المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

ظروف زراعة السكر- الظروف الطبيعية
27-1-2023
مـفهـوم تـسعـيـر الخـدمـات وأهـدافـه
18/10/2022
النظرية السلوكية
23-8-2017
تنفيذ القرار الإداري
9-4-2017
إعجاز القرآن الكريم هو ما فيه من أنباء الماضي فقط.
11-12-2015
Covalent Network Solids
6-5-2020


رقابة محكمة التمييز في مجال فرض الجزاء الجنائي  
  
3543   07:58 صباحاً   التاريخ: 20-4-2017
المؤلف : صلاح هادي صالح الفتلاوي
الكتاب أو المصدر : الخطورة الاجرامية واثرها في تحديد الجزاء الجنائي
الجزء والصفحة : ص132-134
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

يكمن هذا المجال في البحث عن السلطة التي تمتلكها محكمة التمييز بالرقابة على سلطة القاضي في تقدير الجزاء الجنائي ، وقد يجد اتجاه فقهي أن هذا الأمر يتوقف على خطة المشرع في الأهتمام بهذا المعيار(1) فاذا ما تبين من نصوص القانون الصريحه ، أن المشرع يجعل هذه الخطورة مناطاً للجزاء الجنائي ، أو أمكن إستخلاص هذا المناط من روح القانون في ضوء الأحكام التي أخذ بها تعين القول بأن المشرع قد خصص الغاية التي يجب على محكمة الموضوع أن تتوخاها عند استعمال سلطتها التقديرية في حدود الصالح العام ، وفي الوقت ذاته يجب أن يلاحظ أنه بعض التشريعات قد تهتم بجسامة الجريمة عند تقدير العقوبة إما بوصفها قرينه على الخطورة أو لتحقيق معاني الردع العام . وقد إستلزمت بعض القوانين تسبيب تحديد الجزاء الجنائي كضمان لجدية هذا التحديد وعدم انحرافه عن الغاية التي رسمها القانون ، مثال ذلك قانون العقوبات الايطالي لسنة (1930) في م (132-1) وقانون الدفاع الاجتماعي البلجيكي لسنة 1930 في المادة (26) وقانون العقوبات اليوناني لسنة (1950) في المادة (79-4) وتطبيقاً لما سبق(2) فقد قضت محكمة النقض الايطاليه بأن فائدة النص على التسبيب هو التحقق من الحكم وفقاً للمعايير التي رسمها القانون ، وانها لا تزاول سلطتها التقديرية في الرقابة على محكمة الموضوع ما لم تباشرها على نحو تحكمي . كذلك قضت محكمة النقض البلجيكية بأن عدم تسبيب إختيار التدبير الاحترازي يعتبر سبباً لنقض الحكم كله بما تضمنه من تدبير وعقوبة ، لأن كلاً من الاثنين يكون وحدة لا تتجزأ . كما سارت محكمة النقض الالمانية على الاتجاه في تخويل محكمة النقض الرقابة على السلطة التقديرية لقاضي الموضوع في اختيار الجزاء الجنائي . وخلافاً لذلك ذهبت محكمة النقض اليونانية الى أن القواعد التشريعية المقرره لارشاد القاضي في اختيار العقوبة تقتصر على مجرد توجيه ارشادات بسيطة اليه وبالتالي لا تخضع سلطته في تقديرها للرقابة بينما ذهبت محكمة النقض في مصر في قرارات لها على أن تقدير العقوبة هو من إختصاصات محكمة الموضوع من دون أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التي من أجلها اوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته(3) ، ومن الأحكام التي جاءت بها محكمة النقض المصريه بأنه إذا كانت محكمة الموضوع قد ظنت خطأ أنها عاملت المتهمين بالرأفة حسب المادة (17) من قانون العقوبات ، فأن هذا الخطأ لا يكسب الطاعنين حقاً في تخفيض العقوبة اعمالاً لهذه المادة ، وفي حدود التطبيق الصحيح للقانون ، متى كانت أسباب الحكم ليس فيها ما يدل على أن المحكمة كانت لا تزال في حرج من النزول بالعقوبة عن القدر الذي قضت به على كل من المتهمين ، وتكون العقوبة المقضي بها هي التي رأتها مناسبة للواقعه وهي حرة من أي تمهيد(4) . والواقع من الأمر أن تقدير الجزاء الجنائي عقوبة كان أو تدبيراً إحترازياً ليس مجرد مسألة موضوعية يجب تركها لمطلق تقدير قاضي الموضوع ، طالما أن القانون قد اراد تحديده تحقيقاً لغاية معينة لضبط هذه السلطة التقديرية ومن ثم يكون من العبث بعد ذلك إلا تتوافر الرقابة الجدية على توخي تحقيق هذه الغاية وتطبيقاً لذلك فقد نصت المادة (259) الفقرة     (أ/3-4) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي على أنه (أ- لمحكمة التمييز بعد تدقيق اوراق الدعوى أن تصدر قرارها فيها على أحد الوجوه الآتيه : (3) تصديق الحكم بالادانة مع تخفيف العقوبة (4) تصديق الحكم بالادانة مع اعادة الاوراق لاعادة النظر مرة واحدة في العقوبة بغية تشديدها) . وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز أنه ((للهيئة العامة بمحكمة التمييز أن تشدد عقوبة المحكوم عليه رأسـاً من دون أن تعيد الدعـوى الى محكمتها للقيام بذلك))(5) . وتزاول محكمة النقض رقابتها على ضوء ما تستبينه من مدونات الحكم المطعون فيه ، فاذا اشكل عليها الأمر فلا تملك أن تبحث المسالة بنفسها من الناحية الموضوعية ، لأن في ذلك خروجاً على سلطتها التقديرية ، ولهذا فأنه يتعين على المشرع أن يلزم القاضي بتسبيب حكمه فيما يتعلق بأختيار الجزاء الجنائي ، فأن اغفل هذا التسبيب كان حكمه قاصراً(6) . ولا شك أن رقابة محكمة التمييز على حسن إختيار الجزاء الجنائي يضمن نوعين من الاستقراء في تحديد ضوابط الحكم بهذا الجزاء ويقضي على الفوضى التقديرية في اختيار العقوبات والتدابير الاحترازية(7) . وقد اعترض البعض في مصر على تخويل محكمة النقض سلطة الرقابة على اختيار الجزاء الجنائي بدعوى أن هذه المهمة تدخل ضمن الاختصاص المطلق لقاضي الموضوع دون غيره وانه ليس لمحكمة النقض سلطة بحث المسائل الموضوعية . إلا أن هذا الرأي يغفل أن الرقابة المقصودة هي ليست تدخلاً في سلطة محكمة الموضوع بل هي اعمال لنصوص القانون أو روحه ، وتطبيق لنظرية البطلان ذاته ، ويبدو هذا التطبيق واضحاً ، إذا اعتبرنا الغاية التي استهدفها المشرع من الجزاء الجنائي شرط موضوعي لصحة الحكم الجنائي تطبيقاً لمبدأ أن الغاية المشروعة شرط موضوعي لصحة الاعمال الاجرائية العامة التي تدخل في حدود السلطة التقديرية(8) .

________________

1-   د- أحمد فتحي سرور، نظرية الخطورة الإجرامية، مجلة القانون والاقتصاد،  العدد الثاني، السنة الرابعة والثلاثون، مطبعة جامعة القاهرة، يونيه 1964، ص 566

2-  د- احمد فتحي سرور ، المرجع السابق ، ص 566 .

3-  مجموعة القواعد القانونية في 25 عاماً ، الجزء الثالث ، ص 489 – نقض اكتوبر 1961 مجموعة احكام النقض ، السنة الثانية عشر ، رقم 168 ، ص 849 .

4-   المرجع السابق ، نقض 25 مايو 1945 ، ص 1136 .

5-   النشرة القضائية ، قرار رقم 82 في 16/2/1976 ، العدد الثاني ، السنة السابعه 1977 ، ص 345 .

6-   نص قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي في المادة (224 ف أ) على أنه ( يشتمل الحكم أو القرار على ... الأسباب التي استندت اليها المحكمة في اصدار حكمها أو قرارها واسباب تخفيف العقوبة أو تشديدها ... ) .

7-   د- احمد فتحي سرور ، نظرية البطلان في قانون الاجراءات الجنائية ، القاهرة  1959 ، ص 325 .

8-   د- احمد فتحي سرور ، نظرية البطلان في قانون الاجراءات الجنائية ، المرجع السابق ، ص 326 .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .