أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-10-2017
16245
التاريخ: 23-11-2021
5681
التاريخ: 2023-03-31
968
التاريخ: 26-2-2017
14219
|
خصص قانون الشركات لسنة1997، كالقانون السابق لسنة1983، الباب الخامس منه للرقابة على الشركات، موزعا احكامه على ثلاثة فصول، الفصل الأول في (هدف الرقابة ومستلزماتها)، والفصل الثاني في (الرقابة المالية)، والفصل الثالث في (التفتيش). وقد حددت المادة (125)، المعدلة بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 2004/64،هدف الرقابة بضمان قيام الشركة بتطبيق احكام عقدها وقانون الشركات. وبموجب المادة (126)، يقع على عاتق مجلس إدارة الشركة المساهمة خلال الشهر الأول من كل سنة واجب اعداد قائمة بالبيانات الاتية:
أولا- اسم الشركة وعنوان مركز ادارتها وفروعها ان وجدت.
ثانيا- مقدار راس المال وبيان الأسهم الحصص التي يتكون منها.
ثالثا- الأقساط المدفوعة من قيمة الأسهم وما سدد منها خلال السنة، وتلك التي لم تسدد بالرغم من استحقاقها.
رابعا- مجموع الأسهم التي لم يعد لأصحابهم حق الاحتفاظ بها.
خامسا- أسماء وجنسيات ومهن وعناوين وعدد أسهم كل من.
• أعضاء الشركة والأعضاء الذين اكتسبوا العضوية او انتهت عضويتهم في الشركة من تاريخ اخر قائمة سنوية او من تاريخ تسجيل الشركة عند اعداد القائمة السنوية الأولى.
• رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير المفوض.
ونصت المادة (127)، المعدلة بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 2004/64 على انه (أولا- ترسل الى المسجل نسخة من الدعوة الموجهة الى المساهمين لحضور اجتماع (الجمعية العمومية) لمناقشة الحسابات الختامية ويرفق بالدعوة ما يلي:
• القائمة السنوية.
• الحسابات الختامية للسنة السابقة وتقرير مراقب الحسابات بشأنها.
• تقرير المدير المفوض عن التقديم الذي أحرزته الشركة في تنفيذ خطتها للسنة السابقة.
ثانيا- في حالة الشركة المساهمة ترسل الدعوة الى المسجل وترفق بها البيانات والتقارير الوارد ذكرها في الفقرتين الفرعيتين1 و2من الفقرة(أولا) من هذه المادة، ويرافق بها كذلك تقرير مجلس الإدارة عن التقدم الذي أحرزته الشركة في تنفيذ خطتها للسنة السابقة، ويحق للأعضاء الحصول على نسخ من التقرير السنوي للشركة ونسخ من البيانات والتقارير الأخرى). ومنحت المادة (128)، المعدلة أيضا بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 2004/64، المسجل حق طلب اية بيانات او إيضاحات او مستندات من الشركة بغية تنفيذ واجباته بموجب القانون. في حين تولت المادة (132-129) بيان الاحكام الخاصة بسجل الأعضاء في الشركة، ومنها اعتبار كل ما يرد فيه صحيحا ما لم يثبت العكس (المادة 132/أولا)، وعرض سجلات الشركة لاطلاع الأعضاء عليها خلال العشرة أيام السابقة لاجتماع الهيئة وخلال مدة انعقاده (المادة 132/ثانيا).
اما فيما يتعلق بالرقابة المالية، فقد اخضعت الفقرة (أولا) من المادة (133) حسابات الشركة المختلطة الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية، واخضعت حسابات الشركة الخاصة الى رقابة وتدقيق مراقب الحسابات المعين من قبل الهيئة العامة للشركة، وان طال امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 2004/64 هذا النص أيضا بالتعديل بعبارة (من قبل مراقبي الحسابات تعينهم (الجمعية العمومية) للشركة. وينبغي توحيد حسابات الشركة المتصلة ببعضها وفقا لمعايير المحاسبة الدولية ما لم يكن قد تم تعديلها تحديدا بموجب معايير نافذة في العراق). بينما ألزمت الفقرة (ثانيا) من نفس المادة مراقب الحسابات بتقديم تقريره الى الشركة عن الحسابات خلال ثلاثين يوما من تاريخ الانتهاء من اعدادها. وكانت المادة التالية (134) تنص على انه: (يتضمن تقرير مجلس الإدارة عن الحسابات الختامية في الشركة المساهمة وتقرير المدير المفوض في الشركات الأخرى البيانات التفصيلية عن نشاط الشركة وبالأخص ما يأتي:
أولا – العقود المهمة التي ابرمتها الشركة خلال السنة السابقة والاعمال التي كان فيها مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة والمدير المفوض.
ثانيا – توزيع الأرباح الصافية.
ثالثا – رصيد الاحتياطي واستخداماته.
رابعا – المبالغ التي حصل عليها أعضاء مجلس الإدارة والمدير المفوض الحاليون منهم والسابقون كأجور ومكافآت نقدية او عينية يتمتعون بها.
خامسا – المبالغ التي انفقت لأغراض الدعاية والسفر والضيافة والتبرعات مع بيان توضيحي). وإذا بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 2004/64 ينص على انه (تعدل الفقرتان (أولا) و (ثانيا) من المادة (134) في نص القانون، ويقرا النص معدلا على النحو الآتي: (أولا- العقود المهمة التي ابرمتها الشركة خلال السنة السابقة والاعمال التي حققت مصالح من يملكون (10%) او أكثر من أسهم الشركة، وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومديرها المفوض، وحققت كذلك مصالح عوائلهم، ومصالح الكيانات التي تخضع لسيطرتهم واي مصالح أخرى تجعل من أي معاملة صفقة مع طرف صاحب علاقة، وذلك بموجب معايير المحاسبة الدولية وبالقدر المسموح به لتطبيق تلك المعايير في العراق.
ثانيا – نتائج العمليات (بضمنها الإيرادات) وتوزيع الأرباح الصافية). وفي حين ألزمت المادة (135) الهيئة العامة للشركة بعقد اجتماع لمناقشة وإقرار (136) على مراقب الحسابات واجب الادلاء برايه حول الحسابات الختامية للشركة المساهمة امام هيئتها العامة، خلافا لما في الشركات الأخرى التي اجازت له ذلك دون الزامه به، ولكن كل الأحوال اوجبت عليه تناول رايه المسائل الاتية: ( أولا- مدى سلامة حسابات الشركة وصحة البيانات الواردة في الحسابات الختامية مدى السماح له بالاطلاع على المعلومات التي طلبها عن نشاط الشركة مع بيان رايه في تقرير مجلس الإدارة. ثانيا- مدى تطبيق الشركة للأصول الحسابية المرعية وبشكل خاص تلك المتعلقة بمسك الدفاتر والسجلات المحاسبية وعملية جرد الموجودات والتزامات الشركة. ثالثا- مدى تعبير الحسابات الختامية عن حقيقة المركز المالي للشركة في نهاية السنة ونتيجة اعمالها. رابعا- مدى تطابق الحسابات مع احكام هذا القانون وعقد الشركة. خامسا- ما وقع من مخالفات لأحكام هذا القانون او عقد الشركة على وجه يؤثرفي نشاطها او مركزها المالي، مع بيان ما اذا كان هذه المخالفات قائمة عند تدقيق الحسابات الختامية).
ونصت المادة (137) بكل صراحة ووضوح على مسؤولية مراقب الحسابات عن صحة ما اورده في تقريره من بيانات (وكلا عن الشركة) في مراقبة وتدقيق حساباتها، محددة بذلك بكل دقة المركز القانوني لمراقب الحسابات، خلافا لما نصت عليه الفقرة (أ) من المادة (199) من قانون الشركات الأردني لسنة 1997 في تحديد المركز القانوني لما يسميه هذا القانون ب (مدقق حسابات الشركة) باعتباره (وكيلا عن المساهمين فيها)، وهو نفس ما كان منصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (227) من قانون الشركات المؤقت رقم (1) لسنة 1989، القريب مما نص عليه قبله قانون الشركات المصري رقم (159) لسنة 1981 في نهاية المادة (106) منه في وصفه (مراقب حسابات الشركة) وكيلا عن (مجموع المساهمين)، ولكن ليس كذلك، كما قيل سهوا، قانون الشركات العراقي رقم (36) لسنة 1983 في المادة (129) منه (1)، لان هذه المادة كانت قد اعتبرت بالعكس مراقب الحسابات (وكيلا عن الشركة)، وهو نفس الوصف الذي اطلقته المادة(137)من قانون الشركات اللاحق (الحالي) رقم (21)لسنة 1997، بغض النظر عن هذه الاوصاف، فان قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة1997 يتميز بنصه على انه (يكون مدقق الحسابات مسؤولا كل من الشركة التي يقوم بتدقيق حساباتها ومساهميها ومستخدمي بياناتها المالية عن تعويض الضرر المتحقق والربح الفائت بسبب الأخطاء التي ارتكبها في تنفيذ عمله او نتيجة لإخفاقه في القيام بواجباته المحددة له وفقا لأحكام هذا القانون واحكام أي تشريعات أخرى سارية المفعول او واجباته التي تقتضيها معايير المحاسبة والتدقيق الدولية المعتمدة او بسبب اصدار بيانات مالية غير مطابقة للواقع بشكل جوهري او عن مصادقته على هذه البيانات ويسأل المدقق عن تعويض الضرر الذي يلحقه بالمساهم او الغير حسن النية بسبب الخطأ الذي ارتكبه. واذا كان للشركة اكثر من مدقق حسابات واشتركوا في الخطأ كانوا مسؤولين بالتضامن وفق احكام هذه المادة. وتسقط دعوى المسؤولية المدنية في أي من هذه الحالات بمضي ثلاث سنوات من تاريخ انعقاد اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي تلي فيه تقرير المدقق واذا كان الفعل المنسوب لمدقق الحسابات يشكل جريمة فلا تسقط دعوى المسؤولية المدنية الا بسقوط دعوى الحق العام). وواضح من هذا النص الطويل ، ان المشرع الأردني أراد تفصيل الاحكام الخاصة بمسؤولية مدقق حسابات الشركة المساهمة الى حد شرح بعض هذه الاحكام ، مما
يدل على الأهمية التي علقها على دور مدقق الحسابات في مراقبة اعمال الشركة، للتأكد من حسن ادارتها وسلامة مركزها المالي ضمانا لحقوق المساهمين فيها والمتعاملين معها. في حين حرص المشرع العراقي، من جانبه، على النص المادة(138) من قانون الشركات على وجوب توقيع الحسابات الختامية من رئيس مجلس الإدارة والمدير المفوض في الشركة المساهمة (والمدير المفوض في الشركات الأخرى) وعلى اعتبار كل موقع مسؤولا عن صحة البيانات الواردة فيها ، وعلى النص في المادة (139)، وهي اخر المواد المخصصة للرقابة المالية، على وجوب تزويد المسجل والجهة القطاعية المختصة بنسخ من الحسابات الختامية والخطة السنوية والتقارير المعدة بشأنها قرارات الهيئة العامة المتعلقة بكل ذلك، وان طال امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 2004/64 هذه المادة أيضا بالتعديل فأصبحت تنص على انه (ترسل الى المسجل نسخ من الحسابات الختامية والخطة السنوية والتقارير المعدة بشأنها ، كما ترسل الى المسجل قرارات (الجمعية العمومية) المتعلقة بكل ذلك). وفيما يتعلق بالتفتيش ، اخضع قانون الشركات العراقي لسنة1997 الشركة في المواد(140-146) كما كان يخضعها القانون السابق لسنة 1983 في المواد (132 138-) منه ، للتفتيش. والامر كذلك في كل من قانون الشركات المصري لسنة 1981( المواد 158 160-) وقانون الشركات التجارية الاتحادي الاماراتي لسنة1984 (المواد318 -321). وكانت المادة(140) تنص بالأصل، كالمادة (132) من القانون السابق ، على انه (تخضع الشركة للتفتيش من قبل مفتش ذي اختصاص او اكثر يختاره المسجل في حالة وجود ادعاء مسبب بمخالفة الشركة لأحكام القانون او عقدها او قرارات هيئاتها من احدى الجهات الاتية:
أولا- الجهة القطاعية المختصة.
ثانيا- أعضاء في الشركة يحملون (10%) عشر من المائة في الأقل من قيمة الأسهم المكتتب بها او من حصصها .
ثالثا- عضو مجلس الإدارة في الشركة المساهمة والمدير المفوض في الشركات الأخرى).
غير ان سلطة الائتلاف المؤقتة، بأمرها رقم 2004/64 ، قد علقت الفقرة (أولا) من هذه المادة، مستبعدة بذلك، كما في الأمور الأخرى ، أي دور للجهة القطاعية المختصة في التفتيش . كما انه بينما كانت المادة (141)، كالمادة(133) من القانون السابق ، تنص على ان (للمسجل، حق تعيين عند مفتش عند الضرورة دون طلب من اية جهة)، اذا بسلطة الائتلاف المؤقتة، بأمرها رقم 2004/64 تعدلها الى ان ((للمسجل ، عند الضرورة حق تعيين مفتش دون ان يطلب اذن(والصحيح(اذنا)) بذلك من اية جهة. اذ رات الشركة ان المسجل مارس سلطاته بموجب هذا القسم(أي (المادة))لأغراض غير مشروعة، يجوز لها ان تطلب اثبات ذلك امام المحكمة المختصة وان تحصل بالتالي على امر يحظر المسجل عن (والصحيح(من)) القيام بأي عمل غير مشروع). وهذا واحد من اسوا التعديلات التي ادخلتها سلطة الائتلاف المؤقتة على احكام قانون الشركات ، شكلا وموضوعا. وعسى الا يطول الوقت للتخلص من هذا النص المعيب و غيره من النصوص غير اللائقة بقانوننا . وفيما كانت المادة(142)، كالمادة(134)من القانون السابق، تنص على انه : (أولا- يحدد المسجل مهام واطار عمل المفتش بالتفصيل وكذلك طبيعة التقارير الواجب اعدادها حول ذلك. ثانيا- يرفع المفتش المعين تقريره عن المخالفة التي كلف بالتفتيش بشأنها الى المسجل الذي يجب عليه ان يرسل نسخة منه الى الشركة والجهة القطاعية المختصة)، عدلت سلطة الائتلاف المؤقتة بأمرها رقم 2004/64 الفقرة الثانية منها لتصبح (ثانيا- يرفع المفتش المعين تقريره عن عملية التفتيش التي قام بها المسجل ، ويرسل المسجل نسخة من التقرير الى الشركة والى الشخص المسؤول عن الادعاء المشار اليه في المادة (140))، مستبعدة بذلك أيضا دور الجهة القطاعية المختصة في التفتيش. وبجانب حق مسجل الشركات في تعيين مفتش عند الضرورة لتفتيش الشركة . منحت المادة(143)، كالمادة(135) من القانون السابق ، للهيئة العامة في الشركة حق تعيين مفتش ذي اختصاص لتفتيش اعمال الشركة وتحديد مهامه واطار عمله ، وطبيعة التقارير التي يقدمها الى الشركة على ان تعطى نسخة منه الى المسجل . في حين اوجبت المادة(144)، كالمادة(136) من القانون السابق ، على جميع المسؤولين في الشركة ان يبرزوا للمفتش جميع الدفاتر والمستندات والسجلات التي في حوزتهم او تحت تصرفهم والتي تستدعيها حاجة المفتش ، الذي يجوز له استيضاح واستجواب أي من منتسبي الشركة ومن لهم علاقة بها عن أي امر يخص الموضوع المكلف بالتفتيش عنه. واختتم المشرع الاحكام المخصصة للتفتيش، بالنص في المادتين الاخيريتين (145)و(146)، كما في المادتين – (137)و(138) من القانون السابق، على التوالي، على انه(اذا ظهر من تقرير المفتش ان عضوا في مجلس الإدارة او مديرا مفوضا او عضوا في الشركة او أي مسؤول فيها، حاليا او سابقا، قد اتى عملا يسأل عنه وجب على المسجل ابلاغ الجهات المختصة بذلك، لاتخاذ الاجراء المناسب)، وان (على المسجل اتخاذ الإجراءات المناسبة لترشيد وتوجيه الشركة في ضوء المقترحات الواردة في تقرير المفتش). ويقتضي في هذا المقام ، للمقارنة، ان نذكر أيضا بعض ما نص عليه عدد من المشرعين في هذا الشأن . ومن ذلك ما نص عليه المشرع المصري في المواد(158 - 160) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة رقم (159)لسنة1981، ابتداء بما منحه للجهة الإدارية المختصة وللشركاء الحائرين على 20% من راس مال الشركة على الأقل بالنسبة الى البنوك و10% من راس المال على الأقل بالنسبة الى غيرها من شركات المساهمة من حق طلب التفتيش على الشركة فيما ينسب الى أعضاء مجلس ادارتها ، او مراقبي حساباتها من مخالفات جسيمة في أداء واجباتهم التي يقررها القانون او النظام متى وجد من الأسباب ما يرجح وجود هذه المخالفات ، على ان يقدم الطلب الى اللجنة المشكلة بموجب المادة (18) من القانون بقرار من الوزير المختص لفحص طلبات انشاء الشركات برئاسة احد وكلاء الوزارة على الأقل وعضوية ممثلين عن إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة والجهة الإدارية المختصة والهيئة العامة لسوق المال وثلاثة ممثلين على الأكثر عن الجهات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون (المادة158). وانتهاء بمواجهته احتمالي تبين عدم صحة ما نسبة طالبو التفتيش الى أعضاء مجلس الإدارة او مراقبي الحسابات، واجازته اللجنة في هذه الحالة ان تامر بنشر تقريرها كله او بعضه او بنشر نتيجته بإحدى الصحف اليومية وبالزام طالبي التفتيش بنفقاته دون اخلال بمسؤوليتهم عن التعويض اذا كان له مقتضى او بالعكس تبين صحة المخالفات المنسوبة الى أعضاء مجلس الإدارة او مراقبي الحسابات ، وتخويله اللجنة في هذه الحالة باتخاذ التدابير العاجلة وبدعوة الجمعية العامة على الفور، مع تحميل الشركة نفقات التفتيش ومصروفاته، وان كان لها ان ترجع على المتسبب في المخالفة بقيمة هذه النفقات والمصروفات بالإضافة الى التعويضات ، وحق الجمعية العامة في ان تقرر عزل أعضاء مجلس الإدارة وترفع دعوى المسؤولة عليهم على ان يوافق على ذلك الشركاء الحائزون لنصف راس مال الشركة بعد ان يستبعد منه نصيب من ينظر في امر عزله من أعضاء المجلس، وكذلك حق الجمعية العامة في ان تقرر تغيير مراقبي الحسابات وترفع دعوى المسؤولية عليهم، مع عدم جواز انتخاب المعزولين من أعضاء مجلس الإدارة قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ صدور القرار الخاص بعزلهم. وهو تقريبا نفس ما نصت عليه المواد الأربع ( 321 - 318) من قانون الشركات التجارية الاتحادي الاماراتي لسنة 1984، المعدلة بالقانون الاتحادي رقم13 في 1988/12/26، مع ملاحظة ان المادة (318) من هذا القانون انما يجيز الشركة الحائزين على (ربع راس المال على الأقل) في الشركات (المساهمة) ان يطلبوا من الوزارة الامر بالتفتيش على الشركة فيما ينسب الى أعضاء مجلس الإدارة او مراجعي الحسابات من مخالفات جسيمة في أداء واجباتهم التي يقررها هذا القانون او النظام الأساسي للشركة. في حين اجازت المادة (275) من قانون الشركات الأردني لسنة 1997، المعدلة بقانونا لتعديل المؤقت رقم (40) لسنة 2002، المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن (15%) من راس مال الشركة المساهمة العامة او ربع مجلس ادارتها على الأقل الطلب من مراقب الشركات اجراء تدقيق على اعمال الشركة ودفاترها، ولمراقب الشركات اذا اقتنع الشركات بمبررات هذا الطلب انتداب خبير او اكثر لهذ الغاية. فاذا اظهر التدقيق وجود أي مخالفة تستوجب التحقيق فللوزير إحالة الموضوع الى لجنة تحقيق من موظفي الدائرة للتحقيق من تلك المخالفة ودراسة التقرير الذي اعده الخبير ولها في سياق ذلك الاطلاع على الأوراق والوثائق التي تراها، او التدقيق مجددا في بعض الأمور التي ترى ضرورة التدقيق فيها ولها حق التنسيب للمراقب في توجيه الشركة لتطبيق التوصيات الصادرة عنها او إحالة الامر الى المحكمة المختصة، حسب مقتضى الحال. غير انه خشية من ان يكون طلب التدقيق كيديا، يجب على طالبي التدقيق تقديم كفالة بنكية لصالح الوزارة بالقيمة التي يحددها المراقب، وذلك لتغطية نفقات التدقيق فيما اذا تبين في نتيجته ان طالبي التدقيق لم يكونوا محقين في طلبهم. وظاهر ان المقصود بالكفالة البنكية (خطاب الضمان). وبالعكس، اذا كان من يطلب التدقيق محقا في طلبه، فان الشركة هي التي تتحمل نفقات التدقيق مع اعتبار قرار المراقب بتحديد اتعاب لجان التحقيق في هذه الحالة قابلا للتنفيذ في دوائر التنفيذ، وان كان للشركة ان تعود بما دفعته من نفقات التدقيق وبقيمة الضرر على من يثبت ارتكابه لأي مخالفة مبنية في تقرير اللجنة. كما اجازت المادة التالية(276)، المعدلة أيضا بقانون التعديل المؤقت رقم (40) لسنة2002 لوزير الصناعة والتجارة بناء على تنسيب المراقب تكليف موظفي الدائرة او أي لجنة خاصة يشكلها للقيام بتدقيق حسابات الشركة المساهمة العامة واعمالها ، ولهم في سياق القيام بذلك الاطلاع على سجلات الشركة ودفاترها ومستنداتها وتدقيقها في مقر الشركة، كما يحق لهم توجيه الاستيضاحات لموظفيها ومدققي حساباتها، مع اعتبار تخلف الشركة عن الاستجابة لذلك مخالفة لأحكام قانون الشركات، واستثناء البنوك وشركات التأمين من هذه الإجراءات .
______________________
1- عزيز العكيلي ، شرح القانون التجاري ، الجزء الرابع في الشركات التجارية، عمان1998، بند214، ص346، وهامش(2).
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|