المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05



سرعة التحقيق  
  
2329   11:36 صباحاً   التاريخ: 8-8-2017
المؤلف : شيماء زكي محمد
الكتاب أو المصدر : مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
الجزء والصفحة : ص235-236
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / التحقيق الجنائي /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 16-3-2016 11172
التاريخ: 4-9-2019 3856
التاريخ: 14-6-2018 5560
التاريخ: 15-3-2016 5830

تتسم اجراءات التحقيق الابتدائي بطابع السرعة بهدف تحديد موقف ووضع المشتكى عليه دون تأخير يلحق به ضرار يتعذر جبره ،ولكون السرعة في انجاز التحقيق من ضمانات التحقيق الابتدائي ونزاهته فانها تؤدي للمحافظة على الحرية الشخصية للافراد وتحقق المصلحة العامة ايضا لانها تطمئن الافراد على قوة الدولة في كشف الجرائم وملاحقة مرتكبيها .ورغم ذلك فهناك الكثير من القضايا يتأخر بها التحقيق ويستمر عدة سنوات بسبب اهمال وتقاعس سلطة التحقيق او بسبب الاغراق في الشكلية التي اصبحت عقبة اساسية امام انهاء التحقيق بالسرعة اللازمة(1) نصت المادة 49 ف 1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي )على اي مسؤول في مركز الشرطة عند وصول اخبار اليه بارتكاب جناية او جنحة ان يدون على الفور اقوال المخبر ويأخذ توقيعه عليها ويرسل تقريرا بذلك الى قاضي التحقيق او المحقق ( (2). نصت المادة 25 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني)على كل سلطة رسمية او موظف علم اثناء اجراء وظيفته بوقوع جناية او جنحة ان يبلغ الامر في الحال المدعي العام المختص وان يرسل اليه جميع المعلومات والمحاضر والاوراق المتعلقة بالجريمة ( (3) . كما ونصت المادة 4 من قانون اصول المحاكمات الجزائية المصري)يجب على مأموري الضبط القضائي ان يقبلوا التبليغات والشكاوي التي ترد اليهم بشأن الجرائم ،وان يبعثوا بها فورا الى النيابة العامة ويجب عليهم وعلى مرؤوسيهم ان يحصلوا على جميع الايضاحات ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تقصي الوقائع التي تبلغ اليهم ،او التي يعلنون بها باية كيفية كانت، وعليهم ان يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على ادلة الجريمة( (4).

_________________

1- د.محمد صبحي نجم ، قانون اصول المحاكمات الجزائية، ط 1،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان الاردن،2000 ،ص 245.

2- قانون رقم 23 لسنة 1971

3- قانون رقم 9 لسنة 1961

4-قانون رقم 95 لسنة2003




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .