المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



العناصر التي تقوم عليها المؤسسات العامة  
  
974   12:56 صباحاً   التاريخ: 2024-04-07
المؤلف : اسيل عامر حمود النوري
الكتاب أو المصدر : الشركات العامة في القانون العراقي 22 لسنة 1997 المعدل
الجزء والصفحة : ص24-26
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

إن العناصر التي تقوم عليها المؤسسات العامة، تتمثل بما يأتي :_
العنصر الأول : إن المرفق العام الذي يدار كمؤسسة عامة ، يجب أن يدار عن طريق منظمة عامة او هيئة عامة (organisme public) وهي طريقة من طرق الإدارة المباشرة ، التي تمتاز عن غيرها من الطرق بقدرتها على الاندماج بالاقتصاد المختلط(1) .
ويترتب على ذلك اعتبار أن القرارات الصادرة منها ، قرارات إدارية ، كما يعد موظفوها موظفين عموميين وأموالها أموالاً عامة .
العنصر الثاني : إن المؤسسة العامة هي طريقة من طرق إدارة المرافق العامة وهذا يستدعي في البداية وجود المرفق العام(2) .
العنصر الثالث : إن المرفق العام الذي يدار بطريقة المؤسسة العامة لا بد أن يمنح (الشخصية المعنوية) (La personnalite morale) ليتوافر له قدر كبير من الاستقلال المالي والإداري الذي يمكنه من تحقيق أهدافه(3).لذا تعد طريقة المؤسسة العامة في القانون العام من طرق او تطبيقات فكرة (اللامركزية المرفقية)(4) .
هذا ويترتب على الاستقلال المالي والإداري للمرفق العام الذي يدار بطريقة المؤسسة العامة جملة من الامتيازات هي(5) :-
1. يكون له الحق في قبول الهبات والوصايا والإعانات .
2. يتحمل وحده المسؤولية القانونية عن أفعاله الضارة وإخلاله بالعقود.
3. استقلالية ذمته المالية عن ذمة الدولة المالية .
4. ترفع الدعاوى القضائية باسم المؤسسة ولها حق الدفاع المستقل أمام المحاكم صاحبة الاختصاص .
5.إعتبار موظفيها موظفين عموميين .
وعلى الرغم من هذه الاستقلالية التي يتمتع بها المرفق العام الذي يدار بطريقة المؤسسة العامة ، إلا إنهُ مقيد بقيدين هما:
القيد الأول (قيد التخصيص) :
وفيه لا تستطيع المؤسسة العامة الخروج عن القانون الصادر بإنشائها ،خاصةً أن الأخير غالباً ما ينص على النشاط الذي يجب أن تمارسهُ المؤسسة العامة دون غيره من النشاط لذا يكون حق المؤسسة العامة في قبول الهدايا والعطايا مقيداً بالمصلحة العامة ، فإذا كانت في غير ذلك رفضت لمخالفتها أحكام القانون العام(6) .
القيد الثاني (خضوع المؤسسات العامة للرقابة الإدارية):
إن استقلال المؤسسات العامة (المالي والإداري) ليس مطلقاً ، وإنما يخضع لوصاية السلطة الإدارية المركزية في الحدود التي قررها القانون لذلك .
_______________
1- انظر د. سليمان محمد الطماوي، الوجيز في القانون الإداري، دار الفكر العربي،القاهرة،1979، ، ص340 .
2- سليمان محمد الطماوي، الوجيز في القانون الإداري، دار الفكر العربي،القاهرة،1979، ، ص 339.
3- انظر د. سعد عبد الجبار العلوش , نظرية المؤسسة العامة وتطبيقها في التشريع العراقي (دراسة مقارنة ) , دار النهضة العربية , القاهرة , 1968 ، ص 16 .
4- Escarra (jean).Cours de droit commercial. Nouvelle e'dition. 1952.p.324 .
5- A.G.Delion. Le Statut des Entreprises Pupliquesed . Berger Levrant. Paris.p.16. et G.S Vlachos. Institutions Administratives et economiques de L'Algerie.S.U.E.D.p.162 .
6- إنظر د.سليمان محمد الطماوي ، المصدر السابق ، ص341 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .