المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

معنى كلمة زمر
4-06-2015
الاسلام والتأثيرات الاجتماعية للانحراف
24-11-2015
حكم المحرم لو اضطر إلى اكل الصيد.
18-4-2016
معاداة أعداء الله
17/10/2022
Unique Prime
30-9-2020
محاسبة النفس
23-12-2021


الدساتير التي أشركت الرئيس ونائبه بذات الشروط  
  
1568   10:44 صباحاً   التاريخ: 9-12-2017
المؤلف : علي يوسف الشكري
الكتاب أو المصدر : مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية / العدد الاول / منصب نائب رئيس الجمهورية
الجزء والصفحة : ص88- 89
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

اشترطت بعض الدساتير في الرئيس ونائبه توافر ذات الشروط ، فقد نصت المادة ( ١٣٨ /ثالثاً) من الدستور العراقي على أنه ( يشترط في أعضاء مجلس الرئاسة ما يشترط في عضو مجلس النواب ، على أن يكون :

أ- أتم الأربعين سنة من عمره .

ب-متمتعاً بالسمعة الحسنة والنزاهة والاستقامة .

ج- قد ترك الحزب المنحل قبل سقوطه بعشر سنوات ، إذا كان عضواً فيه .

د- أن لا يكون قد شارك في قمع الانتفاضة في عام ١٩٩١ أو الأنفال ولم يقترف جريمة بحق الشعب العراقي .

وتبنى ذات الاتجاه الدستور اليمني فقد نصت المادة ( ١١٥ /ب) على أنه ( يكون لرئيس الجمهورية نائب يعينه الرئيس وتطبق بشأن النائب أحكام المواد( ١٠٦ ..... ) وكانت المادة ( ١٠٦ ) من الدستور قد نصت على أنه ( كل يمني تتوفر فيه الشروط المحددة فيما يأتي يمكن أن يرشح لمنصب رئيس الجمهورية :

أ- أن لا يقل سنه عن أربعين .

ب-أن يكون من والدين يمنيين .

ج- أن يكون متمتعاً بحقوقه السياسية والمدنية .

د- أن يكون مستقيم الأخلاق والسلوك محافظاً على الشعائر الإسلامية وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

ه - أن لا يكون متزوجاً من أجنبية وألا يتزوج أثناء مدة ولأيته من أجنبية . (1) ونص الدستور السوداني في المادة ( ٦٢/٢) منه على أنه ( يجب أن يستوفي كل من النائب الأول للرئيس ونائب الرئيس ذات شروط الأهلية المقررة لمنصب

الرئيس) .

____________

1- نصت المادة ( ٦١ ) من الدستور الكویتي على أنه ( یعین الأمیر في حالة تغیبه خارج الأمارة وتعذر نیابة ولي العھد ) عنه نائباً یمارس صلاحیاته مدة غیابه ، وذلك بأمر أمیري ویجوز أن یتضمن ھذا الأمر تنظیماً خاصاً لممارسة ھذه الصلاحیات نیابة عنه أو تحدیداً لنطاقھا ).

ونصت المادة ( ٣٤/1) من الدستور البحریني على أنه ( یعین الملك في حالة تغیبھ خارج البلاد وتعذر نیابة ولي العھد / عنه . نائباً یمارس صلاحیاته مدة غیابه . وذلك بأمر ملكي . ویجوز أن یتضمن ھ ذا الأمر تنظیماً خاصاً لممارسة ھذه الصلاحیات نیابة عنه أو تحدیداً لنطاقھا ). والفارق الوحید بین النصین أن النص الكویتي استخدم تعبیر الأمیر والأمر الأمیري ، واستخدم النص البحریني تعبیر الملك والأمر الملكي باعتبار أن، النظام الكویتي أمیري والقطري ملكي .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .