أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-09-11
342
التاريخ: 6-8-2017
11833
التاريخ: 23-3-2017
7086
التاريخ: 23-3-2017
3222
|
عرفت المسئولية الدولية بعدة تعاريف من قبل فقهاء القانون الدولي، وسوف نستعرض لكم بعض التعاريف محاولين من خلالها التقريب بين وجهات النظر المختلفة لوضع تعريف جامع للمسئولية الدولية.
اتفاقية لاهاي:
ورد في اتفاقية لاهاي تبيان خاص للمسئولية الدولية: "الدولة التي تخل بأحكام هذه الاتفاقية تلتزم بالتعويض إن كان لذلك محل وتكون مسئولية عن كل الأفعال التي تقع من أي فرد من أفراد قواتها المسلحة"(1) فهذه المادة تبين كيف تقوم المسئولية الدولية وما يترتب على قيامها.
تعريف معهد القانون الدولي :
"تسأل الدولة عن كل فعل أو امتناع يتنافى مع التزاماتها الدولية أياً كانت سلطة الدولة التي أتته تأسيسية كانت أو قضائية أو تنفيذية"(2)
تعريف لجنة التحكيم في قضية نير :(3)
أ)"تتحمل الدولة المسئولية الدولية إذا فشل أحد أعضاء هيئاتها في تنفيذ الالتزامات الدولية الملقاة على عاتق الدولة وسبب ضرراً لأشخاص وأموال الأجانب في أقليمها".
ب)المسئولية الدولية تعني الواجب في أداء التعويض الذي ينتج عن الفشل في الاذعان للالتزامات الدولية.
ج)تسأل الدولة عندما يقع على عاتقها واجب في التعويض لصالح دولة أخرى عن ضرر تحملته الأخيرة نتيجة لضرر أصاب أحد رعاياها."(4)
تعريف الجمعية اليابانية للقانون الدولي:
"تسأل الدولة عن الأضرار التي يتحملها الأجانب في أشخاصهم أو ممتلكاتهم نتيجة أفعال عمدية أو امتناع عن القيام بأفعال يجب القيام بها، من قبل موظفي سلطاتها أثناء تأديتهم لواجباتهم الوظيفية إذا كانت الأفعال، أو الامتناع عنها ناتجة عن انتهاك لواجب دولي يقع على عاتق الدولة التي تتبعها السلطات المذكورة"(5) تعريف جامعة هارفارد :
"تسأل الدولة دولياً عن الأعمال أو الامتناع التي تنسب إليها وتسبب ضرراً للأجانب، ويقع واجباً عليها إصلاح الضرر الذي أصاب الأجنبي مباشرة أو لمن يخلفه أو قبل الدولة التي تطالب به"(6)
تعريف لجنة القانون الدولي لدول أمريكا اللاتينية :
1- "لا يجوز التدخل لحمل الدول على تنفيذ التزاماتها الدولية (المبدأ الأول).
2- لا تسأل الدولة عن الأفعال أو الامتناع فيما يتعلق بالأجانب باستثناء الحالات المشابهة التي تسأل الدولة فيها عن أفعال أو امتناع رعاياها طبقاً لقوانينها (المبدأ الثاني).
3- لا يجوز اللجوء إلى القوة العسكرية لتحصيل الديون العقدية مهما كان الوضع (المبدأ الثالث).
4- لا تسأل الدولة عن الأضرار التي تلحق بالأجانب نتيجة أعمال شغب أو ثورة سياسية أو اجتماعية إلا في حالة خطأ سلطاتها (المبدأ الخامس).
5- لا تعتبر نظرية المخاطر أساساً للمسئولية الدولية (المبدأ السادس).
6- الدولة التي تسأل عن حرب عدوانية تكون مسئولة عن الأضرار التي تنشأ عن ذلك (المبدأ السابع)."(7)
تعريف الجمعية الألمانية للقانون الدولي:
"تسأل الدولة من قبل الدول الأخرى عن الأضرار التي تصيب الأجانب في إقليمها عند انتهاكها لالتزاماتها الدولية تجاه هذه الدول"(8)
تعريف (دي فيشي) :
"فكرة واقعية تقوم على إلتزام الدولة بإصلاح النتائج المترتبة على عمل غير مشروع منسوب إليها"(9)
تعريف الأستاذ الدكتور/ محمد حافظ غانم:
"المسئولية الدولية تترتب قبل الدولة وقبل أي من أشخاص القانون الدولي إذا ما أتى ذلك الشخص أمراً يستوجب المؤاخذة وفقاً للمبادئ والقواعد القانونية السائدة في المجتمع الدولي"(10).
تعريف الفقيه (روث):
"تسأل الدولة عن الأعمال المخالفة لقواعد القانون الدولي من قبل الأفراد أو النقابات التي يعهد إليها في القيام بالوظائف العامة، إذا ثبت أن هذه الأعمال تدخل في النطاق العام للسلطة الدولية القضائية"(11).
تعريف الدكتور حامد سلطان :
"تنشأ في حالة الإخلال بالتزام دولي ـ رابطة قانونية جديدة بين الشخص القانوني الذي أخل بالتزامه أو امتنع عن الوفاء به والشخص القانوني الذي حدث الإخلال في مواجهته، ويترتب على نشوء هذه الرابطة الجديدة أن يلتزم الشخص القانوني الذي أخل بالتزامه أو امتنع عن الوفاء به والشخص القانوني الذي حدث الإخلال في مواجهته، ويترتب على نشوء هذه الرابطة الجديدة أن يلتزم الشخص القانوني الذي أخل بالتزامه أو امتنع عن الوفاء به بإزالة ما ترتب على إخلاله من النتائج كما يحق للشخص القانوني الذي حدث الإخلال أو عدم الوفاء بالالتزام في مواجهته بالتعويض، وهذه الرابطة القانونية بين من أخل بالالتزام ومن حدث الإخلال في مواجهته هي الأثر الوحيد الذي يترتب في دائرة القانون الدولي على عدم الوفاء بالالتزام الدولي"(12)
تعريف الفقيه (روسو) :
"وضع قانوني بمقتضاه تلتزم الدولة المنسوب إليها ارتكاب عمل غير مشروع وفقاً للقانون الدولي بتعويض الدولة التي وقع هذا العمل في مواجهتها"(13).
من خلال إستعراضنا للتعاريف السابقة يمكن لنا أن نعرف المسئولية الدولية على أنها:
تلك المسئولية التي تترتب قبل شخص من أشخاص القانون الدولي جراء قيامه بفعل (إيجابي أو سلبي) غير مشروع دولياً من شأنه إحداث ضرر بشخص آخر مما يحمل الأول إلتزام بالتعويض عن هذا الضرر شريطة أن يكون الفعل منسوب إلى الشخص الأول.
___________________
1- اتفاقية لاهاي ـ 1907م.
2- أنظر: X.I.I.C.1956, VOL.11.P.227.
3- قضية نير Ner هي قضية بين الولايات المتحدة والمكسيك.
4- أنظر Briggs-The lawof Nations, 1952. P. 61
5- أنظر : International. Law association, report 34conference. 1926 p> 382؟
6- See, Y.B.I.L.C. 1969, Vol. II. Pp. 142-143
7- See, Y.B.I.L.C. 1967, Vol. II. P. 153 and see, intern American juridical committee contribution of the American continent to the principles of international Law that govern the responsibility of the state document C.I.J. 61, in OAS official records, OEA, Ser. 1 V1.2 (Washington D.C. pan American union 1962 Chap. III. Pp. 7-8).
8-See, Y.B.I.L.C, 1969, vol. II. p. 149.
9- Ch. Devisscher Denialof Justice in international Law. 1952. Vol. 52. p. 421.
10- د/ محمد حافظ غانم ـ المسئولية الدولية ـ غير مشار لمكان الطبعة ـ غير مشار لعدد الطبعة ـ 1962 ـ صفحة 14.
1[1]- See, Y.I.L.C. 1969, Vol II. p. 151.
12- د/ حامد سلطان ـ لقانون الدولي العام وقت السلم، غير مشار ولمكان الطبعة ـ غير مشار لعدد الطبعة ـ 1965 ـ صـ 296.
13- Rousseau (Ch.)( : La responsabilié internationale, cours de droit international public de la faculté de droit, Paris, 1959, 1960, p. 7.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|