المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تربية الماشية في جمهورية مصر العربية
2024-11-06
The structure of the tone-unit
2024-11-06
IIntonation The tone-unit
2024-11-06
Tones on other words
2024-11-06
Level _yes_ no
2024-11-06
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05

تفاعل الجالكون مع مالونات ثنائي الاثيل
2024-09-03
الموظف نحي.
2024-05-29
اللبان او العلكة (صموغ المضغ) Chewing gum
2-1-2018
Defining the mole
18-1-2017
صيانة القرآن من التحريف
18-11-2020
الفيروسات
2023-10-30


واجبات الدولة المنبثقة عن الحق في حرية التعليم  
  
3299   12:48 مساءً   التاريخ: 28-3-2017
المؤلف : كوثر عبد الهادي محمود الجاف
الكتاب أو المصدر : التنظيم الدستوري لعلاقة الدولة بالفرد
الجزء والصفحة : ص218-226
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

اولاً. ماهية واجبات الدولة

يعتبر الحق في حرية التعليم احد اهم الحقوق الفكرية ومضمونه يشمل جانبين : الاول: حرية التعليم ، أي حرية الافراد في تعليم غيرهم ما يعرفونه او ما يعتقدون انهم يعرفونه. الثاني، حرية التعلم ، أي حق الافراد في ان يطلبوا العلم او لا يطلبونه ، وحقهم في اختيار فرع من فروع العلوم ، الذي يبتغونه (1). ويتولد عن الحق في حرية التعليم ، واجبات يقع على عاتق الدولة القيام بها ومن ابرزها :

  1. واجب الاعتراف بالحق في حرية التعليم .
  2. واجب كفالة الحق في حرية التعليم .
  3. واجب تحديد نطاق الحق في حرية التعليم .

1-واجب الاعتراف بالحق في حرية التعليم

ان الدستور في جوهره اداة لتحقيق تصور لمجتمع اكثر ايفاء لمطالب الصالح المشترك ، ويبدو الدستور في تمامه صورة لتنظيم شامل ومنسق لما هو اجتماعي ، ومفاد ذلك ان الدستور يسلط انظاره على الحقوق ذات الصفة الفكرية ، وبشكل خاص ، الحق في حرية التعليم .     فالدستور يهدف الى كفالة مجتمع من شكل معين ، فهو يتضمن التعبير عن برنامج يهدف الى تحقيق تنظيم اجتماعي . والملاحظ ان الدساتير على اختلاف فلسفة نظم الحكم السياسي ، تخصص لحرية التعليم ، نصوصاً خاصة ، تجعلها في مرتبة الحقوق الدستورية (2).

وفي ضوء ما تقدم يبرز واجب السلطة التاسيسية الاصلية عند صياغتها لوثيقة الدستور ان تتضمن النصوص الدستورية اعتراف الدولة ومؤسساتها بحق الإنسان في حرية التعليم والتعلم . وعليه فان اقرار الدولة بهذا الحق يتوجب ان تتضمن الاتي :

1. الاقرار لمن يمارس حرية التعليم ، بحق نشر افكاره وعلمه .

ومن منطلق ان التعليم هو حقيقة لازمة للمجتمع ومن منطلق ان المعلم الفرد يستطيع ان يوجهه الى الاجيال الجديدة ، كما يستطيع تحديد المسار الفكري لهم ، ومن ثم رسم الخريطة الثقافية والفكرية لمستقبل الافراد والمجتمع (3).

2. الاقرار للفرد بحرية اختيار العلم الذي يريد ان يتعلمه واختيار الاساتذة والرواد الذين يلقنونه هذا العلم . وواقع الامر ، انه في بداية السن المبكرة يكون الفيصل في اختيار نوع العلم والمعلم والمدرسة يرجع الى احد الوالدين او كلاهما ، اما في مراحل التعليم اللاحقة ، فيكون الاختيار متروكاً للفرد ذاته (4).

2- واجب كفالة الحق في حرية التعليم

تفرض النصوص الواردة في الوثيقة الدستورية ، على الدولة التزامين اساسيين : احدهما ايجابي والاخر سلبي . اما الالتزام السلبي ، فيتضمن واجب الدولة في ان تمتنع من القيام باي اعمال تمس وتنتقص من حرية التعليم، ويتطلب ذلك التوفيق بين مصلحتين ، مصلحة الفرد في ان يتعلم او يتعلم العلم الذي يريد والافكار التي يميل الى اعتناقها، ومصلحة الدولة في الحيلولة دون اساءة الافراد لحرية التعليم، بان يتم تلقين معلومات وافكار لا تتعارض مع النظام العام ، او تتناقض مع المبادئ الأساسية للدين الرسمي السائد في الدولة(5).  وعلى اساس ما تقدم يتوجب على الدولة ان تضمن تمتع الافراد بحقهم في حرية التعليم بان تمنع أي مظهر من مظاهر الانتقاص او المساس بحرية الافراد في التعليم والتعلم(6).

 كما تفرض النصوص الدستورية على الدولة التزاماً ايجابياً يتمثل في المبادئ التالية :

  1. الاقرار الصريح بحق الإنسان في ممارسة حرية التعليم .
  2. واجب الدولة في انشاء المدارس المختلفة والمتنوعة ، وايجاد صنوف من العلوم والمعرفة الأساسية المختلفة .
  3. اعتبار التعليم من المقومات الفكرية الأساسية للمجتمع .
  4. جعل التعليم الزامياً في المراحل الاولى .
  5. جعل التعليم مجانياً في كافة مراحله (7).
  6. الاقرار بواجب الدولة في ان تكفل وجود قطاع التعليم العام ، والسماح بوجود قطاع التعليم الخاص ، واخضاعه لرقابة الدولة .
  7. واجب الدولة في التقليل من نسب غير المتعلمين ، واعتمادها برامج تعليمية تستهدف القضاء على ظاهرة الامية والجهل .
  8. تكفل الدولة حرية البحث العلمي وتعمل على تشجيع ومكافئة المتفوقين والمبدعين في مختلف النشاطات الفكرية والعلمية .

 

3-واجب تحديد نطاق الحق في حرية التعليم :

يتوجب على السلطة التاسيسية الاصلية والسلطة التشريعية العادية ان تحدد نشاط الحق في حرية التعليم .

فاذا كان للافراد الحق في تعليم غيرهم ، فان حق التعليم يجب ان يخضع لتنظيم الدولة. اذ ان الدولة من حقها وواجبها ان تقيد حق التعليم بضرورة حماية حقوق الافراد الاخرين ، أي بهدف تحقيق الصالح العام ضمن واجب الدولة ان تشترط في المدارس الشروط التي تضمن المحافظة على النظام العام والاداب العامة(8) ، وان تشترط ان يكون المعلمون من ذوي السمعة الطيبة والخلق القويم ويجوز للدولة بل يجب عليها ان تفرض رقابتها على دور العلم ، حتى تضمن عدم الاعتداء على حرية المطالبة المادية والمعنوية ، هذا من ناحية ، ومن ناحية اخرى فانه لا يسوغ للدولة ان تمنع او تفرض على الاساتذة ان يقوموا بتدريس مذهب معين ، لانه لا يصح ان يكون للدولة مذهب ، لان الدولة يجب ان تحترم جميع المذاهب التي يصح ان تنشأ في الجماعة(9).

ويتساءل البعض عما اذا كان للدولة ان تشترط شروطاً متعلقة بالكفاءة المهنية في الاشخاص الذين يتولون تعليم غيرهم ؟ ان التعليم مهنة كسائر المهن ، واذا كان لا جدال في حق الدولة في تحديد الشروط الفنية التي يجب ان تتوافر في الاطباء والمهندسين والصيادلة والمحامين ، فان لها الحق في تحديد هذه الشروط بالنسبة للمعلمين الذين يعدون هؤلاء جميعاً، بل لا نزاع في حق الدولة في ان تشترط بجانب الشروط الخاصة بالكفاءة المهنية ، شروطا خاصة بالخلق ، ولكن اذا كان للدولة هذا الحق فلا يصح ان تتخذ من حقها هذا وسيلة لتقييد حرية التعليم او لاعدامها بدعوى ان الشروط المعنوية او الفنية غير متوافرة في بعض الاشخاص ومن ثم تصادر حريتهم في تعليم الغير(10). وعلى ذلك فان التعليم وان كان حراً الا ان القوانين يجب ان تتولى تنظيم شؤونه من حيث اشتراط الكفاءات الاخلاقية في القائمين به ، ومن حيث اشتراط مقتضيات النظام العام والصحة العامة في اماكنه ، وغير ذلك من وجود المراقبة التي يتأكد معها الانتفاع به .

اما حق الافراد في حرية التعلم ، فان هذا الحق ليس مطلقاً فاذا كان من حق كبار السن ان يتصرفوا عن العلم ، فان من حق الدولة ومن واجبها ان تلزمهم بان ينالوا القدر الضروري منه ، باعتبار ان الفرد عضو في الهيئة الاجتماعية يضرها جهله وينفعها علمه ، وبمعنى اخر ، فانه لما صار لحرية الفرد وظيفة اجتماعية فرض المشرع قيداً على حرية الفرد يتمثل في ان لا يكون الفرد غير متعلم ، وانما يتوجب عليه الحصول على مستوى معقول من التعليم.

ثانياً. تنظيم واجبات الدولة

- النظم الدستورية:

ان هذه الحرية تستمد اهميتها البالغة من شدة تاثيرها في تحديد كيان الفرد طوال عمره ، فبقدر ما يتلقاه الفرد من التعليم تتحدد مكانته في المجتمع ، ليس بالنسبة لسلطة الحكم فحسب ، وانما بالنسبة للافراد العاديين ، وقد كفلتها اغلب الدساتير من هذه الدساتير الدستور العراقي لعام 2005، حيث كفل الحق في حرية التعليم واوجب على الدولة وسلطاتها العامة على اعتبار التعليم من المقومات الأساسية للمجتمع ، وجعله الزامياً في المراحل الاولى ، ومجانياً في جميع مراحل الدراسة . واوجب الدستور على الدولة وسلطاتها العامة ان تضمن تمتع الافراد بحقهم في حرية التعليم ، وان تكفل بحماية هذا الحق من أي مساس او انتقاص بحرية الافراد سواء اكان في التعليم او التعلم.       واوجب الدستور الدولة ومؤسساتها التربوية والتعليمية بتنظيم هذا الحق ، وذلك بسن القوانين اللازمة لتنظيمه وتخصيص الارصدة اللازمة لبناء المدارس والجامعات وتوفير المستلزمات الضرورية والاشراف والرقابة على تلقين المعلومات والافكار التي لا تتناقض مع النظام الاجتماعي او النظام العام ، او تتناقض مع المبادئ الأساسية للدين الرسمي السائد في الدولة . واوجب ايضاً كفالة الدولة لحرية البحث العلمي وتشجيع ومكافئة المتفوقين والمبدعين في مختلف النشاطات الفكرية والعلمية التي تخدم الإنسانية ، ومراعاة جميع النشاطات والمؤسسات الثقافية وتوفير مستلزماتها .  وعلى الدولة ومؤسساتها التربوية والتعليمية السماح بوجود قطاع التعليم الخاص ، واخضاعه لرقابتها ، وذلك لتقليل من نسب غير المتعلمين والقضاء على الجهل . وعلى الدولة ومؤسساتها التربوية والتعليمية فرض شروط تضمن المحافظة على النظام العام والاداب والاخلاق العامة ، وتضمن ايضاً عدم الاعتداء على حرية الطلبة المادية والمعنوية . وعلى الدولة سن قوانين تتولى تنظيم شؤون هذا الحق من حيث اشتراط السمعة والكفاءة الاخلاقية اضاءة الى كفائتهم  العلمية في القائمين به ، لان الغاية من التعليم هو تحقيق الصالح العام للجميع (11). وكفل الدستور الايطالي لعام 1947 الحق في حرية التعليم واوجب على الدولة ومؤسساتها التربوية والتعليمية بوضع القواعد العامة للتعليم وانشاء المدارس لجميع الانواع والمستويات . ومنح الدستور الحق للاشخاص والمؤسسات الخاصة انشاء المدارس ومعاهد التعليم على ان يخضع لرقابة الدولة وان يحدد القانون الحقوق والواجبات الخاصة بهذه المدارس . واوجب الدستور على الدولة ومؤسساتها التربوية والتعليمية الاقرار الصريح بحق الافراد في التعليم وان يجعل التعليم الابتدائي الزامي ومجاني لمدة لا تقل عن ثماني سنوات .

 وفضلاً عن ذلك اوجب الدستور على الدولة منح الطلاب الجديرين والمتفوقين الالتحاق باعلى مستويات الدراسة وذلك بتقديم منح دراسية ومخصصات واجراءات اخرى تمهد لهم تكملة دراستهم (12). وكفل الدستور السويسري لعام 1999 الحق في حرية التعليم واعتبره من الحقوق الأساسية.

 واوجب الدستور على الدولة ومؤسساتها التربوية والتعليمية على التاكيد على كفالة هذا الحق وضمانته وحمايته من أي اعتداء او مساس بحرية الافراد في التعليم والتعلم . وفضلاً عن ذلك اكد الدستور على الدولة ومؤسساتها تشجيع حرية البحث العلمي وضمانته وكفالته (13).

  وبشأن دور القضاء في حماية الحق في التعليم فقد قضت المحكمة الادارية العليا المصرية بان تعليم مرحلة العليم الاساسي ، مدتها شروط الانتقال للمرحلة التالية – قرار سلبي .

- المادة (4) من القانون رقم 139 لسنة 1981 باصدار قانون التعليم قبل تعديله بالقانون رقم 233 لسنة 1988.

تلتزم الدولة بتوفير التعليم الاساسي لجميع المصريين – يصدر المحافظون كل في دائرة اختصاصه القرارات اللازمة لتنظيم التعليم في هذه المرحلة والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا الالتزام وبتوزيع الاطفال الملزمين على مدارس التعليم الاساسي ، كل امتناع عن توزيع أي طفل في هذه المرحلة والتي مدتها تسع سنوات قبل التعديل الى ثماني سنوات بالقانون رقم 233 لسنة 1988 يعد قراراً سلبياً يمكن الطعن عليه ، ويتعين على صاحب الشان ان يتقدم باوراقه مستوفية شروط القبول بمدرسة محددة من مدارس التعليم الثانوي – امتناع الادارة عن قبوله رغم توافر الشروط بشانه يمثل قراراً سلبياً يمكن الطعن فيه (14). وقضت المحكمة الدستورية العليا المصرية : بعدم دستورية نص الفقرة (ب) من المادة (11) من اللائحة الداخلية لكلية الطب بجامعة الاسكندرية – مرحلة البكالوريوس – الصادرة بقرار وزير التعليم رقم 1479 في 24 /9/1996 ، فيما تضمنته من بقاء الطالب للاعادة في الغرفة الثانية وعدم نقله الى السنة الثالثة اذا رسب في غير العلوم الطبيعية المقررة في المرحلة الاولى : وان الثابت من مطالعة اللوائح الداخلية لكليات الطب انها حرصت جميعها على تقييد النقل من الغرفة الثانية الى الغرفة الثالثة بالنجاح في المواد الطبية فحسب ، اما الرسوب في المواد غير الطبية فلا يمنع من النقل الى هذه الغرفة (15).

-الدستور الدولي المشترك:

ضمن الاعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 الحق في التعليم وحث الدول الاعضاء على اقرار هذا الحق لكل شخص ، وان يكون مجانياً والزامياً وخاصة في المراحل الابتدائية ، وكذلك اتاحة الفرصة للجميع الالتحاق بالتعليم الفني والمهني والتعليم العالي حسب كفاءتهم . واوجب الاعلان الغرض من التعليم هو التنمية الكاملة لشخصية الإنسان ، وتعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، وفضلاً عن ذلك حث الدول الاعضاء على اختيار الاباء نوع التعليم لابناءهم .

   واقرت الدول الاطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966 (16)بأن:

  1. يحق كل فرد في التربية والتعليم وهي متفقة على وجوب توجيه التربية والتعليم الى الانماء الكامل للشخصية الإنسانية والى توطيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وكذلك متفقة على وجوب استهداف التربية والتعليم تمكين كل شخص من الاسهام بدور نافع في مجتمع حر ، وتوثيق اوامر التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الامم .
  2. وتقر الدول الاطراف بان ضمان الممارسة التامة لهذا الحق يتطلب :
    أ- جعل التعليم الابتدائي الزامياً واتاحته مجاناً للجميع .
    ب- تعميم التعليم الثانوي بمختلف انواعه ، بما في ذلك التعليم الثانوي التقني والمهني وجعله متاحاً للجميع بكافة الوسائل المناسبة .
    ج- جعل التعليم العالي متاحاً للجميع تبعاً للكفاءة .
    د- تشجيع التربية الأساسية او تكثيفها الى ابعد مدى ممكن من اجل الاشخاص الذين لم يتلقوا او لم يستكملوا الدراسة الابتدائية .
    هـ- العمل بنشاط على انماء شبكة مدرسية على جميع المستويات ، ومواصلة تحسين الاوضاع المادية للعاملين في التدريس .
  3. تتعهد الدول الاطراف باحترام حرية الاباء او الاوصياء عند وجودهم في اختيار مدارس لاولادهم غير المدارس الحكومية شريطة تقيد المدارس المختارة بمعايير التعليم الدنيا التي قد تفرضها او تقرها الدولة .

وتقر الدول الاطراف بان من حق كل فرد ان يشارك في الحياة الثقافية وان يتمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته، وكذلك تقر بالفوائد التي تجنى من تشجيع وانماء الاتصال والتعاون الدوليين في ميداني العلم والثقافة (17).

  واقرت الاتفاقية الاوربية لحقوق الإنسان الصادرة عام 1950 بحق كل انسان في التعليم ، واقر ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الاوربي الذي بدء العمل به في (7) ديسمبر 2000 .

  1. لكل انسان الحق في التعليم والحصول على التدريب المهني والمستمر .
  2. حق الاباء في ضمان ان التعليم والتدريس لاطفالهم يتفق مع اعتقادهم الديني والفلسفي والتربوي وفقاً للقوانين المحلية التي تحكم ممارسة هذه الحرية وهذا الحق .

واقر البروتوكول الاضافي للاتفاقية الامريكية لحقوق الإنسان في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (بروتوكول سان سلفادور) سلسلة المعاهدات رقم 69 (1988) دخل حيز التنفيذ في 16 نوفمبر 1999 (18).

  1. لكل شخص الحق في التعليم .
  2. توافق الدول اطراف هذا البروتوكول على وجوب توجيه التعليم نحو التنمية الكاملة للشخصية الإنسانية والكرامة الإنسانية وعلى وجوب تقوية الاحترام لحقوق الإنسان وتعدد الايديولوجيات والحريات الأساسية والعدل والسلام ، كما توافق على انه يجب ان يمكن التعليم كل شخص من ان يشارك بفاعلية في مجتمع ديمقراطي وان يحقق وجوداً لائقاً له .

  3. تعترف الدول اطراف هذا البروتوكول انه من اجل تحقيق الممارسة الكاملة لحق التعليم :
أ- يجب ان يكون التعليم الاولي اجباراً ومتاحاً للجميع بدون نفقات.

ب- يجب ان يتاح للجميع بوجه عام التعليم الثانوي باشكاله المختلفة ، بما في ذلك التعليم الثانوي المهني والفني ، وذلك بكافة الوسائل المناسبة وبوجه خاص بادخال التعليم الحر بشكل متدرج.

ج- يجب ان يتاح التعليم العالي للجميع بالتساوي – على اساس قدرات كل شخص – وذلك بكل الوسائل المناسبة.

د- يجب تشجيع التعليم الاساسي او تكثيفه باكبر قدر ممكن لاولئك الذين لم يتلقوا او يكملوا حلقة التعليم الاولي.

هـ- يجب وضع برامج تعليمية خاصة لمعاقين من اجل توفير العلم والتدريب الخاص للاشخاص المعاقين بدنياً او عقلياً .

  1. بما يتفق مع التشريعات المحلية للدول الاطراف – يجب ان يكون لدى الاباء الحق في اختيار نوع التعليم الذي يقدم لابنائهم بشرط ان يتفق مع المبادئ المذكورة .
  2. لا شيء في هذا البروتوكول يفسر على انه تقييد لحرية الافراد والهيئات في انشاء وادارة المؤسسات التعليمية وفقاً للتشريعات المحلية للدول الاطراف .

_______________

1- د. رافع خضر صالح شبر، واجبات الدولة المتولدة عن الحقوق المتصلة بفكر الإنسان، بحث غير منشور، 2006 ، ص16 .

   - د. ثروت بدوي ، النظم السياسية ، دار النهضة العربية ، 1975 ، ص423 .

2- د. رافع خضر صالح شبر ، واجبات الدولة المتولدة عن الحقوق المتصلة بفكر الإنسان، المصدر السابق، ص17 .

3- د. عبد المنعم محفوظ ، علاقة الفرد بالسلطة ، الحريات العامة وضمانات ممارستها – دراسة مقارنة ، المجلد الاول والثاني ، ط1 ، بلا دار نشر ، بلا تاريخ ، ص133 .

4- د. عبد المنعم محفوظ ، المصدر السابق، ص135 .

5- عبد الوهاب محمد عبده خليل، الصراع بين السلطة والحرية، محور المشكلة الدستورية، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 2004، ص254.

6- د. شعبان احمد رمضان، ضوابط وآثار الرقابة على دستورية القوانين، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000،ص728.

7- د. زين بدر فراج ، حرية التعليم ، حقوق الإنسان 3، المجلد الثالث، دراسات تطبيقية عن العالم العربي ، اعداد د. محمود شريف بسيوني وآخرين ، دار العلم للملايين ، بيروت، 1980، ص397وما بعدها .

  - د. عبد الحميد متولي ، مبدأ المشروعية ومشكلة المبادئ العليا غير المدونة في الدستور ، مجلة الحقوق ، السنة الثامنة ، العددان الثالث والرابع، مطبعة جامعة الاسكندرية ، 1960 ، ص 90 .

8- د. علي الباز ، الحقوق والحريات والواجبات العامة ، دار الجامعات المصرية ، الاسكندرية ، 1989 ، ص80.

9- د. محمد سليمان الطاوي، النظم السياسية والقانون الدستوري، ص181.

10- عبد الوهاب محمد عبد خليل، الصراع بين السلطة والحرية، محور المشكلة الدستورية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 2004، ص254.

11- صباح صادق الانباري ، دستور جمهورية العراق 2005، الطبعة الاولى، 2006، المواد (34-36)، ص 12 وما بعدها.

12- ينظر المواد 33 ، 34 من الدستور.

13- ينظر المواد 19 ، 20 من الدستور.

14- د. عبد الفتاح مراد ، شرح الحريات العامة وتطبيقات المحاكم بشأنها ، المكتب الجامعي الحديث ، الاسكندرية ، بلا سنة طبع ، الطعن رقم 2230 لسنة 33 ق (27/3/1994) ، ص 381 وما بعدها .

15- د. فاروق عبد البر ، دور المحكمة الدستورية المصرية في حماية الحقوق والحريات، النسر الذهبي للطباعة، 2004 ، حكم المحكمة في 7/4/2001، ق18، ص 22، الجريدة الرسمية – العدد 26 في 19/4/2001 ، ص 640 وما بعدها .

16- د. محمود شريف بسيوني، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الانسان ، المجلد الاول، الوثائق العالمية ، ط1 ، دار الشروق،  القاهرة ، 2003 ، ص31 .

17- د. محمود شريف بسيوني ، المصدر نفسه ، ص124 وما بعدها .

18- د. محمود شريف بسيوني ، الوثائق الاسلامية والاقليمية ، المصدر السابق، ص229 .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .