القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
البعد الاجتماعي لسحب الجنسية
المؤلف:
احمد فليح زبالة الخزاعي
المصدر:
الوظيفة الاجتماعية للجنسية
الجزء والصفحة:
ص 101-109
2025-09-15
25
يحصل البعد الاجتماعي للسحب بوجب قرار إداري ، ويكون هذا عندما تشعر الدولة أنَّ الشخص حامل الجنسية المكتسبة لم يعد جديراً بالثقة لحملها ، فتقوم بتجريده من الجنسية العراقية، وهنا تظهر الوظيفة الاجتماعية للجنسية بأنَّ الدولة تتخلص من العناصر السلبية الذين يأثرون في أجوائها الاجتماعية أيّ على النسيج الاجتماعي للدولة، وهنا نجد أن حامل الجنسية يعمل ضد المجتمع أي أنه يحمل جنسية تؤدي وظيفة اجتماعية ايجابية، وهو يعمل حاملها بطريقة سلبية ضد الوظيفة الاجتماعية وعلى الدولة أن تجرده من تلك الجنسية تخلصاً منه ، وتنقية الأجواء الاجتماعية لشعبها من العناصر الرديئة والسيئة، لذلك وضع التدابير التي من شأنها ردع من يحاول القيام بالإساءة نحو الدولة تحت مظلة الجنسية العراقية ، فقد يندس اجنبي تحت هذا الستار، لإلحاق الضرر بالدولة ؛ لهذا يتم سحب الجنسية منه لإحباط مساعيه الإجرامية ؛ لذلك خول القانون وزير الداخلية هذه السلطة (1) ، ففي قانون الجنسية العراقي النافذ رقم (26) لسنة 2006، نصت المادة (15) على الحالة نفسها المذكورة والمأخوذة من نص المادة (19) من قانون رقم (43) لسنة 1963 الملغى؛ ولتطبيق النص أعلاه يجب :-
1- أن يكون الشخص الذي تجري عليه سحب الجنسية العراقية منه اجنبياً ، ثم اكتسب الجنسية العراقية بإحدى طرق الاكتساب ، كما لو اكتسبها عن طريق التجنس أو التبعية ، ولا يشمل النص المذكور الشخص الذي يحمل الجنسية العراقية الأصلية ، فهذا الشخص يمكن أن يعاقب على وفق العقوبات الواردة في قانون العقوبات العراقي من دون أن تسحب منه الجنسية العراقية (2)، وهذا يعني أنَّ المُشرع العراقي عندما يسمح للأجنبي طبقاً لشروط معينة باكتساب الجنسية العراقية ، إنما كان يتوقع منه الولاء للعراق ، فإذا قام خلاف ذلك هنا يتم سحب الجنسية العراقية منه (3).
2- أن يقوم الأجنبي الذي اكتسب الجنسية العراقية وحدة أو بالاشتراك مع الآخرين ، أو يحاول القيام بعمل يعد خطراً على أمن الدولة وسلامتها ، ويلاحظ أن النص المذكور جاء أقل حدة من نص المادة (19) من قانون (43) لسنة 1963 الملغى ، وأنَّ النص المذكور ، أي المادة (15) من القانون النافذ لم يحدد طبيعة الأعمال التي تعد خطراً على أمن الدولة ، وسلامتها بصورة حصرية إلا أن قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1999 تضمن قائمة بالجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة الداخلي والخارجي، فقد شملت المواد من ( 156 - 222)، كذلك قانون العقوبات العسكري رقم (19) لسنة 2007(4) ، تضمن في الفصل الثالث منه الجرائم الماسة بأمن الدولة، والمواد هي ( 28-32 ) ؛ فضلاً عن قانون العقوبات قوى الأمن الداخلي رقم (14) لسنة 2008(5)، وعلى وجه التحديد المادة (3) منه.
3- أن يتخذ وزير الداخلية قراراً بسحب الجنسية العراقية من الأجنبي، الذي اكتسبها وثبت قيامه أو محاولة القيام بعمل يعد خطراً على أمن الدولة وسلامتها ، فالجنسية العراقية في الحالة المذكورة لا تزول تلقائياً وإنّما وزير الداخلية هو من يقرر سحبها ها (6)، وذلك بعد أن يثبت بقرار قضائي مكتسب الدرجة القطعية أن المتجنس بالجنسية العراقية قام بهذا العمل (7) ، وهذا السحب هو عبارة عن تصفية الشعب من العناصر غير المرغوب بها اجتماعيا، وهنا تظهر الوظيفة الاجتماعية للجنسية بأنها وظيفة سلبية ؛ لأنها أصبحت وسيلة عزل وطرد واستبعاد كل ما هو مضر بالمجتمع .
وكذلك يتم سحب الجنسية المكتسبة بناءً على أقوال كاذبة ، أو بطريق الغش والخطأ، فالأجنبي قد يدخل الجنسية العراقية من دون حق من خلال تقديمه أوراقاً غير صحيحة ، ويحصل على شهادة الجنسية العراقية ، ومثال ذلك كمن ولد في الخارج من أم عراقية ، وأب مجهول، فتبرز الأم عن طريق التزوير أو التحايل وثيقة الولادة داخل العراق ، فاكتسب الجنسية والحصول عليها والمستندة على تلك الأوراق أو الأقوال الكاذبة غير صحيح ، ولم يستند إلى القانون ، ولهذا تجوّز القوانين سحب الجنسية المكتسبة بهذه الطريقة (8) ، وهنا يكون السحب إجراء إدارياً في معظم الأحيان، إذ تتخذه السلطة التنفيذية المختصة في الدولة بشؤون الجنسية ، ويقتضي بتجريد شخص أو مجموعة اشخاص من جنسيتهم الوطنية لقيامهم بعمل يعبر عن ضعف الولاء ، أو تحايل على القانون ، وتأتي النصوص التشريعية الخاصة بالسحب على حالات محددة على سبيل الحصر لا المثال ؛ نظراً للخطورة التي ينطوي عليها السحب ، إذ يؤدي إلى إخراج الشخص من جنسية الدولة جبراً (9)، فسحب الجنسية العراقية عن الأشخاص الذين قدموا معلومات كاذبة نصت عليه أيضاً المادة (15) من القانون النافذ ، فجاء فيها أن (( للوزير . سحب الجنسية العراقية من غير العراقي التي اكتسبها إذا ثبت قيامه أو حاول القيام بعمل يعد خطراً على أمن الدول وسلامتها ، أو قدم معلومات عنه أو عن عائلته عند تقديم الطلب أثر صدور حكم قضائي بحقه مكتسب درجة البتات))، ويتضح في الشطر الثاني من هذا النص أنه يشترط لفقد الجنسية العراقية في هذه الحالة شروطاً عدة منها :
1- أن يكون الشخص متجنساً بالجنسية العراقية ، فالمتجنس هو الذي يقدم المعلومات عنه ، وعن عائلته للسلطات المختصة ، وهذا عن طريق تقديم طلب اكتساب الجنسية العراقية ، وهذه المعلومات قد تكون خاطئة ، أو قد يقدم المتجنس وثائق ومستندات مزورة ؛ لغرض اكتساب الجنسية العراقية من دون وجه حق ، أما الوطني فأنَّه في مأمن من سحب الجنسية العراقية منه في هذه الحالة (10).
2- أن يقدم الشخص معلومات خاطئة عنه أو عن عائلته عند تقديمه طلب اكتساب الجنسية العراقية، كأن يكون عقد زواج الاجنبية من وطني باطلاً ؛ لصدوره من غير الجهة المختصة بتوثيقة ، أو أنَّ المتجنس بالإقامة لم تتوافر له المدة المطلوبة لاكتساب الجنسية ، وأيضاً يمكن أن تتحايل الاجنبية على القانون فتعقد زواجاً صورياً من أحد الوطنين بقصد الحصول على الجنسية الوطنية (11).
3- أن يثبت خطأ هذه المعلومات التي قدمها المتجنس بالجنسية العراقية بحكم قضائي مكتسب لدرجة البتات ، فالقضاء هو الجهة التي تملك سلطة تقدير المعلومات المقدمة من المتجنس وقت تقديمه طلب اكتساب الجنسية العراقية ، فيما إذا كانت هذه المعلومات خاطئة أم لا ، ويجب أن تكون هذه المعلومات الخاطئة هي الأساس في اكتساب المتجنس للجنسية العراقية ، أما إذا لم تكن فلا جدوى من إثبات خطئها.
4- لوزير الداخلية أن يقرر سحب الجنسية العراقية ، فإذا ثبت بحكم قضائي مكتسب لدرجة البنات أن الاجنبي قد اكتسب الجنسية العراقية على أساس تقديمه معلومات ، وبيانات ووقائع خاطئة عند تقديمه طلب اكتساب الجنسية العراقية ، كان للوزير أن يسحب الجنسية العراقية منه، وسلطة الوزير في هذا الصدد اذ يجوز له على الرغم من صدور الحكم القضائي أن يقرر عدم سحب الجنسية العراقية في هذه الحالة ، وأساس سحب الجنسية الوطنية في هذه الحالة هو اكتسابها من قبل المتجنس بها على اساس ووقائع وبيانات خاطئة أي عدم توفر شروط اكتسابها وهو ما يستوجب سحبها ممن اكتسبها في هذه الطريقة ؛ لأن منحها كان على اساس غير صحيح (12)، وحقيقة أننا نتفق مع الفقه الذي يدعو إلى ضرورة أن يكون سحب الجنسية في هذه الحالة وجوبياً ، وأن يتجرد المتجنس من الجنسية بأثر رجعي ذلك انه لم يكن تتوافر في جانبه شروط التجنس منذ تاريخ تجنسه بل اكتسبها عن طريق الغش والمعلومات الخاطئة ومن ثم يجب سحب الجنسية من المتجنس بها وازالة جميع الآثار القانونية المترتبة على هذا التجنس غير القانوني منذ البداية(13).
أما القانون المصري فتسحب الجنسية المكتسبة من الأشخاص الذين قدموا معلومات كاذبة من خلال تقديمهم وثائق مزورة ، فقد أخذ التشريع الجنسية المصري الحالي رقم (26) لسنة 1975 بجواز قيام الدولة بإرادتها المنفردة بتجريد الفرد جبراً عن الجنسية المصرية وهو ما قد يتحقق بسحب الجنسية عن الوطني الطارئ الذي لم يثبت احترامه للجنسية المصرية ولا للرابطة الاجتماعية للجنسية بعدما منحته الدولة الثقة في منح الجنسية المصرية ، إذ تقضي المادة (15) من القانون المصري أعلاه (( يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناء على اقوال كاذبة خلال العشرة سنوات التالية لاكتسابه إياها)) (14)، هنا المُشرّع المصري اطلق على هذا النوع من السحب بالسحب العشري أي كل من اكتسب الجنسية المصرية الطارئة غشاً أو كذباً وهذه الحالة ساوى فيها المُشرع المصري بين جميع الداخلين في الجنسية المصرية دخولاً لاحقاً على الميلاد والعلة من سحب الجنسية المصرية في هذه الحالة واضحة ؛ لأنَّ اكتساب الجنسية المصرية الطارئة كان مقروناً بتوافر شروط الامانة والولاء للدولة ، واحترام قوانينها ، والتأكد من الاندماج في جماعتها الوطنية ، وبإخلال الوطني الطارئ بشروط معينة من اكتساب الجنسية الوطنية وخلال مدة معينة هي مدة اختبار يجعله غير جدير بالاستمرار في حمل تلك الجنسية ووجب سحبها منه وذلك لعدم احترامه الرابطة الاجتماعية للجنسية المصرية (15).
وهناك أمثلة على ذلك كما لو ادعت صورياً المرأة الاجنبية زواجها من وطني على خلاف الواقع بقصد الحصول على الجنسية المصرية وفي كل هذه الحالات ومثلها (16)، يكون الدخول في الجنسية المصرية الطارئة قد بني على أسباب منتفية من البداية ومخالف للقانون وما بني على باطل يكون باطل ومن ثم يحق للدولة سحب الجنسية المصرية ممن اكتسبها غشاً أو كذباً خلال العشرة سنوات التالية لاكتسابه إياها ، وذلك حرصاً من المُشرّع المصري على استقرار جنسية الأفراد وحرصاً منه على احترام الرابطة الاجتماعية للجنسية المصرية من خلال سحب الجنسية ممن لا يستحقها (17).
إنَّ الاجنبي الذي اكتسب الجنسية المصرية يجب عليه توضيح كافة أوراقه التي من شانها تعطي السلطة المصرية الحق في منحه الجنسية المصرية، فالأمانة تحتم على الوطني الطارئ أن يظهر حرصه وخوفه على البلد التي اوته ومنحته جنسيتها ، فكيف يتم التصور من شخص يريد أن يحصل على الجنسية الوطنية ومن اول مشواره قد بناها على غش في الاوراق وتزوير بالحقائق التي قدمها للجهات المختصة بمنح الجنسية ، أو إتيان الوطني الطارئ ببيانات من شانها التضليل وعرقلة سير الادارة في التحري والتدقيق في شأنه (18) ، واكتشف الغش أو التزوير يحق للدولة سحب الجنسية منه وتجريده أما التشريع الفرنسي فأنَّ الواجبات التي تقع على الوطني الطارئ تحتم عند الدخول أو المطالبة بالدخول في الجنسية الفرنسية عدة أمور منها أن يكون أميناً في اوراقه التي يقدمها إلى الجهات المعنية بمنح الجنسية وإلا يقوم بالغش أو التدليس ؛ لأنَّ من واجبه تجاه الدولة إلا يفعل ذلك ، أي لا بد من وجود شهادة لثبوت حسن السير والسلوك و الامانة وعدم الغش يأتيان من خلال السمعة وحسن سلوك الوطني الطارئ ، حتى يتم الإعلان نهائياً على حصوله على الجنسية الفرنسية (19).
أما في الشطر الأول من المادة (15) من قانون الجنسية العراقي رقم (26) لسنة 2006 فأنَّ المُشرع العراقي اشترط لفقد الجنسية العراقية في هذه الحالة شروطاً عدة منها :
1- أن يكون الشخص متجنساً بالجنسية العراقية سواء كان رجلاً أو امرأة ، فالمُشرع العراقي أتاح وأعطى فرصة للأجنبي إلى الاندماج بالمجتمع العراقي وأن يبدي ولاءه واخلاصه نحو العراق حرصاً من المُشرّع على الرابطة الاجتماعية للجنسية، فإذا اتضح على أنّ هذه الشخص لم يكن جديراً بالثقة الممنوحة له فأصبح عنصراً ضاراً بالدولة وسلامتها ، فأنه يجب التخلص منه وإبعاده عن الدولة ، وذلك عن طريق سحب الجنسية العراقية منه ، التي سبق وأن اكتسبها إلا أنه لم يكن أهلاً لها ، أما العراقي الوطني فلا تسحب منه ، وإنما يعاقب على وفق قانون العقوبات العراقي المرقم (111) لسنة 1969 المعدل (20).
2- أن يقوم الشخص المتجنس بالجنسية العراقية بعمل يعد خطراً على أمن الدولة وسلامتها أو حاول القيام بذلك وعلى الرغم من أنَّ المُشرّع العراقي لم يحدد نوعية الأعمال وطبيعتها إلا أنَّه بإمكان القضاء الاستعانة بتحديد تلك الأفعال من خلال قانون العقوبات العراقي كجرائم ترتكب ضد أمن الدولة الداخلي والخارجي (21 )، وهذا للعمل سواء قام به شخصياً أو بالاشتراك مع آخرين.
3- يجب أن يثبت بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية ارتكاب الشخص الطارئ عملاً يعد خطراً على أمن الدولة وسلامتها أو الشروع بالقيام بذلك فالقضاء هو من يملك سلطة تقدير هذه الأعمال.
4- بعد صدور القرار القضائي حول سحب جنسية الطارئ هنا يأتي دور السلطة التنفيذية المتمثلة بوزير الداخلية فسلطة الوزير هنا جوازية ، إذ أنّه يجوز عدم سحب الجنسية العراقية من الطارئ على الرغم من صدور القرار القضائي ، أما إذا قرر سحبها من الطارئ ففي هذه الحالة يفقدها اعتباراً من تاريخ قرار الوزير .
ونجد أن المُشرّع العراقي اراد سحب الجنسية من الطارئ عندما شعر بأن هذا الشخص لم يعد جديراً بالثقة اجتماعيا لحملها فتقوم بتجريده منها ، وهنا الوظيفة الاجتماعية للجنسية تظهر في أن الدولة تتخلص من العناصر السلبية الذين يأثرون على أجوائها الاجتماعية أي على النسيج الاجتماعي من خلال قيامه بعمل يعبر عن عدم ولائه للدولة ، وهنا نجد أن حامل الجنسية يعمل ضد الدولة أي من باب التناقض بأنه يحمل الجنسية العراقية التي تؤدي وظيفة اجتماعية ايجابية وبقائه في حالة عدم سحبها معناه استمرار حاملها على العمل بطريقة سلبية ضد الوظيفة الاجتماعية للجنسية ، وفي هذا الحال نطبق قاعدة النقيضان لا يجتمعان ، فلا يجوز أن يحمل شخص متجنس الجنسية العراقية ويعمل ضد دولة الجنسية ، فعلى الدولة هنا أن توقف هذا التناقض من خلال تجرده من تلك الجنسية تخلصاً منه وتصفية الأجواء الاجتماعية لشعبها من العناصر الرديئة والسيئة والمنحرفة وهذا دليل على أنّ الجنسية سوف تؤدي وظيفة اجتماعية سلبية بطريقة التجريد مثلما الجنسية تؤدي وظيفة ايجابية بطريقة الاكتساب من خلال التجنس العادي والاستثنائي .
أما في التشريع المصري فأن الدولة تعطي للأجنبي الذي تجنس بجنسيتها الوطنية طبقاً لقانون النافذ جميع الحقوق ومن ثم عليه تحمل الالتزامات والواجبات نحوها.
وإذا ما أخل الوطني الطارئ ومس كيانها السياسي أو الحربي قامت الدولة بمحاكمته وتجريده من الجنسية الوطنية ومعاملته معاملة الاجنبي ، أما الولاء الشخصي فقد حسمها المشرع الجنائي في المواد ( 77 - 78 ) من قانون 34 لسنة 1984 في قانون العقوبات المصري تحت عنوان ((الأفعال التي تمس أمن الدولة في الداخل والخارج )) أو جرائم الاعتداء على أمن الدولة وإذا ما اقترف الوطني الطارئ أي فعل تنطبق عليه احدى المواد السابقة فهنا تتغير صفة ولائه للدولة ومن ثم حكم عليه بالخيانة وهنا لا بد من صدور حكم قضائي يكون هذا الحكم متضمناً ما يفيد المساس بالولاء للدولة(22).
أما في القانون الفرنسي فأنَّ المُشرّع الفرنسي شدد على كل من يحصل على الجنسية الفرنسية مسبقاً بوضع شروط، وإذا خالف تلك الشروط يتم تجريده إذا ما اقترف جرماً يعاقب عليه بالسجن لمدة شهر كحد أدنى ، كما جعل من الولاء ركيزة أساسية لا يمنح المواطن الجنسية الفرنسية ولا يتم الإعلان عنها إذا ما ثبت قيامه بعمل يمس أمن وسلامتها وكذلك المساس بمصالح الأمة الأساسية (23).
وخلاصة القول إنَّ الوظيفة الاجتماعية للجنسية تكون ذات تأثير على عدد السكان دوماً إما بالزيادة أو النقصان، وتكون هذه الوظيفة في الزيادة معززة بالمعيار النوعي فمثلما يوثر المعيار وتلك الوظيفة في منح الجنسية فكذلك ينتقل التأثير إلى التغيير بالتجريد سحبا، فالنقصان في عدد سكان الدولة يتحقق عند تجريد العناصر غير الجديرة بحمل الجنسية والثقة، التي تقوم عليها لأسباب أمنية أو اجتماعية أو اقتصادية، مع ملاحظة أنه لا يجوز تجريد العراقي بالولادة من جنسيته الأصلية مهما كانت الدوافع والأسباب، وهذا الحظر قضت به المادة (18/3/أ) من الدستور العراقي لسنة 2005 ، أما سحب الجنسية عن المتجنس فهو جائز بموجب المادة (15) من قانون الجنسية العراقي النافذ ، الذي أجاز لوزير الداخلية سحب الجنسية العراقية من المتجنس بها إذا ثبت قيامه أو حاول القيام بعمل يعد خطراً على أمن الدولة العراقية وسلامتها الداخلية أو الخارجية، أو إذا حصل على الجنسية العراقية عن طريق الغش (24) ، ففي هاتين الحالتين يجوز سحب الجنسية العراقية من المتجنس بها لكونه لا يعد جديراً بها، وهنا نكون أمام حالة استعمال للمعيار النوعي في إبعاد العناصر الرديئة من الشعب، ويكون هذا الأمر قاصراً على المتجنس دون الوطني بالميلاد، وكان المفروض أن يتسع النص لاستيعاب الوطني الأصلي طالما أن العنصر الضار لم يراع حرمة المجتمع من الناحية الاقتصادية ( الفساد الإداري والمالي) أو من الناحية الأمنية (الإرهاب) أو المالية (غسيل الأموال) أو الثقافية (التطرف) ، فتغيير عدد السكان بالزيادة أو النقصان تأتي من خلال تداخل معيارين الكمي والنوعي، فأنهما يسيران في طريق واحد ألا وهو تحديد من هو وطني ومن هو اجنبي بالنسبة للدولة، فلا يمكن للدولة أن تستغني عن المعيار الكمي، وأنَّها لا يمكن أن تستغني عن المعيار النوعي على الاقل فيما يتعلق بسحب الجنسية عن العناصر المخلة بأمنها وسلامتها من النواحي كافة.
ولذلك فأن المعيار الكمي يحدد الوطني بشكل مجرد ، أما النوعي فيحدده على أساس النوع والكفاءة ، ومن انقطعت أو توقفت فيه المواصفات التي منحت على أساسها الجنسية فهنا سيواجه السحب حتى تحافظ الجنسية على وظيفتها الاجتماعية للدولة والمجتمع في الماضي والحاضر والمستقبل .
_______
1- د. حسن الهداوي ، الجنسية ومركز الاجانب وأحكامها في القانون العراقي ، مطبعة الرشاد ، بغداد ، 1967 ص163 – 164 .
2- د. جابر ابراهيم الراوي ، القانون الدولي الخاص في الجنسية وفقاً لقانون العراقي والمقارن مطبعة دار السلام، بغداد ، 1977، ص 170
3- حيدر ادهم الطائي ،أحكام جنسية الشخص الطبيعي والمعنوي في التشريعات العراقية ،ص 114، ط 1 ، 2016 ، ص 129.
4- قانون العقوبات العسكري رقم (19) لسنة 2007 نشر في صحيفة الوقائع العراقية بالعدد 4040 الصادرة بتاريخ 9/5/2007 .
5- قانون عقوبات قوى الامن الداخلي المرقم 14 لسنة 2008 نشر في صحيفة الوقائع العراقية بالعدد 406 والصادرة بتاريخ 25 / 2 / 2008 .
6- د. حيدر ادهم الطائي ، أحكام جنسية الشخص الطبيعي والمعنوي في التشريعات العراقية ، مصدر سابق ، ص 131.
7- د. ياسين طاهر الياسري، قانون الدولي الخاص الجنسية ومركز الاجانب، الطبعة الثانية بغداد 2019 ، ص123 .
8- د. حسن الهداوي ، الجنسية ومركز الاجانب وأحكامها في القانون العراقي، مصدر سابق، ص 171 -172.
9- د. عبد الرسول الأسدي التقليد والتجديد في أحكام الجنسية دراسة مقارنة، ط1، 2012، ص112-113 .
10- نص المادة (15) من قانون الجنسية النافذ ، ويبدو ذلك جليا من عبارة " للوزير سحب الجنسية العراقية من غير العراقي التي اكتسبها ".
11- د هاشم صادق د عكاشة محمد عبد العال ، د. حفيظة السيد الحداد ، القانون الدولي الخاص ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية ، 2005 ، ص 202.
12- د. شمس الدين الوكيل ، الجنسية مركز الاجانب ، ط 2 ، منشأة المعارف الاسكندرية ، 1968 ، ص 326 وما بعدها .
13- د. سامية راشد ، الوجيز في القانون الدولي الخاص ، دار النهضة العربية ، مصر ، 1971 ، ص237.
14- ينظر : د. عكاشة محمد عبد العال ، القانون الدولي الخاص ، الجنسية المصرية ، الاختصاص القضائي الدولي ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ، 1996 ، ص231.
15- د. السيد عبد المنعم حافظ السيد أحكام تنظيم الجنسية ،، مكتبة الوفاء القانونية، الاسكندرية، ط1، 2012، ص397
16- د. فؤاد عبد المنعم رياض ، مبادئ القانون الدولي الخاص، في الجنسية والموطن ومركز الاجانب ، ص 174-175 .
17- السيد عبد المنعم حافظ السيد ، مصدر سابق ، ص398
18- هاني عبد الله درويش ، آثار اكتساب الجنسية ، دراسة مقارنة بالشريعة الاسلامية ، دار الجامعة الجديدة 2014 ، ص 77
19- ينظر د. هاني عبد الله درويش ، آثار اكتساب الجنسية دراسة مقارنة بالشريعة الاسلامية ، دار الجامعة الجديدة 2014 ، ص 84 - 85 .
20- د. جابر ابراهيم الراوي ، القانون الدولي الخاص في الجنسية وفقاً لأحكام القانون العراقي والمقارن ، مطبعة دار السلام ، بغداد ، 1977 ، ص 170
21- ينظر : المواد القانونية من (156 - 222 ) من قانون العقوبات العراقي النافذ رقم (111) لسنة 1969 المعدل.
22- د. شمس الدين الوكيل ، الوجيز في الجنسية ومركز الاجانب الطبعة الثالثة ، منشأة المعارف الاسكندرية ، سنة 1986 ، ص 84
23- راجع المعجم القانوني الصادر عن وزارة التشغيل والتكافل ادارة السكان والهجرة رقم (414) في 20 / 7 / 2000 والخاص بشروط منح الجنسية الفرنسية ، ينظر د. هاني عبد الله درويش ، مصدر سابق ، ص80 .
24- د. عبد الرسول الأسدي، القانون الدولي الخاص الجنسية والموطن ومركز الاجانب، بيروت، 2022 طبعة جديدة ومنقحة ، ص 103-106.
الاكثر قراءة في القانون الدولي الخاص
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
