أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-10-2018
1134
التاريخ: 7-11-2016
902
التاريخ: 14-10-2018
1376
التاريخ: 7-11-2016
1148
|
( يَجِبُ الْمُسَاوَاةُ ) بَيْنَ الْغَاسِلِ وَالْمَيِّتِ ( فِي الرُّجُولِيَّةِ وَالْأُنُوثِيَّةِ ) فَإِذَا كَانَ الْوَلِيُّ مُخَالِفًا لِلْمَيِّتِ أَذِنَ لِلْمُمَاثِلِ لَا أَنَّ وِلَايَتَهُ تَسْقُطُ ، إذْ لَا مُنَافَاةَ بَيْنَ الْأَوْلَوِيَّةِ وَعَدَمِ الْمُبَاشَرَةِ .
وَقَيَّدَ بِالرُّجُولِيَّةِ لِئَلَّا يَخْرُجَ تَغْسِيلُ كُلٍّ مِنْ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ ابْنَ ثَلَاثِ سِنِينَ وَبِنْتَه ، لِانْتِفَاءِ وَصْفِ الرُّجُولِيَّةِ فِي الْمُغَسَّلِ الصَّغِيرِ، وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَخْلُو مِنْ الْقُصُورِ كَمَا لَا يَخْفَى .
وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ الْمُمَاثَلَةُ ( فِي غَيْرِ الزَّوْجَيْنِ ) فَيَجُوزُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا تَغْسِيلُ صَاحِبِهِ اخْتِيَارًا ، فَالزَّوْجُ بِالْوِلَايَةِ ، وَالزَّوْجَةُ مَعَهَا أَوْ بِإِذْنِ الْوَلِيِّ وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ مِنْ وَرَاءِ الثِّيَابِ وَإِنْ جَازَ النَّظَرُ وَيُغْتَفَرُ الْعَصْرُ هُنَا فِي الثَّوْبِ كَمَا يُغْتَفَرُ فِي الْخِرْقَةِ السَّاتِرَةِ لِلْعَوْرَةِ مُطْلَقًا، إجْرَاءً لَهُمَا مَجْرَى مَا لَا يُمْكِنُ عَصْرُهُ .
وَلَا فَرْقَ فِي الزَّوْجَةِ بَيْنَ الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ ، وَالْمَدْخُولِ بِهَا وَغَيْرِهَا ، وَالْمُطَلَّقَةُ رَجْعِيَّةً زَوْجَةٌ ، بِخِلَافِ الْبَائِنِ .
وَلَا يَقْدَحُ انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ فِي جَوَازِ التَّغْسِيلِ عِنْدَنَا ، بَلْ لَوْ تَزَوَّجَتْ جَازَ لَهَا تَغْسِيلُهُ وَإِنْ بَعُدَ الْفَرْضُ ، وَكَذَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ تَغْسِيلُ مَمْلُوكَتِهِ غَيْرِ الْمُزَوَّجَةِ وَإِنْ كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ ، دُونَ الْمُكَاتَبَةِ وَإِنْ كَانَتْ مَشْرُوطَةً ، دُونَ الْعَكْسِ لِزَوَالِ مِلْكِهِ عَنْهَا ، نَعَمْ لَوْ كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ غَيْرَ مَنْكُوحَةٍ لِغَيْرِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ جَازَ .
( وَمَعَ التَّعَذُّرِ ) لِلْمُسَاوِي فِي الذُّكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ ( فَالْمَحْرَمُ ) وَهُوَ مَنْ يَحْرُمُ نِكَاحُهُ مُؤَبَّدًا بِنَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ مُصَاهَرَةٍ ، يُغَسِّلُ مَحْرَمَهُ الَّذِي يَزِيدُ سِنُّهُ عَنْ ثَلَاثِ سِنِينَ ( مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ ، فَإِنْ تَعَذَّرَ ) الْمَحْرَمُ وَالْمُمَاثِلُ ( فَالْكَافِرُ ) يُغَسِّلُ الْمُسْلِمَ وَالْكَافِرَةُ تُغَسِّلُ الْمُسْلِمَةَ ( بِتَعْلِيمِ الْمُسْلِمِ ) عَلَى الْمَشْهُورِ .
وَالْمُرَادُ هُنَا صُورَةُ الْغُسْلِ وَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِ النِّيَّةُ ، وَيُمْكِنُ اعْتِبَارُ نِيَّةِ الْكَافِرِ كَمَا يُعْتَبَرُ نِيَّتُهُ فِي الْعِتْقِ وَنَفَاهُ الْمُحَقِّقُ فِي الْمُعْتَبَرِ لِضَعْفِ الْمُسْتَنَدِ وَكَوْنِهِ لَيْسَ بِغُسْلٍ حَقِيقِيٍّ لِعَدَمِ النِّيَّةِ ، وَعُذْرُهُ وَاضِحٌ .
( وَيَجُوزُ تَغْسِيلُ الرَّجُلِ ابْنَةَ ثَلَاثِ سِنِينَ مُجَرَّدَةً وَكَذَا الْمَرْأَةُ ) يَجُوزُ لَهَا تَغْسِيلُ ابْنِ ثَلَاثٍ مُجَرَّدًا وَإِنْ وُجِدَ الْمُمَاثِلُ ، وَمُنْتَهَى تَحْدِيدِ السِّنِّ الْمَوْتُ فَلَا اعْتِبَارَ بِمَا بَعْدَهُ وَإِنْ طَالَ ، وَبِهَذَا يُمْكِنُ وُقُوعُ الْغُسْلِ لِوَلَدِ الثَّلَاثِ تَامَّةً مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ .
فَلَا يُرَدُّ مَا قِيلَ إنَّهُ يُعْتَبَرُ نُقْصَانُهَا لِيَقَعَ الْغُسْلُ قَبْلَ تَمَامِهَا .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|