أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-4-2017
28155
التاريخ: 30-4-2017
4452
التاريخ: 26-4-2017
17380
التاريخ: 12-2-2016
1672
|
يجب أن يتوافر في الشيك الشروط الموضوعية العامة لأي التزام قانوني وهي الأهلية والرضا والمحل والسبب.
أولا: الأهلية :
يجب أن يكون الشيك صادراً عن شخص يتمتع بالأهلية اللازمة للإلتزام، حيث يجب أن يكون بالغاً سن الرشد أو بالغاً من العمر ثمانية عشر سنة ومأذوناً له بالاتجار. أما التزامات ناقص الأهلية الذين ليسوا تجاراً وعديمي الأهلية الناشئة عن توقيعاتهم على الشيك كساحبين أو مظهرين أو ضامنين احتياطيين أو بأية صفة أخرى فإنها تكون باطلة بالنسبة إليهم فقط، وقد أشارت إلى ذلك المادة ٤٧٩ تجاري مصري، وهذه المادة تشير إلى ذات الأحكام التي جاءت بها المادة ٣٨٥ تجاري في خصوص التزامات ناقصي الأهلية الذين ليسوا تجاراً وعديمي الأهلية الناشئة عن توقيعاتهم على الكمبيالة، لذلك نحيل إلى ما سبق شرحه في هذا الشأن وإذا حمل الشيك توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام به أو توقيعات مزورة أو لأشخاص وهميين أو توقيعات غير ملزمة لأصحابها لأسباب أخرى أو لمن وقع الشيك بأسمائهم فإن التزامات غيرهم من الموقعين عليه تبقى مع ذلك صحيحة وقد أشارت إلى ذلك المادة ٤٨٠ تجاري وهذه المادة تشير إلى ذات الأحكام التي جاءت بها المادة ٣٨٦ تجاري في خصوص بيان أحكام الكمبيالة لذلك نحيل إلى بناء على ذلك إذا لم تتوافر أهلية الالتزام في الشيك فإنه يجوز للساحب أن يدفع ببطلان التزامه في الدعوى التجارية التي تقام عليه لمطالبته بقيمة الشيك، ولكن لا يحتج بذلك في الدعوى الجنائية إذا كان الشيك لا يقابله رصيد إلا إذا كان ناقصي الأهلية وتوافرت فيه موانع المسئولية طبقاً للقواعد العامة(1) وبالتالي فإن الصغير الذي لم يبلغ خمسة عشر عاماً وقت سحب الشيك لا يقابله رصيد تأمر المحكمة بتسليمه إلى والديه أو من له حق الولاية عليه )المادة ٧ من قانون الأحداث رقم ٣ لسنة ١٩٧٤)(2)
ثانياً: الرضا :
يجب أن يكون إصدار الشيك وتسليمه إلى المستفيد معبراً عن إرادة حقيقية للساحب خالية من العيوب، فإذا شاب رضاء الساحب للشيك عيب من عيوب الإرادة كالغلط أو الإكراه أو التدليس فإنه يجوز للساحب أن يدفع ببطلان التزامه في علاقته بدائنه المباشر وفي علاقته بالحامل الأخير إذا كان سيء النية قاصداً الإضرار بالساحب أما إذا كان الحامل حسن النية لم يقصد هذا الإضرار فإنه لا يجوز للساحب الدفع بالبطلان وهذا يعتبر من تطبيقا قاعدة تطهير الدفوع )المادة ٤٦٤ تجاري(. ومما لا شك فيه أن الساحب لا يستطيع أن يتمسك بالدفع، بالبطلان في
مواجهة دائنه المباشر استناداً إلى عيوب الإرادة في الدعوى الجنائية المرفوعة عليه، لأن التمسك بهذا البطلان يقتصر على الدعوى التجارية.
ثالثاً: المحل :
محل الشيك يجب أن يكون دائماً مبلغاً من النقود، وهذه إحدى خصائص الأوراق التجارية، وما نص عليه المشرع في قانون التجارة في المادة ٤٧٣ حيث يجب أن يشتمل الشيك على أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود، فإذا ورد الشيك على شيء آخر غير النقود فإنه يخرج من عداد الأوراق التجارية التي ينطبق عليها قانون الصرف، وطالما أن محل الشيك مبلغاً من النقود فإنه دائماً يكون مشروعاً وموجوداً ويمكن تنفيذه.
رابعاً : السبب :
والسبب هو أساس التزام الساحب في الشيك والتي من أجله حرر الساحب الشيك لمصلحة المستفيد، ووفقاً للقواعد العامة يجب أن يكون هذا السبب مشروعاً وموجوداً وإلا كان الالتزام باطلاً لمخالفته للنظام العام والآداب، غير أن هذا البطلان ينحصر في العلاقة بين المحرر والمستفيد المباشر، أي أنه إذا طالب المستفيد المحرر بالوفاء استطاع هذا الأخير أن يتمسك في مواجهته بالبطلان، وإذا تداول الشيك واستقر في يد حامل سيء النية أي يعلم بعدم وجود السبب أو عدم مشروعيته وكان قاصداً الإضرار بالساحب، استطاع هذا الأخير التمسك في مواجهة الحامل سيء النية بالبطلان، أما إذا كان الحامل حسن النية لم يقصد الإضرار بالساحب فإن المحرر لا يستطيع التمسك بالبطلان تطبيقاً لقاعدة تطهير الدفوع هذا في حالة الرجوع بالدعوى التجارية، أما إذا كانت الدعوى جنائية فإن المسئولية الجنائية لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذي أعطى من أجله الشيك، لأن القانون يحمي الشيك باعتباره أداة وفاء كالنقود(3) وقضت محكمة النقض بأنه(4) من المقرر أن المسئولية الجنائية في صدد المادة ٣٣٧ من قانون العقوبات قبل إصدار قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ م لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذي من أجله أعطى
الشيك وأن القصد الجنائي في تلك الجريمة إنما يتحقق بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء.
__________________
1- د. عبد الفتاح مراد، شرح الشيك من الناحيتين الجنائية والتجارية، ص ٥٣ ، د. محمد عيد غريب، جرائم الاعتداء على الأموال، ص ٣٧٩ .
2- د. محمود نجيب حسني، جرائم الاعتداء على الأموال في قانون العقوبات اللبناني، الطبعة الثالثة، سنة ١٩٨٨ ص ٤٦٩ ، منشورات الحلبي بيروت سنة ٢٠٠٠ م.
3- راجع د. محمد عيد الغريب، المرجع السابق، ص ٢٩٧ .
4- نقض جلسة ١٩ /3/ ١٩٧٣ مجموعة أحكام النقض س ٢٤ رقم ٧٦ ص ٣٥٥.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|