المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

تجلّيات العرفان الإلهي في دعاء الإمام السجّاد (عليه السّلام)
27/10/2022
ڤولتمتر أشعة كاثودية cathode ray voltmeter
15-3-2018
الكبائر
24/10/2022
ما المقصود بالأرشيف الخاص للمجلة، وما قيمته؟
2023-06-22
علاقة الشفيع بالغير
17-10-2017
مراحل مورفولوجية المدينة
7-1-2023


التنازع في القانون الدولي الخاص  
  
1820   10:17 صباحاً   التاريخ: 25-3-2017
المؤلف : احمد عبد الحميد عشوش
الكتاب أو المصدر : القانون الدولي الخاص
الجزء والصفحة : ص242-244
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

التنازع الذي يعالجه القانون الدولي الخاص، يمكن أن يعرف بأنه "تزاحم قانونين فأكثر، لدولتين أو أكثر، بشأن حكم علاقة قانونية، تشتمل على عنصر أجنبي. فلكي يقوم التنازع، يجب أن نكون بصدد علاقة قانونية تشتمل على عنصر أجنبي، أي أن يكون الأطراف فيها أجانب، أو يكون موضوعها أو سببها أجنبياً. فأطراف العلاقة هم الذين تعقد بينهم العلاقة، كدائن ومدين، أو بائع ومشتري، أو مسئول ومضرور، أو موثر ومفتقر. وموضوع العلاقة، هو المحل الذي ينصب عليه للتصرف أو تقع عليه الواقعة. أما سببها، فهو السبب المنشئ لها، أي الواقعة الطبيعية أو القانونية أو التصرف القانوني، أو الفعل الضار أو النافع أو نص القانون. وعلى ذلك، فلكي يقوم التنازع بين القوانين، يجب أن تتوافر الشروط الآتية :

أولاً: أن تمتد العلاقة القانونية المعروضة إلى أقاليم أكثر من دولة، إذ لو انحصرت عناصرها في إقليم دولة واحدة، ما كان هناك محل لتنازع القوانين، متى كان الأطراف متحدين جنسياً.

ثانياً: أن يكون المشرع الذي يعرض النزاع أمام محاكمه، قد أفسح المجال لتطبيق القانون الأجنبي، إذ لو اعتنق كل مشرع مبدأ إقليمية القوانين إقليمية مطلقة، ما كان هناك مجال لتطبيق قانون أجنبي وبالتالي للتنازع، بل أن كل مشرع سوف يطبقحينئذقانونه وحده، على كل علاقة قانونية تعرض على محاكمه.

بيد أن الواقع، يشهد أنه لا يوجد في عالمنا الحديث مشرع واحد يعتنق مبدأ الإقليمية المطلقة، بل أن كل الدول تأخذ قليلاً أو كثيراً بمبدأ امتداد القوانين.

ثالثاً: أن تكون القوانين التي يمكن أن تحكم العلاقة القانونية المعروضة مختلفة في أحكامها، إذ لو كانت أحكامها موحدة، ما كان محل لقيام تنازع بينها.

ضبط المصطلحات : يجدر بنا أن نحدد مدلول المصطلحات التالية :

أيقصد بإقليمية القوانين la territorialite des lois سريان القوانين على كل من فوق إقليم الدولة من أشخاص، وما فوقه من أموال وأشياء وما يحدث فيه من وقائع قانونية، دون أن تمتد أحكامها إلى خارج إقليم الدولة، أي أن تجاوز حدود سيادة الدولة.

ب- امتداد القوانين  l'extraterritorialite أي أن يمتد تطبيق القانون، إلى الأشخاص أو الأموال أو الأشياء أو الوقائع القانونية خارج إقليم الدولة أي يجاوز حدود سيادتها.

ج- ويرمز شخصية القوانين  La personalite des lois إلى أن القانون يتعلق بالشخص، أي يسري على حالته وأهليته، ويقال حينئذ أن القانون شخصي  Personnell

د- أما عينية القوانين La realite des lois فمعناها أن القانون يتعلق بالأموال

والأعيان، ويقال حينئذ أن القانون عيني Realle .

تلك هي الشروط التي يتعين توافرها لكي يقوم التنازع بين القوانين. وهي كما تفترض قيام علاقات طيبة بين دول معترف بها وبتشريعها من الجماعة الدولية، كما تفترض قيام التبادل التجاري بين الدول، وإمكان انتقال السكان من إقليم دولة إلى إقليم دولة أخرى، ولم يكن ذلك كله سهلاً ميسوراً في العصور القديمة، كماي ظهر لنا من النظرة التاريخية التالية لمسألة التنازع.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .