أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-9-2018
4281
التاريخ: 8-5-2017
9019
التاريخ: 7-2-2016
2757
التاريخ: 2023-09-12
1519
|
إذا اتهم شخص امرأة محصنة بتهمة الزنا ، فإذا استطاع ان يثبت ذلك في المحكمة الشرعية بأربعة شهود عدول ممن شهدوا الحادثة بام اعينهم فإن الحد يقام على المراة . أما إذا عجز عن ذلك ، وظل كلامه في إطار الاتهام دون دليل شرعي فإنه يعد قاذفاً ويقام عليه حد القذف كما يعده القرآن الكريم فاسقاً ولاتقبل له شهادة أبداً استناداً لقوله تعالى (( والذين يرمون المحصنات ولم يأتوا بأربعة شهداء فإجلدوهم ثمانين جلدة ولاتقبلوا لهم شهادة ابداً وأولئك هم الفاسقون ))(1). ذلك لأنه لايحق لأي شخص في المجتمع الاسلامي ان يكيل الاتهامات للآخرين دون دليل واثبات. والسؤال الذي نود أن نجيب عليه هنا هو مالحكم لو قذف الزوج زوجته بالزنا دون ان يحضر شهوداً على ذلك ؟ والجواب على ذلك هو ان الاسلام شرع اللعان لمعالجة هذه الحالة بوصفها بديلاً عن الشهود . والسؤال الذي يتبادر الى الأذهان هو أنه لماذا خصَّ الاسلام بهذا الحكم الزوجة دون غيرها ؟ وللجواب على ذلك نقول ان الزوجية تفرض على الزوج أن يسكن زوجته معه في مسكن واحد وهذا يتيح للزوج أن يكتشف من زوجته ما لايكتشفه الآخرين ولو لم يضع الاسلام قانوناً خاصاً لهذه العلاقة لانهارت أسر بكاملها لعدم وجود ماينظم العلاقة بين الزوج وزوجته في حالة التهمة والقذف . ولأنه من الصعب جداً ان يعيش شخص يتهم زوجته بالزنا بسعادة واطمئنان ولكي لاتكون الاسرة محل صراع بين الزوجين فتفرز ابناء معقدين حاقدين على المجتمع لنشأتهم بجو موبوء شرع الله سبحانه وتعالى اللعان لينهي العلاقة بين الزوجين أبدياً. وقد وردت الأدلة على مشروعية اللعان في الشريعة الاسلامية السمحاء وفي قوانين الاحوال الشخصية لذا يتطلب منا الأمر ان نقسم هذا المطلب الى فرعين نتناول في الفرع الاول أدلة اللعان في الشريعة الاسلامية وفي الفرع الثاني نتناول أدلة اللعان في قوانين الأحوال الشخصية .
الفرع الاول
أدلة اللعان في الشريعة الاسلامية
وردت الأدلة على مشروعية اللعان في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الشريفة وأجمع عليه فقهاء المسلمين وعلى النحو الآتي :
أولاً : أدلة اللعان في القرآن الكريم
وردت الأدلة على مشروعية اللعان في القرآن في قوله تعالى( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ، والخامسة أن لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين ، والخامسة أنَّ غضب الله عليهاإن كان من الصادقين ))(2). وتفسير قوله تعالى : والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء ( إلا أنفسهم ) أي الرجال الذين يرمون أزواجهم بالفاحشة ، فيقذفوهن بالزنا ولم يكن لهم شهداء يشهدون لهم بصحة ما رموهن من الفاحشة(3). وفي رواية عكرمة عن ابن عباس : قال سعد بن عبادة لو أتيت لكاع وقد ينفذها رجل لم يكن لي ان أهيجه حتى آتي باربعة شهداء فو الله ما كنت لآتي بأربعة شهداء حتى يفرغ من حاجته ويذهب وإن قلت ما رأيت جلدت ثمانين جلدة))(4). وهذا دليل على ان الله سبحانه وتعالى جعل شهادة الزوج عندما يقذف زوجته أربع مرات بمثابة شهادة أربعة شهود لعدم تمكن الزوج من جلب الشهود ليروا واقعة الزنا وهذا يؤدي الى دفع الحد عنه اما في الخامسة فيقول إن لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب ، أي يدفع عنها الحد وهو الرجم )(5)، ان تشهد بالله أربع مرات انه لمن الكاذبين فيما رماه بها من الزنا وفي الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فإن لم تفعل رجمت(6).
ثانياً : أدلة اللعان في السنة النبوية
وردت في السنة النبوية الشريفة أدلة كثيرة تؤكد مشروعية اللعان ومنها الآتي :
1- ماروي عن عكرمة عن ابن عباس ، قال جاء هلال بن أمية عشياً الى أهله فوجد رجلاً ، فرأى بعينه وسمع بأذنه فلم يهجه حتى أصبح ، ثم غدا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : يارسول الله : إني جئت أهلي عشاء فوجدت عندهم رجلاً فرأيت بعيني وسمعت بأذني . فكره رسول الله صلى الله عليه وآله ما جاء به ، وقال له النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم البينة أو حد في ظهرك فقال يارسول الله إذا رأى أحدنا رجلاً على امرأته أيلتمس البينة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة وإلا حد في ظهرك . فقال هلال : والذي بعثك بالحق اني لصادق ولينزلن الله في أمري مايبرئ ظهري من الحد . فنزل جبرئيل عليه السلام ونزلت الآية (( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ))، ، حتى بلغ( والخامسة أن غضب الله عليها ان كان من الصادقين ).
قال فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل اليهما فجاءا فقام هلال بن أمية فشهد والنبي صلى الله عليه وآله يقول إن الله يعلم إن احدكما كاذب فهل منكما تائب . ثم قامت فشهدت فلما كانت عند الخامسة ( ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين ) قالوا لها إنها موجبة فتلكأت ثم قالت لاأفضح قومي فذهبت . فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم انظروها فإن جاءت به اكحل العينين ،سابغ الأليتين ، خدلج الساقين فهو لشريك بن سمحاء ، فجاءت به كذلك ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا مامضى من كتاب الله وسنة نبيه لكان لي ولها شأن(7).
2- ماروي عن سهل بن سعد عن عاصم بن عدي قال جاءني عويمر العجلاني فقال لي : أرئيتم رجلاً رأى مع امراته رجلاً أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل ، سل لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسأل عاصم عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم فعاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسائل وكرها فجاءه عويمر فقال : ماصنعت ياعاصم ؟ فقال صنعت إنك لم تأتني بخير كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها . قال عويمر والله لأسألن عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنطلق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أنزل الله عز وجل فيك وفي صاحبتك قرآناً فائتٍ بها فجاء بها، فتلاعنا(8).
3- ما روي عن عبدالملك بن أبي سليمان قال سمعت سعيد بن جبير يقول سألت عن المتلاعنين أيفرق بينهما في إمارة بن الزبير رضي الله عنهما فما دريت ما أقول فقمت مكاني الى منزل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقلت يا أبا عبد الرحمن المتلاعنان أيفرق بينهما ؟ قال سبحان الله إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان قال رسول الله :أرأيت الرجل منا يرى امرأته على فاحشة إن تكلم تكلم بأمر عظيم وأن سكت سكت على مثل ذلك ، قال فلم يجبه فلما كان من الغد أتاه فقال الذي سألت عنه قد ابتليت به فأنزل الله هذه الآية في سورة النور ( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ، والخامسة أن لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين ، والخامسة أنَّ غضب الله إن كان من الصادقين ))، فبدأ بالرجل ووعظه وذكره وأخبره إن عذاب الدنيا اهون من عذاب الآخرة فقال والذي بعثك بالحق ماكذبت ثم ثنى بالمرأة فوعظها وذكرها وأخبرها إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الاخرة فقالت والذي بعثك بالحق نبياً إنه لكاذب ، قال فبرأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة إن لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ثم شهدت المرأة أربع شهادات انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين ثم فرق بينهما )(9).
4- ماروي عن محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : إن عباد البصري سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) وأنا عنده حاضر . كيف يلاعن الرجل المرأة ؟ فقال : إن رجلاً من المسلمين أتى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم ) فقال : يارسول الله :أرأيت لو أن رجلاً دخل منزله فرأى مع امرأته رجلاً يجامعها ما كان يصنع ؟ فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فانصرف الرجل وكان ذلك الرجل هو الذي ابتلي بذلك مع امرأته ، قال : فنزل الوحي من عند الله عز وجل بالحكم فيها ، فقال : فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله الى ذلك الرجل فدعاه ، فقال ( أنت الذي رأيت مع امراتك رجلاً ؟ قال :نعم ، فقال له ، انطلق فائتني بامرأتك ، فإن الله عز وجل قد أنزل الحكم فيك وفيها (10). ووجه الدلالة في الاحاديث المارة الذكر ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول من أجرى الملاعنة بين الزوجين في حالة قذف الزوج زوجته بالزنا أو نفي نسب ولدها منه لحماية الاسر من التفكك واختلاط الانساب .
أما اول شخص لاعن زوجته في الاسلام فقد اختلفت الآراء بشأنه فمن الفقهاء(11). من ذهب الى القول بأن أول لعان في الاسلام كان بين هلال بن أمية وزوجته مستندين في ذلك الى الروايات المنقولة عن انس بن مالك (12). في حين ذهب فريق منهم(13). الى ان اول لعان في الاسلام كان بين عويمر العجلاني وزوجته مسندين في ذلك الى الروايات المنقولة عن سهل بن سعد(14). ويبدو ان أول من لاعن زوجته هو عويمر العجلاني لكثرة الروايات التي تؤيد ذلك.
ثالثاً : الاجماع
لاخلاف بين فقهاء الشريعة الاسلامية على مشروعية اللعان لأطرافه وهم الزوج والزوجة . كذلك دأب هؤلاء الفقهاء على وضع الأحكام الخاصة به من حيث التعريفات وصورته وشروطه وكل ما يتعلق به من احكام(15).
الفرع الثاني
الأدلة القانونية
دأبت معظم القوانين الى عدم تناول هذا الموضوع بين طياتها ما عدا قانون الاحوال الشخصية اليمني رقم 20 لسنة 1992 وقانون الاحوال الشخصية الكويتي رقم 51 لسنة 1984، لذا سنبين في هذا الفرع موقف هذا القانون إضافة لموقف القانون العراقي.
أولاً : أدلة اللعان في القانون اليماني
عالج قانون الاحوال الشخصية اليماني اللعان والاحكام الخاصة به في الفصل الثالث من الباب الثالث منه في خمسة مواد هي المواد (108، 109 ، 110، 111، 112) حيث تناولت المادة (108) تعريف اللعان وشروطه اما المادة (109) فقد تناولت حق كل من الزوجين في طلب اللعان لدى القاضي والصورة التي يتم بها اللعان . اما المادة (110) فقد بينت الاحكام الخاصة باللعان بعد تمامه في حين تناولت المادة (111) حالة نكول احد الزوجين عن اليمين ومايترتب عليهما من احكام . اما المادة (112) فقد تناولت الاحكام الخاصة برجوع الملاعن عن نفي الولد . وحسنا فعل المشرع اليمني عندما تناول الاحكام الخاصة باللعان بشكل يساعد القاضي على استخلاص الحكم القانوني.
ثانياً : أدلة اللعان في قانون الاحوال الشخصية الكويتي رقم 51 لسنة 1984.
دلت على اللعان في القانون الكويتي المادة (176) والتي عالجت حالة نفي النسب في اللعان حيث نصت على انه (( في الاحوال التي يثبت فيها نسب الولد بالفراش في زواج صحيح قائم أو متصل ، او بالدخول في زواج فاسد او يشبهه ، يجوز للرجل ان ينفي عنه نسب الولد خلال سبعة ايام من وقت الولادة او العلم بها ، بشرط ألا يكون قد اعترف بالنسب صراحة او ضمناً))(16).
ثالثاً : موقف القانون العراقي
اكتفى قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 بهذا الخصوص بالاشارة في الفقرة الثانية من المادة الاولى بتطبيق مبادئ الشريعة الاسلامية إذ نصت هذه الفقرة على ان (( اذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه فيحكم بمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامية الاكثر ملائمة لنصوص هذا القانون )). وهذا يعد نقصاً تشريعياً على المشرع العراقي يتلافاه عند سن قانون جديد للأحوال الشخصية.
_________________
1- سورة النور / الآية( 4).
2- سورة النور /الآيات من (4-9).
3- ابن جرير الطبري, جامع القرآن, مطبعة دار الفكر _بيروت,1415 ه
، ج81، ص107.
4- السيد الطبطبائي ، تفسير الميزان ، ،ج51، ص86.
5- الشيخ الحويزوي ، تفسير نور الثقلين ، ط4 ، مؤسسة ابن عيليان ، قم ، ج3 ، ص576.
6- الشيخ الطوسي ، التبيان ، ج7 ، ص411.
7- محمد بن اسماعيل البخاري، صحيح البخاري ، دار لفكر ، بيروت ، بلا سنة طبع ، ج3 ، ص160.. محمد بن يزيد القزويني ,سنن ابن ماجة,دار الفكر بيروت ,بلا سنةطبع ، ج1 ، ص667. أبو الاشعث السجستاني ، سنن ابن داود ، ط1 ، دار الفكر ، بيروت ، 1990، ج1 ، ص501. أحمد بن شعيب النسائي ، سنن النسائي ، ط1 ، دار الفكر ، بيروت ، 1930م ، ج6، ص170، البهيقي ، السنن الكبرى ، دار الفكر، بيروت ، بلا سنة طبع ، ج7، ص394.
8- عبد الله بن بهنام الدرامي ، سنن الدارمي ، بلا مكان وسنة الطبع ،ن ج2 ، ص150. محمد بن يزيد القزويني ,سنن ابن ماجة,دار الفكر بيروت ,بلا سنةطبع ، ج1 ، ص667. أبو الاشعث السجستاني ، سنن ابن داود ، ط1 ، دار الفكر ، بيروت ، 1990، ج1 ، ص449. أحمد بن شعيب النسائي ، سنن النسائي ، ط1 ، دار الفكر ، بيروت ، 1930م ، ج6 ، ص170 . الحارث بن ابي اسامة ، بغية الباحث ، دار الطلائع ، بلا سنة طبع ، ص162.
9- ابن الجارود البنسايوري ، المنتقى من السنن المسندة ، بلا مكان وسنة طبع ، ص188. محمد بن عيسى الترمذي ، سنن الترمذي ، ط2، دار الفكر ، بيروت ، 1403هـ ، ج2 ، ص336. د. محمد بن يسري بن ابراهيم ، محاضرات منشورة على الانترنيت على الموقع:
Islam on line .net
10- الحر العاملي ,وسائل الشيعة,ط2,مؤسسة أهل البيت (ع)_قم المقدسة,1414ه.ق ، ج22 ، ص407.
11- السرخسي ، مصدر سابق ، ج7 . ابن حزم الظاهري ، المحلى ، دار الفكر، بيروت ، لبنان ، بلا سنة طبع ، ج1 ، ص145. الامام أحمد المرتضى ، شرح الازهار ، مطبعة صفاء ، 1400 هـ ، ج2 ، ص509.
12- محمد بن اسماعيل البخاري، صحيح البخاري ، دار لفكر ، بيروت ، بلا سنة طبع ، ج3 ، ص1060 ، البهيقي ، مصدر سابق ، ج7 ن ص393.
13- زين الدين العاملي ،مسالك الافهام الى تنقيح شرائع الاسلام ،مطبعة باسدار،اسلام ، ايران، 1416 ه.ق ، ج10 ، ص176، الشافعي ، الام ، ط1، دار احياء التراث العربي ، بيروت ، 1406 هـ ، ج5 ، ص133. عبد الله بن قدامه الحنبلي ، المغني ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، بلا سنة طبع، ج9 ، ص2
14- عبدالله بن بهنام الدارمي ، سنن الدارمي ، ج2 ، ص150 . محمد بن يزيد القزويني ، مصدر سابق ، ج1 ، ص167. ابو الاشعث السيجستاني ، مصدر سابق ، ج1 ، ص449 ، النسائي ، مصدر سابق ، ج1 ، ص170.
15- السرخسي ، مصدر سابق ، ج7 . السيد محمد صادق الروحاني ، فقه الصادق (ع) ، ط3 ،مؤسسة الكتب الثقافية، 1414هـ ،ج12، ص425. الشرواني والعبادي ، ج8 ، ص202 . الامام مالك ،المدونه الكبرى ، مطبعة السعادة ، مصر ، بلا سنة طبع ، ج3 ، ص105 . عبد الله بن قدامه الحنبلي ، المغني ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، بلا سنة طبع ، ج9 ، ص2 . ابن حزم الظاهري ، المحلى ، دار الفكر، بيروت ، لبنان ، بلا سنة طبع ، ج1 ، ص143. الامام أحمد المرتضى ، شرح الازهار ، مطبعة صفاء ، 1400 هـ ، ج2 ، ص375.
16- قانون الاحوال الشخصية الكويتي رقم 51 لسنة 1984.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|