المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31



سلطة التحقيق الابتدائي في التشريع المصري  
  
7127   10:26 صباحاً   التاريخ: 11-5-2017
المؤلف : عبد الرزاق حسين كاظم العوادي
الكتاب أو المصدر : الفصل بين وظيفتي الاتهام والتحقيق في الدعوى الجزائية
الجزء والصفحة : ص117-120
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 16-5-2017 7110
التاريخ: 10-5-2017 5809
التاريخ: 1-2-2016 2554
التاريخ: 5-1-2022 4624

إن النيابة العامة في مصر هي السلطة المختصة بالتحقيق اصلاً(1). وثمة حالات اخرى يباشر فيها التحقيق الابتدائي من جهات بديلة او مكملة كقاضي التحقيق، والقاضي الجزئي وغرفة المشورة(2). ولم يتفق الفقه الجنائي المصري،  حول الاساس الذي يستند اليه، النيابة العامة، في اختصاصه بسلطة التحقيق فمنهم من اعتبر إختصاص النيابة العامة بالتحقيق هو اختصاص أصيل باسم القانون بينما ذهب آخرون الى ان اختصاص النيابة العامة بالتحقيق، يستند الى ان مباشرة ذلك هو باسم النائب العام(3). ويتحدد نطاق التحقيق الذي تمارسه النيابة العامة في التحقيق الابتدائي، عند دخول القضية حوزة المحكمة(4). وتمارس النيابة العامة ولايتها طبقاً للاحكام العامة لقاضي التحقيق. وقد عزز المشرع المصري اختصاصات النيابة العامة بتزويد اعضائه من درجة رئيس النيابة على الاقل سلطة قاضي تحقيق في تحقيق الجنايات(5). وتكون لهم سلطة محكمة جنح منعقدة في غرفة المشورة الواردة في القسم الاول من الباب الثاني من القانون ذاته ولهم سلطة قاضي تحقيق عدا الحبس الاحتياطي الوارد بالمادة (142) في التحقيق بالجنايات المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وإن المشرع المصري لم يلغي وظيفة قاضي التحقيق، وإنما اجاز للنيابة العامة ان تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة التحقيق في مواد الجنايات والجنح، اذا تبين لها ان التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق هو اكثر ملائمة بالنسبة لظرف المدعي(6). ويجوز ان يتولى التحقيق بمعرفة قاضي بناء على طلب وزير العدل واستجابة المحكمة الاستئنافية، وبقرار من الجمعية العامة للمحكمة(7). وللمتهم او المدعي بالحقوق المدنية اصدار قرار الندب شرط الا تكون الدعوى قائمة بحق موظف او مكلف بخدمة عامة او مستخدم او احد رجال ضبط الجريمة(8). لذا فان قاضي التحقيق او المستشار احتفظ له باختصاص استثنائي للتحقيق في جريمة معينة(9). وللنيابة العامة الرجوع الى القاضي الجزئي، لأتخاذ بعض اجراءات التحقيق، كمد الحبس الاحتياطي الوارد بالمادة (202) من قانون الاجراءات وتفتيش غير المتهم او غير منزله، وضبط البرقيات ومراقبة الاتصالات، وتسجيلها وان يكون بناء على امر مسبب من القاضي الجزئي، والا تزيد على مدة ثلاثين يوماً ويجوز تمديد هذه المدة(10). ومن جهات التحقيق الابتدائي الأخرى في قانون الاجراءات الجنائية المصري هي محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة في غرفة المشورة(11).ولها اختصاص مزدوج كسلطة تحقيق وكقاضي تحقيق درجة ثانية(12). وتباشر التحقيق وبغض النظر عمن بداءة سواء النيابة العامة العامة ام قاضي التحقيق وقد منحت ذات الصلاحيات لمستشار التحقيق المندوب والتي تتمتع بها غرفة المشورة(13).

ومن سلطات التحقيق الاستثنائية هو تحقيق مأمور الضبط القضائي عند ندبه(14) لسؤال الشاهد، وتدوين المحضر واستجواب المتهم لضرورة كشف الحقيقة وعدم فوات الاوان(15). وينتدب مأمور الضبط القضائي في حالات معينة قبل النيابة العامة او قاضي التحقيق في حدود معينة كالقبض والتفتيش وحكم القائم بالتحقيق حكم الامر بالندب وفي حدود ما نص عليه القانون(16). وللنيابة العامة دورها الرئيس في اجراءات التحقيق وتقديم الدفوع والطلبات التي يجب ان يفصل بها قاضي التحقيق وخلال 24 ساعة وبقرار مسبب ولها في أي وقت الاطلاع على مجريات التحقيق شرط الا يترتب عليه ضرر(17). وخلاصة ما تقدم يمكن القول بتعدد جهات التحقيق في النظام الاجرائي المصري، وعدم وجود وظيفة قاضي تحقيق مستقل ومتفرغ لهذه الوظيفة، وانما يؤدي وظيفة عارضة عند الندب في دعوى معينة وتنتهي ولايته فيها(18)، وذلك تقديمه قبل رئيس المحكمة الابتدائية(19). وان التحقيق الابتدائي واجب في الجنايات وفي حالات اجاز القانون للنيابة العامة رفع الدعوى الى المحكمة المختصة مباشرة في قضايا المخالفات والجنح مكتفياً باجراءات الاستدلال(20). وبالنظر لتعدد جهات التحقيق في النظام الاجرائي المصري واحتلال النيابة الاساس في التحقيق الابتدائي واشار لقاضي التحقيق ومأمور الضبط القضائي الحالات الاستثنائية مما جعل بعض من الفقه المصري ينتقد نص المادة (64) من قانون الاجراءات، كونها قد عددت جهات التحقيق، مما تسبب بقلة التطبيقات وندرتها والنظر الى النص المذكور انه كان صورياً اكثر وضعيف القيمة من الناحية الواقعية(21).

__________________

1- تنظر المادة (11) من قانون الاجراءات الجنائية المصري ولمزيد من التفصيل ينظر: د. حسن صادق المرصفاوي : المرصفاوي في اصول الاجراءات الجنائية ، الدعوى الجنائية ، الدعوى المدنية ، التحقيق الابتدائي ، المحاكمة ، طرق الطعن في الاحكام ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 1998، ص61، وكذلك المواد (63، 199) من قانون الاجراءات الجنائية المصري.

2- ينظر: د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي :تأصيل الاجراءات الجنائية ، دار الهدى للمطبوعات ، الاسكندرية ،2004، ص338.

3-  ينظر في تفصيل ذلك، د. محمد عيد الغريب : المركز القانوني للنيابة العامة ، دراسة مقارنة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 2001 ، ص501-514.

4- ينظر: د. اشرف رمضان عبد الحميد حسن : مبدأ الفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق ، دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة عين شمس ، القاهرة ، 2003، ص261.

5- تنظر المادة (206) مكرر من قانون الاجراءات الجنائية المصري .

6- تنظر المادة (64) من قانون الاجراءات الجنائية المصري ولمزيد من التفصيل ينظر: د. آمال عبد الرحيم عثمان : الاشراف القضائي على التحقيق ،مجلة الافاق الحديثة في تنظيم العدالة الجنائية ، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ، مشروع قواعد الحد الادنى لتنظيم العدالة الجنائية ،ع5، القاهرة ،، ص126-127.

7 - تنظر المادة (65) من قانون الاجراءات الجنائية المصري.

8- تنظر المادة (64) من قانون الاجراءات الجنائية مصري ولمزيد من التفصيل ينظر: د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي، تأصيل الاجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص340.

9- تنظر المواد (64، 65) من قانون الاجراءات الجنائية المصري.

10- تنظر المادة (206) من قانون الاجراءات الجنائية المصري ويقصد بالقاضي الجزئي هو قاضي محكمة المختصة التي يطلبها الادعاء العام، ينظر د. احمد فتحي سرور : الوجيز في قانون الاجراءات الجنائية ، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي: ، دار النهضة العربية،القاهرة 1983، ص380، د. علي فضل ابو العنين : سلطة الادعاء العام في التصرف في الاستدلال والتحقيق ، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،2001، ص290.

11- تتكون هذه المحكة من ثلاث من قضاة المحكمة الابتدائية، التابعة لعمل الادعاء العام، ينظر د. علي فضل ابو العنين، مرجع سابق، ص290، د. احمد فتحي سرور، الوجيز، مرجع سابق، ص618.

12- تنظر المواد (143/1، 151/2، 3، 167، 210/2) من قانون الاجراءات الجنائية المصري ولمزيد من التفصيل ينظر: د. احمد فتحي سرور، الوجيز، مرجع سابق، ص618-619.

13- ينظر: د. علي فضل ابو العنين، مرجع سابق، ص290-291.

14- يشترط في امر الندب ان يكون صريحاً ومكتوباً وشاملاً ابيانات اللازمة وان يكون صادراً من سلطة مختصة ومجالات محددة، ينظر: د. فاضل نصر الله عوض، ضمانات المتهم امام سلطة الاستدلال، اثناء مباشرتها لاجراءات التحقيق المخولة لها كاستثناء في التشريع الكويتي، دراسة مقارنة، بحث منشور في مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، ع1+2، كلية الحقوق، جامعة الاسكندرية، 1997، ص419 -23، د. محمد علي سالم آل عياد الحلبي :: إختصاص رجال الضبط القضائي في التحري والاستدلال والتحقيق ، ط1 ، بلا مكان نشر ، الكويت ، 1982 ، ص291ومابعدها .

15- ينظر: د. مأمون محمد سلامة، الاجراءات الجنائية في التشريع المصري، ج2، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000، ص615-616.

16-ينظر: د. احمد فتحي سرور، الوجيز، مرجع سابق، ص619، د. عمر السعيد رمضان : مبادئ قانون الاجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،1968، ص275، د. فاضل نصر الله عوض : ضمانات المتهم امام سلطة الاستدلال وإثناء مباشرتها لإجراءات التحقيق ، المخولة لها كاستثناء في التشريع الكويتي ، دراسة مقارنة ، مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية ،ع1+3، كلية الحقوق ، جامعة الإسكندرية ،1997، ص423، د. علي فضل ابو العنين، مرجع سابق، ص291.

17- تنظر المواد (77، 80، 81، 82) من قانون الاجراءات الجنائية المصري .

18- ينظر: د. محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص625.

19- ينظر: د. حسن ربيع، مرجع سابق، ص459.

20- ينظر: حسن بشيت خوين، ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية خلال مرحلة التحقيق الابتدائي، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية القانون، جامعة بغداد، 1983، ص55 .

21- ينظر، محمد ابراهيم زيد : استخدام الأساليب الفنية الحديثة في التحقيق الجنائي ، المجلة الجنائية القومية ، م10،ع1، القاهرة،1967، ص54-55، د. محمود محمود مصطفى ، تطور قانون الاجراءات الجنائية في مصر وغيرها من الدول العربية، ط2، جامعة القاهرة، 1985، ص129.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .