المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

الشكر
22-8-2020
الكافرون مغلوبون
2024-10-26
الحث على القراءة وثوابها
12-10-2021
تقي الدين بن حجة الحموي
4-6-2017
معاوية بن يزيد الثاني (64هـ/ 684م)
14-12-2018
النايسين Nisin
2-5-2019


تمييز الخطورة الإجرامية عن الخطورة الاجتماعية  
  
7928   07:33 صباحاً   التاريخ: 22-4-2017
المؤلف : صلاح هادي صالح الفتلاوي
الكتاب أو المصدر : الخطورة الاجرامية واثرها في تحديد الجزاء الجنائي
الجزء والصفحة : ص52-56
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

يختلف الفقه المقارن بالنسبة لما إذا كانت الخطورة الإجرامية تختلف عن الخطورة الاجتماعية أم أن الاثنين حقيقة واحدة ، فمن الفقهاء من يعتبرهما حقيقة واحدة على أساس أن خطر وقوع جريمة ما مستقبلاً لا يعدو أن يكون خطراً اجتماعياً ، ويخلص الى أن الخطورة الجنائية نوع من جنس واحد هو الخطورة الاجتماعية(1) . في حين يفرق اتجاه اخر بين النوعين . ويعتبر العالم الايطالي (فيري) اول من فرق بين النوعين ، فأتجه الى أن الخطورة الاجتماعية تكون سابقة على ارتكاب الجريمة بينما يقتصر مدلول الخطورة الإجرامية على الحالة التي تنشأ بعد ارتكاب فعل يعتبره القانون جريمة(2) . أي أنه اعتمد في التفرقة بين المفهومين على المعيار الزمني وهو الجريمة السابقه ، في حين اتجه فقهاء اخرون الى التفرقة بين الخطورة الإجرامية والخطورة الاجتماعية على أساس محل الخطورة ، فتعتبر اجتماعية اذا كانت سبباً محتملاً لارتكاب الشخص أفعالاً غير اجتماعية ، بينما تعتبر جنائية اذا كانت سبباً محتملاً لارتكاب جريمة من الجرائم(3) . ونعتقد بأنه على الرغم من التقارب بين المعيارين مما يجعل الخطورة الاجتماعية تحمل الوجهين ، أي انها يمكن أن تعني تلك السابقة على ارتكاب الجريمة أو التخوف من الاقدام على افعال تعد مرفوضة اجتماعياً من دون أن ترقى الى مرتبة الجرائم مثل التسول والاشتباه والتشرد . إلا أن المعيار الزمني هو الفيصل المناسب لوضع التفرقة بين المفهومين ، وتأتي أهمية هذا المعيار بالنسبة لحالة شخص كان قد ارتكب جريمة معينه وكان يتخوف منه ومن ظروفه الخاصة أن يقوم بافعال غير اجتماعية ، فهل تعتبر خطورته هنا خطورة إجرامية على اساس أن هذا الشخص كان قد ارتكب جريمة سابقاً أم انها اجتماعية بحجة أن الافعال التي يتخوف صدورها منها هي افعال غير اجتماعية ؟ يمكن هنا اعتبار هذه الخطورة خطورة إجرامية تطبيقاً لمعيار الجريمة السابقة . واحتمال ارتكاب فعل غير اجتماعي هو بالتالي قد يشكل احتمالاً لارتكاب جريمة تاليه فالخطورة تعتبر هنا خطورة إجرامية في حين تعتبر خطورته اجتماعية فيما لو لم يكن هذا الشخص قد ارتكب جريمة سابقه(4) ويعاقب الشخص ذو الخطورة الإجرامية بالعقوبة في حين يعاقب الشخص ذو الخطورة الاجتماعية بالتدبير الاحترازي(5) . على أن التسليم بهذا المبدأ سيجعلنا نصطدم بعائق قانوني فيما يتعلق بالخطورة الاجتماعية ويتعلق بفرض التدابير الاحترازية على شخص قبل أن يرتكب الفعل المخالف مما يتعارض مع مبدأ شرعية العقوبة والتدبير الاحترازي ، ذلك المبدأ القائل بعدم جواز فرض عقوبة أو تدبير احترازي من بدون فعل ينص على تجريمه القانون بمعنى اخر كيف يمكن فرض تدبير احترازي على شخص من دون أن يرتكب هذا الشخص ما يبرر فرض هذا التدبير؟ فالتثبت من توافر الخطورة الاجتماعية يقتضي اتخاذ احد تدابير الدفاع الاجتماعي لدرء هذه الخطورة وعلاجها ، فكيف يمكن التدخل لتحقيق هذا الغرض اذا كانت الخطورة لازالت في حالتها الساكنه أي قبل وقوع الجريمة وما مدى ملاءمة هذا المسلك مع مبدأ الحرية الفردية(6) ؟  اتجه بعض الفقهاء الى أن هذا التوفيق يتأتى عن طريق تحديد الخطورة الاجتماعية تحديداً جامعاً ومانعاً(7) أي أن الخطورة يجب أن تستخلص من ماديات محددة تنم عن اتجاه الشخص لارتكاب جرائم أخرى ، وليس من اللازم أن تكون تلك الماديات جرائم سابقة فقد تستخلص من ظروف معينة داخلية أم خارجية تقوم أو تحيط بالشخص كما يجب ايضاً الابتعاد عن تأسيس الخطورة على عناصر يدخل فيها عنصر التحكم في تحديد الفكرة ، وفي النهاية يجب تضمين نص صريح حول واقعة الخطورة من دونه لايمكن توقيع التدبير الاحترازي(8) . وبموجب هذا التحديد فأن فرض التدبير الاحترازي يكون في هذه الحالة ممكناً حتى ولو أن الفعل المتخوف منه لم يقع بعد لأن الافعال التي تدلل على وقوعه أساساً  تعد فعلاً جرمياً بموجب نصوص قانون العقوبات ناهيك عن التحديد الدقيق للشواهد والثوابت التي تدل على وقوع الفعل الجرمي حقيقة . إلا انه قيل من ناحية أخرى أن المعايير التي توضع للتنبؤ بالجريمة مهما بلغت دقتها لايمكن أن تكون لها حجية مطلقة ، وذلك لان هناك من العوامل التي تكتنف السلوك الانساني ما يكون سريعاً في مفعوله الى درجة كبيرة وايا كانت قيمة معايير التنبؤ فأنه من العسير التعويل عليها في تبرير التدخل من جانب الدولة قبل أن تقع جريمة بالفعل مادام لا تتوفر مادياً حالة خطرة تنذر بوقوع الجريمة(9) . أي أنه لا يسوغ للدولة التدخل في معاقبة شخص ما لم يقدم على ارتكاب جريمة لمجرد أن خصائصه النفسية وتكوينه البيولوجي يبعث على الاعتقاد انه سيقدم على ارتكاب جريمة ما في المستقبل . اذا أن في ذلك تجاوزاً صارخاً على حريات الأفراد . ومن وجهة نظرنا فأن مجرد التعويل على معايير وشواهد تدلل على أن شخصاً ما قد توافرت له الظروف والامكانات في ارتكاب الجريمة ومن ثم فرض تدبير احترازي على هذا الشخص ، قد لا تمثل بحد ذاتها – المعايير – سبباً للخروج على مبدأ شرعية العقوبة والتدبير الاحترازي لما تكتنف الشخصية الانسانية من غموض كبير يجعل من مسألة توقع ما سيحصل من هذه الشخصية مسألة في غاية الصعوبة(10) . وإنما يجب أن يشفع مثل هذا التوقع نصاً تشريعياً يجيز للسلطة التدخل في مواجهة الخطورة الكامنة في داخل النفس البشرية . وهذا يعني أن على المشرع الجنائي حصر المعايير والشواهد المدللـه على وجود الخطورة في شخص معني وبالتالي ايراد نص يتضمن مثل هذه الحالات بالتجريم ومن ثم نتمكن من الوصول الى الخطورة الاجتماعية وكبح جماحها قبل تحققها من دون التجاوز على مبدأ شرعية العقوبة والتدبير الاحترازي ما دام ذلك قد تم في إطار نص شرعي يجيز مثل هذا التدخل . لقد تأثر المشرع العراقي بالتفرقة بين المفهومين بشكل واضح وذلك حينما نص على تجريم بعض حالات الخطورة ما قبل ارتكاب الجريمة مثل التسول الذي عاقب المشرع مرتكبه بالحبس مدة لاتقل عن شهر واحد ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو أن تأمر بأيداعه مدة لا تزيد على سنة داراً للتشغيل أو ملجأ أو دار للعجزة أو مؤسسة خيرية(11) .كما نص المشرع العراقي على تجريم السكر وذلك لما تمثله هذه الظاهرة من خطورة قد تتمخض عنها بشكل كبير جريمة معينة(12) . كما يجيز قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة (1971) لمحاكم الجزاء أن تلزم شخصاً بتقديم تعهد بكفالة كفيل واحد أو اكثر أو دونها وبمبلغ من عشرين ديناراً الى مائتي دينار ولمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنه بداعي انه (( يخشى أن تقع منه جناية أو فعلٌ يرجح معه الاخلال بالسلام )) واذا لم يقدم التعهد اودع السجن مدة التعهد المطلوب (المواد 317-320) من الاصول الجزائية . ويجيز قانون اصول المحاكمات ايضاً للمحاكم تكليف الشخص الذي ليست له وسيلة جلية للعيش بتقديم تعهد بحسن السلوك بمبلغ لا يقل عن خمسين ديناراً ولا يزيد علـى ثلاث سنوات  والا اودع السجن مدة التعهد المواد 321-324 من الأصول)(13)  وقد أجاز قانون رعاية الاحداث العراقي رقم (76) لسنة (1983) فرض تدابير ضد الحدث رغم عدم ارتكابه لجريمة معينه بالذات وذلك في حالات التشرد وانحراف السلوك الواردة في المادتين (24 ، 25) من القانون المذكور . حيث نصت المادة (26) من قانون رعاية الاحداث على انه ((اذا وجد الصغير أو الحدث في الحالات المبينه في المادتين ( 24 ، 25 ) من هذا القانون فيحيله قاضي التحقيق الى محكمة الاحداث التي تصدر قرارها النهائي بعد تسلم تقرير مكتب دراسة الشخصية))(14) . أن ما أوردناه من نصوص سابقة تمثل اتجاهاً صريحاً من قبل المشرع العراقي على الاخذ بمفهوم الخطورة الاجتماعية في صورتها السابقة على ارتكاب جريمة معينة ، وهي كما ذكرنا تختلف عن الخطورة الإجرامية التي يفترض بها أن الجريمة قد وقعت من قبل شخص وهذا الشخص تكمن فيه خطورة إجرامية يرجح بوجودها إقدامه على ارتكاب جريمة أخرى(15) .

____________________

1-  د - عبد الفتاح مصطفى الصيفي، حول المادة (57) من مشروع قانون العقوبات المصري، المجلة الجنائية القومية، العدد الأول، المجلد الحادي عشر، مارس 1968، ص 99 .

د- عادل عازر، طبيعة الخطورة وأثارها الجزائية في مشروع قانون العقوبات لسنة 1966، المجلة الجنائية القومية، العدد الأول، المجلد الحادي عشر، مارس 1968، ص 190 . 

د- رمضان السيد الألفي، نظرية الخطورة الإجرامية، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 1966، ص 117 . 

2- أنظر د- عادل عازر ، طبيعة الخطورة واثارها الجزائية ، المرجع السابق ، ص 190 .

و د- يسر أنور علي، النظرية العامة للتدابير والخطورة الإجرامية، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، العدد الأول، السنة الثالثة عشر، مطبعة جامعة عين شمس، 1971، ص 200 – 201

كذلك د- قدري عبد الفتاح الشهاوي، الخطورة الإجرامية، الموسوعة الشرطية القانونية، عالم الكتب، 1977، ص 76 .

3-   د- عبد الفتاح مصطفى الصيفي ، المرجع السابق ، ص 99

4-   انظر عكس هذا الرأي د- عبد الفتاح مصطفى الصيفي ، المرجع السابق ، ص 99 .

5-   احمد عبد العزيز الألفي ، الحالة الخطرة ، بحث مقدم الى الحلقة العربية الثانية للدفاع الاجتماعي ، القاهره  1970 ، ص 118 .

د- منذر كمال عبد اللطيف ، السياسة الجنائية في قانون العقوبات العراقي -  دراسة مقارنة – الطبعة الثانية ، بغداد 1979 ، ص 33 .

6-   د- مأمون محمد سلامة ، اصول علم الأجرام ، دار النهضة العربية  1967 ، ص 352 .

7-  د- قدوري عبد الفتاح الشهاوي ، المرجع السابق ، ص 79 .

د- مأمون سلامة ، المرجع السابق ، ص 352 .

8-   يعارض البعض مبدأ اتخاذ تدابير احترازية ضد اشخاص لم يسبق لهم ارتكاب جرائم حيث أن ذلك يعتبر انتهاكاً للحريات الفردية وافساداً لمجال اساءة ممارسة هذه السلطة . د- عادل عازر ، المرجع السابق ، ص 194 .

9-   د- رمسيس بهنام ، نظرية التجريم في القانون الجنائي، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1971، ص 254 – 255 .

10-   David , A.Kohien , Notes about the criminal evalution to the criminal dangerousness in the criminal      socities , periakov institution of crimes , New York 2000 , p 5 .

11-   أنظر المواد ( 390 – 391 ) من قانون العقوبات العراقي .

12-  أنظر المواد ( 386 – 387 – 388 ) من قانون العقوبات العراقي .

13- نصت المادة (24) من قانون الاحداث العراقي على : -

أولاً:  يعتبر الصغير أو الحدث متشرداً اذا :

  • وجد متسولاً في الاماكن العامة أو تصنع الاصابة بجروح أو عاهات أو استعمل الغش كوسيلة لكسب عطف الجمهور بقصد التسول .
  • مارس متجولاً صبغ الاحذية أو بيع السكائر أو اية مهنة أخرى تعرضه للجنوح ، وكان عمره اقل من خمس عشرة سنة .
  •  لم يكن له محل اقامة معين أو اتخذ الاماكن العامة مأوى له .
  • لم تكن له وسيله مشروعة للتعيش وليس له ولي أو مربي .

هـ -   ترك منزل وليه أو المكان الذي وضع فيه بدون عذر مشروع .

ثانياً : يعتبر الصغير متشرداً اذا مارس اية مهنة أو عمل مع غير ذويه .

في حين فقد بينت المادة (25) من القانون نفسه الحالات التي يكون فيها الصغير أو الحدث منحرف السلوك والتي حددتها بما يأتي :

أولاً:  قام بأعمال في اماكن الدعاره أو القمار أو شرب الخمور .

ثانياً:  خالط المشردين أو الذين اشتهر عنهم سؤ السلو ك .

ثالثاً :  كان مارقاً على سلطة وليه .

14-   حددت المادة (26) من قانون الاحداث العراقي ، الاجراءات التي تتخذها المحكمة ضد الحدث المشرد أو منحرف السلوك بما يأتي:-

(اولاً : أ)  تسليم الصغير أو الحدث الى وليه ليقوم بتنفيذ ما تقرره المحكمة من توصيات في ضوء تقرير مكتب دراسة الشخصية لضمان حسن تربيته وسلوكه بموجب تعهد مالي مناسب .

ب) تسليم الصغير أو الحدث عند عدم وجود ولي له أو عند اخلاله بالتعهد المنصوص عليه بالبند (أ) من الفقرة (اولاً) من هذه المادة الى قريب صالح له ، بناء على طلبه ليقوم بتنفيذ ما تقرره المحكمة من توصيات في ضوء تقرير مكتب دراسة الشخصية لضمان حسن تربيته وسلوكه بموجب تعهد مالي مناسب

ج)  يجوز للمحكمة أن تقرر متابعة تنفيذ التعهد المنصوص عليه في البندين ( أ ، ب ) من هذه الفقرة من قبل مراقب السلوك ... )

15-   لقد أخذ مشروع قانون العقوبات المصري لسنة (1966) بفكرة الخطورة قبل الجريمة (( الخطورة الاجتماعية )) وذلك في المادة (57) منه حيث قسم حالاتها الى طائفتين : -

الأولى :  تضم المصابين بجنون أو اختلال عقلي أو نفسي جسيم ومصادر خطورتهم هو فقدان القدرة على التحكم في تصرفاتهم بحيث يخشى منهم على سلامتهم وسلامة الغير .

الثانية : تضم المشردين والمشتبه فيهم ، ومدلول خطورتهم هو السلوك المنحرف طبقاً للشروط التي يحددها القانون .

وكذلك فقد حرم المشرع المصري عوداً من الحالات بسبب انطواءها على خطورة إجرامية في شخص صاحبها . لمجرم تشرد الصغار بالقانون رقم (124) لسنة (1949) المعدل بالقانون رقم (8) لسنة (1963) . وتشرد الكبار بالرسوم القانون رقم (89) لسنة (1945) المعدل بالقانون رقم (157) لسنة (1959) كما انه قد حرم الاشتباه الذي عرفة بأنه يعد مشتبهاً فيه كل شخص تزيد سنه على خمس عشرة سنة حكم عليه بأكثر من مرة في احدى الجرائم التالية أو اشتهر عنه لاسباب معقولة بأنه اعتاد ارتكاب جرائم معينه )) وذلك بالقانون رقم (98) لسنة (1945) . إما التسول فقد جرمه بالقانون رقم (49) لسنة (1933)  .

انظر في ذلك : د- رمضان السيد الألفي ، المرجع السابق ، ص 120 .

د- عبد الفتاح مصطفى الصيفي ، حول المادة (57) من مشروع قانون العقوبات المصري ، المرجع السابق ، ص 103.

د- عادل عازر ، المرجع السابق ، ص 191 .

د- رمسيس بهنام ، النظرية العامة للقانون الجنائي، الطبعة الثالثة، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1971 ، ص 1061 وما بعدها .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .