أقرأ أيضاً
التاريخ: 31-3-2016
2460
التاريخ: 1-4-2016
4849
التاريخ: 2024-04-11
1131
التاريخ: 2023-06-08
1419
|
قد يرتكب الموظف جريمة لا يكون من شان الحكم فيها انهاء العلاقة الوظيفية لا على سبيل التأقيت ولا على سبيل التاييد، لا بمقتضى نص في قانون العقوبات ولا نص في قوانين التوظيف او الانضباط كما لو ارتكب الموظف في ظل قانون التوظيف المصري رقم 210 لسنة 1951 جنحة غير مخلة بالشرف نص قانون العقوبات على جواز ان يترتب على الحكم فيها انهاء العلاقة الوظيفية للموظف كعقوبة تكميلية جوازية ولم يشر القاضي في قرار الحكم إلى ذلك الانهاء ففي هذه الحالة لا يكون من مقتضى الحكم الجنائي انهاء العلاقة الوظيفية في قانون العقوبات لان العقوبة التكميلية لا تنفذ بحق المحكوم عليه الا اذا نص عليها صراحة في قرار الحكم ولا في قانون التوظيف لانه اشترط لترتيب هذا الاثر ان تكون الجريمة جناية.(1) او كما لو ارتكب الموظف في ظل قوانين التوظيف التي اعقبت قانون التوظيف رقم 210 لسنة 1951 جناية غير مخلة بالشرف والامانة وعوقب عنها بعقوبة جنحة ولم ينص قرار الحكم فيها علي أية عقوبة تكميلية من شانها انهاء العلاقة الوظيفية للموظف ففي هذه الحالة لا تنتهي العلاقة الوظيفية في كلا القانونين لان كلاهما اشترط ان تكون العقوبة عقوبة جناية او عقوبة جنحة في بعض الجنايات الواردة على سبيل الحصر في قانون العقوبات او جريمة مخلة بالشرف في قانون التوظيف لانهاء العلاقة الوظيفية كعقوبة تبعية والامثلة كثيرة على ذلك. وفي العراق فان الموظف لو ارتكب جنحة غير مخلة بالشرف وكانت عقوبتها غير الحبس او السجن فان كلا القانونين الانضباطي والجنائي لا يرتبان على ذلك عزل الموظف او فصله.ان سكوت القانونين الجنائي والانضباطي عن ترتيب الاثر المنهي للعلاقة الوظيفية بعقوبة تبعية تفرض بقوة القانون اثر صدور الحكم الجنائي بادانته لا يعني افلاتا حتميا للموظف من ذلك الانهاء حيث يمكن لسلطة التاديب معاقبة الموظف انضباطيا اذا ما تراءى لها ان الفعل المرتكب يستوجب ذلك ومن بين العقوبات التي يمكن لسلطة التاديب فرضها على الموظف انهاء علاقته الوظيفية فهذه السلطة تملك ذلك قبل صدور الحكم الجنائي كما تملكه بعد صدور الحكم وذلك تطبيقا لمبدا استقلال الجريمة الانضباطية عن الجريمة الجنائية حتى ولو كان ثمة ارتباط بين الجريمتين وبذلك لا يثير سكوت القانونين عن ترتيب الاثر المنهي للعلاقة الوظيفية على الحكم الجنائي صعوبة كبيرة لان الانهاء اذا لم يقع بقوة القانون فان ذلك لا يخل بحق سلطة التاديب في ذلك.(2) اذ لم يلزم المشرع المصري جهة التاديب بانتظار المحاكمة الجنائية لتوقيع الجزاء التاديبي على الموظف المذنب.(3) ولكن تعليمات النيابة الادارية تدعو إلى ارجاء البت في المسؤولية الادارية إلى حين التصرف في المسؤولية الجنائية وذلك في حالة تعذر الفصل بين المسؤولتين.(4) اما القضاء الاداري في مصر فانه رتب على استقلال الجريمتين التاديبية والجنائية والمسؤولية عنهما منح سلطة التأديب حق توقيع الجزاء التاديبي على الموظف المذنب، دون انتظار محاكمته جنائيا ما دام قد توافر لها السبب المبرر لهذا الجزاء واقتنعت بالدليل على صحته وذلك وفقا لتقديرها كما اجاز لها وفقاً لتقديرها الملائم انتظار الفصل في المحاكمة الجنائية للنظر في محاكمة الموظف تاديبيا ويعود ذلك إلى اختلاف قوام كل من الجريمتين وتغاير الغاية من الجزاء في كل منهما(5) وقد تاكد ذلك في احكام كثيرة اصدرتها المحكمة الادارية العليا ومنها حكمها في 27/12/1958 وحكمها في 7/1/1967 وحكمها في 6/2/1999.(6) وفي العراق فان هذا الحق مكفول لسلطة التاديب (الادارة) في حالة الحكم على الموظف بالبراءة او الافراج عنه.(7) ولذلك فانها تملك هذا الحق من باب اولى في حالة ادانة الموظف بحكم جنائي سكت القانونان الجنائي والانضباطي عن ترتيب الاثر المنهي للعلاقة الوظيفية عليه، ومع ذلك فان قانون انضباط موظفي الدولة رقم 69 لسنة 1936 كان يمنع سلطة التاديب في المادة (السادسة والعشرين/ب) منه من فصل الموظف اذا صدر حكم جنائي على الموظف يقضي بمعاقبته بالغرامة فقط عن جنحة غير مخلة بالشرف في وقت منحها فيه هذا الحق في المادة (السادسة والعشرين/ا) عند الحكم عليه بالبراءة. ... .
___________________
1- د. عبد الفتاح حسن: اثر الحكم الجنائي في انهاء علاقة الموظف بالدولة/ مجلة العلوم الادارية/ العدد الاول/ السنة الرابعة 1962ص186.
2- المصدر السابق نفسه ص186-187.
3- تنص المادة الخامسة من النظام العام للموظفين في فرنسا الصادر في 4/2/1959 على ان لمجلس التاديب ان يقترح ايقاف الاجراءات التاديبية حتى يصدر الحكم الجنائي. ولكن اذا رات السلطة المختصة بتوقيع الجزاء مخالفة هذا الراي فعلى مجلس التاديب الاستمرار في الاجراءات التاديبية. نقلا عن د. عبد العظيم عبد السلام عبد الحميد: تاديب الموظف العام في مصر/ ج1/ ط1/ دار النهضة العربية/ القاهرة 2000ص60.
4- المصدر نفسه ص60.
5- المصدر نفسه ص61.
6- الاحكام منشورة في المصدر نفسه ص61-62.
7- المادة (23) من قانون الانضباط رقم 14 لسنة 1991.
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
تستخدم لأول مرة... مستشفى الإمام زين العابدين (ع) التابع للعتبة الحسينية يعتمد تقنيات حديثة في تثبيت الكسور المعقدة
|
|
|