أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-2-2016
7027
التاريخ: 26-4-2017
6243
التاريخ: 30-4-2017
31655
التاريخ: 27-4-2017
27100
|
التقادم عبارة عن وسيلة لانقضاء الالتزام في حالة اتخاذ الدائن والمدين موقفاً سلبياً خلال مدة معينة، ويتمثل موقف الدائن في تقاعسه عن المطالبة بحقوقه، وموقف المدين يتمثل في عدم الوفاء. والقاعدة أن الالتزامات تتقادم بمضي خمسة عشر سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون يقرر مدة أخرى للتقادم )المادة ٣٧٤ مدني مصري) وقد أورد القانون التجاري نصاً خاصاً يقرر مدة أخرى للتقادم فيما يتعلق بدعاوى الشركات التجارية(1) حيث جعل مدة التقادم خمس سنوات من تاريخ انتهاء مدة الشركة إذا كانت مشهرة أو من تاريخ إعلان الاتفاق المتضمن فسخ الشركة. وقد نص قانون التجارة المصري رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ على تقادم خاص بالأوراق التجارية، فقد نصت المادة ٤٦٥ من هذا القانون على أن :
١- تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق.
٢- وتتقادم دعاوى الحامل قبل المظهرين وقبل الساحب بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصاريف.
٣- وتتقادم دعاوى المظهرين قبل بعضهم البعض وقبل الساحب بمضي ستة أشهر من اليوم الذي أوفى فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم إقامة الدعوى عليه.
كما نصت المادة ٤٣٧ من قانون التجارة على أن " ينقضي التزام الكفيل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة ٤٢٢ والمادتين ٤٣٥ ،٤٣٣ من هذا القانون بمضي ثلاث سنوات إذا لم تحصل خلالها مطالبة أو دعوى". والحقيقة أنه لا يوجد تعارض بين التقادم الصرفي وسقوط حق الحامل المهمل، حيث أن التقادم لا يستفيد منه إلا الملتزمون الذين لا يجوز لهم التمسك بإهمال الحامل(2)، مثل الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء والمسحوب عليه القابل لأنه هو المدين الأصلي في الكمبيالة، كما يستفيد الملتزمون الموقعون على الكمبيالة من التقادم في الحالة التي لا يكون من حقهم التمسك بالسقوط لأن الحامل قام بالإجراءات التي قررها قانون الصرف في مواعيدها او لأن الكمبيالة اشتملت على شرط الرجوع بلا مصاريف. وقد أسس المشرع التجاري التقادم الصرفي على قرينة الوفاء، حيث ان سكوت الدائن المدة المحددة دون أن يطالب بحقه يعد قرينة على أنه قد استوفى حقه وذلك حتى تستقر المراكز القانونية.
__________________
1- راجع المادة ٦٥ من القانون التجاري الصادر عام ١٨٨٣ م، حيث أبقى المشرع في القانون الجاري الصادر برقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ م على الفصل الأول من الباب الثاني والخاص بشركات الأشخاص، وذلك لحين صدور قانون موحد للشركات.
2- علي حسن يونس – الأوراق التجارية طبعة ١٩٩٨ م، المكتبة القانونية ، ص ٢١٧.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|