أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-5-2016
4151
التاريخ: 5-3-2020
5624
التاريخ: 13-1-2019
3237
التاريخ: 29-8-2020
6113
|
يعد التعويض النقدي .( 1) الاسلوب الاكثر شيوعا لجبر الضرر فالنقود فضلا عن كونها وسيلة تبادل تعد وسيلة ناجحة للتقويم .(2) وقد عمدت اكثر التشريعات المدنية الى جعل التعويض النقدي هو الاصل في جبر الضرر .(3) ويعد الايسر في التطبيق وليس لانه الاقرب الى العدل .(4)
ان التعويض النقدي هو التعويض الذي يقدر بمبلغ من النقود ، وهو الاصل الشائع في التعويض ويحق لرب العمل ان يطلبه مباشرة في كل حالة من الحالات... لجبر الضرر الذي اصابه من جراء تهدم المباني او المنشات الثابتة التي انشاها له المقاول او المهندس اللذين لم ينفذا ما فرضه عليهما القانون تنفيذا عينيا .
ويجوز الحكم بالتعويض النقدي ، اذا كان له مقتضى ، فضلا عن الحكم بالتنفيذ العيني ، وذلك كما لو استغرق بناء ماتهدم من البناء او اصلاح ماظهر فيه من عيب وقتا طويلا، فان لرب العمل طلب التعويض النقدي فضلا عن التنفيذ العيني بسبب عدم الانتفاع بالبناء طوال مدة بقائه معيبا وهذا ما يذهب اليه القضاء المصري . وقد طبقت محكمة النقض المصرية هذا المبدا تطبيقا سليما في غير حالة مسؤولية المقاول والمهندس عن مقاولات البناء والمنشات الثابتة فقالت في قرار لها ان :" طلب التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض قسمان يتقاسمان تنفيذ التزام المدين ، ويتكافان قدرا بحيث يجوز الجمع بينهما اذا تم التنفيذ العيني متاخرا ، فاذا كانت الدعوى قد رفعت امام محكمة اول درجة يطلب رد اسهم او قيمتها ، فان الطلب على هذه الصورة ينطوي على طلب التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض ، ومن ثم فليس هناك مايمنع المدعي حينما يتراخى التنفيذ العيني بحيث يصيب بالضرر من ان يطلب تعويضا عن هذا الضرر .وعلى ذلك ، فلا يكون طلب هذا التعويض عن هبوط قيمة الاسهم طلبا جديدا في الاستئناف لاندراجه في عموم الطلبات التي كانت مطروحة لدرجة " .(5) وفي العراق جعلت المادة (872) من القانون المدني العراقي كلا من المقاول والمهندس مسؤولا قبل رب العمل عن الاضرار التي تنشا عن اسباب متوقعة وقت احالة البناء ، لا لان مسؤوليتهما مسؤولية عقدية ، بل لان المشرع العراقي اراد التحرز في هذه المسؤولية بوصفها مسؤولية قانونية فاورد قيدا احترازيا على احكامها العامة جعل المسؤولية بمقتضاه مقتصرة على العيوب التي ترجع الى اسباب متوقعة وقت اقامة البناء دون العيوب التي تنشا عن اسباب غير متوقعة .
______________
1- لقد اطلق عليه مجمع اللغة العربية في القاهرة ( التضمينات ) انظر : د. حسن الذنون ، المبسوط ،المسؤولية المدنية ، الضرر ، شركة التاميس للطبع والنشر ، بغداد ، بدون سنة طبع .
2 - د. سليمان مرقس ، الوافي في شرح القانون المدني ، ج2 ، المجلد 2 ، الفعل الضار والمسؤولية المدنية، ط5 ،ص 88 ، وانظر في الفقه الفرنسي . Henrie et Leon- Jran Mazeaud Lecons de Droit Civil – opcit,P635 .
3 - وانظر المواد (209/2 مدني عراقي ، 171/2 مدني مصري ، 136 موجبات وعقود المباني ، 172 مدني سوري ، 132 مدني جزائري ، 154/1،2 معاملات سوداني ، 174 مدني ليبي ، 24 مدني كويتي ) . اما القانون المدني الاردني استخدم الضمان بدلا من التعويض تاثر منه بالفقه الاسلامي انظر الدكتور عبد القادر الفار ، مصادر الالتزام ، مصادر الحق الشخصي في المدني الاردني ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 1988 ، ص 198 . بينما نجد تشريعات اخرى كالقانون المدني الفرنسي فلم يرد فيه مايشير الى التعويض النقدي بشكل صريح وفي النصوص الخاص بالمسؤولية التقصيرية (1382،1883) انما وردت في ........ الاخرى التي تتعلق بحالات الاخلال بالعقد المواد (1142،1149 ) اما المادة ( 1152 ) فقد عالجت حالات ........ لمقدار التعويض بالشرط الجزائي . انظر Colim et Henri Capitout Traitde Proit civil Tome 11 , 1959 ,P98 .
4 - د.عدنان ابراهيم السرحان ونوري حمد خاطر .شرح القانون المدني الاردني ، مصادر الحقوق الشخصية الالتزامات ‘ عمان ، 2000، ص 489 .
5- الطعن رقم (106) السنة 28 القضائية المتخذ بالجلسة المؤرخة في 28 الشهر الثالث 1963 السنة 14 - رقم القاعدة (64) ، ص 413 منشور في مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض في خمس سنوات لاحمد سمير ابو شادي فقرة 253 ، ص 143- 144
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|