المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31



حق المتعاقد في الحصول على المقابل النقدي في عقد استئجار الإدارة لخدمات الأشخاص  
  
3597   07:11 صباحاً   التاريخ: 10-4-2017
المؤلف : بدر حمادة صالح
الكتاب أو المصدر : النظام القانوني لعقد استئجار الادارة لخدمات الاشخاص في العراق
الجزء والصفحة : ص123-124
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

...أن المتعاقد مع الإدارة هو شخص يبحث من وراء تعاقده الحصول على أرباح مالية ، وتترتب له حقوق مقابل التزاماته تتمثل في حصوله على المقابل النقدي أو المالي نظير ما قد تكبده من نفقات أو نظير تقديمه خدمةً للإدارة ، حيث إن المتعاقد مع الإدارة في أحيان كثيرة لا تهمه المصلحة العامة مهما كانت وطنيته وحبه لبلده إنما الذي يهمه هو المكاسب المادية التي سيجنيها عند إبرامه عقد مع الإدارة على العكس من ذلك ، فأن الهدف من وراء ذلك بالنسبة للإدارة هو المصلحة العامة وتحقيقها سواء بصورةً مباشرة أو غير مباشرة والتي سَتتحقق من وراء العقد ، وأن هدف المتعاقد وسعيه وراء الربح يعد أمراً مشروعاً (1) . كما إن المقابل النقدي أو المالي الذي يستحقه المتعاقد يأخذ صوراً متعددةً فهو قد يأخذ صورة الرسم يحصل عليه من المنتفعين ، كما في عقد الامتياز وقد يكون في صوره مرتب كما في عقود التوظيف ، وقد يكون أجراً مقطوعاً كما في عقود الخدمات أو يأخذ صورة ثمن لبضاعة ، وقد يأخذ صورة الفائدة كما في عقود القروض (2) . ومهما كانت أشكال المقابل النقدي فأنها لا يمكن أن تكون محل تعديل بالإرادة المنفردة للإدارة (3) . ( وقد يشمل المقابل النقدي أو المالي أي مساعدات أو مـزايا مالية اقتطعتها الإدارة على نفسها للمتعاقد مثل ضمان حد أدنى من الربح أو إقراضه بشروط ميسرة )(4) .( ومن جانب آخر فان المتعاقد مع الإدارة قد يتمتع بامتيازات غير نقدية لكنها ثانوية قياساً إلى ما ينتظــره من الإدارة من مبلغ نقدي ) (5).    ومن المسلم به ان المقابل النقدي في عقد استئجار الإدارة لخدمات الأشخاص يأخذ صورة الأجر المقطوع ، و يكون نقدياً دائماً ، وأن الشروط التي تتعلق بتحديده في العقد هي ـ بصورة عامة ـ شروط تعاقدية ، ومن ثم فان الإدارة لا يمكنها التمسك بتعديلها ، دون موافقة الطرف الآخر ، إلا في عقود الامتياز ، لأن الشروط المتعلقة بتحديد الرسم هي لائحية وليست عقدية ، وفي العقود التي تؤدي وظيفة الأعمال الشرطية والتي لا يتولد عنها مراكز شخصية أو ذاتية فحسب بل مراكز نظامية أيضاً مثل عقود التوظيف التي تستطيع الإدارة فيها أن تعدل المرتب بالزيادة أو النقصان (6) .

_________________

[1] - د : أحمد سلامة بدر ـ العقود الادارية وعقد البوت  ، القاهرة ، 2003 ، ص 211 .

2 - د : سليمان الطماوي ـ الأسس العامة للعقود الإدارية ـ القاهرة ، ط1965 - ط1984 م ، ص 527 ؛ د : ماجد راغب الحلو ـ القانون الإداري ـ الاسكندرية ـ 1983 ، ص 546 ؛ د : عزيزة الشريف ـ دراسات في نظرية العقد الإداري ـ دار النهضة العربية ، ص 203 ؛ د : فاروق أحمد خماس ، محمد عبدالله الدليمي ـ الوجيز في النظرية العامة للعقود الإدارية ـ الموصل ، 1992م ، ص 160 ؛

3 – Laubad ere, Trait elementaire de droit adminestratif. op . Cit. .p .327 .  

4 - د : رأفت فوده ـ العقود الادارية والاموال العامة ـ القاهرة ، 1995. ص :140 .

5- د : فاروق أحمد خماس ـ محمد عبد الله الدليمي . الوجيز في النظرية العامة للعقود الإدارية ـ مرجع سابق . ص : 160 .

6 - د : سليمان الطماوي ـ الأسس العامة للعقود الإدارية ـ مرجع سابق . ص :528 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .