أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-04-30
912
التاريخ: 6-4-2017
2230
التاريخ: 2024-01-20
1018
التاريخ: 8-6-2016
6161
|
هذا النوع من الرقابة لا يجري الا بناء على تظلم اداري يقدمه صاحب العلاقة، وفي هذه الحالة تتولى الإدارة بنفسها مراجعة تصرفاتها الصادرة عنها. التظلم الإداري قد يقدمه صاحب المصلحة الى الجهة الإدارية نفسها وهو ما يعرف بالتظلم الولائي بموجبه يتقدم المتضرر من القرار الى من أصدره طالبا منه إعادة النظر في وإزالة ما لحقه جراء هذا القرار من ضرر او اجحاف، بعد ان يبين الخطا الذي يعتريه، فيعمد متخذ القرار الى سحب قراره او تعديله او استبداله بغيره، كما ان باستطاعة متخذ القرار التزام الصمت، ويستطيع الفرد المتضرر ان يتقدم بهذا النوع من التظلم لاكثر من مرة اذ لا يوجد ما يحدد مارسته بعدد من المرات. اما في حالة التظلم الرئاسي فان التظلم يقدم الى الرئيس الإداري للموظف الذي اصدر القرار، لان الرئيس الإداري يتمتع بسلطة حقيقية على اعمال المرؤوسين، وهو الذي يعطي الأوامر والتعليمات ومن ثم فانه يستطيع تعديلها او الغائها، كما ان له – في أحوال معينة – ان يحل نفسه محل مرؤوسه فيتخذ القرار عنه. وقد يجعل القانون مهمة النظر في التظلم الى لجنة معينة فيقدم – حينئذ – صاحب الشأن تظلمه الى هه اللجنة، التي تقوم بفحص التظلم وإصدار قرارها بشان اما بتاييده او تعديله او الغائه. وطريقة اللجنة هي افضل من الطريقتين السابقتين لانها تمثل ضمانة اكثر فاعلية في بحه صحة القرارات المتظلم منها فضلا عن كونها تمثل أسلوبا وسطا او حلقة اتصال بين الإدارة القضائية ونظام المحاكم الإداري(1)، فضلا عن ان هذه اللجان المختصة في فحص التظلمات، تشكل عادة من عناصر تتصف بالخبرة والكفاءة. والتظلم الإداري – بانواعه – قد يكون اختياريا وقد يكون الزاميا أي اباريا، والاصل في التظلم ان يكون اختياريا بمعنى ان يكون لصاحب الشأن الحرية في ان يتقدم الى جهة الإدارة بالتظلم او ان يتجه مباشرة ليطرق باب الطعن القضائي.
لكن المشرع قد يجعل التظلم الزاميا فيلزم الفرد بتقديمه الى جهة الإدارة قبل مباشرة الطريق القضائي، فيكون التظلم في هذه الحالة شرطا لقبول الدعوى الفضائية ان لم تستجب الإدارة لمطالب المتظلم، مع لزوم ان يلتزم المتظلم بمواعيد الطعن القضائي والإجراءات المنصوص عليها قانونا. ومما يتقدم يتضح ما للرقابة الإدارية من مزايا مهمة، في مقدمها ما تمتاز به هذه الرقابة من سهولة ويسر، ويمكن مباشرتها من الافراد لتجنب إجراءات التقاضي بتعقيداتها ونفقاتها. كما انها تمتاز بسعة نطاقها فهي تشمل المشروعية والملاءمة، فضلا عن ان الرقابة الإدارية يمكن ان تباشر بناءا على تظلم او تلقائيا من جنا ب الإدارة. الا انه وبالرغم من المزايا المتقدمة للرقابة الإدارية، فانها غير كافية لحماية حقوق الافراد وحرياتهم، ودفع تجاوزات الإدارة عنهم، لانها رقابة ذاتية وليست رقابة من جهة او هيئة مستقلة محايدة، فهي تضع الإدارة في مركز الخصم والحكم في ان واحد سواء كانت في صورتها الولائية ام في صورتها الرئاسية. ومع ذلك تبقى هذه الرقابة موجودة في الحياة العملية، وشكلت مرحلة مهمة في تاريخ الرقابة على اعمال الإدارة في عدة أنظمة، كما هو الحال في فرنسا التي عرفت نظام الإدارة القضائية الذي ظل سائدا منذ عام 1792 وحتى عام 1872 حين منح مجلس الدولة الفرنسي صلاحية الحكم القضائي المطلق، بل ظلت موجودة حتى الان – الى جانب رقابة القضاء – وتمارس دورها كلما جعل المشرع امر التظلم الوجوبي شرطا سابقا لقبول دعاوي الإلغاء امام القضاء الإداري.
___________________________
1- د. احمد علي جواد، القضاء الإداري، الجامعة المستنصرية، ص5.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|