أقرأ أيضاً
التاريخ: 16-8-2022
2151
التاريخ: 2024-04-11
1652
التاريخ: 2023-11-11
1199
التاريخ: 2024-04-13
2089
|
أوردت مجموعة من القوانين الخاصة الحقوق المالية للموظف العام من خلال تخصيص امتيازات مالية لفئة محددة من الموظفين سواء ما يتعلق بمنحهم مخصصات لقب علمي أو مخصصات خطورة أو مخصصات رقابة ومخصصات عدم مزاولة مهنة وسنتناول هذه القوانين فيما يأتي :
1. قانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008 .
أورد المشرع العراقي في قانون الخدمة الجامعية امتيازات عدة لتطوير العمل الجامعي ورفع قدراتهم من خلال رفع المستوى المعاشي وزيادة مدخولاتهم الشهرية ومن هذه الامتيازات:
أ. مخصصات خدمة جامعية
خصص القانون أعلاه نسبة ( 100%) من الراتب الشهري (1) وتعد هذه المخصصات من أهم الامتيازات المالية التي يتمتع بها موظف الخدمة الجامعية المتفرغ (2) ولايتم حجب مخصصات الاستشارة الفنية للمؤسسات الحكومية والخاصة ضمن التخصص العلمي والفني. ونلاحظ أن المخصصات تحجب إذا كان عضو الهيئة التدريسية غير مفرغ باستثناء من يشغل منصب بدرجة خاصة في المؤسسات الحكومية فالتفرغ هنا الزامي .وقد منع القانون موظف الخدمة الجامعية من ممارسة أي عمل من أعمال مهنته لحسابه الخاص خارج النطاق الوظيفي (3) وفي امتياز آخر بنص القانون المذكور باستحقاق موظف الخدمة الجامعية المخصصات في حال تنسب إلى مؤسسة تعليمية أخرى او ديوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتحديد مدة زمنية لاتتجاوز الـ (3 سنوات) ويحتفظ بحقوقه وامتيازاته (4) . وانتقاله إلى امتیاز آخر باستمرار صرف مخصصات الخدمة الجامعية في حال تفرغ عضو الهيئة التدريسية تفرغاً علمياً. وفي مصر فان أعضاء هيئة التدريس يخضعون لقوانين خاصة بالامتيازات والرواتب الخاصة التي يتقاضوها بموجب قانون تنظيم الجامعات المصرية رقم (49) لسنة (1972) المعدل بموجبه إذ تم تحديد الوظائف والربط المالي وتحديد العلاوات السنوية الدورية (5).
نلاحظ أن المشرع العراقي قد أخضع موظف الخدمة الجامعية إلى قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة ( 1960) المعدل فيما يخص شروط التعيين أو الرواتب أو المخصصات الأخرى في حين أن المشرع المصري قد سار بنهج مختلف في تخصيص قانون خاص لهذه الفئة يتضمن كل امتيازاتهم ومخصصاتهم وشروط تعيينهم.
ب مخصصات اللقب العلمي
يمنح هذا النوع من المخصصات لموظف الخدمة الجامعية المستمر في البحث العلمي نسبة (15%) من الراتب إذا كان مدرساً مساعداً ونسبة (25%) إذا كان مدرساً ونسبة (35%) إذا كان أستاذاً مساعداً ونسبة 50%) للأستاذ وتكون تلك النسـب مــن الراتب الاسمي (6).
2. قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011
منح القانون أعلاه الموظفين على ملاك هيئة النزاهة مخصصات وامتيازات مالية بإضافة زيادة مالية على الراتب أو الأجر، إذ خصص مخصصات رقابة لا تتجاوز نسبتها (50%) من الراتب وكذلك مخصصات منع مزاولة مهنة خارج أوقات الدوام الرسمي لا تتجاوز ال (30)(7) وعد المشرع هذه المخصصات فضلاً عن أية مخصصات أخرى تنص عليها التشريعات النافذة ونلاحظ أن التفاوت في الرواتب المخصصة بين الموظفين لباقي الدوائر بشكل كبير مقارنة بموظفي هيئة النزاهة أدى إلى تباين في مستوى الدخل الشهري على الرغم من تماثل العنوان الوظيفي أو الشهادات لموظفي الدولة.
3- قانون وزارة التربية رقم 22 لسنة 2011
القانون أعلاه منح منتسبي وزارة التربية مخصصات مقطوعة مقدارها (150 مئة وخمسون ألف دينار) شهرياً (8) وحدد القانون أسس منح المخصصات بتعليمات يصدرها وزير التربية لاحقاً (9) وتشمل المخصصات المنتسبين المستمرين بالخدمة . والمتمتعين بالإجازات الدراسية / المرضية براتب تام والاعتيادية وكذلك إجازة العطل الصيفية والربيعية والعدة الشرعية والمفقود والمخطوف، وكذلك منح إجازة الأمومة لغاية (ستة أشهر)، وجرى استثناء الموقوفين ومسحوبي اليد وباقي إجازة الأمومة لمدة ستة أشهر) بنصف المخصصات.
4. قانون ديوان الرقابة المالية رقم 31 لسنة 2011
أعاد المشرع العراقي بالقانون المذكور تخصيص مخصصات محددة لموظفي الرقابة المالية امتيازاً مالياً جراء واجباتهم ومن هذه الامتيازات منح مخصصات رقابة مالية بنسبة ( 50%) من الراتب أو الأجر وكذلك مخصصات خطورة بنسبة ( 50%) من الراتب أو الأجر ومخصصات أخرى تتمثل بالنقل والمخاطر ومهام خاصة بنسبة ( 30%) ومخصصات منع مزاولة مهنة بنسبة لا تتجاوز ( 50%) من الراتب والأجر (10).
ونجد أن المشرع قد أضاف العديد من المخصصات المالية لموظفي هذه الدائرة بنسبة (%180 مقارنة بموظفي هيئة النزاهة وبذلك يستمر التفاوت في الرواتب المخصصـــــة للموظف العام لاسيما أن شروط تعيين الموظف لكل الدوائر بموجب قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل إلا أن تفاوت الرواتب الممنوحة نتيجة زيادة المخصصات الممنوحة يؤدي إلى تباين في مستوى الدخل وبالتالي يجب أن يكون هناك سلم رواتب جديد يكون موحداً لجميع الموظفين.
____________
1- المادة 7 رابعا من قانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008، نشر في جريدة الوقائع العراقية، العدد 4074، في 2008/5/12.
2- سرى حارث عبد الكريم، النظام القانوني لخدمة موظفي الخدمة الجامعية، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة النهرين، 2012، ص77.
3- المادة / ثالثا من قانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008 النافذ.
4- المادة (7/ حادي عشر) من قانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008 النافذ.
5- سرى حارث عبد الكريم، النظام القانوني لخدمة موظفي الخدمة الجامعية، مصدر سابق، ص77.
6- المادة /11 سادسا من قانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008 النافذ.
7- المادة 22 من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع المرقم 30 لسنة 2011.
8- المادة 26 ثالثا /أ من قانون وزارة التربية رقم 22 لسنة 2011، نشر في جريدة الوقائع العراقية، العدد 4209، في 2011/9/19.
9- المادة 26 / ثالثا / ب من قانون وزارة التربية رقم 22 لسنة 2011.
10- المادة 30 من قانون ديوان الرقابة المالية رقم 31 لسنة ،2011، نشر في جريدة الوقائع العراقية، الـعـــدد 4217، في 2011/1/3.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|