أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-12-2019
15438
التاريخ: 6-4-2022
2648
التاريخ: 15-6-2016
17906
التاريخ: 6-4-2017
2261
|
أن مفهوم الخصومة الادارية يقوم على تضافر عدة عناصر تشكل من خلال اجتماعها البنيان الذاتي لها، ويكون لكل عنصر من هذه العناصر دوره المحدد الذي يميزه عن بقية عناصرها فمنها ما يتعلق بالشكل اي الهيئة او الحالة التي تكون عليها الخصومة، والآخر يتعلق بالموضوع الذي تنصب عليه اجراءاتها التي تهدف من خلالها الوصول الى الحقيقة واخيرا العنصر الذي يتعلق بأشخاص الخصومة الذين يقع على عاتقهم القيام بإجراءاتها، الأمر الذي يتطلب منا بحث عناصر الخصومة الادارية وفق الفروع الاتية
الفرع الاول
العنصر الشكلي (الاجراء القضائي)
أن المقصود بالعنصر الشكلي هو الهيئة التي تكون عليها الخصومة او الطبيعة التي تبين ذاتيتها، ولا نقصد من ذلك الشكل الواجب اتباعه عند القيام بإجراءات الخصومة وهو ما يعرف بمبدأ شكلية الاجراء، بل ان المقصود من ذلك هو مجموعة الاجراءات المتتابعة السير امام القضاء الاداري منذ الاجراء الافتتاحي للخصومة وحتى انقضائها وهذا ما ميزها عن بقية الاجراءات القضائية بكونها موحدة من حيث الهدف الذي تسعى اليه وهو اصدار الحكم ولذلك سنسلط الضوء على ماهية الاجراء القضائي مع بيان التعريفات الفقهية له.
لقد عرف الفقيه الفرنسي ( Hamaoui ) الاجراء بانه " الشكل الذي يجب علينا اتباعه في طلب القضاء (1)، وهناك من يراه من الناحية الموضوعية هو عبارة عن إظهار لإرادة من اجل انتاج اثر قانوني manifestation de volonte destine a produir des effets de droit(negotium) (2)
اما الفقه المصري فقد عرف البعض الاجراء بانه " العمل الذي يرتب القانون عليه مباشرة اثرا اجرائيا ويكون جزء من الخصومة (3) ، بينما عرف اخرين الاجراءات بانها " مجموعة القواعد الأصولية التي تنظم القضاء والتقاضي بين الناس والتي تتبع امام المحاكم، على اختلاف انواعها، مدنية كانت او تجارية جزائية او تأديبية ادارية او دستورية (4).
وعرفه البعض الاخر بانه " كل عمل قانوني يصدر من جانب الخصوم او القاضي او الغير ويكون جزء في خصومة قضائية منظورة امام القضاء الاداري سواء كان هذا العمل سابقا او لاحقا أو معاصرا للخصومة ويكون من شانه ترتيب اثار قانونية تساعد في كشف الحقيقة وتعويض المضرور بواسطة القضاء الاداري (5) ، وقد عرف الفقه العراقي الاجراء بانه " عمل يرتب عليه القانون اثر اجرائيا، ويكون جزاً من الدعوى، سواء تعلق الامر ببدئها، أو بالمشاركة فيها تدخلا او اختصاما اثناء نظرها او التقدم بدعوى حادثة أو بإنهاء الدعوى الاصلية (6).
اما التعريف الذي يؤيده غالبية الفقهاء فهو " العمل الذي يرتب عليه القانون مباشرة اثرا اجرائيا ويكون جزء من الدعوى المدنية (7) . وبناء على تقدم يتضح لنا ان اي عمل من الاعمال القضائية لكي يعد عملا اجرائيا لابد من ان يكون عملا قانونيا من شانه ان يرتب اثارا قانونية سواء عند افتتاح الخصومة او تعديل نطاقها او التأثير في سيرها او انهائها، والاثر الاجرائي هو الأمر الذي يؤثر في الخصومة من حيث بدئها او التدخل والاختصام فيها من خلال الطلبات التي تكون مكملة للخصومة او متصلة بها او مترتبة عليها او الطلبات التي يقدمها المدعى عليه ضد دعوى المدعي او دخول وادخال شخص ثالث في الخصومة، وما تترتب من آثار عن العمل القضائي يجب ان تكون مباشرة بحيث لا يمكن اعتبار الاعمال التي لا ترتب اثارا إجرائية مباشرة اعمالا اجرائية على سبيل المثال التنازل عن الحق الموضوعي محل الدعوى لا يعد اثرا مباشر لإجراء قضائي بل يعد نتيجة الاثر الموضوعي وهو زوال الحق (8). وتبعا لما سبق لا تعتبر اعمال الذكاء المحضة التي تتم في الخصومة الادارية اعمالا ،اجرائية على سبيل المثال دراسة القاضي الاداري لأوراق الدعوى أو دراسة الخصم او محاميه لها لاتعد اعملا اجرائية (9)، ولابد من ان يكون الاجراء القضائي جزء من الخصومة اي ان يصدر هذا الاجراء من احد اطرافها اثناء نظرها امام القضاء الاداري ويكون داخل نطاق الخصومة منذ بدئها بالمطالبة القضائية وحتى انتهائها بالفصل في موضوعها(10).
عليه نخلص الى أنه لا يعد كل عمل خارج نطاق الخصومة عمل اجرائي مثل الاعمال السابقة لاتصال الخصومة بالقضاء أو ما يعقبها من اعمال بعد انهائها وان كان صادرا من احد اطرافها، ومثال ذلك قيام احد الاشخاص بتقديم طلبا الى احد الهيئات الادارية ينوني فيه الحصول على مستند او وثيقة من اجل تقديمها في الخصومة او التوكيل بالخصومة او منح الاذن بإقامة دعوى القاصرين، بيد انه لو تم التمسك بهذه الاعمال بعد اقامة الدعوى فيعد هذا التمسك اجراء قضائياً بسبب انطوائه على نشاط اجرائي يكون له تأثير مباشر في سير الخصومة ولا يعد الاجراء قضائيا اذا كان صادراً من غير اطراف الخصومة(11).
وفي ضوء ما تقدم يرد السؤال الاتي : هل يعتبر العمل الاجرائي تصرف قانوني يكون الإرادة الخصوم دور في تحديد اثاره بحيث يلزم الرجوع الى هذه الارادة لتحديد اثاره؟ او يعد عملا ماديا قد تم تحديد اثاره مسبقا بموجب القانون؟
إن الاجابة على هذا السؤال هي محل خلاف فقهي، حيث نجد أن هناك من ذهب الى أنَّ العمل الاجرائي هو تصرف قانوني يخضع لقواعد التصرف الخاصة بالإرادة وعيوبها (12)، وهناك من ذهب الى ان بعض الاعمال الاجرائية تعد تصرفات قانونية مثل ترك الخصومة والاقرار والبعض الآخر منها تعتبر اعمالا مادية مثل ايداع( احد المستندات في المحكمة ليقدم فيما بعد كوسيلة ) اثبات لذا فأنَّ العمل الاجرائي من خلال هذا المنظور هو عمل قانوني بالمعنى الواسع (13) ، بينما ذهب اتجاه ثالث الى اعتبار العمل الاجرائي هو عمل مادي لانعدام ارادة القائم به على سبيل المثال (الحكم) فان القاضي عندما يقوم بإصدار الحكم في موضوع الخصومة القضائية فانه يعبر من خلال ذلك الحكم عن ارادة القانون وليس عن ارادته (14).
ونرى أنَّ العمل الاجرائي ما هو إلا عمل قانوني بالمعنى الواسع كوننا نراه تارة يكون تصرفا قانونيا اجرائيا كما في حالة ترك الخصومة فهذه الاعمال تكون محكومة بموجب قواعد التصرف القانوني (15) ، ويكون تارة اخرى قرارا قانونيا اجرائيا باعتباره عملا من اعمال السلطة التي تفرض تنظيما على الغير مثل الاحكام التي تصدر عن القاضي (16) ، وكما قد نراه عملا ماديا اجرائيا مثل حضور الخصوم والاعلان ومن خلال التصنيف السابق للعمل الاجرائي تتضح لنا اهمية ذلك من حيث الاعتداد بعيوب الارادة والسبب فيكون الاعتداد بها بصورة عامة في التصرف الاجرائي، ويعتد بها بصورة محدودة في القرار القضائي، بينما لا يعتد بها في العمل المادي الاجرائي (17)
وفي ضوء ما تقدم فإنَّ اجراءات الخصومة الادارية تمتاز بالإضافة الى كونها موحدة من حيث الغاية التي تسعى الى تحقيقها وهي الحكم في موضوعها ، فانها تمتاز بكونها اعمال قانونية يقوم المشرع بإنشائها وتنظيمها اي انها من صنع المشرع ، فهو من يقوم بتشريع الاجراء ويبين كيفية ممارسته ويحدد اثاره والجزاءات المترتبة على مخالفته، لذا فان الإجراءات لاتعد من ابتداع الخصوم ولا تسير ارتجالا او تبعا لأهوائهم او لتقديرهم بل انها تسير وفق النسق المرسوم لها وبالكيفية التي بينتها النصوص الاجرائية التي تسير العدالة على النحو الذي يحقق الصالح العام. مع ان ذلك لا يقلل من اهمية دور القاضي الاداري في خلق القاعدة القانونية في حالة انعدام النص او تعارض نصوص القوانين الاجرائية الأخرى مع طبيعة الخصومة الادارية، لذلك فان استنباط القاضي الاداري للأجراء لا يعدوا ان يكون انعكاسا للاتجاهات العامة للتشريع في الدولة وبذا يكون استنباط القاعدة الاجرائية من قبيل التشريع كونه يمثل تعبيرا عن الارادة الضمنية للمشرع (18).
وتعد اجراءات الخصومة متباينة غير متجانسة لأن لكل اجراء فيها دوره الخاص من حيث الموضوع والشخوص والاثر الذي يحدثه في الخصومة ككل مثل ايداع عريضة الدعوى الادارية من قبل الخصم الذي تنعقد به الخصومة ، وايضاً الحكم في الدعوى الادارية الذي ينفرد فيه القاضي الاداري وانها متتابعة اي تتجه بشكل منتظم نحو الغاية منها وهي اصدار الحكم، فالخصومة القضائية تمر بمراحل ثلاث تتدرج منطقياً نحو تحقيق غايتها، فهي تمر بمرحلة افتتاح الخصومة التي تبدأ بالمطالبة القضائية ثم تليها مرحلة المرافعة او تحقيق الدعوى وتنتهي بالحكم (19). بالإضافة الى ذلك تعد اجراءات الخصومة بانها موقوتة تبعاً للجانب الزمني الذي يعكسه العنصر الشكلي فيها بحيث ينفي عنها صفة التأبيد او التجهيل بل تعد اجراءاتها من حيث الزمان محصورة بين المطالبة القضائية والانقضاء، فمن غير الممكن تحديد اجل لانتهائها وانما المواعيد المحددة لنظر الدعوى هي مواعيد تنظيمية القصد منها سرعة نظر الدعوى والفصل فيها، وهذا ما جعل جانب من الفقه الفرنسي يذهب الى تعريف الخصومة بانها "الفترة لزمنية التي يقوم الخصوم والقاضي واعوانه بمجموعة من الاعمال الاجرائية، والتي تبدأ بالمطالبة القضائية لمدة قد تطول أو تقصر، حتى تنقضي انقضاء طبيعيا، بحكم او غير طبيعي، بدون حكم (20)
الفرع الثاني
العنصر الموضوعي
يقصد بالعنصر الموضوعي للخصومة الادارية هو الموضوع الذي تتعلق به او المحل الذي تنصب عليه اجراءاتها وهو المنازعة بحيث يكون وجود الخصومة الادارية من عدمه متعلقا على وجود المنازعة من عدمها ، فنرى على سبيل المثال ان موضوع الخصومة في الدعوى التأديبية هو المنازعة حول مسؤولية الموظف عن المخالفات المنسوبة اليه، اما موضوع الخصومة في دعوى الالغاء هو مشروعية القرار الاداري المطعون فيه(21)، وليس القرار الاداري لأن الاخير يعد موضوعا للدعوى الادارية وليس الخصومة. بينما يكون موضوع الخصومة في دعوى التعويض هو المنازعة في المسؤولية المدنية للإدارة (22) .
وهذا ما ذهبت اليه المحكمة الادارية العليا في مصر بحكمها الصادر في 2015/3/4 اذ جاء فيه " أنَّ المستقر عليه في قضاء المحكمة الادارية العليا ان قضاء الالغاء هو بالأساس قضاء مشروعية وذلك من جهة تسليط رقابة القاضي الاداري على القرارات الادارية المطعون فيها استظهار لمدى انضباطه داخل أطر المشروعية الحاكمة وذلك بوزنها بميزان القانون ومقتضى المشروعية التي تتمثل فيها المصلحة العامة ويتحقق بها استقرار النظام العام. ولئن كانت جهة الادارة تملك في الاصل حرية وزن مناسبات العمل الاداري وتقدير اهمية النتائج التي تترتب على الوقائع الثابت قيامها والتي من اجلها تتدخل لإصدار قرارها، فانه حينما تختلط مناسبة العمل الاداري بمشروعيته وجب ان تتدخل جهة الادارة بأسباب جدية تبرره فلا يكون العمل مشروعا الا اذا كان ،لازما، بان تكون ملائمة اصدار القرار شرطا من شروط مشروعيته (23).
وفي السياق ذاته اكدت المحكمة الادارية العليا العراقية في حكمها الصادر في 201416126 على المبدأ القانوني ( يشترط لصحة العقوبة الانضباطية وجود مخالفة للقانون او للإجراءات الادارية السليمة منسوبة الى الموظف) (24). اذن تعد المنازعة هي العنصر الموضوعي للخصومة الادارية كون الاخيرة تتوحد منذ نشأتها وتتوافق بإجراءاتها المتتابعة على اتخاذ المنازعة موضوعا لها ومن الجدير بالذكر ان المنازعة والخصومة يتعاصران من حيث النشأة ومن حيث الانقضاء لأننا نجد عند انقضاء المنازعة تكون الخصومة من دون موضوع.
هذا بالإضافة الى كون الخصومة والمنازعة ينتهيان معاً بصدور الحكم، فهما متلازمان على نحو الوجود والعدم، فحيثما وجدت الخصومة توجد المنازعة وحالما تنتفي تنقضي معها (25). وبما ان الهدف من اقامة الدعوى الادارية هو الحصول على الحكم في الموضوع محل النزاع، فان ذلك لا يمكن دون تحديد نطاق الخصومة بشقيه الشخصي والموضوعي، عن طريق ما يتم طرحه على المحكمة من ادعاء وهو ما يسمى بالطلب الاصلي وان كان الاخير لا يحدد هذا النطاق تحديدا نهائيا وانما يكون مبدئيا، على الرغم مما يقتضيه مبدأ تركيز الخصومة او مبدأ ثبات النزاع من تحديد لنطاق الخصومة تحديداً نهائياً.
الا أن مبدأ الاقتصاد بالإجراءات يوجب حسم جميع المنازعات التي ترتبط بالنزاع الاصلي او تكون متفرعة عنه وهو ما اجازه المشرع من خلال الطلبات العارضة او الدعوى الحادثة، اذ جاء في نص المادة (59) من قانون المرافعات المدنية العراقي ...2- للطرفين تنقيص او تعديل دعواهما او دفعهما في اللوائح المتبادلة او بالجلسة بشرط الا يغيرا من موضوع الدعوى. - ليس للطرفين ان يزيدا على الدعوى باستثناء الدعوى الحادثة (26).
وتطبيقاً على ذلك ما جاء في قرار المحكمة الادارية العليا في العراق بقولها " ...ان المدعي يطعن في عريضة الدعوى بالأمر الوزاري المرقم (57501) في 2012/10/3 الصادر من المدعى عليه الاول (المميز عليه) اضافة الى وظيفته المتضمن شموله بها من تاريخ مباشرته الوظيفة بعد حصوله على شهادة الماجستير في القانون بتاريخ 2011/11/2، ثم بين في جلسة المرافعة ليوم 2013/6/11 انه يطعن بالأمر الاداري المرقم (52679) في 2012/10/14 الصادر من المديرية العامة للشؤون الادارية - قسم الموارد البشرية التابعة للمدعى عليه الاول وانه تبلغ بتاريخ 2012/10/8 وحيث ان الدعوى مقيدة بعريضتها، وحيث أنه اقام الدعوى بتاريخ 2012/11/13 مما يجعلها مقامة خارج المدة القانونية المحددة للطعن، وحيث ان محكمة قضاء الموظفين لم تراع هذا الجانب مما اخل بصحة القرار المميز، لذا قرر نقضه واعادة الدعوى الى محكمتها لملاحظة ما تقدم والبت فيها وفقا للقانون...(27).
وفي مقابل طلبات المدعي يكون للمدعى عليه الحق في ابداء ما يراه من دفوع لدحض طلبات المدعي والحيلولة دون صدور حكم ضده بإجابة المدعي لكامل طلباته او لجزء منها(28). بالتالي فان نطاق الخصومة يتحدد بالطلبات والدفوع التي يبديها الخصوم ، وهو ما يقيد القاضي للحكم وفق ما جاء فيها. فلا يحق للقاضي من تعديلها بالانتقاص منها او بالزيادة فيها والا عد ذلك تجاوزاً لنطاق الخصومة.
وتطبيقا على ما سبق اكدت المحكمة الادارية العليا في مصر على انه " من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة انه لا يجوز للمحكمة ان تحل ارادتها محل ارادة الخصوم في الدعوى او احدهم فتقوم بالتعديل في طلباتهم بإضافة طلبات جديدة لم يطلبها الخصوم صراحة ولا اساس لها في اوراق الدعوى او محاضر الجلسات (29). كما ينصرف ذلك على الخصوم ايضا، من حيث عدم جواز تقديمهم خلال سير الخصومة طلبات منبتة الصلة عما تم تقديمه في بداية رفع الدعوى (30).
ولأهمية دور الطلبات والدفوع في تحديد نطاق الخصومة الادارية وبالتحديد العنصر الموضوعي محل البحث في هذا المقام وبالإضافة الى تحديد العنصر الشخصي سنعمد الى بيان ذلك فيما يأتي.
اولا : الطلبات في الخصومة الادارية
الطلب بحسب معناه الواسع هو أدعاء المدعي بوجود حق له لدى المدعى عليه يقصد من خلاله استصدار حكم قضائي يلزم الاخير بأدائه. وبهذا المعنى فان الطلبات تكون ركن الدعوى الذي تنعقد به الخصومة اي ليس من الممكن قبول صحيفة الدعوى التي لا تحتوي اي طلبات (31). ولا تقتصر الطلبات على المدعي بل تشمل كل ما يتمسك وما يطالب به اطراف الخصومة، سواء كان (مدعي او مدعى عليه او متدخل او مدخل ) اي انها تشمل جميع انواع الطلبات سواء كانت ( اصلية او عارضة التي من خلالها يرغب الخصم بالحصول على حكم لصالحه في مسالة موضوعية كانت ام اجرائية(32).
فالطلبات الاصلية هي ما يتم تقديمه من قبل المدعي بالحق بحيث تترتب على اثرها افتتاح الخصومة وتحديد نطاقها اما الطلبات العارضة فهي ما يتم طرحه اثناء سير الخصومة فهي تتناول بالتغيير او الزيادة او النقصان فيما يتعلق بالخصومة من حيث موضوعها او سببها او اطرافها. فعلى سبيل المثال ان يقدم شخص طلبا بملكية عين وفيما بعد يطالب بقيمتها (33). اما تحديد موضوع الخصومة فذلك يقع على عاتق الخصوم، من خلال تقديم شرحاً واضحاً لموضوعها بالشكل الذي يمكن المحكمة من الاحاطة بذات الموضوع من دون اي ابهام او غموض أو تعميم يؤدي الى تجهيلها، ليتسنى للمحكمة التحقق من مدى احقية الطلبات التي تم تقديمها بالنضر الى الأسانيد القانونية الداعمة لها والتي يتم ارفاقها في عريضة الدعوى. فعند الطعن بإلغاء قرار اداري بادعاء عدم مشروعيته، لابد على المدعي من ان يرفق صورة عن ذلك القرار في ملف الدعوى، أو أن يقدم شرحا ملخصاً وافياً لتبيان موضوعه(33).
ثانياً: الدفوع في الخصومة الادارية.
إن نطاق الخصومة الادارية لا يتحدد من خلال الطلبات فقط، وانما يتحدد بالدفوع ايضاً. فالدفع هو ما يتمسك به المدعى عليه من دفاع ليتمكن من تفادي الحكم لصالح المدعي في مواجهته بالتالي فهي الوسيلة التي تمكن المدعى عليه من عدم اجابة المدعي لجميع طلباته او لبعضها، والدفوع الادارية تتعلق جميعها بالنظام العام نظراً الى تعلق القانون الاداري وما ينظمه من اوضاع بالنظام العام (34) . كما يقصد من الدفع هو ما يجيب به الخصم على طلب خصمه بقصد تفادي الحكم له فهو اذن وسيلة دفاع سلبية محضة (35). والدفوع تقسم الى اما الى دفوع شكلية أو دفوع موضوعية، فالدفوع الشكلية هي وسائل دفاع يتاح للخصم بمقتضاها الطعن بصحة اجراءات الخصومة من دون التعرض لأصل الحق محل النزاع والا سقط الحق في الدفع بها وتكون الغاية من هذه الدفوع هي انهاء الخصومة دون الفصل في موضوعها بحيث يتفادى من خلالها الخصم الحكم عليه بما يطلبه خصمه بشكل مؤقت. ومنها الدفع بعدم اختصاص، والدفع ببطلان صحيفة الدعوى وغيرها من الدفوع المتعلقة بالإجراءات (36). اما الدفوع الموضوعية فهي وسائل الدفاع التي تتعلق بأصل الحق اي هي ما يوجه الى ذات الحق المدعى به كما في حالة انكار وجوده او الزعم بانقضائه بالتالي ليس هناك من الزام بإبدائها على ترتيب معين كالدفع بالتقادم والدفع بالتزوير والدفع بعدم الدستورية (37). ويرى جانب من الفقه إنَّ للدفع الموضوعي معنى ضيق باعتبار الوقائع المانعة والمنهية، التي يتمسك بها المدعى عليه، وتنقسم الى طائفتين الأولى هي وقائع على القاضي اخذها في اعتباره من تلقاء نفسه عندما تقدم اليه وان لم يتمسك بها المدعى عليه كما في واقعة عدم مشروعية السبب او واقعة الوفاء بالدين ففي هذه الحالة يكون تمسك المدعى عليه هو مجرد تقديم واقعة لم تقدم الى القاضي او ان تكون مجرد لفت انتباه القاضي الى واجبه في الخصومة بحيث لا توجد من الناحية القانونية حاجة لفكرة الدفع. اما الثانية فهي الوقائع التي لا يكون لها اثر في حكم القاضي ما لم يتمسك بها المدعى عليه بقصد رفض الدعوى ، فان تمسك بها حكم القاضي برفض الدعوى اي ان رفض الدعوى يكون نتيجة الى لاستعمال حق محدد للمدعى عليه، وبهذا يعرف الدفع الموضوعي بانه " حق للمدعى عليه، ليس من شانه رفض الدعوى مالم يتمسك به المدعى عليه(38).
وتطبيقا على ما تقدم جاء في حكم المحكمة الادارية العليا المصرية في تاریخ 199512118 ان · الدفع بالتقادم الطويل لا يتعلق بالنظام العام ...لا يجوز لمحكمة الموضوع ان تقضي به من تلقاء نفسها ينبغي التمسك به امام محكمة الموضوع في عبارات واضحة لا تحتمل الابهام لا يغني عن ذلك طلب الحكم برفض الدعوى...لا يغني عنه ايضاً الدفع بنوع اخر من انواع التقادم ... اساس ذلك : ان لكل تقادم شروطه واحكامه (39).
الفرع الثالث
العنصر الشخصي
أنَّ الخصومة الادارية هي سلسلة من الإجراءات المتتابعة المسير امام القضاء الاداري وهذا ما يضفي عليها صفة الحركة ، فهي تبدأ عند المطالبة القضائية وتسير تباعاً الى تحقيق غايتها وهي الحكم في موضوعها ، ومن مقتضى هذه الحالة الحركية لابد وان يكون هنالك اشخاصاً يقومون بهذه الاجراءات، لكون الاخيرة لا تسير تلقائياً، وبما ان هذه الاجراءات متباينة ومتنوعة فان ذلك يؤدي بالنتيجة الى تنوع الاشخاص القائمين عليها (40)، فيصنفون تبعاً لذلك الى ثلاث طوائف وهم: اولا : الاشخاص وهم الخصوم الذين يجب ان يكون احدهم جهة ادارية ثانياً: القاضي الاداري، وثالثا: اعوان القاضي الاداري.
اولا: الخصوم
إن من المستقر عليه في كل من فرنسا ومصر (41) والعراق (42)، أنَّ اشخاص الخصومة القضائية أياً كان نوعها هم المدعي والمدعى عليه الذي يطلق عليهما بأطراف الخصومة الاصلية، لان الخصومة لا تنشأ دون وجود كليهما او احدهما، وهناك من الاشخاص ما يتم ادخالهم او يتدخلون من تلقاء انفسهم في الخصومة القائمة أمام القضاء، فهؤلاء يدعون بالأطراف الفرعية او المتدخلون في الخصومة (43)، لكي يتم تمييزهم عن الاطراف الاصلية (44). ويترتب على اعتبار الشخص طرفاً في الخصومة اكتساب مركزاً قانونياً اجرائياً، يمنحه مجموعة من الحقوق، كحق الدفاع، ويملي عليه مجموعة من الواجبات والاعباء الاجرائية مثل الحضور والاثبات (45).
اذن فالخصومة القضائية تبدأ بطرفين او جهتين متنازعتين هما كلاً من المدعي والمدعى عليه، مما لا يمكن بدونه ان تبدأ الخصومة او تسير بطرف أو جهة واحدة لئن ذلك يعد من قبل الاعمال المنظورة امام القضاء الولائي، اذ جاء في قانون الاثبات العراقي رقم (107) لسنة 1979 المعدل بياتاً للمقصود من المدعي بانه المدعي هو من يتمسك بخلاف الظاهر"(46)، اي ان المدعي هو من يدعي خلافاً للظاهر اما المدعى عليه هو المنكر الذي يتمسك بإبقاء الاصل، مما يدلل على ان المشرع العراقي قد تبنى المعيار الذي يأخذ بالأمر الظاهر لغرض التمييز بين المدعي والمدعى عليه (47)، لذلك تتضمن عريضة الدعوى التي يتم رفعها الى القضاء الخصم الاصلي، أي المدعي، والمدعى عليه الذي من الممكن ان يكون أي من هؤلاء شخصاً منفرداً او متعدداً (48)، وتحدد صفة الخصم الاصلي أي المدعي والمدعى عليه منذ رفع الدعوى امام القضاء بحيث لا يمكن بعد ذلك ان تتغير هذه الصفات كان يصبح المدعي مدعى عليه، او المدعى عليه يصبح مدعي. اما اكتساب صفة المدعي او المدعى عليه للخصم تكون متوقفة على اجراء المطالبة القضائية التي تفتتح بها الخصومة، فمن يبادر بهذا الاجراء يكون هو المدعي ومن يوجه اليه يكون هو المدعى عليه مع ان هذه الصفة لا ينفرد بها الخصوم الاصليين بل قد يشاركهم فيها الخصوم المتدخلين (49).
اما في حالة تقديم المدعى عليه طلباً عارضاً في الخصومة الذي وان جعله مدعياً في هذا الطلب، الا ان الأخير لا يجعل منه مدعياً في الخصومة ذاتها التي تم تقديم الطلب العارض من خلالها، واستثناء مما سبق بيانه تكون حالة تغير صفة الخصم عقب رفع الدعوى كما في حالة وفاة احد الخصوم في الدعوى ما عدا الادارة ، الذي بدوره يرتب انقطاع السير بالخصومة لحين تحديد احد الورثة خصماً بدلا من الخصم المتوفى(50).
وبناء على ما تقدم يمكننا تقسيم الخصوم الى ما يأتي:
1- المدعي وهو الشخص الذي يقوم بنفسه أو بواسطة وكيله او ممثله بتقديم الطلب الى القضاء من اجل الحصول على الحماية القضائية، فهو من يبدأ برفع الدعوى ويقع على عاتقه عبئ اثبات ما يدعيه وذلك لاتخاذه زمام المبادرة في رفع الدعوى. وهو ما يلزمه بتقديم الادلة التي تؤيد دعواه (51) ، هذا وان المدعي قد يكون شخصاً واحدا او اكثر لان الخصومة الادارية غالبا ما تكون ضد قرار اداري صادر عن جهة ادارية فان كان هذا القرار مؤثر في عدد من الاشخاص جاز لجميع هؤلاء رفع الدعوى بإلغائه مجتمعين باختصام الجهة الادارية وان كان لأي شخص من هؤلاء رفع الدعوى ضد القرار بمفرده، وفي مثل هذه الحالة تتعدد الدعاوى مع ان موضوعها قرار اداري واحد وهو ما يجيز للمحكمة من ضم الدعاوى وبالتالي يتعدد المدعون (52) في الدعوى مع ان ان المدعى عليه واحد (53).
وهذا ما أكدته المحكمة الادارية العليا في مصر بانه " يتعين كأصل عام ان يكون مقدم الادعاء او المدعي في صحيفة الدعوى فردا واحدا سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا وهو ما عبر عنه المشرع بتعبير المدعي او الطالب اساس ذلك ان لكل شخص طبيعي او معنوي حالة قانونية او مركزا قانونيا مستقلا لا يختلط بالحالة القانونية او المركز القانوني لغيره ولا يجوز قانونا الاستثناء من هذا الاصل المتقدم بان يرفع اكثر من شخص دعوى واحدة بصحيفة سواء اكانت طلباتهم واحدة ومتماثلة ام متعددة ومتغايرة الا في الحالات التي تكون فيها مراكزهم القانونية مندمجة في مركز قانوني واحد غير قابل للتجزئة او الانفصال على نحو يفترض قانونا توجيه الخصومة بصورة جماعية لا تقبل التجزئة في دعوى واحدة يتعدد المدعون في صحيفتها – المناط في ذلك ان تحقق المصلحة في توجيه الخصومة بصورة جماعية وهو امر يرجع في تقديره للمحكمة وفق ما تراه في ظروف الدعوى - بغير تحقق هذا الوضع الاستثنائي لا يسوغ قانونا ان يتعدد اشخاص المدعين في دعوى واحدة يرفعونها بأسمائهم في صحيفة واحدة وان تماثلت طلباتهم في موضوعها وتكون الدعوى غير مقبولة قانونا (54).
2- المدعى عليه وهو في الدعوى الادارية دائما ما يكون جهة ادارية نظرا لما تتمتع به الادارة من امتيازات السلطة العامة فهي من جانب تصدر ما تشاء من قرارات وتملك سلطة التنفيذ المباشر التي تمكنها من تنفيذ اعمالها القانونية والمادية من دون الحاجة الى الرجوع للقضاء (55). ومن جانب آخر ان قرينة مشروعية القرار الاداري تعين على من يختصم هذا القرار ان يثبت بوسائل الاثبات القانونية ما يدعيه بعكس هذه القرينة اي ان عبئ الاثبات يقع دائما على عاتق الافراد اما الادارة فهي دائما تكون في مركز المدعى عليه فيما يتعلق بدعاوى الالغاء (56). ومن نافلة القول ان توجيه الدعوى الادارية يكون ضد الجهة الادارية مصدرة القرار او من يمثلها فهي دائما تكون في مركز المدعى عليه، كونها الجهة التي تسطيع الدفاع عن القرار الذي اصدرته، كما انها تستطيع القيام بسحبه او تعديله او تنفيذ حكم المحكمة بشأنه (57) . مع امكانية توجيه الدعوى الى الجهة صاحبة السلطة الرئاسية على الجهة الادارية مصدرة القرار محل الطعن ، وفي هذه الحالة تكون هي المدعى عليه بناء على ما تملكه من سلطة الموافقة على القرار محل الدعوى او تعديله. ومع ذلك بالإمكان توجيه الدعوى الى الجهتين معا (58).
3- المتدخلون في الخصومة وهم من اشخاصها الذين لا يمكن ان يتم تحديد صفتهم بداية عند رفع الدعوى، لان تدخلهم يكون عقب انشاء الخصومة بناء على وجود مصلحة لاحد الاشخاص في الدعوى المنظورة امام القضاء مما يستدعي تدخله للحفاظ عليها، او ان ترى المحكمة ان اظهار الحق محل الدعوى يستدعي ادخال جهة ادارية او اشخاص آخرين فيها(59). كما ان وفاة احد الخصوم توجب ادخال ورثته بدلا عن الخصم المتوفي، وكذلك في حالة انقضاء او زوال الشخصية المعنوية عن الجهة الادارية التي تكون الخصم الاصلي، مما يرتب ادخال الجهة الادارية التي حلت محل الجهة التي انقضت شخصيتها المعنوية(60).
لذلك فان التدخل في الخصومة اما يتم بالإرادة المنفردة وبهذا يكون التدخل اختيارياً، فيكون اما تدخله منضماً الى احد الخصوم في الدعوى، مدعيا كان ام مدعى عليه، فيسمى تدخلا انضمامي (61) ، اي ان يكون انضمامه الى الخصم بقصد المحافظة على حقوق المتدخل من خلال مساعدة احد الخصوم مدعيا كان ام مدعى عليه، وبهذا لا يكون المتدخل قد طالب بحق لنفسه وانما قصد بتدخله تقوية مركز احد الخصوم من اجل تفادي ما قد يصيبه من اضرار محتملة بطريقة غير مباشرة ان لم يتدخل ويحكم لصالح خصوم صاحبه(62).
او أن يكون تدخله مختصماً لكلا الطرفين في الخصومة القائمة او ان يختصم احد طرفيها دون الطرف الاخر (63) . بالإضافة الى ذلك يكون التدخل دون ارادة الشخص اي بإدخاله في الخصومة عن طريق المحكمة فيكون التدخل حينها اجبارياً (64) . وهذا ما بينته المحكمة الادارية العليا المصرية بحكمها الصادر في 31/3/2001بقضائها ان التدخل نوعان تدخل انضمامي ويقصد به المتدخل المحافظة على حقوقه عن طريق مساعدة احد طرفي الخصومة في الدفاع عن حقوقه وتدخل هجومي يبغي منه المتدخل الدفاع عن مصلحته الخاصة ضد طرفي الدعوى - يشترط لقبول التدخل بنوعيه شرطان: الأول ان تكون لطالب التدخل مصلحة في التدخل والثاني ان تكون هناك ارتباط بينه وبين الدعوى الاصلية - يتحقق الارتباط بوجود صلة تجعل من حسن سير العدالة نظرهما معاً لتحقيقها والفصل فيها بحكم واحد تلافياً لاحتمال صدور احكام متناقضة أو يصعب التوفيق بينها (65).
ثانياً : القاضي
يقصد بالقاضي بحسب المعنى الواسع هو كل من يتولى منصب القضاء، سواء اكان قاضياً في المحاكم الابتدائية او في محاكم الاستئناف أو النقض (66)، وقد اطلق قانون مجلس الدولة العراقي رقم (71) لسنة 2017 المعدل القاضي على رئيس المجلس ونائبيه والمستشار والمستشار المساعد الذي يتولى مهام القضاء الاداري (67) فالقاضي هو الشخص المكلف بحسم المنازعات التي تثور بين الناس وفقا لقواعد القانون اي يكون صاحب سلطة قضائية مخولة له بموجب القانون لحسم المنازعات (68) . ومع ذلك لا يعد القاضي طرفا في الخصومة المنظورة امامه امامه ولكنه يعد من ابرز شخوصها وامارة ذلك ان الخصومة لا تكتسب هذا الوصف الا من خلال اتصالها بالقاضي كما ان معنى القاضي لا ينصرف اليه بذاته بل ينصرف الى المحكمة التي تنعقد الخصومة امامها . (69) لذلك يعد مركز القاضي متميزاً بل هو من اهم اشخاص القضاء فهو من يقوم بتحديد الفترة الزمنية التي يستغرقها سير الخصومة ،امامه، من خلال منح الأجال في الدعوى أو عند منعها وفقاً لما يراه او تبعاً لمدى استعداده للفصل فيها(70).
إن دور القاضي في الخصومة الادارية يعد من ابرز مظاهر تمايزها عن نظيرتها المدنية على اعتبار ان الاخيرة هي ملك للخصوم مما ترتب عليه ان تكون مهمة القاضي العادي في تسيير الخصومة سلبية، بينما تعد الخصومة الادارية ملك للقاضي، وهذا بحد ذاته كافيا لاتصاف دوره بالإيجابية التي من شانها تحقيق المصلحة العامة من خلال كفالة العدالة بين المتقاضين عن طريق الفصل السريع لخصوماتهم وفض منازعاتهم بالطريقة التي تحقق الأمن وسيادة النظام العام، التي ان ترك امر تسير الخصومة للخصوم بحسب رغباتهم من شانه ان يؤدي الى اساءة استعمال اجراءات الخصومة وتكون محلا للتحايل والتسويف من قبل الخصوم (71)، وهذا بدوره يؤخر الفصل في الخصومة وهو ما يعد اهداراً للحق في العدالة السريعة الذي اضحت واحدة من اهم حقوق الانسان الذي اكدت عليه المحكمة الأوربية لحقوق الانسان بقولها .... واكدت المحكمة أكثر من مرة على اهمية تطبيق العدالة بدون تأخير، لان ذلك قد يؤدي الى تعريض فاعليتها ومصداقيتها للخطر (72).
اما الصفة الايجابية لدور القاضي الاداري لا تسري بشكل مطلق في نشأة وتفسير الخصومة الادارية من دون الاعتداد بإرادة الخصوم في ذلك، وان دورهم لا يقل عن دور القاضي مع ما يتصف به من ايجابية، اذ تتجلى مظاهر هذا الدور من خلال مراحل الخصومة الثلاث وهي النشؤ والمرافعة والانقضاء. فنشؤ الخصومة يكون بإرادة الخصم حينما يتقدم بالطلب الى القضاء ( المطالبة القضائية ( عن طريق ايداع عريضة الدعوى لدى قلم كتاب المحكمة، واما مرحلة المرافعة فان ارادة الخصم هي التي تحدد النطاق الموضوعي للخصومة بما يبديه من طلبات اصلية او اضافية التي من شانها ان تجعل القاضي متقيداً بما جاء فيها، استناداً الى الاصل الاجرائي عدم جواز الحكم بما لم يطلبه الخصوم. بالإضافة الى دفوع الخصوم وما يتخذونه من اجراءات أخرى ، اما مرحلة انقضاء الخصومة فان لإرادة الخصوم دوراً معتبراً فيها كما في حالة الصلح وترك الخصومة (73).
ثالثا : اعوان القاضي
اعوان القاضي هم رجال فن القانون التي تناط بهم مهمة تسهيل سير الخصومة وحسن اقامة العدالة، فهؤلاء الاشخاص غير مخولين بسلطة الفصل في المنازعة عن طريق تولي وظيفة القضاء، وانما يستدعون للمشاركة في اقامة العدالة عن طريق مساعدة القضاء، فقد يكون بعضهم موظفين كالكتبة والمحضرين او يعملون في مهنة معينة كالخبراء والمترجمين والمحامين(74)، وبما أن مهمة تسيير اجراءات الخصومة الادارية لا تكون حكراً على الخصوم او القاضي وحسب بل يشاركهم في ذلك اعوان القاضي الذين الذي نرى ان القضاء الاداري في كل من فرنسا ومصر قد تفرد بطائفة محددة من اعوان القاضي وهم مفوضي الحكومة ( سابقا) المقرر العام حاليا (75) او مفوضي الدولة (76)، الذي يعكس بدوره اوجه المفارقة بين الخصومة المدنية والخصومة الادارية، بيد ان هذا الوضع غير موجود في القضاء الاداري في العراق.
إنَّ لمفوض الدولة (الحكومة سابقا في فرنسا ) المقرر العام حاليا دوراً مهماً في عمل المحاكم الادارية الفرنسية اذ اسهم في خلق العديد من نظريات القانون الاداري وتطويره فغالباً ما تكون التقارير التي يعدونها استناداً الى نص المادة (67) من مرسوم 31 يوليو لسنة 1945، متضمنة مبادئ قانونية مهمة جعلت من مجلس الدولة ان يتبناها في العديد من احكامه بل انها صارت من القواعد القانونية الثابتة في القانون الاداري (77)
إن تحضير الدعوى الادارية في فرنسا يتولاها المقرر (Rapporteur) عندما تحال اليه من قبل رئيس القسم الفرعي ومن ثم يأتي دور المفوض في عرض الحل الذي يراه مناسبا في الجلسة العلنية المحددة عقب تحضير الدعوى اما اذا لم يقم المفوض بتقديم هذا التقرير ويترك الامر للمحكمة لتقرر ما تشاء فان الحكم الذي يصدر عنها سيكون مشوباً بالبطلان، اذ قرر مجلس الدولة الفرنسي شجب مسلك المفوض الذي لم يقدم تقريره عن المنازعة بل اكتفى بإحالتها الى القضاء للفصل فيها اذ اعتبر المجلس هذا المسلك انتهاكاً للالتزام المنصوص عليه في المادة (167) من قانون المحاكم الادارية الذي يفرض على المفوض ضرورة اعداد راي قانوني عن المنازعة (78)
إن المقرر العام الفرنسي كما مر بنا لا يلعب أي دور في تحضير الدعوى، على عكس نظيره المصري، الذي اناط به المشرع مهام تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وله في سبيل ذلك الاتصال بالجهات المعنية للحصول على كل ما يراه لازماً من مستندات واوراق وبيانات وله استدعاء ذوي الشأن لإنجاز جميع ما يتعلق بإجراءات التحقيق، كما له سلطة الفصل في طلبات الاعفاء من الرسوم ثم يودع المفوض تقريره بعد اتمام تهيئة الدعوى موضحاً فيه كل ما يتعلق بالوقائع والمسائل القانونية محل النزاع مع ابداء رأيه فيها على ان يكون رايه مسبباً(79)، وان ذلك يشمل جميع القضايا التي يتم عرضها على مجلس الدولة المصري(80).
لقد كان للقضاء الاداري المصري دوراً في تأكيد هذه السلطات الممنوحة لمفوض الدولة، اذ جاء في قرار للمحكمة الادارية العليا . ليس ثمة الزام على المحكمة وقد اصبحت الدعوى في حوزتها وهي المهيمنة عليها ان تلجأ الى هيئة مفوضي الدولة لتهيئ لها الدعوى للحكم فيها بإعادة تحضيرها او باستكمال اوجه النقص او القصور الذي قد شاب تقريرها ذلك ان الدور الالزامي الذي حدده القانون لهذه الهيئة ينتهي بتهيئة الدعوى للمرافعة وتقديم تقرير بالراي القانوني مسببا فيها اما الاستعانة بها اثناء نظر الدعوى امام المحكمة فامر جوازي متروك تقديره للمحكمة...(81). ونلاحظ من خلال ما جاء في الحكم السابق ان لمفوض الدولة المصري دوراً في تسيير اجراءات الخصومة الادارية اذ ينصب دوره على استكمال الاجراءات التي من شانها ان تهيئ الدعوى للمرافعة وابداء الرأي في النزاع المعروض على ان يكون مسبباً لتسهل على القاضي مهمة حسم النزاع من خلال الحكم في موضوعها، وهذا الدور كما اشارت اليه المحكمة الادارية العليا في مصر ينتهي بتهيئة الدعوى للمرافعة ولكن ذلك لا يمنع المحكمة من الاستعانة بهيئة مفوضي الدولة اثناء نظر الدعوى اذ جعلت امر ذلك منوطا بتقدير المحكمة.
______________
1- د. مصطفى محمود الشربيني، بطلان إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2006 ، ص 92.
2- د. إبراهيم أمين النفياوي، مبادئ الخصومة المدنية ، ط1 دار النهضة العربية القاهرة 2015 ، ص 194، هامش رقم (6).
3- د. فتحي والي، نظرية البطلان في قانون المرافعات، ط 2 ، دار الطباعة الحديثة ، القاهرة، 1997 ، ص 81.
4- د. عدنان الخطيب الاجراءات الادارية (نظرية الدعوى في القضاء الاداري)، 1968 ص 11.
5- د. مصطفى محمود الشربيني، مصدر سابق، ص 92.
6- د. ادم وهيب النداوي، فلسفة اجراءات التقاضي في قانون المرافعات، ط 1 من دون دار نشر، بغداد، 1988، ص18.
7- د. عباس العبودي، شرح أحكام قانون المرافعات المدنية، ط 1 ، دار السنهوري، بيروت، 2016 ، ص 147.
8- ادم وهيب النداوي، فلسفة اجراءات التقاضي في قانون المرافعات، مصدر سابق ، ص 19-20
9- د. اسلام احسان ، نظرية البطلان في المرافعات الادارية ، منشأة المعارف الاسكندرية، 2015، ص 158
10- د. مصطفى محمود الشربيني، مصدر سابق، ص 99.
11- د. عمار سعدون حامد المشهداني الوكالة بالخصومة، دار الكتب القانونية، القاهرة، 2012،ص 178.
12- د. فتحي والي ، مصدر سابق، ص 140 وما بعدها.
13- د. إبراهيم أمين النفياوي، مبادئ الخصومة المدنية ، ط1 دار النهضة العربية القاهرة 2015 ، ص 197.
14- د. عباس العبودي، مصدر سابق، ص 152 ، د احمد ابو الوفا، نظرية الاحكام في قانون المرافعات، ط 4، منشأة المعارف، الاسكندرية ، 1980، ص 32 وما بعدها.
15- د. مصطفى محمود الشربيني، مصدر سابق، ص 95.
16- ادم وهيب النداوي المرافعات المدنية ، ص 346.
17- د. سید احمد محمود، التقاضي بقضية وبدون قضية في المواد المدنية والتجارية، دار النيضة العربية، 2010 ، ص 269
18- د. محمد باهي أبو يونس، انقضاء الخصومة الإدارية بالإرادة المنفردة للخصوم، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية 2014 ، ص18 وما بعدها.
19- د. اسلام احسان ، نظرية البطلان في المرافعات الادارية ، منشأة المعارف الاسكندرية، 2015، ص 29.
20- د. محمد باهي ابو يونس، مصدر سابق، ص 28.
21- د. اسلام احسان ، مصدر سابق، ص30.
22- د. محمد باهي ابو يونس، مصدر سابق، ص 34.
23- ينظر: حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر، الطعن رقم (35155) لسنة 61 ق، عليا، في تاريخ 2015/3/4، موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العليا مصدر سابق، ج ، البند رقم (5669)، ص 2955.
24- ينظر : حكم المحكمة الادارية العليا في العراق الطعن رقم (403 ) قضاء موظفين تمييز / 2013 في 2013/6/26 ، قرارات وفتاوی مجلس شورى الدولة لعام 2014.
25- د. محمد باهي ابو يونس، مصدر سابق، ص 33.
26- ينظر: المادة (59) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل.
27- ينظر : حكم المحكمة الادارية العليا في العراق الطعن رقم ( (52) قضاء موظفين تمييز / 2014 في 2015/2/19 ، قرارات وفتاوی مجلس شورى الدولة لعام 2015.
28- د. عباس العبودي، مصدر سابق، ص 336.
29- ينظر: حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر، الطعن رقم (3508) لسنة 48 ق تاريخ الجلسة 2007/1/13، موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العليا ، مصدر سابق، ج 3، البند رقم (2778)، ص 1464.
30- د. مصطفى محمود الشربيني، مصدر سابق، ص 44.
31- د. د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة المرافعات الإدارية، دار الفكر الجامعي الاسكندرية، 2005، ص 116. د. سید احمد محمود، مصدر سابق، ص 322
32- اللواء محمد ماجد ياقوت الدفوع والدفاع في الدعوى التأديبية، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 2015،ص 29
33- د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة الاصول الاجرائية في الدعاوى والاحكام الادارية، المكتب الجامعي الحديث ، 2012 ص 116.
34- د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة المرافعات الإدارية والإثبات أمام القضاء الإداري، ط1، المركز القومي للإصدارات القانونية، 2008، ص 95.
35- د. أحمد أبو الوفاء المرافعات المدنية والتجارية، ط 12 سمنشأة المعارف، الاسكندرية، من دون تاريخ نشر ، ص 201
36- د. وجدي راغب الموجز في مبادئ القضاء المدني، ط 1 ، دار الفكر العربي، 1977، ص 361.
37- د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة المرافعات الادارية والاثبات امام القضاء الاداري ، مصدر سابق، ص 104
38- اللواء محمد ماجد ياقوت الدفوع والدفاع في الدعوى التأديبية، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 2015 ، ص 32 وما بعدها.
39- ينظر: حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر، الطعن رقم (2798) لسنة 40 ق، تاريخ الجلسة 1995/2/18، موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العليا، ج 3، البند رقم (3475) ص 1784.
40- د. محمد باهي ابو يونس، مصدر سابق، ص 34.
41- ينظر : المادة رقم (63) من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية المصري رقم (13) لسنة 1968 المعدل.
42- ينظر: المادة رقم (4) والمادة رقم (47) الفقرة رقم (1) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 المعدل، والمادة رقم (7) فقرة (ثانيا) من قانون الاثبات العراقي رقم (107) لسنة 1979
43- ينظر: المادة رقم (27) من قانون مجلس الدولة المصري رقم (47) لسنة 1972 المعدل، والمادة رقم (69) من قانون المرافعات العراقي.
44- د. مصطفى محمود الشربيني، مصدر سابق، ص 49
45- د. سید احمد محمود، مصدر سابق، ص 304
46- ينظر: المادة رقم (7) الفقرة (ثانيا) من قانون الاثبات العراقي المعدل رقم (107) لسنة 1979.
47- سجى عمر شعبان ال عمرو، دور الخصوم في الاثبات المدني، دار الكتب القانونية، القاهرة، 2012، ص 41
48- حبيب عبيد مرزه العماري الخصم في الدعوى المدنية رسالة ماجستير تقدم بها الى كلية القانون بجامعة بابل، 2009.
49- د. إبراهيم أمين النفياوي، مبادئ الخصومة المدنية ، ط1 دار النهضة العربية القاهرة 2015 ، ص 74.
50- د. مصطفى محمود الشربيني، مصدر سابق، ص 51.
51- د. سید احمد محمود، مصدر سابق، ص 51
52- ينظر : المادة رقم (44) من قانون المرافعات المدنية العراقي المعدل رقم (83) لسنة 1969.
53- عبد الناصر عبد الله أبو سمهدانة، مبادئ الخصومة الإدارية ، مصدر سابق، ص 251.
54- ينظر: حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر، الطعن رقم (11263) لسنة 47 ق تاريخ الجلسة 2007/3/24، موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العليا مصدر سابق، ج 3، البند رقم (2653) ص 1410.
55- مازن ليلو راضي الخصومة الادارية العادلة بين احكام القضاء الاداري وقضاء المحكمة الأوربية لحقوق الانسان، مجلة الحقوق، م ، ع (29-30) ، 2016 ، ص2.
56- د. محمود حمدي عباس عطية، قرينة صحة القرار الاداري امام القضاء الاداري والدستوري، دار ابو المجد للطباعة ، 2012، ص 56.
57- د. ماجد راغب الحلو، الدعاوى الادارية، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 2015 ، مصدر سابق، ص 117
58- د. مصطفى محمود الشربيني، مصدر سابق، ص 55.
59- د. صادق يحيى علي العري ادخال الغير واختصامه في الخصومة، ط 1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2014، ص 18.
60- د. مصطفى محمود الشربيني، مصدر سابق، ص 56.
61- للمزيد ينظر المادة رقم (330) مرافعات فرنسي، والمادة رقم (126 )مرافعات مصري ، ، والمادة رقم ( 69) مرافعات مدنية عراقي.
62- د. فضل ادم فضل المسيري قانون المرافعات الليبي التنظيم القضائي والخصومة القضائية)، ط1، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة ،2011، ص 306.
63- د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة المرافعات الإدارية، مصدر سابق، ص 123 وما بعدها.
64- ينظر : المادة رقم (118) مرافعات مصري، والمادة رقم (69) مرافعات عراقي ، عبد الناصر عبد الله أبو سمهدانة اجراءات الخصومة الادارية، مصدر سابق، ص 56.
65- ينظر: حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر، الطعن رقم (4057) لسنة 45 ق، تاريخ الجلسة 2001/3/31، موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العليا، مصدر سابق، ج 3، البند رقم (2809)، ص 1475.
66- د. أحمد أبو الوفاء المرافعات المدنية والتجارية، ط 12 سمنشأة المعارف، الاسكندرية، من دون تاريخ نشر ، ص 52.
67- نصت المادة رقم (1) الفقرة (ثالثا) من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 المعدل بان " يعد كل من رئيس المجلس ونائبيه والمستشار و المستشار المساعد قاضيا لأغراض هذا القانون عند ممارسته مهام القضاء الاداري ."، اما في مصر يطلق لقب (المستشار ) على القاضي في محاكم الاستئناف والنقض، وهذا ما يراه البعض فيه مباعدة بين اللغة والاصطلاح ، لان القضاة ليس لهم من حيث الواقع أي صفة استشارية، عباس العبودي، مصدر سابق، ص 64.
68- د. سید احمد محمود، مصدر سابق، ص 60.
69- د. محمد باهي ابو يونس، مصدر سابق، ص 37.
70- د. محمد سليمان محمد عبد الرحمن، القاضي وبطء العدالة، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2011، ص 177
71- د. محمد باهي ابو يونس، مصدر سابق، ص 39.
72- ينظر: : حكم المحكمة الأوربية لحقوق الانسان no.1) (GC),&224).Scordino V. Italy). منشور في شبكة الانترنت على الموقع: http://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_ARA.pdf آخر زيارة للموقع
في 2017/7/6.
73- د. محمد باهي ابو يونس، مصدر سابق، ص 41.
74- د. سید احمد محمود، مصدر سابق، ص 61.
75- ينظر: المادة رقم (1) من مرسوم (2009/14) في 7 يناير 2009 الذي عدل تسمية مفوض الحكومة (commissaire du Gouvemement ) الى تسمية المقرر العام بعد الانتقادات الشديدة التي وجهتها اليه المحكمة الأوربية لحقوق الانسان منشور في الشبكة الدولية الانترنت على الموقع: (https://bit.ly/2wZOLIW ) اخر زيارة في 2018/2/28 ، للمزيد ينضر ، د. محمد محمود شوقي وآخرين المستحدث في قضاء مجلس الدولة الفرنسي ، ع الاول 2017، ص 91 منشور في الشبكة (الانترنت) على الموقع: (@https://bit.ly/2x386h اخر زيارة 2018/2/28.
76- د. احمد سلامة بدر إجراءات التقاضي امام محاكم مجلس الدولة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003، ص 141، د. محمد احمد إبراهيم المسلمانی مصدر سابق، ص 905، د. ماجد راغب الحلو، القضاء الاداري، مصدر سابق، ص 166
77- لقد تبنى العديد من مفوضي مجلس الدولة الفرنسي نظريات فقهية عديدة التي ابتدعت الحلول القانونية للاقضية المعروضة امامهم ومن بينهم ( Rivet) الذي ابتدع نظرية مسؤولية الدولة عن عدم تنفيذ الاحكام بشان قضية (كويتياس) عام 1923 ، و (Blum) الذي توسع في تقرير مسؤلية الدولة عن الخطأ الشخصي بشأن قضية (Lemonnier عام 1918 ، للمزيد ينظر : محمد جابر محمد عبد العليم، مفوض الدولة بين القضاء الاداري المصري والفرنسي أطروحة دكتوراه تقدم بها الى كلية الحقوق بجامعة القاهرة ، 2005 ، ص 109 وما بعدها.
78- ينظر : حكم مجلس الدولة الفرنسي CE 14 fevrier 1912, Ministre des Travaux publics 204 .passard Rec, P ، اشار اليه ، محمد جابر محمد عبد العليم، مفوض الدولة بين القضاء الاداري المصري والفرنسي أطروحة دكتوراه تقدم بها الى كلية الحقوق بجامعة القاهرة ، 2005 ، ص 91
79- ينظر : المادة رقم (27) من قانون مجلس الدولة المصري رقم (47) لسنة 1972 المعدل.
80- د. زكي محمد النجار، تقويم نظام مفوضي الدولة في المنازعات الادارية دار النهضة العربية، القاهرة، 1994، ص 18.
81- ينظر : حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر، الطعن رقم (688) لسنة 14 ق، تاريخ الجلسة 1973/11/24، موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العليا، مصدر سابق، ج 3، البند رقم (3030)، ص 1572.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|