حق المتعاقد في الحصول على المقابل النقدي في عقد استئجار الإدارة لخدمات الأشخاص |
3597
07:11 صباحاً
التاريخ: 10-4-2017
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-6-2018
3314
التاريخ: 12-6-2016
12362
التاريخ: 9-6-2016
2480
التاريخ: 1-9-2020
11651
|
...أن المتعاقد مع الإدارة هو شخص يبحث من وراء تعاقده الحصول على أرباح مالية ، وتترتب له حقوق مقابل التزاماته تتمثل في حصوله على المقابل النقدي أو المالي نظير ما قد تكبده من نفقات أو نظير تقديمه خدمةً للإدارة ، حيث إن المتعاقد مع الإدارة في أحيان كثيرة لا تهمه المصلحة العامة مهما كانت وطنيته وحبه لبلده إنما الذي يهمه هو المكاسب المادية التي سيجنيها عند إبرامه عقد مع الإدارة على العكس من ذلك ، فأن الهدف من وراء ذلك بالنسبة للإدارة هو المصلحة العامة وتحقيقها سواء بصورةً مباشرة أو غير مباشرة والتي سَتتحقق من وراء العقد ، وأن هدف المتعاقد وسعيه وراء الربح يعد أمراً مشروعاً (1) . كما إن المقابل النقدي أو المالي الذي يستحقه المتعاقد يأخذ صوراً متعددةً فهو قد يأخذ صورة الرسم يحصل عليه من المنتفعين ، كما في عقد الامتياز وقد يكون في صوره مرتب كما في عقود التوظيف ، وقد يكون أجراً مقطوعاً كما في عقود الخدمات أو يأخذ صورة ثمن لبضاعة ، وقد يأخذ صورة الفائدة كما في عقود القروض (2) . ومهما كانت أشكال المقابل النقدي فأنها لا يمكن أن تكون محل تعديل بالإرادة المنفردة للإدارة (3) . ( وقد يشمل المقابل النقدي أو المالي أي مساعدات أو مـزايا مالية اقتطعتها الإدارة على نفسها للمتعاقد مثل ضمان حد أدنى من الربح أو إقراضه بشروط ميسرة )(4) .( ومن جانب آخر فان المتعاقد مع الإدارة قد يتمتع بامتيازات غير نقدية لكنها ثانوية قياساً إلى ما ينتظــره من الإدارة من مبلغ نقدي ) (5). ومن المسلم به ان المقابل النقدي في عقد استئجار الإدارة لخدمات الأشخاص يأخذ صورة الأجر المقطوع ، و يكون نقدياً دائماً ، وأن الشروط التي تتعلق بتحديده في العقد هي ـ بصورة عامة ـ شروط تعاقدية ، ومن ثم فان الإدارة لا يمكنها التمسك بتعديلها ، دون موافقة الطرف الآخر ، إلا في عقود الامتياز ، لأن الشروط المتعلقة بتحديد الرسم هي لائحية وليست عقدية ، وفي العقود التي تؤدي وظيفة الأعمال الشرطية والتي لا يتولد عنها مراكز شخصية أو ذاتية فحسب بل مراكز نظامية أيضاً مثل عقود التوظيف التي تستطيع الإدارة فيها أن تعدل المرتب بالزيادة أو النقصان (6) .
_________________
[1] - د : أحمد سلامة بدر ـ العقود الادارية وعقد البوت ، القاهرة ، 2003 ، ص 211 .
2 - د : سليمان الطماوي ـ الأسس العامة للعقود الإدارية ـ القاهرة ، ط1965 - ط1984 م ، ص 527 ؛ د : ماجد راغب الحلو ـ القانون الإداري ـ الاسكندرية ـ 1983 ، ص 546 ؛ د : عزيزة الشريف ـ دراسات في نظرية العقد الإداري ـ دار النهضة العربية ، ص 203 ؛ د : فاروق أحمد خماس ، محمد عبدالله الدليمي ـ الوجيز في النظرية العامة للعقود الإدارية ـ الموصل ، 1992م ، ص 160 ؛
3 – Laubad ere, Trait elementaire de droit adminestratif. op . Cit. .p .327 .
4 - د : رأفت فوده ـ العقود الادارية والاموال العامة ـ القاهرة ، 1995. ص :140 .
5- د : فاروق أحمد خماس ـ محمد عبد الله الدليمي . الوجيز في النظرية العامة للعقود الإدارية ـ مرجع سابق . ص : 160 .
6 - د : سليمان الطماوي ـ الأسس العامة للعقود الإدارية ـ مرجع سابق . ص :528 .
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
لحماية التراث الوطني.. العتبة العباسية تعلن عن ترميم أكثر من 200 وثيقة خلال عام 2024
|
|
|