أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-12-2020
1812
التاريخ: 2-3-2020
2178
التاريخ: 22-12-2019
5719
التاريخ: 4-9-2020
1887
|
1ـ كون المطلِّق ممّن يصح تصرفه ، وهو العاقل البالغ ، فلا يصحّ طلاق المجنون والسكران والصبي.
قال الإمام الصادق (عليه السلام): (ليس طلاق السكران بشيء) (2).
2ـ أن لا يكون الزوج مكرها على الطلاق ، فلا بدّ من اختياره هو.
عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال : (لو أنَّ رجلاً مسلما مرّ بقوم ليسوا بسلطان فقهروه حتى يتخوف على نفسه أن يعتق أو يطلق ففعل ، فلم يكن عليه شيء)(3).
3ـ أن يكون قاصدا للطلاق.
قال الإمام الباقر (عليه السلام): (لا طلاق إلاّ لمن أراد الطلاق)(4).
4ـ أن يكون تلفظه بصريح القول دون الكناية.
عن زرارة قال : قلتُ لأبي جعفر (عليه السلام): رجل كتب بطلاق امرأته ثم بدا له فمحاه ، قال : (ليس ذلك بطلاق حتى يتكلّم به)(5).
وتجوز الوكالة في الطلاق ، فقد سُئل الإمام الصادق (عليه السلام) عن رجل جعل أمر امرأته إلى رجل ، فقال : اشهدوا أني جعلت أمر فلانة إلى فلان، أيجوز ذلك للرجل؟ فقال: (نعم)(6).
____________
1ـ الكافي في الفقه : 305 ـ 306. وجواهر الكلام 32: 8 وما بعدها. والصراط التقويم : 221.
2ـ الكافي 6 : 126.
3ـ الكافي 6 : 127.
4ـ تهذيب الاحكام 8 : 51.
5ـ الكافي 6 : 64.
6ـ الكافي 6 : 129.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|