المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

الاخيلة ذات الألف ورقة Achillea millefolium L
18-12-2020
المركبات الهيدروكربونية Hydrocarbons
7-11-2016
اتصاف واجب الوجود بالعلم
24-10-2014
دور أنـظمة المـعلومـات في المنظمـة
29-4-2021
السيد حيدر علي الهندي
28-7-2017
Tricetin
17-8-2020


الحق في الملكية  
  
3969   12:44 مساءً   التاريخ: 28-3-2017
المؤلف : كوثر عبد الهادي محمود الجاف
الكتاب أو المصدر : التنظيم الدستوري لعلاقة الدولة بالفرد
الجزء والصفحة : ص87-94
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

للإحاطة بموضوع الحق في الملكية، سنعرض لمضمون هذا الحق والقواعد المنظمة لاحكامه وذلك في فرعين:

الفرع الأول. مضمون الحق في الملكية.

الفرع الثاني. تنظيم الحق في الملكية.

الفرع الأول. مضمون الحق في الملكية:

تعددت التعريفات التي اوردها الفقه لحق الملكية ، فقد عرف الدكتور محمد صالح بانه: الحق في الانتفاع بالمال المملوك على وجه التأييد والتصرف فيه بطريقة مطلقة دون من عداه من الناس (1). ويقرر الدكتور حسن كيرة ان الملكية حق يخضع شيئاً ماديا معينا لتسلط شخص معين تسلطا حاجزا ومانعا لكل تسلط مماثل من قبل الاخرين (2)، وعرفه الدكتور نزيه محمد الصادق بان الملكية سلطة تمكن صاحبها من استعمال الشيء ، والافادة منه بجميع الفوائد التي يمكن الحصول عليها على نحو مؤبد ومقصور على المالك (3)، ويعرف الدكتور عبد الرزاق السنهوري حق ملكية الشيء بانه هو : حق الاستئثار باستعماله ، وباستغلاله وبالتصرف فيه على وجه دائم ، وكل ذلك في حدود القانون (4).

ولحق الملكية خصائص اهمها انه حق جامع يتميز بالشمول بمعنى انه حق يخول صاحبه جميع المزايا التي يمكن الحصول عليها من الشيء وفقا لمقتضاه ، كما انه حق يحتج به على الكافة ويلتزم الجميع باحترامه وعدم الاعتداء عليه أو اعاقة انتفاع صاحبه به، وهو أيضاً حق دائم لا يقبل التوقيت أو الاسقاط فلايزول ولا يسقط بعدم الاستعمال خلافا للحقوق الاخرى المتفرعة عنه (5).وتعد الملكية اهم مصادر السلطة اما بالنسبة للاشتراكيين كانت الملكية وما تزال إلى حد كبير المصدر الاساسي الوحيد للسلطة وهي الغطاء الذي تستر به النظام الرأسمالي حتى الان (6). ومضمون حق الملكية -كما يراه فقهاء القانون المدني- له عناصر ثلاثة هي : سلطة الاستعمال ، سلطة الاستغلال ، سلطة التصرف (7)، ويتضمن حق الملكية أيضاً صون الملكية من الاعتداء عليها ، فلا يجوز الاستيلاء عليها ، أو مصادرتها الا في الحدود التي نص عليها القانون ومقابل تعويض عادل (8).

الفرع الثاني. تنظيم الحق في الملكية:

أولاً. النظم الدستورية.

اهتمت معظم دساتير الدول بتقنين الحق في الملكية ، ومن هذه الدساتير الدستور العراقي لعام 2005 (9)، إذ نصت المادة (23) منه على ان : اولا- الملكية الخاصة مصونة ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها في حدود القانون . ثانيا- لا يجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل وينظم ذلك بقانون . ثالثاً- أ- للعراقي الحق في التملك في أي مكان في العراق ، ولا يجوز لغيره تملك غير المنقول الا ما استثنى بقانون . ب- يحظر التملك لاغراض التغيير السكاني . واذا كانت الملكية الفردية هي في الاصل ثمرة النشاط الفردي ، وجب منطقيا الاعتراف للفرد بهذا الحق ، بمعنى ان للمالك الحق المطلق على ملكيته فله ان يستعمل ملكيته، وان يستغلها ويستثمرها ، وان يتصرف فيها كيف ما يشاء ، ولكن في حدود المصلحة العامة والقوانين المعمول بها في الدولة وبشرط الا يتعسف في استعمال الحق أو يعتدي على حقوق الاخرين ، وللمالك حق الدوام على ملكيته ولا ينتزع منه إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويض مالي بموجب القانون ، ونصت المادة (27) اولا : للاموال العامة حرمة . ثانيا: تنظم بقانون الاحكام الخاصة يحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها والحدود التي لايجوز فيها التنازل عن شيء من هذه الاموال . ونصت المادة (109) منه على ان : النفط والغاز هما ملك الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات . ومما يؤخذ على نص الدستور انه جعل الشعب مالكاً للنفط والغاز فقط وكان الأوفق ان ينص الدستور على ان الشعب يملك جميع الثروات الطبيعية(10).      وخصص الدستور المصري لعام 1971 فصلا كاملا من فصلي الباب الثاني للاحكام الخاصة بالمقومات الاقتصادية للمجتمع .      وجاءت المادة (24) فنصت على ان : يسيطر الشعب على كل ادوات الانتاج وعلى توجيه فائضها وفقاً لخطة التنمية التي تضعها الدولة (11)، وجعل الدستور لكل مواطن نصيب في الناتج القومي وفقا لما يحدده القانون على ضوء عمل كل مواطن أو ملكيته غير المستغلة ، وهذا ما نصت المادة (25) على ان : لكل مواطن نصيب في الناتج القومي يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته ، وهكذا يؤكد الدستور المبدأ الاساسي في النظام الاشتراكي : كفاية الانتاج ... وعدالة التوزيع (12).ويقضي الدستور بحماية الحق في الملكية بان تخضع الملكية لرقابة الشعب ، كما جاء في نص المادة (29) : بان تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة أو قد حدد الدستور للملكية ثلاثة انواع : ملكية عامة وملكية تعاونية وملكية خاصة . وأشارت المادة (30) إلى إن : الملكية العامة هي ملكية الشعب ، وتتاكد بالدعم المستمر للقطاع العام الذي يقود التقدم في جميع المجالات ، ويتحمل المسؤولية الرئيسية في خطة التنمية(13). وهي بهذا الوضع جديرة بالحماية ، ومن هنا جاء نص المادة (33) مقرراً ان : للملكية العامة حرمة ، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون ، باعتبارها سندا لقوة الوطن واساسا للنظام الاشتراكي ومصدرا لرفاهية الشعب (14). ونصت المادة (31) من الدستور على ان : الملكية التعاونية هي ملكية الجمعيات التعاونية ، ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الادارة الذاتية. وأكدت المادة (28) على ان : ترعى الدولة المنشآت التعاونية بكل صورها ، وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الانتاج وزيادة الدخل ، وعليها ان تعمل على دعم الجمعيات التعاونية الزراعي وفق الاسس العلمية الحديثة(15). واعترف الدستور بالملكية الخاصة ، ونص على صونها وحمايتها ، وكفل حق الارث فيها ، وان كان قد جعل لها وظيفة اجتماعية، وافرد لها تنظيما خاصا جاء على قدر من التفصيل ، فنص في المادة (32) على ان: الملكية الخاصة تتمثل في رأس المال غير المستغل، وينظم القانون اداء وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي وفي اطار خطة التنمية، دون انحراف أو استغلال ، ولا يجوز ان تتعارض في طرق استخدامها مع الخير العام للشعب (16). كما ان الدستور قد وضع حدودا لبعض صور الملكية الخاصة فنص في المادة (37) على ان : يعين القانون الحد الاقصى للملكية الزراعية ، بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال ، وبما يؤكد سلطة تحالف قوى الشعب العاملة على مستوى القرية (17). ومن مظاهر حماية الدستور للملكية الخاصة ما يأتي:

- عدم جواز فرض الحراسة عليها الا في الاحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي (م34) .

- عدم جواز نزع الملكية الا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون (م34) .

وقد نظم نزع الملكية للمنفعة العامة القانون رقم 10 لسنة 1990 الذي حل محل القانون رقم 577 لسنة 1954 .

-عدم جواز التأميم إلا لإعتبارات الصالح العام وبقانون ، ومقابل تعويض (م35).

- حظر المصادرة العامة للاموال وعدم جواز المصادرة الخاصة الا بحكم قضائي (م36) (18).

وأقر الدستور الايطالي لعام 1947 الحق في الملكية ، إذ نصت المادة (42) منه على ان : الملكية عامة أو خاصة ،وتعود الخيرات الاقتصادية إلى الدولة أو المؤسسات أو الافراد . الملكية الخاصة معترف بها ومضمونة في القانون الذي يحدد طرق اكتسابها والتمتع بها وحدودها بهدف ضمان دورها الاجتماعي وجعلها في الاحوال المنصوص عليها في القانون بشرط التعويض عنها ، ينص القانون على القواعد والشروط الخاصة بالارث الشرعي والموص به وبحقوق الدولة من الميراث . وضمن الدستور السويسري لعام 1999 هذا الحق ، اذ نصت المادة 26 منه على ان "1. يضمن الدستور حق الملكية ، 2. يتم التعويض الكامل عن نزع الملكية أو ما يماثله من تقييد الملكية "(19) . وقد كان للقضاء دور مهم في ترسيخ الحق في الملكية من خلال الاحكام العديدة التي اصدرها  وتؤكد حماية هذا الحق ، فقد استقر قضاء محكمة النقض المصرية على انه من المقرر بنص المادة 34 من دستور 1971 ان : الملكية الخاصة مصونة لا تمس ولا تنتزع الا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون . كما نصت المادة (805) من القانون المدني على ان : لا يجوز ان يحرم احد من ملكه الا في الاحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي رسمها ويكون ذلك مقابل تعويض عادل (20). وهناك مبادئ تحكم حرية التملك منها:

- تحديد الملكية الخاصة التي تنبسط عليها الحماية الدستورية .

ان الحماية التي اظل بها الدستور للملكية الخاصة لضمان صوتها من العدوان ، لا تفتصر على الصور التي تظهر الملكية فيها بوصفها الاصل الذي تتفرع عنه الحقوق العينية الاصلية جميعها ، وانما تمتد هذه الحماية إلى الاموال كلها دون تمييز بينها باعتبار ان المال حق ذو قيمة مالية ، سواء كان هذا الحق شخصيا أو عينيا أو كان من الحقوق الملكية الادبية أو الفنية أو الصناعية (21).

وقضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بان انصراف حق الملكية إلى الحقوق العينية والشخصية وكذلك إلى حقوق الملكية الادبية والفنية والصناعية ، اسقاط الملكية عن اصحابها دون عدوان عليها يناقض ما هو مقرر قانونا من ان الملكية لا تزول عن الاموال محلها الا إذا كسبها اعتبار وفقا للقانون (22). وقضت أيضاً بان عدم جواز العدوان على الملكية ولا اقتلاع المزايا التي تنتجها – حظر تقييد الملكية فيها يجاوز نطاق وظيفتها الاجتماعية – التعويض عن حرمان صاحبها من مزاياها يتعين ان يكون مكفولا وجابرا للاضرار الناشئة عن تعطيل الانتفاع بها (23).

ثانياً. الدستور الدولي المشترك.

نص الاعلان العالمي لحقوق الانسان عام 1948 في المادة (17) منه على ان : لكل شخص حق التملك بمفرده او بالاشتراك مع غيره ، ولا يجوز تجريد احد من ملكه تعسفاً (24)، واهتم الاعلان ايضا بحماية الملكية الفكرية ، اذ نصت المادة (27/2) منه على ان : لكل فرد الحق في حماية المصالح الادبية والمادية المترتبة على انتاجه العلمي او الادبي او الفني (25).

اما بشأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عام 1966 فلم يرد في نصوص العهد أي اشارة الى حق الملكية ، الا ان هذه الاتفاقية اكدت على حماية ملكية الشعب والامة . اذ نصت المادة (47) منها على ان : ليس في الاتفاقية الحالية ما يمكن تفسيره بانه تعطيل للحق المتأهل لجميع الشعوب بثرواتها ومواردها الطبيعية والانتفاع بها كلية وبحرية(26).

وتناول العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هذا الحق، اذ نص الجزء الاول ، المادة (1) على ان :

  1. لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها ، وهي بمقتضى هذا الحق حرة في ... السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي .
  2. لجميع الشعوب ، سعيا وراء اهدافها الخاصة ، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما اخلال باية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي ، ولا يجوز في اية حال حرمان أي شعب من اسباب عيشه الخاصة (27).

وبشأن الوثائق الاقليمية ، فقد نصت الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان لعام 1950 في المادة (1) من البروتوكول الملحق الاول الصادر في باريس في 20 مارس 1952 (28)، على ان : يحق لكل شخص طبيعي او اعتيادي التمتع بممتلكاته بسلام ، ولا يجوز حرمان أي شخص من ممتلكاته الا لمقتضيات الصالح العام ، ومع مراعاة الشروط المنصوص عليها بالقانون ، ووفقاً للمبادئ العامة للقانون الدولي .

بيد ان لا شيء هناك من الاحكام السالف الذكر من شانه منع الحكومة من فرض الاجراءات التي تراها ضرورية للسيطرة على استخدام الممتلكات وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة بفرض تامين دفع الضرائب او المساهمات الاخرى او الغرامات القانونية (29).

اما الاتفاقية الامريكية لحقوق الانسان لعام 1969 ، فقد نصت في المادة (2) على ان:

  1. لكل انسان الحق في استعمال ملكه والتمتع به ، ويمكن للقانون ان يخضع ذلك الاستعمال والتمتع لمصلحة المجتمع .
  2. لا يجوز تجريد احد من ملكه الا بعد تعويض عادل له ، ولاسباب تتعلق بالمنفعة العامة او المصلحة الاجتماعية ، وفي الحالات والاشكال التي يحددها القانون .
  3. يحظر القانون الربا واي شكل أخر من اشكال استغلال الانسان للانسان .

_____________________

1- د. محمد صالح: اصول الاقتصاد ، اشار اليه د. عبد الحكيم حسن العيلي ، الحريات العامة في الفكر والنظام السياسي في الاسلام ، دراسة مقارنة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1983 ، ص512.

2- د. الناهي ، القانون المدني الفرنسي ، اشار اليه د. عبد الحكيم حسن العلي، المصدر السابق، نفس الصفحة.

3- د. نزيه محمد الصادق، الملكية في النظام الاشتراكي، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، ص47

4- د. عبد الرزاق احمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، دار النهضة العربية، القاهرة ، ج8، 1967، ص413 .

- جاك ماريتان، الفرد والدولة، ترجمة عبد الله أمين، دار مكتبة الحياة، بيروت، 1962 ص130

5- د. عبد العزيز محمد سالمان وآخرون، الديمقراطية وحقوق الإنسان، جامعة دي بول، 2005 ، ص127 .

6- جون كينيث جالبريث، تشريح السلطة ، ترجمة عباس حكيم، مؤسسة كورجي، 1985، ص71.

7- د. عبد العزيز محمد سالمان وآخرين ، المصدر السابق، ص127 .

8- د. عصمت عبد الله الشيخ ، النظم السياسية ، ط2، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1997 ، ص300 .

9- خصص الدستور العراقي السابق لعام 1970 الباب الثاني الاسس الاجتماعية والاقتصادية للدولة وتناول توجه الاقتصاد الوطني وحماية الاموال والثروات الطبيعية وحماية الملكية وشروط التملك على النحو الاتي : المادة (12) : تتولى الدولة تخطيط وتوجيه وقيادة الاقتصاد الوطني بهدف :

أ- اقامة النظام الاشتراكي على اسس علمية وثورية .

ب- تحقيق الوحدة الاقتصادية العربية .

المادة (13) : الثروات الطبيعية ووسائل الانتاج الاساسية ملك الشعب ، تستثمرها السلطة المركزية في الجمهورية العراقية استثماراً مباشراً وفقاً لمقتضيات التخطيط العام للاقتصاد الوطني .

المادة (14) : تكفل الدولة وتشجع وتدعم جميع اشكال التعاون في الانتاج والتوزيع والاستهلاك .

المادة (15): للاموال العامة، ولممتلكات القطاع العام ، حرمة خاصة على الدولة ، وجميع افراد الشعب صيانتها والسهر على امنها وحمايتها وكل تخريب فيها ، أو عدوان عليها يعتبر تخريبا في كيان المجتمع وعدوانا عليه .

المادة (16) : أ- الملكية وظيفة اجتماعية تمارس في حدود اهداف المجتمع ومناهج الدولة وفقا لاحكام القانون .

ب- الملكية الخاصة والحرية الاقتصادية الفردية مكفولتان في حدود القانون وعلى اساس عدم استثمارهما فيما يتعارض أو يضر بالتخطيط الاقتصادي العام .

ج- لا تنتزع الملكية الخاصة الا لمقتضيات المصلحة العامة ، ووفق تعويض عادل حسب الاصول التي يحددها القانون .

د- الحد الاعلى للملكية الزراعية يعنيه القانون ، وما فاض عن ذلك يعتبر ملكا للشعب.

المادة (18): التملك التعاوني محظور على غير العراقيين الا ما استثنى بقانون .

10- وقد كان العراق لعام 1970 قد أخذ بهذا الاتجاه ونص في المادة (13) منه على ان: (الثروات الطبيعية ووسائل الإنتاج ملك الشعب . . .).

11- د. مصطفى ابو زيد فهمي ، الدستور المصري فقهأ وقضاءاً ، ط9،دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية ، 1996 ، ص228 .

12- د. جورجي شفيق ساري، اصول واحكام القانون الدسستوري، النهضة، ط1، 2004. ص676.

13- د. مصطفى ابو زيد فهمي ، الدستور المصري، المصدر السابق، ص288 وما بعدها. والمفهوم من النص ان وضع حد أقصى للملكية إنما يكون للملكية الزراعية. أما تعيين حد أقصى بالقانون للملكيات غير الزراعية فيعد مخالفة دستورية، فالدستور لا يجيز وضع حد أقصى إلا للمكلية الزراعية فقط. كما قضت بذلك – وبحق – المحكمة الدستورية العليا في حكمها بتاريخ 16/مايو/1981. د. أنور أحمد رسلان، الحقوق والحريات في عالم متغير، دار النهضة العربية، القاهرة، 1993، الهامش رقم (2)، ص217.

14- د. مصطفى ابو زيد فهمي ، الدستور المصري فقها وقضاء ، المصدر السابق، ص229.

15- د. جورجي شفيق ساري ، اصول واحكام القانون الدستوري ، المصدر السابق، ص677.

16- المصدر نفسه.

17- د. فاروق عبد البر ، دور المحكمة الدستورية المصرية في حماية الحقوق والحريات، النسر الذهبي للطباعة، 2004 ، ص704 .

18- – د. جورجي شفيق ساري، المصدر السابق، ص677 وما بعدها .

  • د. مصطفى ابو زيد فهمي ، الدستور المصري، المصدر السابق، ص233 .
  • د. عبد المنعم محفوظ ، علاقة الفرد بالسلطة ، الحريات العامة وضمانات ممارستها – دراسة مقارنة ، المجلد الاول والثاني ، ط1 ، بلا دار نشر ، بلا تاريخ ، الهامش رقم (242)، ص200.
  •  ومن الدساتير العربية التي كفلت هذا الحق، الدستور السوري لعام 1973 في المواد (15، 16)، والدستور اليمني لعام 1994 في المواد (7، 8) ، والدستور الجزائري لعام 1996 في المواد (38، 52)، والدستور البحريني لعام 2002 في المواد (9، 10، 11)والدستور القطري لعام 2003 في المواد (26، 27، 28، 29).

19- ومن الدساتير الاجنبية التي كفلت هذا الحق الدستور الامريكي لعام 1787 ، وقد اوضح commager الفكرة الاساسية التي تقوم في الظاهر على توخي طغيان الاغلبية وضرورة وضع قيود بالموازنات الا ان جوهر الفكرة اقتصادي بحت هو المحافظة اساسا على حقوق الملكية الخاصة التي تتمتع بها اقلية دون معظم افراد الشعب ، ينظر بهذا الصدد : د. سعد عصفور ، قيود الحريات العامة لوقاية النظام الاجتماعي في المعسكرين الشرقي والغربي ، الكتاب الثاني ، بلا سنة ، ص283 .

وقد نص المشرع السوفيتي على الملكية الاشتراكية للدولة ، فنصت المادة (4) من دستور 1977 على ان : (الاساس الاقتصادي لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية هو النظام الاشتراكي في الاقتصاد، والتملك الاشتراكي لادوات الانتاج ووسائله ، والقضاء على استغلال الإنسان للانسان). ونصت المادة (5) منه على ان : (الملكية الاشتراكية اما ان تتخذ شكل ملكية الدولة أو ملكية الشعب باسره ، واما ان تتخذ شكل الملكية التعاونية ....

وقضى دستور الجمهورية الصينية لعام 1982 بان ملكية وسائل الانتاج تحتوي على ملكية لكل الشعب ، الملكية الجماعية للجماهير الشغيلة ....،  - د. اسماعيل ابراهيم بدوي ، دعائم الحكم في الشريعة والاسلامية والنظم الدستورية المعاصرة، دار النهضة العربية ، 1994 ، ص99  .

20- الطعن رقم 575 لسنة 60 ق ، جلسة 25/12/1994- السنة 45، ص 1653.

الطعنان رقما 2445، 2650 لسنة 9ق – جلسة 211994 – السنة 45-ص 1697.

- د. عبد العزيز محمد سالمان وآخرين ،  المصدر السابق، ص130.

21-  حكم المحكمة الدستورية العليا في 6/6/1998 ، ق42 ، س17، الجريدة الرسمية العدد 25 (تابع) في 18/6/1998 وهناك احكام كثيرة تردد ماورد في هذا الحكم ، اشار اليه د. فاروق عبد البر ، دور المحكمة الدستورية المصرية في حماية الحقوق والحريات ، المصدر السابق، ص705.

22- وذلك في القضية رقم 6 لسنة 17 قضائية دستورية ، جلسة 4 مايو سنة 1994 ، نشر بالجريدة الرسمية العدد 19 بتاريخ 16/5/1996.

23- وذلك في القضية رقم 6 لسنة 17 قضائية دستورية ، جلسة 4 مايو سنة 1994 ، نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 19 بتاريخ 16 /5/1996 .

- اشار اليهما د. عبد الفتاح مراد ، شرح الحريات العامة وتطبيقات المحاكم بشأنها ، المكتب الجامعي الحديث ، الاسكندرية ، بلا سنة طبع ، ص495، 496.

24- د. عبد الكريم علوان، الوسيط في القانون الدولي العام، دار الثقافة، عمان، 1997 ، ص58 .

25- - د. صلاح زين الدين ، المدخل الى الملكية الفكرية ، دار الثقافة للنشر ، عمان، 2004، ص124.

    - ربا طاهر قليوبي ، حقوق الملكية الفكرية ، دار الثقافة للنشر ، عمان ، 1998، ص405.

26- د. . محمود شريف بسيوني، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الانسان ، المجلد الاول، الوثائق العالمية ، ط1 ، دار الشروق،  القاهرة ، 2003 ، ص95 .

27- الوقائع العراقية ، العدد 3387 في 6/1/1992 ،  ص3 .

28- بدء العمل به في 18 مايو 1954 ،- د. محمود شريف بسيوني،  الوثائق الدولية المعنية بحقوق الانسان ، المجلد الثاني، الوثائق الاسلامية والاقليمية ، ط1، دار الشروق، 2003 ، ص69 .

29- د. ابراهيم عبد الله المرزوقي ، حقوق الانسان في الاسلام ، ط2، ترجمة محمد حسين، المجمع الثقافي، ابو ظبي ، 2000 ، ص488.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .