المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05



الحقوق المالية في ظل القوانين الخاصة المنظمة للوظيفة العامة  
  
1047   01:33 صباحاً   التاريخ: 2023-07-18
المؤلف : هاني خلف مهوس حمد الجبوري
الكتاب أو المصدر : اثر العقوبة الانضباطية على الحقوق المالية للموظف العام
الجزء والصفحة : ص 47-50
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

أوردت مجموعة من القوانين الخاصة الحقوق المالية للموظف العام من خلال تخصيص امتيازات مالية لفئة محددة من الموظفين سواء ما يتعلق بمنحهم مخصصات لقب علمي أو مخصصات خطورة أو مخصصات رقابة ومخصصات عدم مزاولة مهنة وسنتناول هذه القوانين فيما يأتي :

1. قانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008 .

أورد المشرع العراقي في قانون الخدمة الجامعية امتيازات عدة لتطوير العمل الجامعي ورفع قدراتهم من خلال رفع المستوى المعاشي وزيادة مدخولاتهم الشهرية ومن هذه الامتيازات:

أ. مخصصات خدمة جامعية

خصص القانون أعلاه نسبة ( 100%) من الراتب الشهري (1) وتعد هذه المخصصات من أهم الامتيازات المالية التي يتمتع بها موظف الخدمة الجامعية المتفرغ (2) ولايتم حجب مخصصات الاستشارة الفنية للمؤسسات الحكومية والخاصة ضمن التخصص العلمي والفني. ونلاحظ أن المخصصات تحجب إذا كان عضو الهيئة التدريسية غير مفرغ باستثناء من يشغل منصب بدرجة خاصة في المؤسسات الحكومية فالتفرغ هنا الزامي .وقد منع القانون موظف الخدمة الجامعية من ممارسة أي عمل من أعمال مهنته لحسابه الخاص خارج النطاق الوظيفي (3) وفي امتياز آخر بنص القانون المذكور باستحقاق موظف الخدمة الجامعية المخصصات في حال تنسب إلى مؤسسة تعليمية أخرى او ديوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتحديد مدة زمنية لاتتجاوز الـ (3 سنوات) ويحتفظ بحقوقه وامتيازاته (4) . وانتقاله إلى امتیاز آخر باستمرار صرف مخصصات الخدمة الجامعية في حال تفرغ عضو الهيئة التدريسية تفرغاً علمياً. وفي مصر فان أعضاء هيئة التدريس يخضعون لقوانين خاصة بالامتيازات والرواتب الخاصة التي يتقاضوها بموجب قانون تنظيم الجامعات المصرية رقم (49) لسنة (1972) المعدل بموجبه إذ تم تحديد الوظائف والربط المالي وتحديد العلاوات السنوية الدورية (5).

نلاحظ أن المشرع العراقي قد أخضع موظف الخدمة الجامعية إلى قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة ( 1960) المعدل فيما يخص شروط التعيين أو الرواتب أو المخصصات الأخرى في حين أن المشرع المصري قد سار بنهج مختلف في تخصيص قانون خاص لهذه الفئة يتضمن كل امتيازاتهم ومخصصاتهم وشروط تعيينهم.

ب مخصصات اللقب العلمي

يمنح هذا النوع من المخصصات لموظف الخدمة الجامعية المستمر في البحث العلمي نسبة (15%) من الراتب إذا كان مدرساً مساعداً ونسبة (25%) إذا كان مدرساً ونسبة (35%) إذا كان أستاذاً مساعداً ونسبة 50%) للأستاذ وتكون تلك النسـب مــن الراتب الاسمي (6).

2. قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011

منح القانون أعلاه الموظفين على ملاك هيئة النزاهة مخصصات وامتيازات مالية بإضافة زيادة مالية على الراتب أو الأجر، إذ خصص مخصصات رقابة لا تتجاوز نسبتها (50%) من الراتب وكذلك مخصصات منع مزاولة مهنة خارج أوقات الدوام الرسمي لا تتجاوز ال (30)(7) وعد المشرع هذه المخصصات فضلاً عن أية مخصصات أخرى تنص عليها التشريعات النافذة ونلاحظ أن التفاوت في الرواتب المخصصة بين الموظفين لباقي الدوائر بشكل كبير مقارنة بموظفي هيئة النزاهة أدى إلى تباين في مستوى الدخل الشهري على الرغم من تماثل العنوان الوظيفي أو الشهادات لموظفي الدولة.

3- قانون وزارة التربية رقم 22 لسنة 2011

القانون أعلاه منح منتسبي وزارة التربية مخصصات مقطوعة مقدارها (150 مئة وخمسون ألف دينار) شهرياً (8) وحدد القانون أسس منح المخصصات بتعليمات يصدرها وزير التربية لاحقاً (9) وتشمل المخصصات المنتسبين المستمرين بالخدمة . والمتمتعين بالإجازات الدراسية / المرضية براتب تام والاعتيادية وكذلك إجازة العطل الصيفية والربيعية والعدة الشرعية والمفقود والمخطوف، وكذلك منح إجازة الأمومة لغاية (ستة أشهر)، وجرى استثناء الموقوفين ومسحوبي اليد وباقي إجازة الأمومة لمدة ستة أشهر) بنصف المخصصات.

4. قانون ديوان الرقابة المالية رقم 31 لسنة 2011

أعاد المشرع العراقي بالقانون المذكور تخصيص مخصصات محددة لموظفي الرقابة المالية امتيازاً مالياً جراء واجباتهم ومن هذه الامتيازات منح مخصصات رقابة مالية بنسبة ( 50%) من الراتب أو الأجر وكذلك مخصصات خطورة بنسبة ( 50%) من الراتب أو الأجر ومخصصات أخرى تتمثل بالنقل والمخاطر ومهام خاصة بنسبة ( 30%) ومخصصات منع مزاولة مهنة بنسبة لا تتجاوز ( 50%) من الراتب والأجر (10).

ونجد أن المشرع قد أضاف العديد من المخصصات المالية لموظفي هذه الدائرة بنسبة (%180 مقارنة بموظفي هيئة النزاهة وبذلك يستمر التفاوت في الرواتب المخصصـــــة للموظف العام لاسيما أن شروط تعيين الموظف لكل الدوائر بموجب قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل إلا أن تفاوت الرواتب الممنوحة نتيجة زيادة المخصصات الممنوحة يؤدي إلى تباين في مستوى الدخل وبالتالي يجب أن يكون هناك سلم رواتب جديد يكون موحداً لجميع الموظفين.

____________

1- المادة 7 رابعا من قانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008، نشر في جريدة الوقائع العراقية، العدد 4074، في 2008/5/12.

2-  سرى حارث عبد الكريم، النظام القانوني لخدمة موظفي الخدمة الجامعية، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة النهرين، 2012، ص77.

3-  المادة / ثالثا من قانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008 النافذ.

4- المادة (7/ حادي عشر) من قانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008 النافذ.

5-  سرى حارث عبد الكريم، النظام القانوني لخدمة موظفي الخدمة الجامعية، مصدر سابق، ص77.

6- المادة /11 سادسا من قانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008 النافذ.

7-  المادة 22 من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع المرقم 30 لسنة 2011.

8- المادة 26 ثالثا /أ من قانون وزارة التربية رقم 22 لسنة 2011، نشر في جريدة الوقائع العراقية، العدد 4209، في 2011/9/19.

9- المادة 26 / ثالثا / ب من قانون وزارة التربية رقم 22 لسنة 2011.

10-  المادة 30 من قانون ديوان الرقابة المالية رقم 31 لسنة ،2011، نشر في جريدة الوقائع العراقية، الـعـــدد 4217، في 2011/1/3.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .