المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تربية الماشية في جمهورية مصر العربية
2024-11-06
The structure of the tone-unit
2024-11-06
IIntonation The tone-unit
2024-11-06
Tones on other words
2024-11-06
Level _yes_ no
2024-11-06
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05

معنى كلمة مقت
13-2-2022
معنى كلمة ركم
4-06-2015
Stressed vowel system FOOT, GOOSE
2024-04-17
اضافة البايوتين Biotinylation
31-8-2017
ادوات النحالين Beekeeping Equipment
1-8-2020
Grouping atoms to form polyatomic ions
1-1-2017


الاسـاس التشريعـي لسلطة الادارة في حماية الاخلاق العامة  
  
2737   11:12 صباحاً   التاريخ: 9-4-2017
المؤلف : نجيب شكر محمود
الكتاب أو المصدر : سلطة الادارة في حماية الاخلاق العامة واثرها في الحريات العامة
الجزء والصفحة : ص35-38
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

ان التشريعات التي تصدر عن السلطة التشريعية صاحبة الاختصاص في التشريع يجب ان تراعي احكام الدستور. وكثيرة هي النصوص القانونية التي تبتغي المحافظة على الاخلاق العامة في العراق  وعند استقراء المواد القانونية للجرائم المخلة بالاخلاق والاداب العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 النافذ (1)نجد انه قد جرم الافعال الاتية:

1ـ   فعل الوقاع أو اللواط بغير رضا المجنى عليه او عليها سواء اكان ذكرا ام انثى بحسب نص المادة ( 393 ) من القانون، او فعل الوقاع او اللواط برضا المجنى عليه او عليها في غير حالة الزواج اذا كانا لم يتما الثامنة عشرة من العمر وفقا للمادة  ( 394 )من القانون نفسه.

2ـ فعل الوقاع اذا كان قد سبقه اغواء المجنى عليها بالزواج ثم رفض بعد ذلك الزواج منها طبقا للمادة( 395 ) من القانون .

3ـ فعل الاعتداء على عرض شخص اخر ذكرا كان ام انثى بغير رضاهما وفقا للمادة ( 396 ) من القانون او فعل الاعتداء بغير قوة او تهديد او حيلة اذا لم يكن المجنى عليه او عليها قد اتما الثامنة عشرة من عمره وفقا للمادة ( 397 ) من القانون نفسه.

4ـ فعل التحريض لذكر او انثى على الفجور او اتخاذ الفسق حرفة او سهل لهما سبيل ذلك بشرط عدم بلوغهما ثماني عشرة سنة كاملة بحسب نص المادة(399) من القانون.  

5ـ الفعل الفاضح المخل بالحياء مع شخص ،ذكر او انثى،بغير رضاه او رضاها او الفعل المخل بالحياء اذا كان علانيا وفقا للمادتين (401،400) من القانون .

6ـ الطلب لامور مخالفة للاداب من اخر ذكرا كان ام انثى، او التعرض لانثى في محل عام باقوال او افعال او اشارات على وجه يخدش حياءها وفقا للمادة(402) من القانون.

7ـ فعل الصنع او الاستيراد او الاصدار او الحيازة او الاحراز او النقل بقصد الاستغلال او التوزيع لكتب او مطبوعات او كتابات اخرى او رسوم او صور او افلام او رموز او غير ذلك من الاشياء اذا كانت مخلة بالحياء او الاداب العامة. وكذلك فعل الاعلان عن ذلك او توزيعه او تسليمه للتوزيع باية وسيلة كانت او العرض على انظار الجمهور او البيع او الاجارة او العرض للبيع او الاجارة ولو في غير علانية وفقا للمادة (403) من القانون.

8ـ الاجهار باغان او اقوال فاحشة او مخلة بالحياء من قبل الشخص نفسه او بواسطة جهاز الي اذا كان ذلك في محل عام وفقا للمادة(404) من القانون .

وصدر كذلك قانون مكافحة البغاء رقم(8)لسنة 1988 الذي منع بموجبه البغاء والسمسرة (2)، كما تم اغلاق الملاهي وصالات الرقص والنوادي الليلية ومنع تناول المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعية والثقافية والجمعيات والنقابات والاتحادات والفنادق والمطاعم والمرافق السياحية(3).  ان التشريعات الجنائية تشكل اساسا لعمل الادارة وتمنحها السند للقيام بجميع الاجراءات الضرورية لمنع وقوع الجرائم الجنائية وذلك بان تمنع مثلا صنع الافلام غير الاخلاقية وتداولها او تلزم اصحاب الفنادق والعمارات السكنية التثبت من البطاقة التعريفية للاشخاص طالبي السكن وطبيعة العلاقة فيما بينهم كي تحول من دون وقوع افعال مخلة بالاخلاق العامة وغير ذلك. وتوجد العديد من التشريعات المقارنة التي تهدف الى  الحفاظ على الاخلاق والاداب العامة وحمايتها .ومثال ذلك قانون حماية الاداب في المحال العامة في الجماهيرية الليبية الذي نص في مادته الاولى بـ(لا يجوز تقديم العروض المسرحية او التمثيلية او الموسيقية او الراقصة او الغنائية في الملاهي او المحال العامة الا بعد الترخيص بها من الجهة المختصة بوزارة الداخلية والحكم المحلي ، ولا يجوز الترخيص بالعروض الخليعة او الفاضحة او المخلة بالحياء او التي يقصد بها الاثارة الجنسية او التي تنطوي على ذلك(4)).

وفي مصر قضت المادة (23) من القرار بقانون المرقم (371) لسنة 1956 الخاص بالمحال العامة بـ(يحظر في المحال العامة ارتكاب افعال او ابداء اشارات مخلة بالحياء او الاداب ، او التغاضي عنها ، كما يحظر عقد اجتماعات مخالفة للاداب العامة او النظام العام. وفي حالة مخالفة احكام هذه المادة لرجال البوليس اخلاء المحل او اغلاقه قبل الميعاد المقرر..) واجازت المادة (29) من القرار نفسه اغلاق المحل ادارياً او ضبطه ان تعذر مثل هذا الاغلاق متى ما (.. وقعت في المحال افعال مخالفة للاداب او النظام العام اكثر من مرة(5))،كما نصت  المادة الاولى من قانون حماية القيم من العيب في مصر لسنة (1980) على ان(حماية القيم الأساسية للمجتمع واجب كل مواطن، والخروج عليها عيب يرتب المسؤولية السياسية وفقا لأحكام هذا القانون.وعلى جميع مؤسسات الدولة والتنظيمات السياسية والنقابية والاجتماعية وغيرها من التنظيمات العمل على صيانة هذه القيم ودعمها).

وبينت المادة الثانية من القانون نفسه المقصود بالقيم الاساسية بقولها(يقصد بالقيم الأساسية، في تطبيق أحكام هذا القانون المبادىء المقررة في الدستور والقانون التي تستهدف الحفاظ على حقوق الشعب وقيمه الدينية والمقومات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية، والحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، وحماية الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي).

كما نصت المادة الاولى من قانون اساءة استعمال اجهزة المواصلات الهاتفية الكويتي رقم 19 لسنة 1976 على ان ( يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من أساء عمدا استعمال أجهزة ووسائل المواصلات الهاتفية . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وغرامة لا تجاوز مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين اذا تعلق الامر بازعاج تضمن الفاظا بذيئة او مخلة بالحياء او تضمن تحريضا على الفسق والفجور(6)) .

____________

1- منشور في الوقائع العراقية العدد (1778) في 15/ 9/ 1969.

2- انظر المادة الثانية من القانون ،كما بينت المادة الاولى منه على ان المقصود بالبغاء هو تعاطي الزنا او اللواطة باجر مع اكثر من شخص  اما السمسرة فهي الوساطة بين شخصين بقصد تسهيل فعل البغاء باية طريقة كانت ويشمل ذلك التحريض ولو بموافقة احد الشخصين او طلبه كما يشمل استغلال بغاء شخص بالرضا او الاكراه - منشور في الوقائع العراقية العدد (3186) في 25/ 1/ 1988- ص64.

3- انظر قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم(82) في 7 7 1994 – منشور في الوقائع العراقية العدد(3519) في 18 71994 –ص226.

4- اشار اليه عاشور سليمان صالح شوايل- مسؤولية الادارة عن اعمال وقرارات الضبط الاداري (دراسة مقارنة) – الطبعة الاولى -منشورات جامعة قار يونس – بنغازي – ليبيا– 1997– ص143.

5- اشار اليه عبد الفتاح مراد – قانون المحال العامة والقرارات المكملة له مشكلاته العملية طبقا لاحدث التعديلات –مكان الطبع غير مذكور –سنة الطبع غير مذكورة.

6- انظر الموقع الالكتروني على شبكة الانترنت www.arablaw.org،كما صدر مؤخرا في البحرين قانون الحشمة الذي وضع قيودا عديدة على حرية الطالبات الجامعيات في الملبس بأن الا يكون شفافا او ملتصقا يكشف معالم الجسم أو ملتصقا بالجسم والا يكون به فتحات واسعة تكشف معالم ركبة الساق أو الصدر كما يمنع لبس العباءة الخفيفة والملابس واصباغ الشعر ذات الالوان الغريبة / ينظر الموقع الاكتروني www.arabia.net ،وموقع وكالة الانباء الاردنية www.petra.gov.،وبلا شك فأن ذلك يشكل اساسا لعمل الادارة متمثلة بادارة الجامعة في حماية الاخلاق العامة للمجتمع البحريني.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .