المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05



الحق في العمل.  
  
3787   12:31 مساءً   التاريخ: 28-3-2017
المؤلف : كوثر عبد الهادي محمود الجاف
الكتاب أو المصدر : التنظيم الدستوري لعلاقة الدولة بالفرد
الجزء والصفحة : ص94- 103
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

سنخصص دراستنا في هذا الموضوع للحق في العمل، ونتناول فيه مضمونه وتنظيمه، وذلك في فرعين:

الفرع الأول. مضمون الحق في العمل.

الفرع الثاني. تنظيم الحق في العمل.

الفرع الأول. مضمون الحق في العمل:

لكل فرد الحق في العمل الشريف الذي يناسبه ويختاره بكامل حريته والذي يكفل له تامين حياته وحياة اسرته ويجعله مطمئناً على حاضره ومستقبله (1).ويأتي الحق في العمل في مقدمة الحقوق الاقتصادية بل يعد اهمها مع ما يتضمنه من توفير العمل وما يتفرع عنه من ضرورة تنظيمه شروط العمل بما يجعله مجزياً وملائماً وتحديد ساعات العمل وتنظيم الاجازات واوقات الراحة وتوفير الظروف الملائمة والمناسبة للعمل ، والحق في المعونة عند الشيخوخة او المرض او العجز، الى جانب الاعتراف للعمال ببعض الحقوق المكملة والمتوجه لهذا الحق ، كحق تكوين النقابات والاتحادات العمالية ، والحق في الاحزاب والحق في المشاركة الايجابية في ادارة المشروعات (2). ولقد اصبحت حرية العمل من الاسس الجوهرية لكل نظام ، بعد ان زالت القيود التي كانت تكبل هذه الحرية في العصور القديمة والمتمثلة في الرق والسخرة (3)، اذ ان الاصل في العمل ان يكون اراديا قائما على الاختيار الحر فلا يجبر الانسان على ممارسة عمل لا يحبه ولا يريده بان يدفع اليه قسراً، او يفرض عليه عنوة ، الا وفقا للقانون واستثناءا لاشباع غرض عام وبمقابل اجر عادل (4).

الفرع الثاني. تنظيم الحق في العمل:

أولاً. النظم الدستورية.

كفلت دساتير الدول هذا الحق من هذه الدساتير ، الدستور العراقي الحالي لعام 2005(5)، اذ نصت المادة (16) منه على ان : تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين أي يشترط الدستور تهياة فرص العمل للجميع بشكل متساوي ، ونصت المادة (22) على ان : اولا: العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة .ثانيا: ينظم القانون ، العلاقة بين العمال واصحاب العمل على اسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية .ثالثا: تكفل الدولة حق تاسيس النقابات والاتحادات المهنية ، او الانضمام اليها ، وينظم ذلك بقانون . ونصت المادة (24) على ان : تكفل الدولة حرية الانتقال للايدي العاملة والبضائع ورؤوس الاموال العراقية بين الاقاليم والمحافظات ، وينظم ذلك بقانون، ونصت المادة (29/ثالثا) على ان : يحظر الاستغلال الاقتصادي للاطفال بصورة كافة، وتتخذ الدولة الاجراءات الكفيلة بحمايتهم ، ونصت المادة (30) على ان: تكفل الدولة للفرد وللاسرة – وبخاصة الطفل والمرأة – الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياة كريمة ، تؤمن لهم الدخل المناسب والسكن الملائم ، ثانياً: تكفل الدولة الضمان الاجتماعي للعراقيين في حال الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل او التشرد او اليتم او البطالة ، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة ، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون .

واورد الدستور المصري لعام 1971 نصوص تتعلق بحق العمل ، فنصت المادة (8) على ان : تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين، ونصت المادة (3) على ان : العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة ، ويكون العاملون الممتازون عمل تقدير الدولة والمجتمع ولا يجوز قرض أي عمل جبراً على المواطنين الا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل.

ونصت المادة (14) على ان : الوظائف العامة حق للمواطنين ، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب ، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم باداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب ، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التاديبي الا في الاحوال التي يحددها القانون ، ونصت المادة (15) على ان : للمحاربين القدماء والمصابين في الحروب اوبسببها ولزوجات الشهداء وابنائهم الاولوية في فرص العمل وفقا للقانون .

ويلاحظ ان النص الاول من المادة (13) السالف الذكر غير دقيق، فالعمل لا يمكن ان يكون حقا وواجباً بالنسبة لنفس الشخص في نفس الوقت ، فاذا كان العمل حقاً للمواطن على الدولة ، فالاصل انه ليس واجباً عليه ، اذ لا يجوز طبقاً للفترة الثانية من نفس المادة (فرض أي عمل جبرا على المواطنين ...) فللمواطن حرية الالتحاق بالعمل او عدم الالتحاق به ، وكما ان للمواطن حقا في العمل فان له كذلك حقا في عدم العمل ، وكان الأجدر ان تكون الصياغة على النحو التالي : (تعمل الدولة على كفالة حق العمل للمواطن ...) (6).

وضمن الدستور الايطالي لعام 1947 هذا الحق ، اذ نصت المادة (4) منه على ان : تعترف الجمهورية لجميع المواطنين بالحق في العمل ، وتيسير الظروف التي تجعل هذا الحق حقيقة واقعة وعلى كل مواطن ان يباشر وفقا لامكانياته ، وحسب اختياره – نشاطا او وظيفة تسهم في التقدم المادي او الوحي للمجتمع .

ونصت المادة (35) على ان : تحمى الجمهورية العمل في كل صوره وتطبيقاته وترعى الاعداد المهني والتربية للعمال ، وتساعد وتشجع الاتفاقيات الدولية والمنظمات الدولية التي تسعى الى تاكيد حقوق العمل وتنظيمها ، وتعترف بحرية الهجرة فيما عدا الالتزامات التي حددها القانون للمصلحة العامة ، وتحمى العمال الايطاليين في الخارج ، ونصت المادة (36) على ان : لكل عامل الحق في اجر يتناسب مع كمية ونوع عمله ، وان يكون هذا الاجر على اية حال كافيا لأن يكفل له ويكفل لعائلته حياة كريمة ، ويحدد القانون الحد الاقصى لفترة العمل اليومي ، والعاملون الحق في راحة اسبوعية واجازات سنوية باجر ، ولا يجوز له ان يتنازل عنها .

وضمن الدستور السويسري لعام 1999 حق العمل ، اذ نصت المادة (27) على ان : الحرية الاقتصادية مضمونة ، ولكل شخص الحق في اختيار مهنته والدخول الى النشاط الاقتصادي الخاص، ونصت المادة (28) على ان : العمال وارباب العمل ومنظماتهم الحق في تنظيم وتشكيل الاتحادات او الانضمام حماية لمصالحهم ، ويمكن حل النزاعات بالمفاوضات والوساطة دون الالتحاق بالاتحادات ، ويمنع القانون بعض اصناف الاشخاص من الضرب .

ونصت المادة (29) على ان : لكل شخص الحق في اجراءات قانونية او ادارية منصفة والحكم ضمن وقت معقول ، وللاطراف الحق في ان تكون ارائهم مسموعة ، ولكل شخص حق تقرير المساعدة القانونية والتمثيل القانوني لحماية حقوقه الشخصية (7).

وجاءت أحكام القضاء تؤكد حق العمل ، ففي حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية ، قالت المحكمة : بان المادة (13) من الدستور ، اذ تنص على ان العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة ، فانها تعني توجيه الدولة الى استغلال امكاناتها لانشاء مشروعات تكفل تهيئة الظروف لتوفير فرص العمل للمواطنين في ظل المساواة وتكافؤ الفرص (8).

وفي حكم اخر للمحكمة ذاتها ، قالت المحكمة : ان حق العمل وفقا لنص المادة (13) من الدستور ، لا يمنح تفضلا، ولا يتقرر ايثاراً ، ولا يجوز اهداره او تقييده بما يعطل جوهره، بل يعتبر اداؤه واجبا لا ينفصل عن الحق فيه ، ومدخلا الى حياة لائقة قوامها الاطمئنان الى غد افضل ، وبذلك تتكامل الشخصية الانسانية من خلال اسهامها في تقدم الجماعة واشباع احتياجاتها ، وكما كان العمل ذهنياً قائماً على الابتكار ، كان لصيقاً بحرية الابداع ، وصار تشجيعه مطلوبا عملا بنص المادة (49) من الدستور التي تكفل لكل مواطن حرية البحث العلمي والابداع الادبي والفني والثقافي مع ضمان وسائل تشجيعها ، مؤكدة بذلك ان لكل فرد مجالا حرا لتطوير ملكاته وقدراته ، فلا يجوز تنحيتها او فرض قيود جائزة تحد من انطلاقها (9).

ثانياً. الدستور الدولي المشترك.

أقر الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عام 1948 ، الحق في العمل ، ونص في المادة (23) على ان :

1-لكل انسان حق العمل وحرية اختياره له ، وله حق العمل في ظروف عادلة ملائمة وحق الحماية من التعطل .

2- لجميع الافراد الحق في ان يتقاضوا اجورا متكافئة عن الاعمال المتكافئة دون أي تمييز بينهم .

3- لكل من يعمل الحق في ان يتقاضى عن عمله اجرا عادلاً مناسباً يكفل له ولأسرته حياة كريمة ، ويضاف الى هذا الاجر غيره من وسائل الحماية الاجتماعية اذا اقتضى الامر .

4-لكل فرد حق تكوين النقابات والانضمام اليها بقصد حماية مصالحه .

وتناولت المادة (24) حق الانسان في الراحة والفراغ ووجوب تحديد ساعات العمل تحديدا معقولا وضرورة تقرير اجازات دورية لكل عامل وان يصرف مرتب عنها (10).

ونص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966 على الاسس التي تتعهد بها الدول المنظمة اليها ، وتعترف بهذه الحقوق بمقتضى المادة (6) منها والتي تنص ان :

  1. تعترف الدول الاطراف في هذا العهد بالحق في العمل ، الذي يشمل ما لكل شخص من حق في ان تتاح له امكانية كسب رزقه بعمل يختاره او يقبله بحرية ، ونقوم باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق .

2-   يجب ان تشمل التدابير التي تتخذها كل من الدول الاطراف في هذا العهد لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق توفير برامج التوجيه والتدريب التقني، والاخذ في هذا المجال بسياسات وتقنيات من شأنها تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية مطردة وعمالة كاملة ومنتجة في ظل شروط تضمن الفرد الحريات السياسية والاقتصادية الاساسية . ونصت المادة (7) على ان : تعترف الدول الاطراف في هذا العهد بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل على الخصوص:

أ- مكافأة توفر لجميع العمال كحد ادنى :

اولا-اجراً منصفاً، ومكافأة متساوية لدى تساوي قيمة العمل دون أي تمييز، على ان يضمن للمرأة خصوصاً تمتعها بشروط عمل لا تكون ادنى من تلك التي يتمتع بها الرجل ، وتقاضيها اجرا يساوي اجر الرجل لدى تساوي العمل .

ثانيا-عيشاً كريما لهم ولاسرهم طبقاً لاحكام هذا العهد .

ب- ظروف عمل تكفل السلامة والصحة .

ج- تساوي الجميع في فرص الترقية ، داخل عملهم الى مرتبة اعلى ملائمة، دون اخضاع ذلك الا لاعتباري الاقدمية والكفاءة .

د- الاستراحة واوقات الفراغ ، والتحديد المعقول لساعات العمل ، والاجازات الدورية المدفوعة الاجر ، وكذلك المكافأة عن ايام العطل الرسمية .

ونصت المادة (8) على ان :

 1 -تتعهد الدول الاطراف في هذا العهد بكفالة ما يأتي:

أ- حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع اخرين وفي الانضمام الى النقابة التي يختارها ، دونما قدر سوى قواعد المنظمة المعنية ، على قصد تعزيز مصالحة الاقتصادية وحمايتها ، ولا يجوز اخضاع ممارسة هذا الحق لأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية ، في مجتمع ديمقراطي، لصياغة الامن القومي او النظام العام او لحماية حقوق الاخرين وحرياتهم .

ب- حق النقابات في انشاء اتحادات وحق هذه الاتحادات بتكوين منظمات نقابية دولية او الانظمام اليها.

ج- حق النقابات بممارسة نشاطاتها بحرية ، دونما قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتشكل التدابير الضرورية في مجتمع ديموقراطي لصيانة الأمن القومي او للنظام العام او لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم .

د- حق الاضراب ، شريطة ممارسته وفقاً لقوانين البلد المعني .

2-لا تحول هذه المادة دون اخضاع افراد القوات المسلحة او رجال الشرطة او موظفي الادارات الحكومية لقيود قانونية على ممارستهم لهذه الحقوق .

3- ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول الاطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة عام 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعية من شأنها ، او تطبيق القانون بطريقة من شأنها ان تخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية (11).

ونصت الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان الصادرة عام 1950 في المادة (4) على ان :

1-لا يجوز استرقاق او تسخير أي انسان .

2-لا يجوز ان يطلب من أي انسان اداء عمل جبراً او سخرة .

3-لا يشمل اصطلاح (جبراً او سخرة) في نطاق تطبيق هذه المادة ما يأتي:

 أ -أي عمل يطلب انجازه في الظروف المعتادة طبقاً لنصوص المادة الخامسة من هذه المعاهدة ، او خلال الافراج عنه تحت شرط .

ب- أي خدمة لها صفة عسكرية ، او أي خدمة بديلة للخدمة العسكرية بالنسبة لمن يأبى ضميرهم الاشتراك في الحرب في الدول التي تسمح لهم بذلك .

ج- أي خدمة تطلب في حالة الطوارئ او الكوارث التي تهدد حياة المجتمع او رخاءه .

د- أي عمل او خدمة تشكل جزءاً من الالتزامات المدنية المعتادة .

  وقرر الميثاق الاجتماعي الاوربي (المعدل) 1996 (12)، في الجزء الاول على ان : تقبل الاطراف – كهدف لسياستها – ان تتم متابعتها بكافة الوسائل المناسبة محلياً ودولياً في الميثاق وتحقيق الظروف التي يمكن من خلالها ان تتحقق الحقوق والمبادئ التالية بشكل فعال :

  • يكون لكل انسان الفرصة في كسب عيشه من خلال مهنة يحصل عليها بشكل حر .
  • يكون لجميع العمال الحق في ظروف عمل عادلة .
  • يكون لجميع العمال الحق في ظروف عمل آمنة وصحية .
  • يكون لجميع العمال الحق في مكافئة عادلة تكفي لمستوى لائق من المعيشة لهم ولأسرهم .
  • للعمال والعاملين كافة الحق في حرية الارتباط بمنظمات محلية ودولية من اجل حماية مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية .
  • للعمال والعاملين كافة الحق في عقد الاتفاقات بشكل جماعي .
  • للعمال كافة ومن يعولونهم الحق في الضمان الاجتماعي .
  • يكون من حق العمال المهاجرين واسرهم من مواطني دولة طرف التمتع بالحماية والمساعدة في اقليم أي دولة طرف اخرى .
  • للعمال الحق في توافر المعلومات لديهم والتشاور معهم داخل نطاق المشروع .
  • للعمال الحق في المشاركة في تحديد وتحسين ظروف وبيئة العمل في المشروع .
  • لكل شخص مسن الحق في الحماية الاجتماعية .
  • لكل العمال الحق في الحماية في حالات انهاء الوظيفة .
  • لكل العمال الحق في حماية مطالبهم في حالة افلاس صاحب العمل .
  • لكل العمال الحق في الكرامة اثناء العمل .
  • لكافة العمال الحق في توافر المعلومات لديهم والتشاور معهم عند اتخاذ اجراءات الفصل الجماعي .

ونص ميثاق الحقوق الاساسية للاتحاد الاوربي الذي بدء العمل به في 7 ديسمبر 2000 في المادة (31) على ان :

1-لكل عامل الحق في ظروف عمل تحترم صحته وسلامته وكرامته .

 2-كل عامل الحق في تحديد الحد الاقصى لساعات العمل وفترات الراحة اليومية والاسبوعية .

وفترة سنوية مدفوعة الاجر ، ونصت المادة (32) على ان: يحظر تشغيل الاطفال ولا يجوز ان يكون الحد لسن الالتحاق بالعمل اقل من الحد الادنى لسن التخرج في المدرسة دون الاخلال بمثل هذه القواعد مثلما يكون مناسباً لشباب وباستثناء القيود المحددة ، ويجب ان يتمتع الشباب الذين يلتحقون بالعمل بظروف عمل مناسبة لاعمارهم ويجب حمايتهم ضد الاستغلال الاقتصادي، واي عمل من المحتمل ان يضر بصحتهم او بسمعتهم او نموهم البدني او العقلي او الاخلاقي او الاجتماعي، او يتعارض مع تعليمهم. ونصت المادة (33) على ان :

1-تمتع الاسرة بالحماية القانونية والاقتصادية والاجتماعية .

2-للتوفيق بين الحياة العائلية والحياة المهنية – يكون لكل انسان الحق في الحماية من الفصل لسبب يتعلق بالأمومة ، والحق في اجازة أمومة مدفوعة الاجر ، واجازة بعد الولادة، او تبني الطفل .ونصت المادة (34) على ان :

3- يقر لاتحاد ويحترم الحق في اعانات الضمان الاجتماعي ، والخدمات الاجتماعية التي توفر الحماية في حالات مثل الأمومة والمرض واصابات العمل ، والعوز او الشيخوخة ، وفي حالة فقد الوظيفة وفقاً للقواعد التي يضعها قانون المجتمع والقوانين والممارسات المحلية .

4- يكون من حق أي شخص يقيم وينتقل بشكل قانوني داخل نطاق الاتحاد الاوربي الحصول على اعانات الضمان الاجتماعي والمزايا الاجتماعية وفقاً لقانون المجتمع والقوانين والممارسات المحلية.

5- لمكافحة الحرمان الاجتماعي والفقر – يقر الاتحاد ويحترم الحق في الحصول على المعونة الاجتماعية ، ومعونة الاسكان من اجل ضمان حياة لائقة لكل اولئك الذين يفتقرون الى الموارد الكافية وفقاً للقواعد التي يضعها قانون المجتمع والقوانين والمارسات المحلية(13).

ونصت الاتفاقية الامريكية لحقوق الانسان لعام 1969 في المادة (6) على ان:

1-لا يجوز اخضاع احد للعبودية او الرق غير الارادي ، فهما محظوران بكل اشكالهما .

2-لا يجوز اكراه احد على السخرة او العمل الالزامي ، وفي البلدان التي تجيز المعاقبة على بعض الجرائم بالسجن مع الاشغال الشاقة ، لا يجوز تفسير النص الحالي على نحو يجعله يمنع تنفيذ تلك العقوبة الصادرة عن محكمة مختصة ومع ذلك لا يجوز للعمل الالزامي او الشغل الشاق ، يؤذي كرامة السجين او قدراته الجسدية او الفكرية .

3-لاغراض هذه المادة ، لا يشكل ما يلي عملاً الزامياً او شاقاً :

أ-أي عمل او خدمة تفرض عادة على شخص مسجون تنفيذاً لحكم او لقرار رسمي صادر عن سلطة فضائية مختصة ، ويجب ان ينفذ ذلك العمل وتلك الخدمة تحت اشراف ورقابة السلطات العامة ، ولا يجوز ان يخضع الذين يؤدون ذلك العمل او تلك الخدمة لاي فرد او شركة او شخص معنوي .

ب-اية خدمة عسكرية وفي البلدان التي تعترف بحق الاستكشاف الضميري عن الخدمة العسكرية اية خدمة وطنية ينص عليها القانون كبديل لتلك الخدمة العسكرية .

ج- اية خدمة تفرض في اوقات الخطر والكوارث التي تهدد وجود الجماعة او رفاهيتها .

د- أي عمل او خدمة تشكل جزءاً من الالتزامات المدنية العادية .

وقرر البروتوكول الاضافي للاتفاقيات الامريكية لحقوق الانسان في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، والذي دخل حيز التنفيذ في16 نوفمبر 1999 في المادة (6) على ان :

لكل شخص الحق في العمل ويشمل الفرصة في ضمان وسائل معيشية توفر له وجوداً كريماً ولائقاً عن طريق اداء نشاط يتم اختياره بحرية ويكون مشروعاً ومقبولاً ونصت المادة (9) على ان :

  1. لكل شخص الحق في الضمان الاجتماعي الذي يحميه من عواقب الشيخوخة والعجز الذي يمنعه – جسديا او عقلياً- من تامين وسائل الوجود الكريم واللائق له ، وفي حالة وفاة المستفيد تخصص اعانات الضمان الاجتماعي لمن يعولهم .
  2. في حالة الاشخاص الذين يتم توظيفهم – يغطي الحق في الضمان الاجتماعي – على الاقل- الرعاية الطبيعية وعلاوة او اعانة تقاعد في حالة حوادث العمل او المرض المهني ، وفي حالة النساء اجازة الرضع مدفوعة الاجر وبعد الولادة (14).

________________

1- د. علاء عبدالحسن العنزي وآخرين، ،حقوق الانسان، محاضرات للصف الاول، لجميع الكليات، 2006، ص92.

2- د. رمزي طه الشاعر، القانون الدستوري ، النظرية العامة والنظام الدستوري المصري، دار النهضة العربية ، القاهرة، 1982، ص623.

3- د. فاروق عبد البر ، دور مجلس الدولة المصري في حماية الحقوق والحريات العامة، جـ1، مطابع سجل العربي، القاهرة، 1988 ، ص409 .

4- – د. اسماعيل ابراهيم بدوي ، دعائم الحكم في الشريعة والاسلامية والنظم الدستورية المعاصرة، دار النهضة العربية ، 1994 ، ص338 .

  • د. فاروق عبد البر، دور المحكمة الدستورية المصرية ، المصدر السابق، ص968 .
  • د. صبحي المحمصاني، اركان حقوق الانسان ، بحث مقارن في الشريعة الاسلامية والقوانين الحديثة ، ط1، دار العلم للملايين ، بيروت ، 1979 ، ص323.

5- ضمن الدستور العراقي السابق لعام 1970 هذا الحق، اذ نصت المادة (19/ب) على ان : تكافؤ الفرص لجميع المواطنين في حدود القانون ونصت المادة (32) على ان : أ- العمل حق تكفل الدولة توفيره لكل مواطن قادر عليه . ب- العمل شرف وواجب مقدس على كل مواطن قادر عليه تستلزمه ضرورة المشاركة في بناء المجتمع وحمايته وتطويره وازدهاره .ج- تكفل الدولة تحسين ظروف العمل ورفع مستوى العيش والخبرة والثقافة لجميع المواطنين العاملين .د- تكفل الدولة توفير اوسع الضمانات الاجتماعية كافة ، في حالة المرض او العجز او البطالة او الشيخوخة . هـ- تعمل الدولة على اعداد المنهاج وتامين الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين العاملين من قضاء اجازاتهم في جو يساعدهم على تحسين مستواهم الصحي وتنمية مواهبهم الثقافية والفنية .

6- د. ماجد راغب الحلو، النظم السياسية والقانون الدستوري، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 2005 ، ص880 .

7- ومن الدساتير الاجنبية التي كفلت هذا الحق ، الدستور الامريكي لعام 1787 في التعديل الثالث عشر الذي تم اقراره عام 1856 ، حيث حظر الدستور فرض العمل بالاكراه ، الا اذا كان عقابا على جرم اقترافه انسان وثبت ادانته فيه واجاز الكونجرس اصدار التشريع اللازم لتنفيذ ذلك .وطالب رجال الفكر الاشتراكي يتدخل الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية ، واعادة توزيع الدخول وحماية طبقة الاجراء بتنظيم العلاقة بين الملاك والاجراء ، ولكفالة العيش الكريم للعمال بتقرير الحد الادني للاجور .

-  احمد عباس عبد البديع ، تدخل الدولة ومدى اتساع مجالات السلطة العامة ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة، 1971، ص79 ومابعدها .

والدولة ذات النظم الاشتراكية والشيوعية تمتلك المشروعات الاقتصادية وتحتكرها وتديرها ، وتحرم الافراد من ملكية وسائل الانتاج وادواته ، وتعتبر العمل حقا وشرفا وواجبا وتكليفا على كل فرد يقدر على ادائه . فتضمن الدستور السوفيتي لعام 1936 هذا الحق ، في المواد (118 – 121) والدستور الصيني لعام 1982 في المواد (11، 19، 91) .

8- المحكمة العليا في 1/3/1975، الدعوى رقم 7 لسنة 4 قضائية ، مجموعة الاحكام، ج1، ص245. - رابح لطفي جمعة ، ص270.

9- حكم المحكمة الدستورية العليا – في القضية رقم السنة 19 طلبات اعضاء – جلسة 5/3/2000  الجزء التاسع، ص1348.

ينظر: د. عبد العزيز محمد سالمان وآخرون، الديمقراطية وحقوق الإنسان، جامعة دي بول، 2005 ، ص143 ومابعدها.

10- د. ثروت بدوي ، النظم السياسية ، دار النهضة العربية ، 1975 ، ص 431 .و- د. هاني سليمان الطليمات، المصر السابق، ص283 .

11 – د. محمود شريف بسيوني، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الانسان ، المجلد الاول، الوثائق العالمية ، ط1 ، دار الشروق،  القاهرة ، 2003 ، ص121 وما بعدها .

   - الوقائع العراقية ، العدد 3387 ، في 6/1/1992 ،  ص4 .

12- بدء العمل في 7 يناير 1999 .

13- د. محمود شريف بسيوني، الوثائق الاسلامية والاقليمية ، المصدر السابق، ص176 ومابعدها.

14- د. محمود شريف بسيوني، المصدر السابق، ص131 وما بعدها .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .