أقرأ أيضاً
التاريخ: 16-1-2019
![]()
التاريخ: 9-4-2017
![]()
التاريخ: 15-6-2016
![]()
التاريخ: 23-12-2019
![]() |
__________________
1- انظر حكم المحكمة الادارية العليا المصرية المؤرخ في 1962 الذي تذهب فيه (( انه وان كان الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق اذ قرر ان الحجز الذي اوقعته الوزارة قد وقع بالتطبيق للشروط التي تعاقدت عليها مع الشركة ولأحكام لائحة المخازن والمشتريات فتكون الوزارة قد استعملت حقها الممنوح لها في تقدير تعويضاتها قبل الشركة وخصمها من مستحقاتها، الا ان هذا الحكم قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه اذا قرر ان الوزارة قد نزلت عن هذا الحق نزولاً صريحاً بالتجائها الى القضاء واقامتها الدعوى لا يستقيم مع تمسك الوزارة بالحجز في مذكرتها التي وجهت فيها هذه الدعوى الى الشركة وهي الدعوى الفرعية التي لم تقصد بها الوزارة الا ان تحسم النزاع في المستقبل فيما قررته من تعويض، ومن ثم فانه ما كان يصح القضاء بعدم الاعتداد بالحجز على هذا الاساس)) أشار اليه د. حسان عبد السميع هاشم، الجزاءات المالية في العقود الادارية، دار النهضة العربية،القاهرة، 2002، ص29.
2- د. سليمان الطماوي، دروس في القضاء الاداري، مطبعة جامعة عين الشمس، بدون سنة طبع ص455. وانظر كذلك
Andre de Laubadere,op.cit, P 313.
الذي اشار الى حكم مجلس الدولة الفرنسي المؤرخ في 26كانون الاول 1924 في قضية مدينة باريس الذي يؤكد فيه ((بانه خروج على المبدأ العام القائل بعدم امكانية الادارة في التخلي عن سلطتها في فرض الجزاءات فان بوسعها ان ترجع الى قاضي العقد لتطلب منه استصدار غرامة مالية بدلاً من ان تصدرها هي)) .
|
|
4 أسباب تجعلك تضيف الزنجبيل إلى طعامك.. تعرف عليها
|
|
|
|
|
أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في بريطانيا تستعد للانطلاق
|
|
|
|
|
مشاتل الكفيل تزيّن مجمّع أبي الفضل العبّاس (عليه السلام) بالورد استعدادًا لحفل التخرج المركزي
|
|
|