أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-8-2019
3063
التاريخ: 12-3-2018
4794
التاريخ: 27-8-2019
3833
التاريخ: 10-5-2016
15881
|
جاءت المادة 937 /3 مدني مصري بحالة ثالثة حينما نصت على أنه إذا كان المشتري قد توافرت فيه الشروط التي تجعل منه شفيعًا بمقتضى المادة 936 فإنه يفضل على الشفعاء الذين هم من طبقته أو من طبقة أدنى ولكن يتقدمه الذين من طبقة أعلى. وان ذلك يعني أنه إذا توافر في المشتري سبب يجعله في نفس الوقت شفيعًا فأنه يتفادى سائر الشفعاء الذين هم من طبقته ومثال ذلك إذا بيع العقار لأحد الجيران مثلا فضل هذا الجار المشتري وامتنع على سائر الجيران طلب الشفعة، حتى وان كانت المنفعة التي تعود على العقار الذي يملكه بسبب ضم العقار المشفوع إليه أقل من ما يعود على غيره من الشفعاء فيما لو ضم العقار المشفوع إلى أملاكهم(1) وكذلك لو بيع العقار لأحد أصحاب حق الانتفاع وأنه لا يحق لباقي الشركاء في الانتفاع طلبها.
أما إذا تعدد الشركاء في الشيوع وبيع شيء من العقار فإن مسألة التزاحم لا تثور ذلك أن الشفعة مقصورة على حالة بيع حصة من العقار الشائع لأجنبي. فهو يقدم على الشفعاء من طبقته وهو مقدم على من هم في طبقة أدنى منه. ولكن يتقدم على المشتري الشفعاء الذين يعتبرون في طبقة أعلى من طبقته فإذا بيع العقار لجار وكان هناك شريك مشتاع فيقدم عليه(2) .
_________________
1- هرجة، مصطفى مجدي ، الشفعة في ضوء احدث الآراء وأحكام النقض ،دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية
1993 ، ص 79 .
2- طلبه خطاب ومحمد ناصر الدين، الحقوق العينية الأهلية، منشورات جامعة عين شمس، 2001 ، ص 403
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|