المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

الدويبات الشعرية Trichomonas Vaginalis
9-05-2015
النظام العالمي
30-1-2022
هل هناك أي دليل على تحسس النحل للوقت تحت الظروف الطبيعية؟
19-2-2021
المناذرة
12-11-2016
Connectivity-k-edge-connected graphs
28-7-2016
محمد بن الحسن
11-8-2016


تعريف الإدارة العامة والإدارة الاليكترونية  
  
9868   09:23 صباحاً   التاريخ: 15-4-2017
المؤلف : اورنس متعب الهذال
الكتاب أو المصدر : اثر التطور الالكتروني في الاعمال القانونية للادارة العامة
الجزء والصفحة : ص13-17
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

تعرف الإدارة العامة في أوسع معانيها بأنها ( تنظيم وإدارة القوى البشرية والمادية لتحقيق الأهداف الحكومية)(1).

ويعرفها الأستاذ د. صلاح الدين فوزي بأنها(مجموعات من الأفراد والمؤسسات والسلطات التي تعمل تحت أشراف السلطة السياسية التي تضطلع بمهمة تدخل الدولة الحديثة في حياة الأفراد)(2).

 والإدارة العامة كشخص قانوني، تخضع لحكم القانون عملاً بمبدأ المشروعية وسيادة القانون، وقانونها هو القانون الإداري الذي يمكن تعريفه باختصار بأنه قانون الإدارة العامة(3).

ويستنتج من هذه التعاريف للإدارة العامة معياران لتحديد هوية الإدارة العامة(4)المعيار: الأول هو المعيار العضوي أو الشكلي وبذلك يكون الإجراء إدارياً كلما كان صادراً عن شخص يتخذ الشكل الإداري بحيث تكون الإدارة مجموعة أجهزة في الدولة تباشر نشاطها بوصفها جهات إدارية وتوصف بالوصف الإداري.

والمعيار الثاني هو المعيار الموضوعي، الذي يحدد العمل الذي تقوم به الجهات التي تمارس هذا العمل، أي نتاج النشاط أو العمل وحصيلته.

هذه التعريفات كلها لا تخرج إلا عن معنى واحد وهو تنظيم وإدارة القوى البشرية والمادية لتحقيق الأهداف الحكومية التي تأتي بالنتيجة وهي دوام سير عمل وانتظام المرافق العامة بالوسائل العديدة لتحقيق المصلحة العامة(5).

غير أن مصطلح الإدارة العامة يشمل جميع مسالك العمل في الدولة، لأن الإدارة توجد في أية وحدة صغيرة من مكونات تلك السلطة من السلطات الثلاث. فالسلطة التشريعية تمارس العمل الإداري من خلال الأعمال الإدارية في البرلمان أي تعيين موظفي حسابات وإدارات البرلمانات وتنظيم إدارة الأبنية والقاعات البرلمانية وتقوم على الموظفين من غير أعضاء البرلمان المنتخبين. حيث تجري الإعمال من قبل موظفين معينين من الإدارة العامة. فهنا الإدارة الإليكترونية تدخل أيضا في عمل السلطة التشريعية من حيث استخدام الحاسوب في تنظيم الرواتب والأمور المالية وأيضا تدخل الأعمال الإليكترونية في صلب عمل السلطة التشريعية، كما في تنظيم الانتخابات مثلاَ وتسهيل أجرائها بطرائق إليكترونية حديثة بدلاً من الطرائق التقليدية القديمة وكما في استخدام الأجهزة الإليكترونية في التصويت داخل البرلمان وتحديد نسبة التصويت على قرارات المجالس البرلمانية وعلى ذلك فأن مفهوم الإدارة الإليكترونية يتعين أن يستوعب أعمال الحكومة في شكلها التقليدي، وأيّاً كانت السلطة التي تمارسها سواء أكانت تنفيذية أو تشريعية أو قضائية(6) . 

ولهذا فأن الشخص الإداري يختلف من موقع نشاط لآخر. فالمهندس الذي يقوم بعمله لوحده لا يعد إدارياً ولكن متى ما قام بإدارة الدائرة الهندسية أو إدارة مشروع معين (مهندس مقيم لدى المشروع) فإنه يصبح إدارياً كونه أنيط به توجيه الآخرين من رقابة وإشراف، والتنسيق بين نشاطهم لذا أصبح شخصاً إدارياً فضلاً عن عمله الفني كمهندس. ومن هنا فإن الإدارة الاليكترونية هي عملية الانتقال من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد الرقمي ومن إدارة الأشياء ( المكان والأبنية والأصول المادية الأخرى) إلى الإدارة الإلكترونية (المعلومات والشبكات والتفاعلات).

وبهذا فإن هنالك وجهتَيْ نظر نشأتا حول الإدارة الإليكترونية هما:-

1- الوجهة الأولى: وهي أن الانترنيت ليس سوى أداة أو وسيلة من وسائل الإدارة لا تختلف عن الوسائل الأخرى وتأثيراتها على الأعمال.

2- الوجهة الثانية: أن كل شيء قد تغير مع الحاسب الآلي، الانترنيت خاصة، سواء في المنظمات الإدارية أم في الإدارة، وإن التكنولوجيا أصبحت ذات تأثيرات عميقة وواسعة بدرجة أصبحت تقود كل شيء بما في ذلك الإدارة ومبادئها ووظائفها، على الرغم من العمر القصير لدخولها في عالم الافتراضية والفضاء الإليكتروني(7).

أن الإدارة الإليكترونية تجمع ما بين مفهوم الحكومة الإليكترونية وأعمال القطاع الخاص الإليكترونية. ذلك أن المقصود ليس ممارسة الحكم بطريقة إلكترونية عن طريق تسخير تقنية المعلومات لخدمة أدوات الحكم، وإنما المقصود إدارة الأمور بطريقة إليكترونية سواء في نطاق الحكومة بمعناها التقليدي أم في مجال القطاع الخاص(8).وقد عرفت الإدارة الإليكترونية أو الحكومة الإليكترونية بأنها استعمال وسائل التكنولوجيا الحديثة من قبل الإدارة العامة للقيام بوظائفها(9).وهذا التعريف يوضح لنا استخدام الوسائل الحديثة للقيام بالوظائف، أي إنه حدد التغيير فقط عبر استخدام وسائل حديثة لتنفيذ الأعمال. فاستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة لن يغير مفهوم الإدارة العامة من حيث كونها جهازاً وظيفياً ينشأ للقيام بوظائف محددة ولكنه يقود للتغيير في الأدوات و وسائل الإدارة للقيام بعملها ويعرف الدكتور فهد بن ناصر ألعبود الحكومة الإليكترونية بأنها (قدرة القطاعات الحكومية المختلفة على توفير الخدمات الحكومية التقليدية للمواطنين وإنجاز المعاملات عبر شبكة الانترنيت بسرعة ودقة متناهيتين وبتكاليف ومجهود اقل ومن خلال موقع واحد على الشبكة)(10). من هذا التعريف يظهر لنا أن دور الإدارة العامة يتحدد في تقديم الخدمات الحكومية بوسائل أفضل من ناحية الجهد والتكاليف، وأن دور الإدارة العامة يتحدد كونها سلطة سلطة منظمة لتفاعلات المواطنين اليومية، وقد قلل من السلطة الممنوحة لبعض الإدارات كسلطات جزائية وحددها بالدور العام في خدمة المواطنين وتنظيم هذه القدرة بواسطة الوسائل التكنولوجية الحديثة.

ويعرف الدكتور نجم عبود نجم الإدارة الإليكترونية بأنها (عملية إدارية قائمة على الإمكانات المتميزة للانترنيت وشبكات الأعمال من تخطيط وتوجيه والرقابة على الموارد والقدرات الجوهرية للمنظمة الإدارية والآخرين بدون حدود من اجل تحقيق أهداف المنظمة الإدارية)(11)

من هذا التعريف تظهر لنا مميزات الإدارة الإليكترونية بأنها عملية إدارية وهذا يحدد معنى العمل الإداري، وأيضا من كونها تعتمد على استخدام الانترنيت وهذا ما يفسر البعد الإليكتروني في العمل الإداري، والقدرة على التوجيه والرقابة في الأعمال، وهذا ما يميز صفة الإدارة وعلاقتها بالرقابة على بعض الأعمال. وبهذا يعرف العمل عن بعد وبلا حدود، أي إن العمل مع الانترنيت يتميز بالعمل بلا حدود، لأن النشاط الافتراضي جزء من قدرة المنظمة وإن العاملين عن بعد هم جزء من قوة عمل المنظمة حتى لو كانوا لا يعملون في المنظمة فعلا. من ذلك كله ومن منطلق التوافق بين مصطلحات عديدة: الحكومة الإليكترونية و الإدارة الإليكترونية و الأعمال الإلكترونية، وهذه مصطلحات بدأت تظهر للوجود في السنوات الأخيرة للدلالة على استخدام نظم المعلومات بشكل فاعل وواسع في العمل الحكومي، الأمر الذي يقتضي المواءمة مع المفاهيم التقليدية القديمة.

_________________

1- د. سليمان محمد الطماوي – مبادئ علم الإدارة العامة – الطبعة الخامسة – دار الفكر العربي للنشر – مصر- سنة1972- ص20.

2- د. صلاح الدين فوزي – المبسوط في القانون الإداري – دار النهضة العربية  - القاهرة - سنة1998  - ص1.

3- د. ماهر صالح علاوي الجبوري – مبادئ القانون الإداري -  دار الكتب للطباعة والنشر - جامعة الموصل -  سنة1996 - ص9.

4- د. ثروت بدوي – القانون الإداري – دار النهضة العربية – القاهرة – سنة 2002- ص6.

5 - د. سامي جمال الدين – أصول القانون الإداري – المعارف للنشر – الإسكندرية – سنة 2004- ص31. 

6- د. عبد الفتاح بيومي حجازي – النظام القانوني لحماية الحكومة الإلكترونية – الكتاب الأول- دار الفكر الجامعي – الإسكندرية - سنة 2003ص45.

7- د. نجم عبود نجم – الإدارة الإليكترونية – دار المريخ للنشر – السعودية - سنة 2004- ص127.

8- د. عبد الفتاح بيومي حجازي – النظام القانوني لحماية الحكومة الإليكترونية -  الكتاب الأول – مرجع سابق - ص45.

9 - د. محمد الفيلي – العلاقة بين القانون و الحكومة الإليكترونية -  منشورات مؤتمر الكويت حول الحكومة الإلكترونية في 12/10/2003ص4.

10 - د. فهد بن ناصر العبود – الحكومة الإليكترونية بين التخطيط والتنفيذ - مكتبة الملك فهد الوطنية-الرياض -  سنة 2003- ص26.

[1]1- د. نجم عبود نجم – مرجع سابق - ص127.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .