المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

علي بن علي بن الحسيننور الدين العاملي(ت/ 1068 هـ)
2-7-2016
الفرعون يعقد مجلس البلاط.
2024-07-24
لوني chromatic
17-4-2018
الشيخ هادي بن المهدي السبزواري
13-2-2018
وظيفة الجسم المضاد
8-6-2016
ما هي أنواع القتل ؟
13-10-2014


الإقرار بالنسب أو البنوة في مرض الموت في ظل القوانين المقارنة  
  
4268   01:41 مساءً   التاريخ: 25-5-2017
المؤلف : اسامة محمد سعيد حسين او عبية
الكتاب أو المصدر : مرض الموت واحكامة
الجزء والصفحة : ص127-129
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

لقد تباينت التشريعات العربية حول الإقرار بنسب أو بنوة من خلال النص عليه في قوانينها . فنجد أن قانون الأحوال الشخصية الأردني قد عالج هذه الحالة في المادة (149) منه التي نصت على أن : (( الإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت لمجهول النسب يثبت به النسب من المقر إذا كان فرق السن بينهما يحتمل هذه البنوة مع تصديق المقر له إن كان بالغا وإقرار مجهول النسب بالأبوة أو الأمومة يثبت به النسب إذا صادقه المقر له وكان فرق السن بينهما يحتمل ذلك )) .(1) نستنتج من نص هذه المادة أن المشرع الأردني يشترط لثبوت النسب أن يكون فرق السن بين المقر والمقر له يحتمل هذه البنوة أي أن لا يكون المقر له اكبر سنا من المقر , كما يشترط أيضا تصديق المقر له بالإقرار إن كان بالغا وكان فرق السن بينهما يحتمل ذلك . وقد اخذ قانون الأحوال الشخصية الأردني برأي الجمهور في حالة إنكار النسب .(2) كما أورد القضاء الأردني تطبيقا قضائيا فيما يتعلق بهذا الموضوع ومن ذلك ما قضت به محكمة التمييز الأردنية إذ قررت أن : (( دعاوى النسب من اختصاص المحاكم الشرعية عملا بالمادة الثانية فقرة (8) من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959 وليس من اختصاص المحاكم النظامية وعليه فان رفع المميز هذه الدعوى أمام المحاكم النظامية والاحتجاج بنص المادتين (48) و (49) من القانون المدني الأردني يكون في غير محله لان نص هاتين المادتين لا تجعل هذه الدعوى من اختصاص المحاكم النظامية )) .(3) والحقيقة أن الشريعة الإسلامية قد أولت اهتماما كبيرا لإثبات النسب ولم تتركه للمزاج الشخصي نفيا وإثباتا وإنما وضعت له القواعد والأحكام التي يتم بها ,(4) وهذا ما استند إليه قانون الأحوال الشخصية الأردني في المادة (183) منه .(5) فيثبت النسب للام بالولادة , سواء كان من زواج صحيح أو فاسد أو باطل وأما النسب للأب فيثبت بأحد الأسباب التالية : أولا :- الفراش , وثانيا:- الإقرار .(6)   وفي العراق , فان المشرع العراقي قد عالج هذه الحالة في الفقرة الأولى من المادة (52) من قانون الأحوال الشخصية على انه : (( الإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت المجهول النسب يثبت به نسب المقر له إذ كان يولد مثله لمثله )) .(7) ولأجل تطبيق أحكام هذه الفقرة ينبغي توفر عدة شروط وهي :-

1- أن يكون المقر له مجهول النسب لا يعرف له أب ولو كان معروف النسب لثبت نسبه لأبيه الحقيقي ومجرد الإقرار لا يكفي لنفي النسب الثابت .

2- أن يولد مثل المقر له المثل المقر , فلو كان عمر المقر مقاربا لعمر المقر له لكذب بإقراره .

3- أن يصدق المقر له في إقراره أن كان مميزا وان لم يكن مميزا بان كان صغيرا لا عبارة له اعتبر تصديقه متحققا لان في هذا مصلحة له .(8) واشتراط التصديق نظرا إلى ما يترتب على ثبوت النسب من حقوق بينهما كثبوت الإرث ولزوم النفقة , وفي بعضها مشقة على المقر له ففي الإقرار له بها حتى لا يتضرر بخلاف الإقرار له بالمال إذ هو نفع محض له , فلا حاجة له بشيء من الالتزام نحوه ,(9) فالإقرار بالنسب هو أن يقر احد لآخر بصلة نسبه معه كالبنوة والأبوة والأخوة ويشترط فيه أن لا يكذبه الشرع أو الحس فلو اقر رجل لصبي انه ابنه فيجب أن يكون هذا الصبي غير مشهور بالنسب وان المقر اكبر من الصبي المقر له بما لا يقل عن اثنتي عشرة سنة ونصف السنة أن كان من الرجال وتسع سنوات أن كان من الإناث وان يصادق المقر له أن كان مميزا فإذا لم يكن النسب ثابتا بالفراش , واقر الرجل ببنوة شخص معين ذكر كان هذا الشخص أم أنثى , ثبت نسبه منه بإقراره , وأصبح المقر له بمثابة ابنه أو ابنته حسب الأحوال .(10) 

ونستنتج من ذلك أن المشرع العراقي قد كان موافقا لما جاء به المشرع الأردني فيما يتعلق بالإقرار بالبنوة . كما وأورد القضاء العراقي تطبيقات قضائية كثيرة في هذا الخصوص منها قرار محكمة التمييز العراقية التي تقضي : (( لا تحصر الشهادة في دعاوى الإرث والنسب لكونها من دعاوى الحسبة )) .(11) ومن هذا القرار يتضح لنا أن على المحكمة أن تتوسع في تحقيقاتها لإثبات النسب أو نفيه لان هذه الدعاوى من دعاوى الحسبة . كما وقضت أيضا : (( إذا كان المدعى عليه يعاشر المدعية معاشرة الأزواج ويساكنها في سكن واحد فينسب الأولاد الذين يولدون خلال المعاشرة إلى المدعى عليه )) .(12)   وقضت أيضا : (( إذا كانت من الثابت من تقرير مستشفى الكرامة التعليمي الخاص بنتيجة فحص تطابق الأنسجة  لإطراف الدعوى إن الصفات الوراثية للطفل (ز) لا تمت بأي صلة للصفات الوراثية العائدة للزوج (م) وزوجة المدعى عليها (ك) وان الصفات الوراثية للطفل المذكور تشابه الصفات الوراثية العائدة للزوج (ن) وزوجة المدعية (س) وان الطفل (ز) لا يمكن أن يكون بأي حال من الأحوال ابنا للزوجين (م و ك ) فتيقن القضاء باعتبار الطفل (ز) ابنا للمدعية (س) وزوجها (ن) وتسليمه إليها ومنع معارضة المدعى عليها لها في ذلك )) .(13) وقضت أيضا : (( إن الوكالة العامة المصدقة لدى كاتب العدل المتضمنة توكيل الموكل ابنه تعتبر إقرارا ببنوة الوكيل من الموكل )) .(14) وفي مصر , فنجد أن المشرع المصري قد نص على هذه الحالة في المادة (41) من قانون المواريث المصري والتي تنص على انه : (( إذا اقر الميت بالنسب على غيره استحق المقر  له التركة إذا كان مجهول النسب ولم يثبت نسبه من الغير ولم  يرجع المقر عن  إقراره )) .(15)  يتضح  من هذا النص أن المشرع المصري يشترط في هذه الحالة أن يكون المقر له حيا وقت موت المقر أو وقت الحكم باعتباره ميتا والا يقوم به مانع من موانع  الإرث .(16) كما ونجد تطبيقات قضائية في هذا الخصوص منها ما  قضت به محكمة النقض المصرية : (( ويلاحظ أن الإقرار حجة على المقر فقط وقاصرة عليه ولا يؤخذ به غيره وهذا هو ما استقرت عليه أحكام النقض )) .(17)   أما القانون المدني الفرنسي , فانه يخلو من النص على الإقرار بنسب أو بنوة , فلا يوجد فيه ما يتعلق بهذه المصطلحات إذ أن المشرع الفرنسي لا يعرف الإقرار بنسب أو بنوة كما يعرفه المشرعون العرب تأثرا بالشريعة الإسلامية .   

_______________

1-  المادة (149) من قانون الأحوال الشخصية الأردني , وهو مطابق للمادة (52/1) من قانون الأحوال الشخصية العراقي .

2-  ونجد ذلك واضحا من خلال نص المادة (147) من قانون الأحوال الشخصية الأردني التي تنص : (( لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد ) .

3-  قرار محكمة  التمييز الأردنية , رقم  ( 1055) /94 , الاجتهاد القضائي -  المباديء القانونية لمحكمة التمييز في المواد المدنية والتجارية , ج4 , ط1 , عمان – الأردن , 2000 م , إعداد المحامي محمد خلاد والمحامي يوسف خلاد .

4-  الدكتور علي السر طاوي , شرح قانون الأحوال الشخصية / عقد الزواج وآثاره – انحلال عقد الزواج -  الآثار المترتبة على التفريق بين الزوجين والولادة , ط1 , دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع , عمان – الأردن , 1997 م , ص539 .

5- التي تنص على أن : (( ما لا ذكر له في هذا القانون يرجع فيه إلى الراجح من مذهب أبي حنيفة )) .

6- الدكتور محمود علي السرطاوي , شرح قانون الأحوال الشخصية / عقد الزواج وآثاره – انحلال عقد الزواج – الآثار المترتبة على التفريق بين الزوجين والولادة , ط1, دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع , عمان -  الأردن , 1997م, ص539 .

7- المادة (52/1) من قانون الأحوال الشخصية العراقي وهي تطابق المادة (149) من قانون الأحوال الشخصية الأردني .

8- احمد علي الخطيب , محمد عباس , احمد الكبيسي , شرح قانون الأحوال الشخصية , القسم الأول , ط1 , مطبعة مؤسسة دار الكتب , جامعة الموصل , 1980 م , ص204 .

9- مجيد حميد السماكية , حجية الإقرار في الأحكام القضائية في الشريعة الإسلامية , رسالة ماجستير , كلية القانون – جامعة بغداد , 1970م  , ص315 .

10- حسين المؤمن , نظرية الإثبات بالمحررات أو الأدلة الكتابية , ج3, مكتبة النهـضة , بيروت – بغداد , 1975م, ص131 .

11- قرار محكمة التمييز العراقية , رقم 1159 / شخصية / 77 في 25/6/1977 , مجموعة الأحكام العدلية , العدد الثاني , السنة الثامنة , ص57 .

12- قرار محكمة التمييز العراقية , رقم 229 / شخصية / 76 في 16/3/ 1976 م  , مجموعة الأحكام العدلية , العدد الأول , السنة الرابعة , ص91 .

13- قرار محكمة التمييز العراقية , رقم 248 / موسعة أولى  / 86/ 87 في 31/3 /1978 م , المباديء القانونية في قضاء محكمة التمييز العراقية / قسم الأحوال الشخصية , إعداد إبراهيم ألمشاهدي , 1989 م , ص260 , ومن هذا القرار نلاحظ أن بامكان المحكمة الاستعانة بتقارير الأطباء لإثبات النسب أو نفيه .

14- قرار محكمة التمييز العراقية , رقم (171) / هيئة عامة ثانية  / 72 في 16/ 12/ 1972 م , النشرة القضائية , العدد الرابع , السنة الثالثة , ص110 .

15- المادة (41) من قانون المواريث المصري .

16- إن اشتراط المشرع المصري لثبوت النسب هو مقارب لشروط لكل من المشرع العراقي والأردني ولكن نص المادة (41) من قانون المواريث المصري يخلو من التصديق وبهذا يختلف المشرع المصري عن كل من المشرع العراقي في المادة (52/1) من قانون الأحوال الشخصية العراقي والمشرع الأردني في المادة (149) من قانون الأحوال الشخصية الأردني .

17- الطعن رقم (22) لسنة 35 قانون أحوال شخصية , جلسة 15/ 3/ 1967 م , مأخوذ من مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها محكمة النقض , ج1 , المستشار أنور طلبة , ص1087 .

 

 

 

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .