المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24



التجاء الادارة للقاضي لتوقيع الجزاء بدلا منها  
  
2083   10:34 صباحاً   التاريخ: 11-4-2017
المؤلف : رشا محمد جعفر
الكتاب أو المصدر : الرقابة القضائية على سلطة الادارة في فرض الجزاءات على المتعاقد معها
الجزء والصفحة : ص16
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

ان للإدارة حق توقيع الجزاء على المتعاقد في العقود الإدارية من تلقاء نفسها كما لها ان تمارس هذا الحق وان لم يكن منصوصاً عليه في العقد كما يجوز لها ان تلجأ إلى القضاء لتوقيع الجزاء بدلاً منها ولا ينكر الفقه لها هذه السلطة(1). حيث ان سلطة الإدارة في التنازل عن توقيع الجزاء بنفسها باللجوء الى القضاء هو حق مقرر لها من دون نزاع وتلجأ اليه كي تتجنب تقرير مسؤوليتها فيما بعد لان القضاء هو الذي يقرر الجزاء، وهذا ما يؤكده جانب من الفقه الذي يذهب الى (إن الإدارة إذا كان لها ان توقع الجزاء بنفسها، فأنها تفعل ذلك على مسؤوليتها تحت رقابة القضاء وبالتالي فان لها ان تسلك الطريق الأحوط فتطلب من القاضي العقد ان يحكم بتوقيع الجزاء الذي يراه مناسباً حتى تأمن جانب المسؤولية)(2) وتأسيساً على ما تقدم نرى إن لجوء الإدارة إلى هذا الطريق افضل من توقيع الجزاء بنفسها لما فيه من ضمانات بالنسبة إلى المتعاقد مع الإدارة، إلا فيما يخص الجزاءات السريعة مثل الجزاءات الضاغطة ووضع المرفق تحت الحراسة والشراء على مسؤولية المورد المقصر.

__________________

1- انظر حكم المحكمة الادارية العليا المصرية المؤرخ في 1962 الذي تذهب فيه (( انه وان كان الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق اذ قرر ان الحجز الذي اوقعته الوزارة قد وقع بالتطبيق للشروط التي تعاقدت عليها مع الشركة ولأحكام لائحة المخازن والمشتريات فتكون الوزارة قد استعملت حقها الممنوح لها في تقدير تعويضاتها قبل الشركة وخصمها من مستحقاتها، الا ان هذا الحكم قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه اذا قرر ان الوزارة قد نزلت عن هذا الحق نزولاً صريحاً بالتجائها الى القضاء واقامتها الدعوى لا يستقيم مع تمسك الوزارة بالحجز في مذكرتها التي وجهت فيها هذه الدعوى الى الشركة وهي الدعوى الفرعية التي لم تقصد بها الوزارة الا ان تحسم النزاع في المستقبل فيما قررته من تعويض، ومن ثم فانه ما كان يصح القضاء بعدم الاعتداد بالحجز على هذا الاساس)) أشار اليه د. حسان عبد السميع هاشم، الجزاءات المالية في العقود الادارية، دار النهضة العربية،القاهرة، 2002، ص29.

2- د. سليمان الطماوي، دروس في القضاء الاداري، مطبعة جامعة عين الشمس، بدون سنة طبع ص455. وانظر كذلك

Andre de Laubadere,op.cit, P 313.

     الذي اشار الى حكم مجلس الدولة الفرنسي المؤرخ في 26كانون الاول 1924 في قضية مدينة باريس الذي  يؤكد فيه ((بانه خروج على المبدأ العام القائل بعدم امكانية الادارة في التخلي عن سلطتها في فرض الجزاءات فان بوسعها ان ترجع الى قاضي العقد لتطلب منه استصدار غرامة مالية بدلاً من ان تصدرها هي)) .        

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .