المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

المعتصم وحرب الزط
28-1-2018
UNIMAGINABLE POWER
17-9-2020
Two dipole radiators
2024-03-19
الغلاف الغازي لكوكب المشتري
20-11-2016
آثار رياض الاطفال
15-11-2017
السجون في القرون الوسطى
26-7-2022


مفهوم تنظيم الحرية وتقييدها  
  
6500   09:55 صباحاً   التاريخ: 2-4-2017
المؤلف : نجيب شكر محمود
الكتاب أو المصدر : سلطة الادارة في حماية الاخلاق العامة واثرها في الحريات العامة
الجزء والصفحة : ص160-162
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

ان فلسفة النظام الديمقراطي في الحرية تقوم على الاعتراف بوجود سابق للحقوق والحريات على وجود المشرع(سواء أكان دستوريا ام عاديا)  وان دور الاخير يقتصر عند تدوينه لها على كشفها وتنظيمها فقط دون ان يملك حق تقييدها(1)، وهذا مااكدته المواثيق الدولية الاولى مثل الاعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن الصادر عام 1789 الذي نص على ان الناس يولدون ويظلون متساوين في الحقوق وان هدف كل مجتمع سياسي هو صيانة حقوق الانسان الطبيعية الخالدة(2). ويرى قسم من الفقهاء وجود حريات مطلقة لايمكن للتشريع ان يقيدها مثل حرية العقيدة(3)، الا اننا نقف بجانب الراي الفقهي القائل بعدم وجود حريات مطلقة وان الحريات نسبية كلها وتخضع للتقييد(4). يرى قسما من الفقه ان الحرية هي الاصل وان القيد امر عارض لايجوز ان يفرض الا للضرورة او لتحقيق مصلحة حيوية(5)،الا ان حقيقة الامر ان التنظيم يعد امرا ملازما للحرية ولايمكن تصور وجود حرية من دون تنظيم لان ذلك يؤدي في المحصلة النهائية الى الفوضى بشرط ان لايؤدي التنظيم الى مصادرة الحرية وانما يكون داعما لها ومساعدا على ممارستها، و للدكتور السنهوري في هذا المجال رأي قيم اذ حاول التمييز بين تنظيم الحرية وتقييدها فيرى ان المقصود بالتنظيم هو الذي يرد على كيفية استعمال الحرية ولايتضمن عدوانا عليها بالانتقاص منها اما التقييد فانه يرد على اصل الحرية فينتقص منها ويعد التنظيم جائزا بخلاف التقييد ،ويتضح من ذلك ان معيار التمييز بين تنظيم الحرية وتقييدها الذي اعتمده الدكتور السنهوري يعد معيارا موضوعيا ينظر الى الحرية بذاتها فيكون تنظيما للحرية اذا بين التشريع كيفية استعمال الحق فقط ويكون تقييدا لها اذا ادى الى الانتقاص منها،ويبدو ان الدستور العراقي النافذ اخذ بهذا الرأي بنصه في نهاية المادة (46) منه على عدم جواز ان يمس تحديد وتقييد الحق اوالحرية في جوهرهما. كما حاول بعض الفقهاء وضع حدود فاصلة بين التنظيم والتقييد فيعد تقييدا اذا ادى تنظيم الحرية الى جعل التمتع بها امرا شاقا او مرهقا على الناس وبخلافه يعد تنظيما اذا كان المشرع اقتصر في تنظيمه على وضع اجراءات تكفل حسن ممارسة الحرية(6). ويرى رأي اخر في الفقه ان تنظيم الحرية يعد مساويا للانتقاص منها وان لم يبلغ حد الغائها فيقول الفقيه (DEBEYRE) (ان تنظيم الحرية هو تقييدها وتنسيقها ولكنه لايعني قمعها(7)).وبذلك يقول الدكتور عبد الحميد متولي ( ان الدستور حين يخول المشرع حق تنظيم حرية من الحريات انما يخول له الحق في ان ينقص من هذه الحرية ،فان من له حق التنظيم لاحدى الحريات كان له وضع قيود على تلك الحرية ،والقيود تنطوي بداهة على الانتقاص من هذه الحرية) وعلى وفق هذا الرأي فانه لايوجد قيد على سلطة المشرع في تنظيم الحرية سوى القيد الخاص بعدم  الغائها او سلبها او القيود المفروضة في نص الدستور من دون ان يكون للقضاء سلطة في رقابة المشرع في ذلك اذ انه لايمكن باي حال من الاحوال عد المنع تنظيما ولايمكن خروج القاضي من نطاق مهمته في رقابة المشروعية الى ماهو خارج نطاق مهمته في رقابة الملاءمة(8) . ونرى انه يصعب وضع قيد فاصل وواضح بين تنظيم الحرية وتقييدها ويعود سبب عدم الوضوح الى غموض الدساتير نفسها في معالجة ذلك وهذا نابع من صعوبة تحديد الحرية بذاتها واختلافها باختلاف الزمان والمكان اذ ان الحريات تصاغ عادة في نصوص الدستور بعبارات عامة خالية من اي قيود على المشرع كما ان التنظيم يحمل في اثاره معنى التقييد فمن يملك تنظيم الحرية له الحق في وضع القيود على ممارستها ونستطيع في هذا المجال ان نميز بين حالتين الاولى اذا خول الدستور المشرع تنظيم الحريات وفرض عليه قيودا معينة فان على المشرع ان يراعي هذه القيود ويلتزم بها والا عد التشريع الصادر عنه مخالفا للدستور ومن الطبيعي ان تتفاوت سلطة الادارة ضيقا واتساعا بحسب ما اذا كانت الحدود التي على المشرع الالتزام بها محددة تحديدا واضحا من عدمه بحيث تزداد سلطة الادارة كلما كانت الحدود يكتنفها الغموض وتقل بوضوح هذه الحدود ، اما الحالة الثانية فتتمثل في عدم فرض الدستور قيودا على المشرع فان المشرع في هذه الحالة يكون له سلطة تقديرية في تنظيم الحرية على ان لايؤدي ذلك الى الغاء الحرية او الانتقاص منها. ان قيام الادارة بحماية الاخلاق العامة لاينطوي على انتقاص للحريات او تقليل لها وانما تهدف من خلال ذلك تنظيم ممارسة الحرية ومنع اساءة استخدامها بحيث تتحول الى فوضى مادامت الغاية النهائية التي تبتغيها الادارة تتجسد في تأمين الحرية للجميع . نرى انه لايمكن الدفاع عن انتهاك الاخلاق العامة السائدة في المجتمع تحت مظلة ممارسة الحريات العامة لان ذلك لايعد حرية اصلا وانما يؤدي ذلك الى اخلال بالنظام العام المعنوي السائد في المجتمع فضلا عن ان المجتمع هو مصدر الحريات ومن ثم لايمكن ممارستها بشكل مخالف لاخلاق المجتمع وتقاليده والا كانت ممارستها غير مشروعة لتجاوزها على حقوق وحريات الاخرين فحرية الشخص تجد حدها عند بدء حرية الاخرين وبعدم التجاوز عليهم وبلا شك ان قيام شخص ما بممارسة حرية معينة بشكل مخالف لاخلاق المجتمع يشكل اعتداء عليهم.

 _______________

1- محمد عصفور – الحرية في الفكرين الديمقراطي والاشتراكي – الطبعة الاولى – مكان الطبع غير مذكور– 1961–ص 58و80.

2- المادة الاولى والثانية من الاعلان – منشور لدى د. لدى د. حسان محمد شفيق العاني – نظرية الحريات العامة (تحليل ووثائق)- جامعة بغداد – كلية العلوم السياسية – 2004- ص123.

3- د.عبد الرزاق السنهوري- مخالفة التشريع للدستور والانحراف في استعمال السلطة التشريعية – مقال منشور في مجلة مجلس الدولة – السنة الثالثة – 1952 –ص11 .

4- د. نعيم عطية – في النظرية العامة للحريات الفردية – 1965- ص161-162.

5 - د. محمد عصفور – الحرية في الفكرين الديمقراطي والاشتراكي-المصدر السابق- ص58.

6- د.مصطفى ابو زيد فهمي- الدستور المصري ورقابة دستورية القوانين – 1985-ص504 ومابعدها.

7 محمد عصفور – الحرية في الفكرين  الديمقراطي والاشتراكي - المصدر السابق – ص82.

8- د.عبد الحميد متولي – الوسيط في القانون الدستوري -1956 –ص 671.

  

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .