أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-2-2016
4322
التاريخ: 4-2-2016
1920
التاريخ: 4-2-2016
14888
التاريخ: 23-5-2017
5170
|
نسب كل طفل من امه ثابت بالولادة، و نسبه من ابيه ثابت بالفراش، او بالاقرار، وثبوت نسبه من امه و ابيه يترتب عليه واجبات له اتجاه الابوين، هي حقوق للطفل. و من بين هذه الواجبات هي حاجة الطفل الصغير للعناية و الرعاية حتى يبلغ العمر، الذي يكون قادرا على تلبية حاجاته بنفسه، فالرضاعة المتمثلة بتوفير الغذاء اللازم للطفل يرتبط بها ايضا واجب العناية الخاصة به التي تعرف بالحضانة(1). الام بحسب طبيعتها تعتبر المسؤول المباشر عن ارضاع ولدها، لكونها الاقرب اليه و الاشفق عليه من غيرها. ان الواجب الشرعي و القانوني يشير الى مسؤولية الام عن ارضاع ولدها الصغير الا في الحالات المرضية التي تمنعها من ذلك(2)، ان انتهاء مدة الرضاعة، لا يعني ان الصغير لم يعد في حاجة للعناية به و تربيته و المحافظة عليه، فلا بد ان يكون في حضانة امه التي يقصد بها المدة اللازمة لرعاية شؤون الصغير و تربيته و المحافظة عليه(3) و تستحق الام المرضعة اجرة ارضاع الولد و تقع كلفة ذلك على الزوج المكلف بنفقته و يعتبر ذلك في مقابل غذائه، و ايضا تستحق الحاضنة اجرة على حضانتها الصغير، و اذا حصل نزاع قضائي بخصوص ذلك، تطلب الامر من الام المرضعة و الحاضنة في الوقت نفسه اثبات عدم دفع اجرة الرضاعة، و في حالة دفع الزوج بدفعة الاجرة المتفق عليها بينهما، او قامت المحكمة المختصة بتقديرها حسب حالة الزوج المالية، لانتقال عبء الاثبات اليه(4). اما في حالة رفع الزوج دعوى يطالب فيها اسقاط حضانة ولده الصغير من امه، و كلف باثبات السبب المباشر، فاذا ادعى ان سبب طلب اسقاط الحضانة هو سوء خلق الزوجة او عدم اهليتها، العقلية و النفسية، تطلب الامر منه ضرورة اثبات ذلك(5). لا يجوز الحكم باجرة الحضانة و الرضاع قبل تاكد المحكمة من مدة الرضاعة و معرفة ما اريد من لوازم الحضانة مع تكليف المدعية باثبات مدة الرضاعة و الحضانة التي تستحق بموجبها الاجرة المطالب بها(6) لا يصلح الحكم بسقوط حضانة مطلقته المدعي لاطفالها بحجة الخيانة الزوجية، استنادا الى البينة الشخصية المستمعة و الاوراق التحقيقية وانما يلزم صدور حكم بذلك(7) اسقاط حضانة الحاضنة لفساد اخلاقها و سؤ تصرفها يسقط حق امها في الحضانة، كذلك الام التي لا تستطيع كبح جماح ابنتها لا تقدر ايضا على كبح جماح المحضون و مراقبته و تربيته، و ذلك لفقدان الثقة والامان فيهما معا و هذا يستدعي بطبيعة الحال ضرورة اثباته بحجة قاطعة تعتبر مبررا لاسقاط حضانة الام و ام الام(8)، في حالة فقدان ام الصغير احد شروط الحضانة او وفاتها تنتقل الحضانة الى الاب الا اذا اقتضت مصلحة الصغير ذلك و عندها تنتقل الحضانة الى من تختاره المحكمة مراعية بذلك مصلحة الصغير عملا باحكام المادة (57) فقرة (7) من قانون الاحوال الشخصية فقد كان على المحكمة التوسع في تحقيق عمن هو اهل لحضانة الصغيرة، تعينه بعد وفاة امها و ان تستعين باللجنة الرسمية للفحص على الصغيرة، للتاكد عن طريق ذلك بمن هو اقرب اليها و اصلح لحضانتها(9)، اذا تمكنت المدعية من اثبات تضرر البنت من خلال وجودها مع والدها و عملا باحكام المادة 57/6 من قانون الاحوال الشخصية المعدل تعين اصدار حكم باسترداد المحضون و اعادته الى من حكم لصالحة باستلام المحضون(10)، كلفه اثبات عمر المحضون على المدعي دفتر النفوس لا يصلح للاثبات الا اذا اسس على بيان ولادة، فان لم يكن كذلك وجب اثبات العمر بالبينة، فأن لم يكن هناك بينة يرسل الى لجنة طبية مختصة لتقدير عمره(11).
__________________
1- محمد محي الدين عبد الحميد، المصدر السابق، ص390؛ د. احمد الكبيسي، الوجيز في شرح قانون الاحوال الشخصية، ص209.
2- علي محمد ابراهيم الكرباسي, شرح قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل, مطبعة بغداد, شارع المتنبي ، ص105.
3- محسن ناجي, شرح قانون الاحوال الشخصية, ط1, مطبعة الرابطة, بغداد, 1962م ، ص387.
4- السيد محمد الهاشمي, القضاء بين يديك, رئيس مجلس التمييز الشرعي العراقي, 1376هـ ص146.
5- علي الكرباسي، شرح قانون الاحوال الشخصية، ص106.
6- قرار محكمة تمييز العراق رقم 510/ش/1963 في 26/12/1963، ابراهيم المشاهدي، المبادئ القانونية، ص149.
7- قرار محكمة تمييز العراق رقم 2295/ش/82/83 في 5/2/1982،ابراهيم المشاهدي، المبادئ القانونية، ص101.
8- الجزائر ملف 9977 في 9/1/1984، مجلة الفقه والقضاء، العدد (15) لسنة 1994.
9- قرار محكمة تمييز العراق رقم 777/ش/84/85 في 6/10/1984، علي الكرباسي، شرح قانون الاحوال الشخصية، ص110.
10- قرار محكمة تمييز العراق رقم 950/ش/1978 في 17/1/1979، مجموعة الاحكام العدلية العدد (1) 1979، ص53.
11- قرار محكمة تمييز العراق رقم 741/ش/1964 في 14/10/1964، قضاء محكمة التمييز، المجلد الثاني، 1964، ص18.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|