المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

هل تجري قاعدة التجاوز في الوضوء
2024-07-30
مشكلات المدن - التوسع الحضري غير المخطط
8-6-2022
مكروهات الصلاة
2024-09-18
احتباس الوحي عن رسول الله
22-11-2015
دعاء الإمام الصادق (عليه السلام) في الوقاية من الخوف والهم.
2023-05-18
The Modern View of Atomic Structure
26-5-2019


سكوت القانونين عن ترتيب الاثر المنهي للعلاقة الوظيفية  
  
2807   09:30 صباحاً   التاريخ: 13-4-2017
المؤلف : مهدي حمدي الزهيري
الكتاب أو المصدر : اثر الجريمة التي يرتكبها الموظف العام انهاء علاقتة الوظيفية
الجزء والصفحة : ص156-158
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

قد يرتكب الموظف جريمة لا يكون من شان الحكم فيها انهاء العلاقة الوظيفية لا على سبيل التأقيت ولا على سبيل التاييد، لا بمقتضى نص في قانون العقوبات ولا نص في قوانين التوظيف او الانضباط كما لو ارتكب الموظف في ظل قانون التوظيف المصري رقم 210 لسنة 1951 جنحة غير مخلة بالشرف نص قانون العقوبات على جواز ان يترتب على الحكم فيها انهاء العلاقة الوظيفية للموظف كعقوبة تكميلية جوازية ولم يشر القاضي في قرار الحكم إلى ذلك الانهاء ففي هذه الحالة لا يكون من مقتضى الحكم الجنائي انهاء العلاقة الوظيفية في قانون العقوبات لان العقوبة التكميلية لا تنفذ بحق المحكوم عليه الا اذا نص عليها صراحة في قرار الحكم ولا في قانون التوظيف لانه اشترط لترتيب هذا الاثر ان تكون الجريمة جناية.(1) او كما لو ارتكب الموظف في ظل قوانين التوظيف التي اعقبت قانون التوظيف رقم 210 لسنة 1951 جناية غير مخلة بالشرف والامانة وعوقب عنها بعقوبة جنحة ولم ينص قرار الحكم فيها علي أية عقوبة تكميلية من شانها انهاء العلاقة الوظيفية للموظف ففي هذه الحالة لا تنتهي العلاقة الوظيفية في كلا القانونين لان كلاهما اشترط ان تكون العقوبة عقوبة جناية او عقوبة جنحة في بعض الجنايات الواردة على سبيل الحصر في قانون العقوبات او جريمة مخلة بالشرف في قانون التوظيف لانهاء العلاقة الوظيفية كعقوبة تبعية والامثلة كثيرة على ذلك. وفي العراق فان الموظف لو ارتكب جنحة غير مخلة بالشرف وكانت عقوبتها غير الحبس او السجن فان كلا القانونين الانضباطي والجنائي لا يرتبان على ذلك عزل الموظف او فصله.ان سكوت القانونين الجنائي والانضباطي عن ترتيب الاثر المنهي للعلاقة الوظيفية بعقوبة تبعية تفرض بقوة القانون اثر صدور الحكم الجنائي بادانته لا يعني افلاتا حتميا للموظف من ذلك الانهاء حيث يمكن لسلطة التاديب معاقبة الموظف انضباطيا اذا ما تراءى لها ان الفعل المرتكب يستوجب ذلك ومن بين العقوبات التي يمكن لسلطة التاديب فرضها على الموظف انهاء علاقته الوظيفية فهذه السلطة تملك ذلك قبل صدور الحكم الجنائي كما تملكه بعد صدور الحكم وذلك تطبيقا لمبدا استقلال الجريمة الانضباطية عن الجريمة الجنائية حتى ولو كان ثمة ارتباط بين الجريمتين وبذلك لا يثير سكوت القانونين عن ترتيب الاثر المنهي للعلاقة الوظيفية على الحكم الجنائي صعوبة كبيرة لان الانهاء اذا لم يقع بقوة القانون فان ذلك لا يخل بحق سلطة التاديب في ذلك.(2) اذ لم يلزم المشرع المصري جهة التاديب بانتظار المحاكمة الجنائية لتوقيع الجزاء التاديبي على الموظف المذنب.(3) ولكن تعليمات النيابة الادارية تدعو إلى ارجاء البت في المسؤولية الادارية إلى حين التصرف في المسؤولية الجنائية وذلك في حالة تعذر الفصل بين المسؤولتين.(4) اما القضاء الاداري في مصر فانه رتب على استقلال الجريمتين التاديبية والجنائية والمسؤولية عنهما منح سلطة التأديب حق توقيع الجزاء التاديبي على الموظف المذنب، دون انتظار محاكمته جنائيا ما دام قد توافر لها السبب المبرر لهذا الجزاء واقتنعت بالدليل على صحته وذلك وفقا لتقديرها كما اجاز لها وفقاً لتقديرها الملائم انتظار الفصل في المحاكمة الجنائية للنظر في محاكمة الموظف تاديبيا ويعود ذلك إلى اختلاف قوام كل من الجريمتين وتغاير الغاية من الجزاء في كل منهما(5) وقد تاكد ذلك في احكام كثيرة اصدرتها المحكمة الادارية العليا ومنها حكمها في 27/12/1958 وحكمها في 7/1/1967 وحكمها في 6/2/1999.(6) وفي العراق فان هذا الحق مكفول لسلطة التاديب (الادارة) في حالة الحكم على الموظف بالبراءة او الافراج عنه.(7) ولذلك فانها تملك هذا الحق من باب اولى في حالة ادانة الموظف بحكم جنائي سكت القانونان الجنائي والانضباطي عن ترتيب الاثر المنهي للعلاقة الوظيفية عليه، ومع ذلك فان قانون انضباط موظفي الدولة رقم 69 لسنة 1936 كان يمنع سلطة التاديب في المادة (السادسة والعشرين/ب) منه من فصل الموظف اذا صدر حكم جنائي على الموظف يقضي بمعاقبته بالغرامة فقط عن جنحة غير مخلة بالشرف في وقت منحها فيه هذا الحق في المادة (السادسة والعشرين/ا) عند الحكم عليه بالبراءة. ...  .

___________________

1- د. عبد الفتاح حسن: اثر الحكم الجنائي في انهاء علاقة الموظف بالدولة/ مجلة العلوم الادارية/ العدد الاول/ السنة الرابعة 1962ص186.

2- المصدر السابق نفسه ص186-187.

3- تنص المادة الخامسة من النظام العام للموظفين في فرنسا الصادر في 4/2/1959 على ان لمجلس التاديب ان يقترح ايقاف الاجراءات التاديبية حتى يصدر الحكم الجنائي. ولكن اذا رات السلطة المختصة بتوقيع الجزاء مخالفة هذا الراي فعلى مجلس التاديب الاستمرار في الاجراءات التاديبية. نقلا عن د. عبد العظيم عبد السلام عبد الحميد: تاديب الموظف العام في مصر/ ج1/ ط1/ دار النهضة العربية/ القاهرة 2000ص60.

4- المصدر نفسه ص60.

5-  المصدر نفسه ص61.

6- الاحكام منشورة في المصدر نفسه ص61-62.

7- المادة (23) من قانون الانضباط رقم 14 لسنة 1991.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .