المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24

علم الدلالة والقواعد (القواعد وسجل المفردات)
26-4-2018
حيدر بن إسماعيل بن محمد الصّدر.
28-7-2016
Global Maximum
21-9-2018
مدرسة الإمام الهادي ( عليه السّلام ) وتراثه
2023-04-27
Thioredoxins
15-7-2020
أثـر تخلف ركن الرضـا في عقد الزواج
21-4-2019


شروط اكتساب الحكم القوة التنفيذية  
  
12945   12:53 مساءً   التاريخ: 16-5-2017
المؤلف : عباس حكمت فرحان الدركزلي
الكتاب أو المصدر : القوة التنفيذية للاحكام الجزائية
الجزء والصفحة : ص 19-32
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-1-2016 2996
التاريخ: 2023-08-16 2227
التاريخ: 1-2-2016 3722
التاريخ: 10-2-2022 3810

ان الحكم الجزائي لا يكتسب قوته التنفيذية عند صدوره مالم تتوفر فيه شروط معينة والتي يمكن استنتاجها من نص المادة (280) من الاصول الجزائية وهي صدوره من المحكمة المختصة وان يكون واجب التنفيذ وبدون هذين الشرطين أو فقد احدهما لا يمكن تنفيذ الحكم الجزائي. ولاهمية هذا الموضوع اقتضى تقسيم هذا الموضوع  إلى مطلبين نتناول فيها الشرطين اعلاه لغرض التوصل بالنتيجة إلى اهمية توافرها في الحكم ولامكانية تنفيذه مباشرة عند صدوره وبذلك سنتطرق في المطلب الاول إلى حالة صدور الحكم من المحكمة المختصة اما المطلب الثاني فقد خصص لبحث حالة كون الحكم واجب التنفيذ.

المطلب الاول

صدور الحكم من المحكمة المختصة

ان هذا الشرط اساسي لاكتساب الحكم القوة التنفيذية التي تمنع اعادة النظر في الدعوى الجزائية لذلك فان الحكم الذي لم يصدر من المحكمة المختصة فلا يحتج به بانه حكم مكتسب للقوة التنفيذية وبالتالي فلا يكتسب قوته في انهاء الدعوى الجزائية وان كان قد صدر من الجهة القضائية، لذلك فان الحكم لا يكفي لكي يستجمع سلامته  القانونية ان يكون صادراً من محكمة قضائية مشكلة تشكيلاً قانونياً وانما يلزم فوق ذلك ان تتوفر لهذه المحكمة الاختصاص بنظر الدعوى الجزائية المرفوعة امامها والفصل فيها(1). ويعرف الاختصاص بانه مدى السلطة التي خولها القانون لجهة أو محكمة(2)، وكذلك يعرف الاختصاص بانه السلطة التي يقررها القانون للقضاء في ان ينظر في دعاوي من نوع معين حددها القانون وهو بذلك يحدد صلاحية القاضي لمباشرة ولايته القضائية فيما يطرح عليه من قضايا(3). لذلك فان الاحكام الجزائية التي تحوز القوة التنفيذية هي الاحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية العادية التي لها ولاية الفصل في الدعوى الجزائية والاحكام الصادرة من المحاكم الاستثنائية أو الخاصة وذلك لان الاحكام الصادرة من هذه المحاكم تستمد قوتها من طبيعتها لا من مدى السلطة المقررة للمحكمة التي اصدرتها وبالتالي فان الحكم الصادر منها يكتسب القوة التنفيذية ويوجب اعماله بغض النظر عن نوع المحكمة  التي اصدرت هذا الحكم(4). وبذلك فان الاحكام الجزائية التي تحوز القوة التنفيذية يجب ان تصدر من المحكمة المختصة وان تتوافر فيها الاختصاص الذي يبيح لها نظر الدعوى بحيث ان تكون هذه المحكمة مختصة مكانياً  بمعنى جواز نظر المحكمة في الجرائم التي وقعت في المكان الذي حدد فيه اختصاص تلك المحكمة ويحدد الاختصاص المكاني للمحكمة تبعاً للتقسيمات الادارية المحددة قانوناً(5) ويحدد الاختصاص المكاني للمحكمة أو اختصاص التحقيق بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة كلها أو جزء منها أو أي فعل متمم لها أو اية نتيجة ترتبت عليها او فعل يكون جزءاً من جريمة مركبة أو مستمرة أو متتابعة أو من جرائم العادة كما يحدد اختصاص المحكمة بالمكان الذي وجد فيه المجنى عليه أو وجد فيه المال الذي ارتكبت الجريمة بشأنه بعد نقله اليه بواسطة مرتكب الجريمة أو بواسطة شخص عالم بها وذلك طبقاً لاحكام المادة (53/أ) من الاصول الجزائية العراقي وتطبيقاً لذلك فقد قضت محكمة التمييز في العراق بان (القطعة الاثرية قد تم ضبطها في سيطرة أبي غريب لذلك فتكون محكمة تحقيق ابي غريب هي المختصة مكانياً وليس محكمة تحقيق الخالدية باعتبارها المكان الذي تم ضبط مادة الجريمة فيه استناداً لاحكام المادة (53/أ) اصولية)(6). وتجدر الاشارة إلى موضوع الاحكام الصادرة من المحاكم الاجنبية فان القوة التنفيذية لهذا الاحكام تتضح من خلال نص المادة (15) من قانون العقوبات التي تنص على انه (يحتسب للمحكوم عليه عند تنفيذ العقوبة التي يقضي بها عليه المدة التي قضاها في الحجز أو التوقيف أو الحبس في الخارج عن الجريمة التي حكم عليه من اجلها) ومن هذا النص يتضح ان المحاكم الاجنبية تختص بالفصل في الجرائم الواقعة على اقليمها من قبل العراقيين وقد اقر المشرع العراقي لهذه الاحكام قوتها التنفيذية وذلك عندما اوجب احتساب المدة التي قضاها المحكوم عليه في الحجز أو التوقيف واوجب على المحاكم اخذ هذه المدة بنظر الاعتبار عند فرض العقوبة، وبذلك فان المشرع قد اعترف باختصاص المحاكم الاجنبية في النظر في الجرائم التي تقع على اقليمها من قبل العراقيين وفي ذات الوقت منح هذه الاحكام حجية مطلقة إذا تم تنفيذها بصورة كلية اما إذا لم يتم تنفيذ الحكم بصورة كلية فان هذه الاحكام تحوز حجية مؤقته مفادها ان هذه الحجية يمكن ان تنهار بعد ان يأذن وزير العدل بأجراء التعقيبات القانونية على من ارتكب جريمة خارج العراق(7). كما يجب ان تكون المحكمة مختصة من حيث نوع الجريمة أي ان المحكمة مختصة نوعياً في نظر الجريمة لذلك فان المشرع العراقي في قانون الاصول الجزائية قد قسم المحاكم الجزائية إلى محاكم الجنايات وهي المحاكم التي تختص بنظر والفصل في دعاوي الجنايات وتختص في دعاوي الجرائم الاخرى التي ينص القانون عليها (المادة 138/ب) من الاصول الجزائية(8). وفي الحقيقة هناك دعاوي وان كانت من ضمن دعاوي جرائم الجنايات لكنها لا تدخل ضمن اختصاص محاكم الجنايات بل من ضمن اختصاص المحاكم المختصة المحدده قانونياً وبالتالي لا يجوز لمحاكم الجنايات نظرها والفصل فيها لانها ليست من اختصاصها كالجرائم الواردة في المواد (190،200،201) من قانون العقوبات وهي الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي وتطبيقاً لذلك فقد قضت محكمة التمييز في العراق بان (الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي تدخل في اختصاص المحكمة الخاصة في مديرية الامن العامة حسب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 296 في 17/11/1992 وبالتالي فان هذه الجرائم تخرج من اختصاص محاكم الجنايات وتكون من اختصاص المحاكم المختصة)(9). وكما يجور لمحكمة الجنايات النظر في دعاوي الجنح والفصل فيها أو اعادتها إلى محكمة الجنح (المادة/139) اصولية، ومن التقسيمات ايضاً محاكم الجنح وتختص بالنظر في دعاوي جرائم الجنح والمخالفات ويجوز تخصيصها باحدى دعاوي هذه الجرائم (المادة 138/أ) اصولية، ويمكن معرفة ان هذه الجريمة جناية أو جنحة أو مخالفة من خلال النظر إلى نوع العقوبة الاشد المقررة لها في القانون(10). واضافة إلى الاختصاصين انفي الذكر يتعين ان يتوافر للمحكمة الاختصاص الشخصي ومؤدى هذا النوع من الاختصاص هو ان لكل دولة الحق في ان تحاكم كل شخص يرتكب الجريمة في اقليمها امام محاكمها المختصة سواء اكان اجنبي ام وطني ويرد على هذه القاعدة استثناءات وقد يكون مرد الاستثناء قواعداً في القانون الداخلي التي تمنع خضوع بعض الاشخاص للمحاكمة امام محاكم الجزاء العادية وقد يكون مرد هذه الاستثناءات بموجب قواعد القانون الدولي العام أو الاتفاقيات الدولية كعدم جواز محاكمة روؤساء الدول الاجنبية أو روؤساء الهيئات الدبلوماسية وزوجاتهم وعائلاتهم وافراد القوات الاجنبية امام المحاكم الوطنية(11). وقد يكون مرد هذه الاسثناءات نص دستوري أو احكام استثنائية بموجب قانون استثنائي مثلاً عدم جواز محاكمة اعضاء مجلس قيادة الثورة ورئيس الوزراء ونواب رئيس الجمهورية وكذلك اعضاء المجلس الوطني امام المحاكم العادية وانما محاكمتهم امام المحاكم الخاصة (المواد 40،45،50) من الدستور المؤقت لعام 1970) كما ان محاكم الاحداث لا تحاكم الا الاحداث (المادة 54) وما بعدها من قانون رعاية الاحداث رقم 76 لسنة 1983، اما بالنسبة لافراد القوات المسلحة ان كانت الجريمة من قبل عسكري ضد عسكري اخر أو كانت خاصة بواجباتهم العسكرية المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري فانهم يحاكمون امام المحاكم العسكرية وليس امام المحاكم العادية (المواد 3،4،11،13)  اصول المحاكمات العسكري رقم 44 لسنة 1941، ولهذا يعد الاختصاص الشخصي من النظام العام(12). مما يترتب على مخالفته بطلان الحكم وبالتالي عدم اكتسابه القوة التنفيذية.

وعلى اساس ما تقدم فالحكم الصادر من المحكمة المشكلة وفقاً للقانون والتي لها ولاية الفصل والحكم في الدعوى الجزائية أي المحكمة المستوفية لشروط تشكيلها والتي تتوافر فيها الاختصاصات المارة الذكر هو الذي يحوز القوة التنفيذية ومن ثم يحوز قوة الشيء المحكوم فيه وعليه فاذا صدر هذا الحكم من محكمة غير مختصة اصلاً فلا يحوز هذه القوة التنفيذية مثال ذلك المحاكم الشرعية ومحاكم الاحوال الشخصية ليس لها ولاية قضائية في المواد الجزائية فلا يمكن الاحتجاج بالقرار الصادر منها باعتباره قرار ينهي الدعوى الجزائية(13). وكذلك فان الاحكام التي تحوز القوة التنفيذية والتي تنتهي بها الدعوى الجزائية يتعين ان تكون صادرة من المحكمة نفسها في موضوع التهمة، فجميع قرارات التحقيق الصادرة من قاضي التحقيق بغلق الدعوى بالاستناد للمادة (130) اصولية لا تمنع من اعادة رفع الدعوى إذا ظهرت ادلة جديدة، لذلك يجب ان يكون الحكم صادراً من محكمة منشأة قانوناً ولها ولاية الحكم في تلك الدعوى سواء اكانت محكمة جزائية بمقتضى القانون العام أو محكمة استثنائية أو خاصة مشكلة لنظر بعض الجرائم أو كانت محكمة اجنبية في الحدود المنصوص عليها قانوناً(14). نخلص مما تقدم ان الاحكام الجزائية التي تحوز القوة التنفيذية هي الاحكام الجزائية الصادرة من المحكمة أو القضاء المختص قانوناً المتوفر فيه جميع انواع الاختصاصات المارة الذكر والتي بعكسه أي بفقدان أي اختصاص من الاختصاصات المذكورة والمتعلقة بالنظام العام، ما عدا الاختصاص المكاني فانه لا يعد من النظام العام استناداً للمادة (53/هـ) اصولية، يجعل قضاء هذه المحكمة لا قيمة له فضلاً عن ان صدور الحكم من محكمة غير مختصة ايضاً لا جدوى فيه ولا يحتوي ولا يملك اية قوة تنفيذية ولا يمكن الاحتجاج به ويمكن اقامة الدعوى مجدداً امام القضاء المختص لان مثل هذه الاحكام لا تملك اية قوة سواء قوة انهاء الدعوى الجزائية أو القوة التنفيذية التي يصدروها تكون واجبة التنفيذ فوراً وبالتالي يفقد اية قوة واذا نفذت فان هذا التنفيذ يعتبر اجراءاً باطلاً.

المطلب الثاني

ان يكون الحكم واجب التنفيذ

يكون الحكم الجزائي واجب التنفيذ متى ما حاز قوة الامر المقضي به مالم يجيز القانون تنفيذ الحكم قبل ذلك ويحوز الحكم هذه القوة متى ما اصبح نهائياً وبناءاً على ذلك نستنتج بان الحكم الجزائي لا يتمتع بالقوة التنفيذية الا إذا كان نهائياً ويعرف الحكم النهائي بانه الحكم الذي لا يقبل الطعن باي طريق من طرق الطعن القانونية سواء اكانت عادية كالاعتراض على الحكم الغيابي أو غير عادية كالطعن بطريق التمييز سواء لصدوره بهذه الصفة من الاصل ام لانه صدر قابلاً للطعن فيه ولكن الخصوم لم يطعنوا فيه أو لانه نتيجة استعمال بعض أو كل الطرق المقررة قانوناُ(15).

وقد عبر المشرع العراقي عن الحكم النهائي أو البات بانه كل حكم اكتسب الدرجة القطعية(16). وبهذا يتضح ان المشرع قد ساوى بين الحكم النهائي والحكم البات من حيث المعنى والسبب في ذلك يعود إلى ان طرق الطعن في العراق تكون على درجة واحدة وهي التمييز، بمعنى ان الحكم الجزائي يطعن به تمييزاً وليس هناك طعن بطريق الاستئناف كمرحلة اولى(17)، ومن ثم الطعن تمييزاً كمرحلة ثانية كما هو الحال في مصر.

كما عبر المشرع المصري عن الحكم البات في المادة (454،455) من قانون الاجراءات الجنائية (بالحكم النهائي)(18)، وهذا التعبير كان مثار نقاش مما ادى ببعض الفقهاء إلى التمييز بين الحكم النهائي والحكم البات وقد عرف البعض من الفقه المصري الحكم النهائي بانه الحكم الذي لا يجوز استئنافه اما لصدوره من محكمة الدرجة الثانية أو صدوره من محكمة درجة اولى لا يجيز القانون استئنافه أو لانه على الرغم من جواز استئنافه الا ان مواعيد الطعن فيه قد انقضت اما الحكم البات فهو الحكم الذي لا يقبل الطعن فيه بالطرق العادية أو غير العادية باستثناء طريق اعادة المحاكمة، أي الحكم الذي لا يجوز القانون الطعن فيه بالاعتراض أو الاستئناف أو التمييز(19). ويكون الحكم نهائياً بالمعنى السابق ولو كان صادراً في غياب المحكوم عليه ولو كان جائز الطعن فيه بالاعتراض اما الاحكام التي استنفذ في شأنها جميع طرق الطعن فصار لا يمكن الغاؤها يطلق عليها احكام باته أو احكام غير قابلة للطعن(20). وهذا هو الاتجاه الراجح في التفرقة بين الحكم النهائي و الحكم البات ويترتب على هذه التفرقة اهمية في نواحي متعددة فان الحكم البات وحده الذي يكتسب صفة القوة في انهاء الدعوى الجزائية ولا يكتسبها الحكم النهائي وكذلك ان الاحكام الجزائية لا تنفذ الا متى صارت نهائية مالم ينص القانون على خلاف ذلك(21). اذن فالقاعدة العامة ان الاحكام الجزائية لا تكون واجبة النفاذ الا إذا اصبحت غير قابلة للطعن فيها بطرق الطعن العادية ولكن الملاحظ ان المشرع العراقي في المادة (282) من قانون الاصول الجزائية قد خرج على القاعدة العامة ونص على ان الاحكام الجزائية تنفذ حال صدورها لان المشرع العراقي عرف الحكم النهائي في (المادة 16) من قانون العقوبات بانه كل حكم اكتسب الدرجة القطعية سواء باستنفاذ اوجه الطعن القانونية أو بانقضاء المواعيد المقررة للطعن، وعليه فان القاعدة العامة في قانون الاصول العراقي هي ان الاحكام الجزائية تنفذ حال صدورها ولا يتطلب ان تكون مكتسبة الدرجة القطعية أي كونها نهائية أو باته، وما يؤكد فورية التنفيذ ما جاء في المادة (281) اصولية من الزام المحكمة عندما تصدر حكماً أو تدبيراً سالباً للحرية بأرسال المحكوم عليه إلى المؤسسة أو السجن(22)، الذي قررت ايداعه فيه ومعه مذكرة الحجز أو السجن(23)، ومن ذلك يتضح ان المشرع العراقي قد اعطى القوة التنفيذية للاحكام الجزائية حال صدورها من المحكمة المختصة ولكن لا ينبغي ان يفهم من ذلك ان الاحكام الجزائية جميعها تتمتع بنفس القوة التنفيذية فهناك احكام لا تكتسب القوة التنفيذية الا بعد ان تكون باته كأحكام الحبس الصادرة في المخالفات فانها لا تنفذ الا بعد اكتسابها درجة البتات وكذلك الاحكام الصادرة بعقوبة الاعدام فانها لا تنفذ فور صدورها وانما لا بد من اتباع القواعد المنصوص عليها في الباب الخاص بها (المادة 282) من الاصول الجزائية، وهناك احكام تصدر بصورة باته ولا تخضع لطرق الطعن فهي بهذا تتمتع بقوة تنفيذية حال صدورها كالاحكام الصادرة من المحاكم الخاصة مثل المحكمة لوزارة الداخلية فان احكامها باته وغير قابلة للطعن فيها امام اية جهة.

ومن الملاحظ لنص المادة (16/2) من قانون العقوبات يتضح ان الاحكام الجزائية تكتسب الصفة النهائية أو الباته من خلال ما يأتي:-

اولاً: استنفاذ جميع اوجه الطعن القانونية:-

ان اوجه الطعن في قانون اصول المحاكمات الجزائية هي الاعتراض على الحكم الغيابي والتمييز وتصحيح القرار التمييزي واعادة المحاكمة لذلك فان الحكم الجزائي لا يكون باتاً الا من خلال استعمال طرق الطعن المحددة قانوناً وعند استعمال هذه الطرق فان الحكم يكتسب صفة البتات المنصوص عليها فيما إذا تم المصادقة على الحكم الصادر من محكمة الموضوع والتي من خلالها لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجزائية ثانية وذلك لان الحكم الجزائي قد اصبحت له الكلمة الحاسمة في الدعوى فيما قضى به وقد صار عنواناً للحقيقة بل قد صار اقوى من الحقيقة نفسها(24). ينبغي الاشارة الى ان استنفاذ طرق الطعن (الاعتراض على الحكم الغيابي والتمييز وتصحيح القرار التمييزي) يؤدي إلى صيرورة الحكم باتاً اما طريق اعادة المحكمة ليس من ضمن الطرق التي يترتب على استنفاذها صيرورة الحكم باتاً وانما اتباع هذا الطريق يكون في حالة كون الحكم باتاً، إذ انه طريق استثنائي اخذ به المشرع لمعالجة الاخطاء الواقعية.

ثانياً: انقضاء المدد القانونية المقررة للطعن في الاحكام:-

ان قانون اصول المحاكمات الجزائية قد حدد مدداً والتي يمكن خلالها تقديم الاعتراض على الاحكام الجزائية وفي حالة عدم استعمال اطراف الدعوى لمثل هذا الحق فان الحكم الجزائي الصادر في الدعوى يكتسب درجة البتات أو الدرجة النهائية.

فبالنسبة للاحكام الغيابية بعد ان يتم تبليغ المحكوم عليه بالحكم الصادر بحقه وفق الاصول المحدده في القانون وانقضاء (30) يوماُ على تبلغه بالحكم الصادر في المخالفة و(3) اشهر على الحكم الصادر في الجنحة و(6) اشهر في الجناية فان الحكم الغيابي الصادر بحقه يصبح بمنزلة الحكم الوجاهي في حالة مرور المدة المحددة اعلاه دون ان يسلم نفسه إلى المحكمة التي اصدرت الحكم أو إلى مركز الشرطة ودون ان يعترض على الحكم خلال المدة المذكورة وبالتالي يخضع لطرق الطعن القانونية الاخرى(25). اما بالنسبة للاحكام الحضورية فانها تكتسب الصفة النهائية أو الباته بعد مرور مدة الطعن المحددة في القانون وهي (30) يوماً تبدأ من اليوم التالي من تاريخ النطق بالحكم إذا كان وجاهاً أو من تاريخ اعتباره بمثابة الحكم الوجاهي وترسل الدعوى إلى محكمة التمييز للنظر في الاعتراض وذلك في دعاوي الجنايات(26). اما بالنسبة للاحكام الصادرة في دعاوي المخالفات والقرارات الصادرة من قاضي التحقيق فيكون الطعن بها تمييزاً امام محكمة الجنايات بصفتها التمييزية خلال (30) يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدورها(27). اما الاحكام الجزائية الصادرة في دعاوي الجنح فانه يتم الاعتراض عليها خلال (30) يوماً من تاريخ النطق بالحكم امام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية(28)، وتطبيقاً لذلك فقد قضت محكمة التمييز في العراق بانه (قرار مجلس الثورة المرقم (104) في 27/1/1988 قرر نقل اختصاص محكمة التمييز بالنظر في الطعون التمييزية في الاحكام والقرارات التي تصدرها محكمة الجنح ومحاكم الاحداث في دعاوي الجنح إلى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية واعطى القرار في هذه الحالة لمحكمة الاستئناف الصلاحيات المقررة لمحكمة التمييز بموجب احكام قانون الاصول الجزائية لذلك فلا يجوز خلق طرق جديدة للطعن امام محكمة التمييز)(29).

اما بالنسبة لاحكام المحاكم العسكرية الدائمية والصادرة في جرائم الجنايات فانها يجب ان تقدم إلى محكمة التمييز العسكرية بواسطة امر الاحالة خلال (7) ايام من تاريخ تفهيم الحكم من قبل المحكمة العسكرية الدائمية التي اصدرته هذا في جرائم الجنايات وعقوبة طرد الضباط وقرارات عدم الاختصاص فان التمييز في هذه الحالة يكون وجوبياُ(30). وكذلك ان الاحكام العسكرية الصادرة في الجنح فانها تميز من قبل من له مصلحة بذلك التمييز أي انها تمييز اختيارياُ (المادة 93) من قانون اصول المحاكمات العسكري.

اما بخصوص الطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي فانه يكون خلال (30) يوماً من تاريخ تبليغ المحكوم عليه أو المسجون أو المحجوز بالقرار التمييزي أو من تاريخ وصول اوراق الدعوى من محكمة التمييز إلى محكمة الموضوع(31). اما طريق اعادة المحاكمة فان المشرع لم يحدد فيها مدة للطعن وانما يجوز تقديم الطعن إذا توفرت احدى الحالات المنصوص عليها في القانون(32). اضافة إلى الحالتين المذكورتين يمكن ايراد حالة ثالثة لم ترد  في المادة (16) من قانون العقوبات ذات خصوصية معينة تكون فيها الاحكام باته وهي:

ثالثاً: حالة الاحكام التي لا يوجد طريق للطعن فيها:-

ان بعض الاحكام الجزائية التي تصدرها المحاكم اياً كانت نوعها قد تكون غير خاضعة للطعن فيها باي طريق من الطرق المحددة قانوناً وانما تعتبر احكام هذه المحاكم باته ومن ثم يكون تنفيذها بصورة فورية ومن غير الممكن الطعن بها امام اية جهة من الجهات القضائية أو غير القضائية ومن الامثلة على احكام المحاكم التي تعتبر احكامها قطعية وباته في نفس الوقت هي الاحكام الصادرة من المحاكم الاستثنائية كالمحكمة الخاصة لوزارة الداخلية(33)، والتي تكون قرارتها واحكامها قطعية وباته ومن ثم لا تقبل الطعن بها باي طريق من طرق الطعن القانونية امام اية جهة من الجهات القضائية أو غير القضائية وبذلك فهي تكتسب القوة التنفيذية حال صدورها. ومن المحاكم الخاصة ايضاً المحكمة العسكرية الخاصة لوزارة الدفاع(34)، والتي تكون قراراتها قطعية عدا احكام الاعدام كون ذلك بعد اشعار ديوان الرئاسة بها ومضي (30) يوما على ذلك دون ان يقع على حكم الاعدام اعتراض من الديوان، وبالتالي لا يمكن الطعن بها امام اية جهة اخرى.

وينبغي الاشارة هنا إلى ان احكام هذه المحاكم تعتبر خروجاً عن القواعد العامة التي تجيز لاطراف الدعوى الاعتراض على الاحكام لان من يصدر هذه الاحكام هم اشخاص طبيعيون ومن ثم فانهم يخطؤون وذلك استناداً لقول الرسول الكريم محمد (صلى الله عليه واله وسلم) (كل ابن ادم خطاء…) وبالتالي عند تنفيذ هذه الاحكام بمجرد صدورها ودون ان تخضع لطرق الطعن وكانت تحمل في طياتها اخطاءً فيكون من المتعذر اصلاح هذه الاخطاء وسوف تكون اعلى خطورة واكثر ضرراً من تلك الاحكام التي يمكن الطعن بها لذلك كان من الافضل ان يجيز المشرع العراقي الطعن باحكام هذه المحاكم ولا تعتبر قطعية وذلك لان الطعن بالاحكام هو من الضمانات المهمة والاساسية لحقوق المتهم التي لا يجوز المساس بها(35).

واخيراً مما يلفت الانتباه ان المشرع العراقي قد اورد لفظ القرار في موضع واحد مع لفظ الحكم وذلك في المادة (182) اصولية حيث جاء في الفقرة (ج) من المادة المذكورة لفظ قرار الافراج ولغرض معرفة طبيعة هذا القرار من كونه نهائياً ام غير نهائي اقتضى بحثه في فقرة خاصة.

رابعاً:- فيما يتعلق بقرار الافراج:- وهو ذلك القرار الذي تصدره المحكمة المختصة أو قاضي التحقيق إذا كانت الادلة لا تكفي لادانة المتهم (المادة 182/ج) اصولية أو لا تكفي لاحالته (المادة 130/ب) اصولية فيصدر قرار بالافراج عنه(36). وهذا يعني ان هناك نوعين من قرارات الافراج قرار افراج يصدر من قاضي التحقيق وقرار افراج يصدر من المحكمة الجزائية (محكمة الموضوع) وبالتالي فان القرار الصادر بالافراج لا يكتسب صفة الحكم النهائي الا بعد مضي المدة المحددة قانوناً.

ويكتسب قرار الافراج الصفة النهائية بمرور سنتين إذا كان صادراً من قاضي التحقيق وسنة واحدة إذا كان صادراً من محكمة الموضوع الامر الذي يبقى فيه المتهم مهدداً بتحريك الدعوى الجزائية ضده طيلة هذه المدة على الرغم من محاكمته امام محكمة قانونية وعدم ثبوت ادانته.

فالقرار الصادر بالافراج عن المتهم وفق القانون لا يمنع من محاكمة المتهم مجدداً إذا ظهرت ادلة جديدة تستوجب ذلك خلال المدة المقررة قانوناً وبأكتساب قرار الافراج الصفة النهائية فانه يترتب عليه الاثار المنصوص عليها قانوناً وهو انقضاء تلك الدعوى بقرار الافراج النهائي(37)، وتطبيقاً لذلك فقد قضت محكمة التمييز في العراق بانه (إذا اصبح قرار الافراج الصادر من قاضي التحقيق نهائياً بمضي المدة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (302) من قانون اصول المحاكمات الجزائية فتعد الدعوى الجزائية منقضية ولا يجوز العودة إلى اجراءات التحقيق فيها)(38).                                   

___________________

1-  د. محمد بن محمد سيف شجاع- شرح قانون الاجراءات الجزائي اليمني- الطبعة الرابعة- مطابع اشعاع سنة 1988- ص439.

2- الاستاذ عبد الامير العكيلي- د. سليم ابراهيم حربة- اصول المحاكمات الجزائية- الجزء الثاني- مطابع مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر-1980-1981- ص27.

3- د. محمد بن محمد سيف شجاع- المرجع السابق- ص440.

4- جاسم خريبط- حجية الاحكام والقرارات الجزائية رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة بغداد كلية القانون- سنة 1999- ص93.

5-  انظر نص المادة (43) من قانون المرافعات المدنية المرقم 83 لسنة 1969.

6-  انظر قرار محكمة التمييز في العراق رقم 2361/ جزاء اولى/2001 في 9/4/2001 (غير منشور) وكذلك قرار رقم 3182/ جزاء اولى/ 2001 في 22/5/2001 (غير منشور) وكذلك قرار رقم 3188/ جزاء اولى/2001 في 22/5/2001 (غير منشور) وكذلك القرار رقم 2909/ جزاء اولى/2001 في 7/5/2001 (غير منشور) وكذلك القرار رقم 2255/ جزاء اولى/ 2001 (غير منشور).

7- منذر كمال عبد اللطيف- اثار الاحكام الجنائية الاجنبية- دراسة مقارنة- رسالة دكتوراه مقدمة إلى جامعة بغداد- كلية القانون- سنة 1980- ص135.

8- ينبغي الاشارة إلى ان المادة (11) من قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 قد حددت انواع المحاكم بشكل عام واوردت من ضمن هذه المحاكم (محاكم الجنايات، ومحاكم الجنح، ومحاكم التحقيق، اضافة إلى انواع المحاكم الاخرى).

9- انظر قرار محكمة التمييز في العراق رقم 984/ جزاء ثانية/2000 في 19/5/2000 (غير منشور).

10-  تنص المادة (25) من قانون العقوبات ان (الجناية هي الجريمة المعاقب عليها باحدى العقوبات التالية:- 1) الاعدام 2) السجن المؤبد 3) السجن اكثر من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة،  وتنص المادة (26) على ان (الجنحة هي الجريمة المعاقب عليها باحدى العقوبتين التاليتين:- 1) الحبس الشديد أو البسيط اكثر من ثلاثة اشهر إلى خمس سنوات 2) الغرامة، وتنص المادة (27) على ان (المخالفة هي الجريمة المعاقب عليها باحدى العقوبتين التاليتين 1) الحبس البسيط لمدة اربع وعشرين ساعة إلى ثلاثة اشهر 2) الغرامة التي لا تزيد مقدارها على ثلاثين ديناراً)

11- تنص المادة (11) من قانون العقوبات العراقي على انه (لا يسري هذا القانون على الجرائم التي تقع في العراق من الاشخاص المتمتعين بحصانه مقررة بمقتضى الاتفاقيات الدولية أو القانون الدولي أو القانون الداخلي).

12-  الاستاذ عبد الامير العكيلي- اصول الاجراءات الجنائية في قانون اصول المحاكمات الجزائية- ج2- ط2- مطبعة المعارف- بغداد سنة 1974، ص82 وما بعدها.

13- د. محمد ظاهر معروف- المبادئ الاولية في اصول الاجراءات الجنائية- الجزء الاول- دار الطبع والنشر الاهلية- بغداد- 1972- ص203 وما بعدها.

14- د. علي زكي العرابي باشا- المبادئ الاساسية للتحقيقات والاجراءات الجنائية- الجزء الثاني- مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر- القاهرة- 1951- ص586 وما بعدها.

15-  د. علي زكي العرابي- المرجع السابق- ص584.

16- نصت المادة (16/2) من قانون العقوبات العراقي على انه (يقصد بالحكم النهائي أو البات في هذا القانون كل حكم اكتسب الدرجة القطعية بان استنفذ جميع اوجه الطعن القانونية أو انقضت المواعيد المقررة للطعن فيه).

17- انظر قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 104 في 27/1/1988 والذي ينص على مايلي:- تختص محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية بالنظر بالطعن في الاحكام والقرارات الصادرة من محاكم الجنح ومحاكم الاحداث في دعاوي الجنح نشر هذا القرار في جريدة الوقائع العراقية العدد 3188 في 8/2/1988.

18-  ان المشرع الفرنسي قد عبر عن الحكم البات في المادة  (708) من قانون الاجراءات الجنائية.

19- د. معوض عبد التواب- الاحكام والاوامر الجنائية- بلا دار طبع- سنة 1989- ص43 وما بعدها.

20- د. محمد صبحي نجم- قانون اصول المحاكمات الجزائية- دار الثقافة- الاردن- سنة 1998- ص493.

21- د. محمود نجيب حسني- قوة الحكم الجنائي في انهاء الدعوى الجنائية- موسوعة القضاء والفقه للدول العربية- ج107- ص81 .

22- ان قانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي رقم 104 لسنة 1981 استبعد كلمة (سجن) من احكامه واحل بدلاً منها اسماء لدوائر الاصلاح كدائرة اصلاح الكبار، ودائرة اصلاح الاحداث.

23- لم نجد في القوانيين العراقية القديمة أي شيء بدل على عكس ما ذهب اليه المشرع العراقي في الوقت الحاضر حول فورية التنفيذ وقد لاحظنا المادة (9) من العهد الاشوري الوسيط ما يفيد بانه (إذا مد رجل يده إلى امراءة متزوجة بغية مداعبتها واتهم بذلك واثبتت التهمة عليه يقطع اصبع من اصابعه) وكذلك المادة (202) من قانون حمورابي التي تنص على انه (إذا صفع رجل خد رجل اخر ارفع منه فيجب ان يضرب علنا ستين جلده بسوط من ذنب الثور) ومن هذه النصوص يتضح ان تنفيذ الاحكام في القوانيين العراقية القديمة هي بصورة فورية بمجرد صدورها- انظر في ذلك د. فوزي رشيد- الشرائع العراقية القديمة- مطبعة دار الشؤون الثقافية العامة بغداد- 1987- ص186 لمزيد من التفاصيل راجع د.عامر سليمان- القانون في العراق القديم- دراسة تاريخية قانونية مقارنة- دار الشؤون الثقافية العامة- بغداد –1987- ص231- اما في الشريعة الاسلامية فانه ايضاً لا يوجد ما يدعو إلى الشك في ان الحكم القضائي كان ينفذ فور صدوره ودليلنا على ذلك قوله سبحانه وتعالى في سورة النور اية (2) (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) وكذلك في سورة المائدة اية (37) (والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالاً من الله والله عزيز حكيم) وهذا يدل على ان العقوبة تنفذ حال صدورها اما دليلنا في السنة النبوية على ان الاحكام القضائية تنفذ حال صدورها وهي قضية حكم فيها الامام علي ابن ابي طالب (رض) في زمن الرسول محمد (ص) والمعروفة (بالزبية) فقد روى انه عرضت عليه عندما وقع في الزبية واحد من تدافع الناس حولها فامسك بثانٍ وامسك الثاني بثالث وامسك الثالث برابع وماتوا جميعاً فيها فقد قضى الامام علي (رض) بان الاول له ربع الدية والثاني له ثلث الدية والثالث له نصف الدية والرابع له دية كاملة وحكم بتلك الديات على المزدحمين حول الزبية فكره بعضهم هذا الحكم فقال لهم الامام علي تمسكوا بقضائي حتى تأتوا رسول الله (ص) ومن هذا يتضح ان الاحكام في الشريعة كانت تنفذ حال صدورها من القاضي ويستمر التنفيذ حتى لو حصل اعتراض على الحكم، انظر في ذلك د. حسن الجندي- اصول الاجراءات الجزائية في الاسلام- بلا دار طبع- صنعاء- 1990- ص266.

24- د. محمود نجيب حسني- المرجع السابق- ص83.

25-  انظر نص المادة (243) اصولية.

26-  انظر نص المادة (252) اصولية.

27-  انظر نص المادة (265) اصولية.

28-  انظر  قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 104 لسنة 1988 السالف الذكر.

29-  انظر قرار محكمة التمييز في العراق رقم 3179/ جزاء اولى/ 2001 في 21/5/2001 غير منشور وانظر بهذا المعنى ايضاً قرار رقم 3243/جزاء اولى/ 2001 في 21/5/2001 وقرار رقم 1006/ جزاء ثانية/2001 في 14/4/2001 وكذلك قرار رقم 3276/ جزاء اولى/2001 في 24/5/2001 وقرار رقم 2085/ جزاء ثانية/2001 في 15/4/2001 وقرار رقم 3278/ جزاء اولى/2001 في 24/5/2001 وقرار رقم 1150/جزاء ثانية/2001 في 5/5/2001 وقرار 3297/ جزاء اولى/2001 في 29/5/2001 وقرار رقم 4555/جزاء اولى/2001 في 14/8/2001 وكذلك قرار رقم 3243/ جزاء اولى/ 2001 في 21/5/2001 وقرار رقم 2036/ جزاء اولى/ 2001 في 9/4/2001 وقرار رقم 2092/ جزاء اولى/ 2001 في 9/4/2001 وقرار رقم1965/ جزاء ثانية/2000 وقرار رقم 1973/ جزاء ثانية/2000 في 17/6/2000 وقرار رقم 2118/ جزاء ثانية/2000 في 14/6/2000 (غير منشورة.

30-  وليد بدر نجم- تمييز الاحكام الصادرة من المحاكم العسكرية في التشريع العراقي- رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة بغداد- كلية القانون- سنة1983- ص70 وما بعدها.

31-  انظر نص المادة (266) الاصولية.

32-  انظر نص المادة (270) اصولية.

33- تشكلت هذه المحكمة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة 209 في 29/6/1991 إذ ينص على تشكيل محكمة خاصة في وزارة الداخلية تختص بالنظر في جرائم السرقات التي يحيلها عليها وزير الداخلية أو من يخوله وكذلك فيما يحيله عليها ديوان الرئاسة من الجرائم الاقتصادية وتنص الفقرة الثانية منه على تعيين رئيس واعضاء المحكمة والمدعي العام بأمر من وزير الداخلية وتنص الفقرة الثالثة منه بانه تسري احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل على اجراءات المحكمة وتكون قراراتها قطعية.

34- تشكلت هذه المحكمة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 111 لسنة 1994 تنص الفقرة اولاً منه على تشكيل محكمة خاصة في وزارة الدفاع تتألف من رئيس وعضوية اثنين من الضباط ويمثل الادعاء العام فيها ضابط حقوقي ويتم تعيينهم بأمر من وزير الدفاع، وينص القرار بسريان قانون اصول المحاكمات العسكرية رقم 44 لسنة 1941 على اجراءات المحكمة.

35-  الاء ناصر حسين البعاج- تنازع الاختصاص في الاجراءات الجزائية- رسالة دكتوراه مقدمة إلى جامعة بغداد- كلية القانون- 2001- ص157.

36-  تجدر الاشارة إلى التمييز بين القرارت والاحكام الجزائية وفي الحقيقة ان هناك اختلافاً بين المصطلحين ومنها ما يلي:-

  • ان طبيعة الحكم الجزائي كونه قاصلاً في موضوع الدعوى الجزائية أي ان الحكم قد فصل في الدعوى المعروضة على المحكمة بالادانة أو البراءة، اما القرار من طبيعته لا يعد فاصلاً في موضوع الدعوى وانما هي اجراءات تحضيرية أو تمهيدية أو وقتية غرضها  تنظيم الاجراءات أو متعلقة بسير الدعوى أو التهيأه للحكم النهائي باستثناء بعض القرارت كقرار عدم الاختصاص.
  •  ان الحكم الجزائي يصدر اما من محكمة مشكلة تشكيلاُ قانونياُ وذات اختصاص قضائي وقد تصدره جهة تحقيقية كما مقرر لقاضي التحقيق في المادة (134/د) اصولية التي الزمته بحسم دعاوي المخالفات التي لم يقع فيها طلب بالتعويض، اما القرارت اساساً تصدر من سلطة التحقيق وقد تصدر من محكمة الموضوع لكن غير فاصلة في موضوع الدعوى الجزائية بشكل نهائي واحياناً تصدر من جهات ادارية منحت سلطة قاضي جنح استناداً للمادة (137) اصولية وقرارات مجلس قيادة الثورة ومنها قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1630 في 7/12/1981 والذي بموجبه منح المحافظين ورؤوساء الوحدات الادارية في الاقضية والنواحي سلطة قاضي جنح لممارسة السلطات الجزائية المنصوص عليها في القوانين الخاصة التي تجيز منحهم تلك السلطات.

ج- ان الحكم الجزائي يصدر اصلاً بناء على تحقيقات قضائية (تحقيق نهائي) في حين ان القرار الجزائي لا يستند في اصداره إلى هذه التحقيقات وانما قد يصدر بناء على تحقيقات ابتدائية كما هو الحال في قرارات قاضي التحقيق الخاصة بغلق الدعوى والافراج ورفض الشكوى وفق المادة (130) اصولية وقد يصدر خلال مجريات سير التحقيق الابتدائي كقرارات القبض والتوقيف والتفتيش وفق المواد (72،92،109) اصولية

37-  الاستاذ عبد الامير العكيلي ود. سليم ابراهيم حربه- المرجع السابق- ص111.

38-  قرار محكمة التمييز في العراق رقم 361/جزاء اولى/1980 في 27/4/1980- مجموعة الاحكام العدلية- العدد الرابع- س11-1980،ص110.

 

 

 

 

 

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .