أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-01-09
1383
التاريخ: 16-1-2019
2484
التاريخ: 12-10-2017
3530
التاريخ: 23-12-2019
4001
|
يرى جانب من الفقهاء إن الجزاءات الإدارية هي عبارة عن تعويض جزافي للإدارة نتيجة للأضرار التي تتحملها من جراء إخلال المتعاقد في تنفيذ التزاماته، وإذا كانت القاعدة العامة هي وجوب إثبات الضرر في سبيل اقتضاء التعويضات في مقابلها، إلا انه في العقود الإدارية يكون الضرر مفترضاً لاتصالها بالمرفق العام. ومما يدل على رأينا هذا الفتوى التي أبداها قسم الرأي بمجلس الدولة المصري رقم 323 في 10/5/1959 الذي يذهب الى ان ((غرامة التأخير التي تتضمنها العقود الإدارية هي وفقاً للتكييف القانوني الصحيح صورة من صور التعويض الاتفاقي في مجالات القانون الخاص بأحكام خاصة أهمها ان أحد أركانه وهو الضرر يفترض وقوعه بمجرد إخلاله بالنظم والترتيبات التي تضعها الإدارة وتحرص على التزامها)) وعلى هذا الأساس يذهب أستاذنا الدكتور سليمان الطماوي بان الجديد في هذه الفتوى هو ((افتراض وقوع الضرر بمجرد التأخير ليس قرينة قاطعة غير قابلة لأثبات العكس، بل يجوز للطرف الآخر المتعاقد مع الإدارة ان يثبت انتفاء الضرر أصلاً أو انتفاء ركن الخطأ…)) وكما تؤكد محكمة التمييز في العراق ذلك في حكمها المرقم 710/حقوقية/1959 في 13/4/1959حيث جاء فيه ((ان كل مشروع عام إذا لم ينجز خلال المدة المتفق عليها فان الخزينة يلحقها ضرر وهو حرمان المواطنين من الفوائد المتوخاة من هذا المشروع))(1) . فالقاعدة المسلم بها بان كل خطأ سواء كان إخلالاً بالتزام عقدي أو بالتزام فرضه القانون سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض لذلك فان التسليم بان الجزاءات الإدارية المفروضة من الإدارة هو جبر للأضرار التي لحقت بالإدارة يقودنا إلى أن الجزاءات الإدارية يعد في هذه الحالة ليست تعويضاً ذا طابع مالي فقط وانما قد يتخذ صوراً متعددة نتيجة الأنواع المختلفة التي تتخذها الجزاءات الإدارية والتي قد تكون ذات طبيعة مالية مثل الغرامات والتعويض والمصادرة أو تكون ضاغطة مثل سحب العمل او الشراء على حساب المتعاقد او قد تكون فاسخة تؤدي إلى نهاية العقد المبرم بين الإدارة والمتعاقد وبهذا الصدد يذهب الدكتور محمد فؤاد مهنا بالقول الى (أن فكرة التعويض عن جبر الضرر نتيجة خطأ المتعاقد تأتي في (المرتبة الثانية) إذ ان الهدف الأساسي من فرض هذا الجزاء هو لإجبار المتعاقد على التنفيذ لأن ضمان سير المرفق أهم بلا شك بالنسبة لمصلحة العامة من تعويض الضرر)(2).
________________
1- انظر عبد العزيز السهيل، احكام القضاء العراقي على مواد القانون المدني، ج2،دار التضامن للتجارة والطباعة والنشر، بغداد، 1963، ص13 وما بعدها . وانظر كذلك حكم محكمة التمييز في العراق الصادر في 6/6/1973 والمنشور في مجلة قضاء محكمة التمييز، العدد3، س1977، ص74 والذي جاء فيه ((ولما كان العقد المذكور من العقود الأدارية وان الضرر يبقى واقعاً بمجرد التأخير عن تسليم العمل بالنظر لتعلقه بالمرفق العام فان من حق الادارة فرض الغرامة التأخيرية على المقاول. أما مدة التأخير فانها تخضع لرقابة القضاء)).
2- انظر د.محمد فؤاد مهنا، مبادئ واحكام القانون الاداري في جمهورية مصر العربية، الناشر مؤسسة شباب الجامعة، بدون سنة طبع ، ص766.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|