المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

رياح موسميّة
30-4-2017
Addition of HCN to C=O
12-10-2020
شرائط جريان سائر الاصول
4-9-2016
حكم اتخاذ أواني الذهب والفضة من غير استعمال‌.
22-1-2016
سويسرا
2024-09-10
اشتراط طهارة مكان المصلي.
18-1-2016


تدوين التحقيق  
  
2401   12:07 مساءً   التاريخ: 8-8-2017
المؤلف : شيماء زكي محمد
الكتاب أو المصدر : مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
الجزء والصفحة : ص231-232.
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / التحقيق الجنائي /

ويقصد بذلك انه يجب تدوين جميع اعمال التحقيق وكذلك كافة القرارات التي تتخذ خلال مرحلة التحقيق الابتدائي وان توضع في اضبارة الدعوى (1) .نصت المادة 58من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي)يشرع في التحقيق بتدوين افادة المشتكي او المخبر ثم شهادة المجني عليه وشهود الاثبات الاخرين ومن يطلب الخصوم سماع شهاداتهم وكذلك شهادة من يتقدم من تلقاء نفسه للأدلاء بمعلوماته اذا كانت تفيد التحقيق وشهادة الاشخاص الذين يصل الى علم القاضي او المحقق ان لهم معلومات تتعلق بالحادث( (2)

كما جاء في المادة 72 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني)تدون افادة كل شاهد في محضر يتضمن الاسئلة الموجهة اليه واجوبته عليها( (3) اذن حتى تكون لاجراءات التحقيق حجيتها وتصلح اساسا لما يبنى عليها من اثار ونتائج لابد من اثباتها بالكتابة ،نظرا لاستحالة الاعتماد على ذاكرة المحقق التي لابد وان تخونه بمرور الوقت، وحتى يتفرغ بذهنه كلية لمجريات التحقيق ولا يصرفه عن ذلك كتابة المحضر فيستعين في تدوين التحقيق بكاتب)4) حضور كاتب للتدوين امر لازم في جميع اجراءات التحقيق التي تستلزم تحرير محاضر سواء اكانت سماع شهود ام معاينة ام تفتيش ام استجواب وذلك حتى يتفرغ ذهن المحقق للعمل الفني وحده فضلا عن ان في ذلك ضمانة لدقة التدوين وصحته (5) .

________________

1- د. د.رزكار محمد قادر، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية، ط 1،مؤسسة O.p.l.c ، للنشر، اربيل،2003 ص 121.

2- قانون رقم 23 لسنة 1971.

3- قانون رقم 9 لسنة 1961 المعدل بقانون رقم 16 لسنة 2001.

4- د.محمد صبحي نجم ،قانون اصول المحاكمات الجزائية، ط 1،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان –142- الاردن، 2000 ،ص 142.

5- احمد ابو الروس، التحقيق الجنائي والتصرف فيه والادلة الجنائية، دار المطبوعات الجامعية ،الاسكندرية،  1992 ،ص 15.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .