القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
التنازع في القانون الدولي الخاص
المؤلف:
احمد عبد الحميد عشوش
المصدر:
القانون الدولي الخاص
الجزء والصفحة:
ص242-244
25-3-2017
2109
التنازع الذي يعالجه القانون الدولي الخاص، يمكن أن يعرف بأنه "تزاحم قانونين فأكثر، لدولتين أو أكثر، بشأن حكم علاقة قانونية، تشتمل على عنصر أجنبي. فلكي يقوم التنازع، يجب أن نكون بصدد علاقة قانونية تشتمل على عنصر أجنبي، أي أن يكون الأطراف فيها أجانب، أو يكون موضوعها أو سببها أجنبياً. فأطراف العلاقة هم الذين تعقد بينهم العلاقة، كدائن ومدين، أو بائع ومشتري، أو مسئول ومضرور، أو موثر ومفتقر. وموضوع العلاقة، هو المحل الذي ينصب عليه للتصرف أو تقع عليه الواقعة. أما سببها، فهو السبب المنشئ لها، أي الواقعة الطبيعية أو القانونية أو التصرف القانوني، أو الفعل الضار أو النافع أو نص القانون. وعلى ذلك، فلكي يقوم التنازع بين القوانين، يجب أن تتوافر الشروط الآتية :
أولاً: أن تمتد العلاقة القانونية المعروضة إلى أقاليم أكثر من دولة، إذ لو انحصرت عناصرها في إقليم دولة واحدة، ما كان هناك محل لتنازع القوانين، متى كان الأطراف متحدين جنسياً.
ثانياً: أن يكون المشرع الذي يعرض النزاع أمام محاكمه، قد أفسح المجال لتطبيق القانون الأجنبي، إذ لو اعتنق كل مشرع مبدأ إقليمية القوانين إقليمية مطلقة، ما كان هناك مجال لتطبيق قانون أجنبي وبالتالي للتنازع، بل أن كل مشرع سوف يطبق – حينئذ – قانونه وحده، على كل علاقة قانونية تعرض على محاكمه.
بيد أن الواقع، يشهد أنه لا يوجد في عالمنا الحديث مشرع واحد يعتنق مبدأ الإقليمية المطلقة، بل أن كل الدول تأخذ قليلاً أو كثيراً بمبدأ امتداد القوانين.
ثالثاً: أن تكون القوانين التي يمكن أن تحكم العلاقة القانونية المعروضة مختلفة في أحكامها، إذ لو كانت أحكامها موحدة، ما كان محل لقيام تنازع بينها.
ضبط المصطلحات : يجدر بنا أن نحدد مدلول المصطلحات التالية :
أ – يقصد بإقليمية القوانين la territorialite des lois سريان القوانين على كل من فوق إقليم الدولة من أشخاص، وما فوقه من أموال وأشياء وما يحدث فيه من وقائع قانونية، دون أن تمتد أحكامها إلى خارج إقليم الدولة، أي أن تجاوز حدود سيادة الدولة.
ب- امتداد القوانين l'extraterritorialite أي أن يمتد تطبيق القانون، إلى الأشخاص أو الأموال أو الأشياء أو الوقائع القانونية خارج إقليم الدولة أي يجاوز حدود سيادتها.
ج- ويرمز شخصية القوانين La personalite des lois إلى أن القانون يتعلق بالشخص، أي يسري على حالته وأهليته، ويقال حينئذ أن القانون شخصي Personnell
د- أما عينية القوانين La realite des lois فمعناها أن القانون يتعلق بالأموال
والأعيان، ويقال حينئذ أن القانون عيني Realle .
تلك هي الشروط التي يتعين توافرها لكي يقوم التنازع بين القوانين. وهي كما تفترض قيام علاقات طيبة بين دول معترف بها وبتشريعها من الجماعة الدولية، كما تفترض قيام التبادل التجاري بين الدول، وإمكان انتقال السكان من إقليم دولة إلى إقليم دولة أخرى، ولم يكن ذلك كله سهلاً ميسوراً في العصور القديمة، كماي ظهر لنا من النظرة التاريخية التالية لمسألة التنازع.
الاكثر قراءة في القانون الدولي الخاص
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
