المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
التربة المناسبة لزراعة الفجل
2024-11-24
مقبرة (انحور خعوي) مقدم رب الأرضين في مكان الصدق في جبانة في دير المدينة
2024-11-24
اقسام الأسارى
2024-11-24
الوزير نفررنبت في عهد رعمسيس الرابع
2024-11-24
أصناف الكفار وكيفية قتالهم
2024-11-24
الكاهن الأعظم «لآمون» (رعمسيس نخت) وأسرته
2024-11-24

إمتناع نسبة فعل القبيح وترك الواجب الى الله تعالى
29-3-2017
طرق إصلاح الطفل
18-1-2016
Tuberculin Test
23-8-2020
host (n.)
2023-09-19
الفرق بين الدعاية والإعلان
29-6-2022
Molality: Comparing solute to solvent
25-1-2017


الجزاءات الجنائية التي تستخدمها الادارة  
  
5782   08:55 صباحاً   التاريخ: 11-4-2017
المؤلف : رشا محمد جعفر
الكتاب أو المصدر : الرقابة القضائية على سلطة الادارة في فرض الجزاءات على المتعاقد معها
الجزء والصفحة : ص67-75
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

الأصل انه لا يجوز للإدارة فرض عقوبة جنائية على المتعاقد معها مهما كانت جسامة المخالفة المرتكبة ، إذا لم يوجد نص قانوني يمنحها هذه السلطة حيث ان الجزاءات الجنائية يحكمها، الأصل العام ، مبدأ المشروعية وهو (لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون) وبذلك فان كل اتفاق على خلافه يعد باطلاً لمخالفته النظام العام وعلى هذا الأساس فالعقوبة التي توقع على المتعاقد في هذه الحالة ، ليس مردها الى العقد الإداري او الى سلطة الإدارة كجهة متعاقده، وانما بوصفها سلطة عامة . واهم مجال لهذا الاستعمال هو سلطة البوليس(1). ومن القيود التي تحد من سلطة الإدارة في توقيع الجزاء سلطة توقيع الجزاء الجنائي على المتعاقد في العقود الإدارية فإذا خالف المتعاقد شروط العقد او دفاتر الشروط فلا تملك الإدارة توقيع الجزاء الجنائي عليه من تلقاء نفسها. فمن المعروف ان الإدارة تملك إصدار لوائح البوليس وتستطيع ان تضمنها عقوبات جنائية توقع على من يخالف أحكام هذه اللوائح وهذه اللوائح تطبق على جميع الأفراد سواء كانوا في مراكز تعاقدية مع الادارة ام من الغير، وتوقيع هذه العقوبات ليس لمجرد مخالفة شروط العقد وانما لمخالفة أحكام اللائحة ، فاذا استخدمت الادارة هذه السلطة ووضعت لائحة بوليس متضمنة جزاءات جنائية بفرض ضمان تنفيذ المتعاقد لالتزامه فان تصرف الإدارة يعتبر منطوياً على إساءة استعمال السلطة ومن ثم جاز للمتعاقد الطعن فيه(2). وهذا النوع من الجزاءات يطلق عليه تسمية الجزاءات الجنائية لانها تدخل ضمن دائرة التجريم لما تخلفه من أضرار وهذا ما أكدته مواقف بعض التشريعات المقارنة التي سنعرضها، لتأكيد هذا الاتجاه  فالإدارة تستطيع سواء في مصر أم في فرنسا وفي معظم دول العالم ان تصدر لوائح بوليس وان تتضمن هذه على عقوبات جنائية تفرض على من يخالفها وفي الوقت نفسه يرد قيد على حق الإدارة في إصدار هذه اللوائح التي تصدرها باعتبارها سلطة ضبطية وذلك بان تستعمل سلطات البوليس استعمالاً سليما وليس استعمالاً منحرفاً (detourment)  ومن الأمثلة على الاستعمال المنحرف:-

  1.  ان تضفي لائحة البوليس على دفتر من دفاتر الشروط .
  2.  أنها لا تستطيع ان تصدر لائحة البوليس لا تستهدف من ورائها الا إجبار المتعاقد على التنفيذ الخ . وغيره من الأمثلة التي يظهر من خلالها الاستعمال المنحرف (detourne)(3) . وهذا ما أكده مجلس الدولة الفرنسي في 9 مارس سنة 1930 في قضية (soctous ainede Bazacle) الذي الغي بموجبه اللائحة التي اصدرتها الادارة بسبب تضمنها على بنود توجب تنفيذ العقد تحت تهديد العقوبات الجنائية بل وقد ذهب المجلس الى أبعد ذلك حيث قرر بأن تتمتع الادارة بسلطتها في توقيع هذه الجزاءات التعاقدية يحول دون توقيع العقوبات الجنائية حتى لو كان الاخلال بالعقد يعد من الجرائم(4).

ولا شك في ذات المبادئ تطبق في مصر وهذا ما اكدته المادة 77 من لائحة المناقصات والمزايدات رقم (9) لسنة 1983 حيث الزمت المقاول باتباع جميع القوانين واللوائح الحكومية وقد وردت احكاما  مماثلة في المادة (88) من لائحة المناقصات والمزايدات الملغاة (5). اما في العراق فقد سار بالاتجاه نفسه حيث يؤكد البعض بانه لا يجوز على الإدارة استخدام سلطات الضبط الإداري لاجبار المتعاقد معها على تنفيذ التزاماته والسبب يرجع لان هذه السلطات لا تستخدم الا لغرض محدد الا وهو حماية النظام العام(6) . ولكن هل من حق الإدارة بمقتضى سلطتها في الضبط الإداري ان تحول مخالفة المتعاقد لالتزام عقدي الى مخالفه جنائية بان تدرج هذا الالتزام العقدي في لائحة ضبط إداري وبذلك تكون مخالفة هذه اللائحة من جانب المتعاقد معاقباً عليها جنائياً ؟. لتسليط الضوء على هذه المسألة ستقسم على قسمين نتناول في القسم الأول حالات العقاب الجنائي ونتناول في القسم الثاني مدى جواز ممارسة سلطة الضبط الإداري لاجبار المتعاقد على أداء التزاماته.

أولاً: حالات العقاب الجنائي:-يجب على المتعاقد مع الإدارة احترام القوانين واللوائح التي تتصل بتنفيذ العقد ليس بصفته متعاقد وإنما بصفته مواطن ملزم باحترام القوانين واللوائح(7) . ويتعرض المتعاقد أثناء تنفيذ العقد للعقاب الجنائي من قبل الإدارة وذلك في حالة مخالفته الالتزامات المفروضة بمقتضى لوائح الضبط الإداري العام او الخاص او ان المشرع قد يخول الإدارة بمقتضى نص صريح حق تنظيم مرفق عام يدار بطريق الالتزام مع وضع عقوبات معينة للإخلال بالقواعد المقررة بمقتضى التنظيم الذي تضعه الإدارة او لان القانون ينص على اعتبار خطأ معين منه جريمة جنائية(8) . فالقانون قد ينص على عد بعض المخالفات العقدية جرائم جنائية ومثال ذلك في القانون الفرنسي مخالفات الطرق التي يرتكبها ملتزم المرفق العام  التي نص عليها قانون 15 يوليو سنة 1845 في شأن بوليس السكك الحديدية إذ يعد بمثابة مخالفات طرق المواصلات التي لها جزاءات جنائية لكل مخالفة من جانب الملتزم لشرط من دفتر الشروط او للقرارات الادارية الصادرة تنفيذاً لهذه الشروط عندما يتعلق الامر بمرفق الملاحة أو سلامة الطرق القومية والاقليمية وتلك التي تربط القرى. (أو حرية مسيل المياه) والحكم نفسه ينطبق لالتزام مرفق النقل طبقاً للمادة 37 من قانون  11 يونيو سنة 1880 .

أما بخصوص جرائم الموردين فتنص المواد من 430 الى 433 من قانون العقوبات الفرنسي على عقوبات مالية ومقيدة للحرية بالنسبة للجرائم المختلفة التي يرتكبها موردو القوات المسلحة البرية والبحرية بمناسبة تنفيذهم عقودهم (9) وايضا المادة (116) من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 والتي تنص على ما ان (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين كل من اخل عمدا بتنفيذ كل او بعض الالتزامات التي يفرضها عقد المقاولة او نقل او توريد او التزام او اشغال عامة وارتبط به مع الحكومة او إحدى الهيئات العامة المساهمة  في مالها بنصيب ما بأيه صفة كانت وترتب على ذلك ضرر جسيم ، او ارتكب أي غش في تنفيذ هذا العقد فإذا وقع الفعل في عقد مقاولة ارتبطت إحدى الشركات المساهمة او الجمعيات التعاونية والنقابات المنشأة طبقا للقواعد المقررة قانوناً او المؤسسات او الجمعيات المعتبره قانونا ذات نفع عام تكون العقوبة الحبس).     وواضح من استعراض هذه المادة انها تكاد تغطي جميع المخالفات الجسيمة التي يرتكبها المتعاقد أثناء تنفيذ العقود الإدارية وغيرها من العقود ذات الاهمية الخاصة حتى في مجال القانون الخاص. فالمشرع قد اشترط في الخطأ التعاقدي حتى يعد جريمة جنائية ان يقوم المتعاقد بالإخلال المستمد من العقد وان يتعمد في هذا الاخلال وان يترتب على هذا الاخلال ضرر جسيم او ان يلجأ الى استعمال الغش في تنفيذ التزاماته العقدية ولم يشترط المشرع القصد الجنائي المقرر في هذه المادة كما في بعض عقود التوريد ومن الامثلة أيضاً على الخطأ التعاقدي الذي يعد بمثابة جريمة جنائية في نطاق القانون المصري ما ذهبت إليه المادة (27) من القانون 9لسنة 1983 والتي تنص صراحة على انه (إذا لجأ المتعاقد الى الرشوة سواء بنفسه او بواسطة غيره بطريق مباشراً او غير مباشر فهنا يعاقب جنائيا، كما يفسخ العقد اداريا)(10). أما في العراق فنجد بان قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 لم يتطرق الى هذه المسألة وانما تطرق في بعض نصوصه الى نزاهة المتعاقد والاجراءات المتبعة فيه في المادة (327) والتي تنص على ما ياتي ( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتبط مع الحكومة بعقد مقاولة أو عمل وكذلك وكيله أو أي عامل لديه افشى أمراً علمه بمقتضى عقد المقاولة أو العمل وكان يتحتم عليه كتمانه) وأيضاً ما ذهبت اليه المادة (336) من القانون نفسه فقد جاء فيها ما يلي (1. يعاقب بالحبس وبالغرامة او بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف او مكلف بخدمة عامة اخل بطريقة الغش او باية وسيلة اخرى غير مشروعه بحرية او سلامة المزايدات او المناقصات المتعلقة بالحكومة او المؤسسات او الشركات التي منهم الحكومة بمالها بنصيب او التي تجريها الدوائر الرسمية او شبه الرسمية .

2. ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ارتكب الفعل المنصوص عليه في الفقرة المقدمة من غير الموظفين او المكلفين بخدمة عامة )(11).

وبالرجوع الى تعليمات تنفيذ ومتابعة مشاريع وأعمال خطط التنمية القومية النافذة في العراق اعتبار من 1/2/1988 نجد انها  تشير في المادة (12) منها إلى سلطة وزير التخطيط بناء على اقتراح من وزير المختص بإدراج اسم أية شركة مقاولة او مقاول في القائمة السوداء وذلك في حالة ثبوت رشوة او الشروع في رشوة احد منتسبي الحكومة او التواطؤ معه او ثبوت القيام بتحريف او تزوير العطاءات او اية وثيقة في مستندات المقاولة .. وغيرها من الحالات تقوم الجهة الادارية المختصة باحالة الشركة المقاولة او المقاول الى المحاكم لغرض العقاب اللازم بموجب القوانين النافذة(12).

أما الإجراءات الواجب اتخاذها اذا قررت الجهة المنفذة  ادراج اسم الشركة او المقاول في القائمة السوداء فتتمثل بـ:-

  1.  اعلام الجهات الحكومية المعنيه بادراج اسم الشركة المقاولة او المقاول في القائمة السوداء ومنع التعامل معه للمدة المقررة.
  2.  تبليغ الشركة المقاولة او المقاول بقرار ادراج اسمه في القائمة السوداء(13).

وتوافقاً على ما تقدم ذكره ، نود ان نشير الى هنالك  جملة من الآثار التي تترتب على وضع الشركة المقاولة او المقاول في القائمة السوداء والتي تتمثل بـ:-

  1. تنزيله درجة واحدة لمدة سنتين اعتباراً من تاريخ رفع اسمه من القائمة السوداء وهذا ما اشارت اليه الفقرة (1) من المادة 12 من التعليمات.
  2. في حالة اعادة ادراج اسمه في القائمة السوداء تسحب هوية تسجيل المقاولين العراقيين منه ويشطب تسجيله نهائياً من مزاولة اعمال المقاولات والعقود بانواعها كافة.

3. اذ اقترن قرار اعادة ادراج اسم الشركة المقاولة او المقاول في القائمة السوداء بسحب العمل فعلى الجهة المنفذة ان تبلغه بقرار السحب وان تقوم بالطلب من المصارف تحويل مبالغ الكفالات المقدمة من قبل الشركة او المقاول لضمان تنفيذ التزاماته وتقوم بالاستيلاء على المكائن والمواد المطروحة في موقع العمل ومنع الشركة او المقاول او مثلهما من التصرف بها أو نقلها وينظم كشف اصولي بها واذ لم يحضر صاحب العلاقة او من يمثله فيجري اعداد محضر كشف بواسطة المحكمة وهذا ما أشارت إليه الفقرة (7) من المادة (12) من التعليمات اما الفقرة (8) من المادة نفسها فتذهب الى انه بانتهاء المدة المحددة لاخراج الاسم في القائمة السوداء للمقاول او الشركة تقديم طلب الى لجنة تسجيل المقاولين العراقيين بواسطة الجهة التي اقترحت ادراج اسمه في القائمة السوداء للنظر في امر رفعه من القائمة السوداء بينما ذهبت الفقرة (9) من المادة نفسها بان الاسم لا يرفع من القائمة السوداء الا بعد صدور قرار من وزير التخطيط يتخذ استناداً إلى توجيه لجنة تسجيل المقاولين العراقيين(14).

والسؤال الذي يطرح بهذا الخصوص هو هل يجوز للمقاول او الشركة المدرج اسمه في القائمة السوداء التقدم للتعاقد مع الإدارات بمجرد انتهاء مدة وضع اسمه في القائمة ام لا بد من اصدار قرار برفع اسمه من تلك القائمة ؟ وجواباً عن هذا التساؤل نقول بان اعادة التعامل مع الشركة المقاولة التي تقرر وضعها في القائمة السوداء لا يجب ان يتم بصورة الية او تلقائية وانما لا بد من صدور قرار برفع اسم الشركة او المقاول من القائمة السوداء من الجهة التي اصدرته وفي القانون العراقي يكون وزير التخطيط هو المختص استناد الى المادة 12 من تعليمات تنفيذ ومتابعة مشاريع واعمال خطط التنمية وإجراء الرفع من القائمة السوداء يكون بنفس الاجراءات المتبعة لوضع الاسم وان يتم ابلاغ كافة الدوائر الحكومية وان القول بخلاف ذلك يعني افتراض كون المقاول او الشركة حسن السلوك طيلة فترة وضعه في القائمة السوداء فضلاً عن ذلك الفقرة (8) من المادة(12) من التعليمات قد اعطت للجنة تسجيل المقاولين سلطة (للنظر في امر رفعه من القائمة السوداء ) ومن ثم احالة ذلك الى وزير التخطيط ليصدر قراراً إدارياً بذلك بموجب 9 من المادة نفسها فلو كان الامر يتم بصورة الية لما كان المشرع في حاجة الى وضع هذه الاجراءات(15). وفي هذا الصدد نسلط الضوء على بعض المشاكل التي تظهر في الحياة العملية والتي تتمثل بكون المقاول او الشركة المدرجة اسمه في القائمة السوداء محالة بعهدته مشاريع اخرى سواء في الوزارة نفسها التي اقترحت وضع اسمه في القائمة السوداء او في بقية الوزارات فهل يشتمل حظر التعامل المتخذ بصدده تلك المشاريع ؟ .

 لو دققنا ظاهر النصوص الواردة في القانونين الفرنسي والمصري نجد بان الخطر من التعامل يكون نسبياً أي بمعنى انه ينصب في الاصل على العقود الخاصة بمرفق او بوزارة معينة أما باقي الوزارات والدوائر فان الحظر ليس له اثر الا في حالة تبادل قوائم المحرومين من التعامل كما في القانون المصري اما في نطاق   القانون العراقي فان الحظر يشمل كافة عقود المقاولات ذلك المقاول او الشركة ولا يجوز التعامل معه ما لم يزال عنه ذلك الحظر وتقوم الجهة المتعاقدة معه بالتنفيذ على حسابه بعد سحب العمل منه(16).

ثانياً: مدى جواز ممارسة سلطة الضبط لاجبار المتعاقد على اداء التزاماته .

في جميع الحالات التي يتعرض فيها المتعاقد للعقوبات الجنائية على الادارة ان تلجأ الى الطريق المقرر لتوقيع تلك العقوبات فلا توقعها بنفسها الا اذا كان القانون يسمح بذلك كما ان الجزاء الجنائي مستقل عن سلطة الادارة المستمدة من العقد (17) ، ومما تجدر الاشارة اليه ان هذه السلطة سلطة شخصية أي بمعنى انها لا تمارس إلا من الجهة التي خولها المشرع بممارستها ويعني ذلك ان هذه السلطة لا يجوز تحويلها وانما تمارس ممن منحها المشرع لهم) . أما في حالة عدم وجود النص الذي يجيز للادارة ممارسة هذه السلطة فان القاعدة المطبقة في هذه الحالة هي (لا جريمة ولا عقوبة الا بنص)(18). وهنالك من يذهب الى عدم صواب ذلك مؤيداً بما ذهب إليه قضاء مجلس الدولة الفرنسي لان الادارة عندما ترى بوسيلة قاعدة الضبط الاداري ان ترغم المتعاقد على تنفيذ التزاماته أي ان هذه القاعدة تتخذ فقط من اجل تقديم جزاء اضافي للعقد ، فانها تفتقد صفتها الاساسية في العمومية كما ان الادارة في هذا الفرض تكون قد استعملت كي تدير المرفق سلطة ليس متخصصة لذلك وانما اعطيت لها من اجل تحقيق هدف اخر وهذا هو الانحراف بعينه(19). وتأسيساً على ما تقدم يتضح لنا خلال هذا العرض ان المتعاقد مع الادارة في العقود الادارية يتعرض للجزاء الجنائي في حالتين:

الاول: ان ينص القانون على اعتبار خطأ معين جريمة جنائية ويحدد لها عقوبة معينة.

الثانية: في حالة مخالفة الالتزامات المفروضة بمقتضى لوائح الضبط الاداري العام او الخاص والمطبقة عليه شأن غيره من المواطنين(20).    

___________

1- ينظر

- محمود خليل خضر، الغرامات التاخيرية في العقود الادارية، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية القانون جامعة بغداد، 1991 ، ص44 .

- د. سليمان الطماوي الاسس العامة للعقود الادارية، ط4، دار الفكر العربي، القاهرة، 1984، ص506.

- احمد خورشيد حميد المفرجي: سلطة الادارة في سحب العمل في عقود الاشغال العامة، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية القانون جامعة بغداد، 1989، ص21.

2- د. عزيزه الشريف، دراسات في نظرية العقد الاداري، دار النهضة العربية، القاهرة، 1982، ص156-157.

3- د. سليمان الطماوي ، الأسس العامة للعقود الإدارية ، مرجع سابق ، ص506-507. 

4-  د. سليمان الطماوي ، مبادئ القانون الإداري ، ط2، دار الفكر العربي ، القاهرة، 1966، ص108

5- انظر المادة (77) من لائحة المناقصات والمزايدات رقم (9) لسنة 1983 التي تنص (حفظ النظام بموقع العمل وتنفيذ اوامر جهة الإدارة بأبعاد كل من يهمل او يرفض بتنفيذ التعليمات او يحاول الغش او يخالف احكام الشروط ويلتزم المقاول ايضاً باتخاذ كل ما يكفل منع الإصابات او حوادث الوفاة للعمال او أي شخص اخر والاضرار بممتلكات الحكومة او الافراد وتعتبر مسؤوليته في هذه الحالات مباشرة دون تدخل لجهة الادارة وفي حالة اخلاله بتلك الالتزامات يكون لجهة الادارة الحق في تنفيذها على نفقته).

6- د. ماهر صالح علاوي الجبوري، مبادئ القانون الاداري ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الموصل، 1996، ص240.

7- د. محمود حلمي، العقد الاداري، ط2، دار الفكر العربي، 1977، ص80 .

8- د. عبد المجيد فياض، نظرية الجزاءات في العقد الاداري، ط1، دار الفكر العربي القاهرة، 1975، ص303.

9- د.عبد المجيد فياض، مرجع سابق ، ص305- 307 وانظر كذلك حكم محكمة النقض الفرنسية في 19 ابريل سنة 1956 في قضية (wilhaln ) (بشأن المقاولة التي يكون الغرض منها دفن جثث الجنود الموتى في سبيل فرنسا اثناء الحرب في مقبرة عسكرية، يجب ان تعتبر بمثابة عملية تنفيذ لحساب الجيش، حتى ولو كان العقد قد ابرم مع وزير المحاربين القدماء وبذلك فان عيوب عمل المتعاقد تحت طائلة المادة 430 من قانون العقوبات) اشار اليه د. حسان عبد السميع هاشم، الجزاءات المالية في العقود الادارية، دار النهضة العربية،القاهرة، 2002، ص47 .

10- د. سليمان الطماوي ، الاسس العامة للعقود الادارية ، مرجع سابق ، ص508-509.

11- انظر المواد (327) و(336) من قانون العقوبات العراقي رقم 11 لسنة 1969 المعدل.

12- تم الغاء وزارة التخطيط المشكلة بالقانون رقم (18) لسنة 1966 وحلت محلها هيئة التخطيط بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 455 في 29/6/1987 وبموجب قرار مجلس الحكم المنحل رقم 96 في 10/11/2003 تم تعديل اسمها من وزارة التخطيط الى وزارة التخطيط والتعاون الانمائي.    د. علي محمد بدير واخرون، مبادئ احكام القانون الاداري، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، بغداد، 1993، ص 174 وانظر قرارات مجلس الحكم المنحل لعام 2003 –2004 صباح صادق جعفر ، موسوعة القوانين ، ط2، بغداد ، ص80 .

13- انظر الفقرة (5) من المادة (12) من تعليمات تنفيذ ومتابعة اعمال خطط التنمية القومية وراجع ايضاً الفقرة (6) من التعليمات المذكورة بانه يحق للشركة المقاولة او المقاول الذي ادرج اسمه في القائمة السوداء الاعتراض على قرار الجهة المنفذة وخلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ ولوزير التخطيط دراسة الاعتراض المقدم في ضوء الاسباب الا ان ذلك لا يعني إيقاف الاجراءات التي ينبغي اتخاذها.

14- د. محمود خلف الجبوري ، العقود الادارية ، مرجع سابق ، ص130.وانظر /27 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المصرية رقم (9) لسنة 1983 والتي تنص على (… ويجوز بناء على طلب صاحب الشأن اعادة قيد المتعهد او المقاول المشطوب اسمه في سجل المتعهدين اذ انتقى السبب الذي ترتب عليه شطب الاسم وذلك بصدور حكم نهائي ببراءة المتعاقد مما نسب اليه او صدور قرار من النيابة العامة بالاوجه لاقامة الدعوى هذه او بحفظها ادارياً ، على ان يعرض قرار اعادة قيده على وزارة المالية لنشره على الجهات كافة). 

15- د. محمود خلف الجبوري، العقود الادارية، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1998، ص332.

16- د. محمود خلف الجبوري، العقود الادارية ، مرجع سابق ، ص331.

17- د. سليمان الطماوي ، الاسس العامة للعقود الادارية ، مرجع سابق ، ص509.

18- انظر قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 1333 في 4/12/1984 (والذي اعطي الوزراء ومن هم بدرجتهم المحافظين سلطة حجز المقاولين العراقيين لمدة لا تزيد عن اسبوعين عند ثبوت تقصيرهم في تنفيذ تلك المشاريع والاعمال المحالة بعهدتهم بدون عذر مشروع) اشار إليه استاذنا الدكتور ماهر صالح علاوي الجبوري ، مبادئ القانون الاداري ، ص239-240.

19- د. عبد المجيد فياض ، مرجع سابق ، ص332.

20- د. عبد المجيد فياض، المرجع نفسه ، ص302 وانظر كذلك المادة 79 من قانون المناقصات العامة المصري رقم 89 لسنة 1998 والتي تنص على ( يلتزم المقاول باتباع جميع القوانين واللوائح الحكومية والمحلية ذات الصلة بتنفيذ موضوع التعاقد وتعد مسؤوليته في هذه الحالة مباشرة دون تدخل الجهة الادارية وفي حالة اخلاله بتلك الالتزامات يكون للجهة الادارية الحق في تنفيذها على نفقته ) اشار اليه د. حسان عبد السميع هاشم، مرجع سابق، ص34.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .