أقرأ أيضاً
التاريخ: 1-9-2019
9162
التاريخ: 1-9-2020
5834
التاريخ: 2023-02-04
2037
التاريخ: 2024-04-20
905
|
__________________
1- انظر حكم المحكمة الادارية العليا المصرية المؤرخ في 1962 الذي تذهب فيه (( انه وان كان الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق اذ قرر ان الحجز الذي اوقعته الوزارة قد وقع بالتطبيق للشروط التي تعاقدت عليها مع الشركة ولأحكام لائحة المخازن والمشتريات فتكون الوزارة قد استعملت حقها الممنوح لها في تقدير تعويضاتها قبل الشركة وخصمها من مستحقاتها، الا ان هذا الحكم قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه اذا قرر ان الوزارة قد نزلت عن هذا الحق نزولاً صريحاً بالتجائها الى القضاء واقامتها الدعوى لا يستقيم مع تمسك الوزارة بالحجز في مذكرتها التي وجهت فيها هذه الدعوى الى الشركة وهي الدعوى الفرعية التي لم تقصد بها الوزارة الا ان تحسم النزاع في المستقبل فيما قررته من تعويض، ومن ثم فانه ما كان يصح القضاء بعدم الاعتداد بالحجز على هذا الاساس)) أشار اليه د. حسان عبد السميع هاشم، الجزاءات المالية في العقود الادارية، دار النهضة العربية،القاهرة، 2002، ص29.
2- د. سليمان الطماوي، دروس في القضاء الاداري، مطبعة جامعة عين الشمس، بدون سنة طبع ص455. وانظر كذلك
Andre de Laubadere,op.cit, P 313.
الذي اشار الى حكم مجلس الدولة الفرنسي المؤرخ في 26كانون الاول 1924 في قضية مدينة باريس الذي يؤكد فيه ((بانه خروج على المبدأ العام القائل بعدم امكانية الادارة في التخلي عن سلطتها في فرض الجزاءات فان بوسعها ان ترجع الى قاضي العقد لتطلب منه استصدار غرامة مالية بدلاً من ان تصدرها هي)) .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|