المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

تثبيت الألواح الزجاجية - التنفيذ
2023-08-25
عُمر الخيّام
23-3-2016
الإنسان في مواجهة التحديات البيئية
23-10-2017
الظروف البيئية لزراعة محصول القمح
11-5-2021
الانزيمات المحللة للنشا Amylases
8-5-2017
حكم الزكاة في بقر الوحش
28-11-2015


أحكام التقادم الصرفي  
  
4855   07:51 صباحاً   التاريخ: 30-4-2017
المؤلف : عصام حنفي محمود
الكتاب أو المصدر : الاوراق التجارية
الجزء والصفحة : ص270-272
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / الاوراق التجارية /

أولاً: مدة التقادم الصرفي :

كانت مدة التقادم الصرفي في المجموعة التجارية الملغاة هي خمس سنوات بالنسبة لجميع الدعاوى الصرفية أياً كانت صفة رافعها أو من ترفع ضده. ولكن جاء قانون التجارة المصري  رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ واستحدث أحكاماً جديدة فيما يتعلق بدعاوى الصرف التي تنشأ مباشرة عن الكمبيالة. حيث تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه المسحوب عليه القابل بمضي ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ  الاستحقاق (المادة ٤٦٥/١ تجاري مصري ) أما دعاوى الحامل قبل المظهرين وقبل الساحب فإنها تتقادم بمضي سنة تبدأ من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصاريف (المادة ٤٦٥/٢ تجاري مصري ) وتتقادم دعاوى المظهرين قبل بعضهم البعض وقبل الساحب بمضي ستة أشهر تبدأ من اليوم الذي أوفى فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم إقامة الدعوى عليه  في حالة امتناعه عن الوفاء )المادة ٤٦٥/٣ تجاري مصري) وينقضي التزام الكفيل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة ٤٣٢ والمادتين ٤٣٥ ،٤٣٣ من هذا القانون بمضي ثلاث سنوات إذا لم تحصل خلالها مطالبة أو دعوى، وتحسب هذه المدة من تاريخ تقديم هذا الكفيل )المادة ٤٣٧ تجاري( ويتضح ذلك من الرجوع لأحكام الفقرة الثانية من المادة ٤٣٢ تجاري التي تقرر بأنه "إذا كانت الكمبيالة محررة من عدة نسخ وضاعت النسخة التي تحمل صيغة القبول فلا تجوز المطالبة بوفائها بموجب إحدى النسخ الأخرى إلا بأمر من القاضي المختص وبشرط تقديم كفيل"، وبالرجوع لأحكام المادة ٤٣٣ تجاري نجد أنها تقرر تقديم كفيل في حالة ما إذا ضاعت كمبيالة مقبولة أو غير مقبولة ولم يتمكن صاحبها من تقديم إحدى النسخ الأخرى أن يستصدر أمراً من القاضي المختص بوفائها بشرط أن يثبت ملكيته وأن يقدم كفيل. وأيضاً المادة ٤٣٥ تجاري توجب تقديم كفيل.

ثانياً: انقطاع التقادم :

ينطبق على التقادم الصرفي أسباب الانقطاع العامة المنصوص عليها في المادتين ٣٨٤ ،٣٨٣ من القانون المدني وهي المطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة، والتنبيه والحجز، والطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس أو توزيع، وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى، وإقرار المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً. ويترتب على انقطاع التقادم زوال المدة السابقة على قيام سبب الانقطاع وسريان مدة تقادم جديدة من وقت انتهاء الأثر المترتب علي سبب الانقطاع. وقد قرر القانون التجاري في المادة ٤٦٦ بأنه " إذا أقيمت الدعوى فلا تسري مدة التقادم المنصوص عليها في المادة السابقة )المادة ٤٦٥ ( إلا من تاريخ آخر إجراء صحيح في الدعوى"، أي أنه إذا انقطعت مدة التقادم برفع دعوى المطالبة فلا تسري مدد التقادم السابق الإشارة إليها في المادة ٤٦٥ إلا من تاريخ آخر إجراء صحيح في الدعوى  وقد جاء القانون التجاري وأورد استثنائين لا يسري عليهما التقادم الصرفي وإنما تكون مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة وفقاً للقواعد العامة، وهما حالة صدور حكم بالدين وحالة الإقرار بالدين بسند منفرد، وبيانهما كما يلي :

صدور حكم بالدين :

إذا كن سبب الانقطاع صدور حكم بالدين وجاز هذا الحكم قوة الأمر المقضي به فإن الصلة بين الدين والورقة التجارية تنقطع ويصبح الدين مستنداً إلى الحكم ذاته فلا يتقادم إلا بخمس عشرة سنة.

الإقرار بالدين بسند منفرد :

إذا تم الإقرار بالدين بمقتضى سند منفرد مستقل عن الورقة التجارية سرى تقادم جديد، ولكن يتحول التقادم الصرفي بمقتضى هذا الإقرار في السند المنفرد إلى تقادم عادي مدته خمس عشرة سنة من تاريخ الإقرار في السند المنفرد، ويشترط في هذا السند أن يكون كاملاً ومستقلاً عن الورقة التجارية وكافياً لتحديد عناصر الالتزام بحيث لا يحتاج في تحديده إلى الرجوع للورقة التجارية، وأن يكون هذا السند لاحقاً لميعاد الاستحقاق حيث يصبح الدين مستحق الأداء.

ثالثاً : وقف التقادم :

لم يذكر قانون التجارة المصري رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ الأسباب التي تؤدي إلى وقف التقادم الصرفي، لذلك تطبق القواعد العامة، حيث يوقف التقادم إذا وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه )المادة ٣٨٢ مدني  مصري ، كالحرب مثلاً أو صلة الزوجية بين الدائن والمدين. ويترتب على الوقف عدم حساب فترته ضمن مدة التقادم ولكن تحسب فقط المدة السابقة على سبب الوقف والمدة التالية له  وإذا انقطع التقادم أو وقف بالنسبة لأحد الملتزمين في الكمبيالة فلا يترتب على ذلك انقطاعه أو وقفه بالنسبة إلى الملتزمين الآخرين، تطبيقاً لمبدأ استقلال التوقيعات، وفي ذلك تنص المادة ٤٦٧ من قانون التجارة على أنه : لا يكون لانقطاع المدة المقررة لتقادم الدعوى أثراً إلا بالنسبة إلى من اتخذ قبله الإجراء القاطع للتقادم".  




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .