القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الوظيفة الاجتماعية للجنسية في حالة التخلي عنها بالإرادة المنفردة
المؤلف:
احمد فليح زبالة الخزاعي
المصدر:
الوظيفة الاجتماعية للجنسية
الجزء والصفحة:
ص 85-91
2025-09-16
14
يقصد بها فقد الفرد لجنسيته الوطنية بالتخلي عنها بشكل ذاتي إرادي، وإنَّ من يحصل بإرادته على جنسية اجنبية يظهر بفعله هذا أنه يميل اجتماعيا إلى الدولة التي اكتسب جنسيتها ، ولا يرغب اجتماعيا البقاء على ارتباطه بجنسية الدول القديمة، وهنا سيحترم المشرع العراقي الرغبة والميل الاجتماعي المزدوج للفرد تجاه دول الأصل والدول الجديدة، وبالوقت ذاته أراد أن يتفادى تراكم الجنسيات فيه وسبق أن رتب المُشرّع العراقي في القانون الملغى على اكتساب العراقي لجنسية اجنبية باختياره في الخارج أثره سلبي في جنسيته العراقية فافقده اياها بحكم القانون(1)، ويكون قد عبّر عن عدم احترام الرغبة الاجتماعية للفرد بتغيير بيئته الاجتماعية .
بينما نجد أنَّ المُشرع العراقي في القانون النافذ احترام شعور الفرد في تغيير جنسيته ، فحامل الجنسية الذي يرغب بتغيير الوسط الاجتماعي، الذي يعيشه أي تغيير ارتباطه الاجتماعي والسياسي والقانوني بدولته ، ونقل هذا الرابط لدولة أخرى يجد له صدى من دون أن يترتب على فعله هذا بعد اجتماعي تلقائي أي: لا يعني فعل الاكتساب الخروج قانونيا وسياسيا واجتماعيا من مظلة الجنسية العراقية ، وإنما الخروج يكون ذاتياً إرادياً لاحقاً، أي أن تغيير الفرد للوسط الاجتماعي بالانتقال من الدولة السابقة إلى الوسط الاجتماعي للدولة اللاحقة يكون ذلك ضمن حرية الاختيار، لتغيير وسطه الاجتماعي، في حين لو أنَّ المُشرع لم يعط هذا الخيار فأنَّه سيجبر الفرد على الاستمرار بالعيش في ظل جنسية وسطه الاجتماعي القديم من دون تغيير ، وهذا المبدأ تناولته معظم التشريعات القديمة وهو ما يسمى الولاء المطلق (2) ، وفي ظل هذا المبدأ الأخير لا يستطيع الشخص فك ارتباطه بجنسية دولته ، فلم يكن حينها من اعتبار للبعد الاجتماعي للجنسية.
وقد تغير الحال في الوقت الحاضر ، إذ تبلورت للجنسية وظيفة اجتماعية نجدها حاضرة في ظل الفقدان الإرادي ، وذلك باحترام المُشرّع رغبة الشخص وحرية في الاستمرار بالجنسية ، أو عدم رغبته بها وطلب التخلي عنها ، فيكون له الخيار في وقف الاستمرار عليها ؛ لإنَّ ذلك يدخل تحت مظلة حقوق الإنسان كما ورد في المادة (15) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، الذي أكد على أن لكل إنسان الحق في حمل جنسية ، وله الحق في تغييرها (3)، وإن لم نحترم حق التغيير هذا فسوف لا تؤدي الجنسية وظيفتها الاجتماعية في إبقاء الشخص مجبراً على العيش مع مجتمع لا يرغب أن يعيش فيه ، فكيف نرغم شخصاً على البقاء في نسيج اجتماعي لا ينسجم معه بعد أن نعرف ابتداءً أن الجنسية تنصرف إلى خلق حالة تجانس اجتماعي بين الفرد ومجتمع شعب الدولة، فإن لم تراع هذه القواعد فستحصل مشاكل تنحسب بالمثل على مجتمع الدولة التي يحمل جنسيتها، وهكذا فإنَّ الجنسية يقتضي أن تلم شمل أفراد تجمع بينهم وحدة المشاعر تجاه دولة الجنسية ، فهذا يمثل نواة الوظيفة الاجتماعية للجنسية.
ويمكن أن نلمس بعض الممارسات التشريعية السابقة التي تعبر تعبيراً ضعيفاً عن احترام الوظيفية الاجتماعية للجنسية، من خلال مراجعة المادة (13) من قانون (42) لسنة 1924 الملغى التي نصت على أن (( كل عراقي تجنس بجنسية دولة اجنبية عن اختيار منه يسقط من الجنسية العراقية ، ولكن إذا جعل لنفسه بعد ذلك محل اقامته معتاداً في العراق مدة سنة فأنه يعتبر بعد مضيها عراقياً طول إقامته في العراق )) والحكم نفسه مع اختلاف بسيط في المادة (11) من قانون (43) لسنة 1963 الملغى التي نصت على أن (( 1- كل عراقي اكتسب جنسية في دولة اجنبية باختياره يفقد الجنسية العراقية -2- إذا عاد الشخص الذي فقد جنسيته العراقية بموجب البند (1) إلى العراق وإقام فيه سنة واحدة يجوز للوزير أن يعتبره بعد انقضائها مكتسب الجنسية العراقية اعتباراً من تاريخ عودة إذا قدم طلباً لاستعادة الجنسية العراقية قبل انتهاء المدة المذكورة )).(4) فالوضع السابق في ظل القوانين الملغاة أي دخول إلى جنسية دولة أجنبية يقابله خروج من الجنسية العراقية أي فقدانها، ومن ثم الاكتساب يساوي الفقدان ، أي وقوعهما في وقت واحد ، وهذا يعني عدم امكانية حمل شخص للجنسية الاجنبية والجنسية العراقية في آن واحد إلا في حالات استثنائية، ومنها حالة فرض الجنسية الاجنبية على العراقي في الخارج خلاف إرادته ، فهنا لا يفقد الجنسية العراقية وإن ازدوجت جنسيته بحسب مفهوم المادة (1/11) اعلاه إذ نجد أنَّ المُشرّع العراقي راعى موقف الفرد العراقي الذي فرضت عليه جنسية أخرى من خلال عدم اسقاط الجنسية العراقية عنه ، وهذا دليل واضح على الرابطة الاجتماعية للجنسية ، أي أنَّ المُشرع العراقي لم يفرط بهذا الفرد ، بل جعله يشعر بالارتباط الروحي والاجتماعي لجنسيته الأصلية طالما أنَّ الجنسية الاجنبية فرضت عليه من دون ميل اجتماعي ورغبة نفسيه منه بها
وأعطى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (890) لعام 1985 العربي امكانية الاحتفاظ بجنسيته العربية في ظل اكتسابه الجنسية العراقية ، إذا لم يعلن تخليه عن جنسيته السابقة(5)، ففي الوضع الأخير عبر المُشرع العراقي عن مراعاة الوظيفة الاجتماعية للجنسية ، ولو بشكل ضيق.
ومقابل الأحكام المتقدمة في القانون السابق ذهب المُشرع في القانون الجديد النافذ إلى اختزال حالات الفقدان الإرادي إلى حالة واحدة، وهي تنازل المواطن العراقي عن جنسيته العراقية إذا اكتسب جنسية اجنبية ، وهذا ما أكدته المادة (10 /1) سالفة الذكر من قانون الجنسية النافذ رقم (26) لسنة 2006، ويعني هذا أنَّ من حق العراقي أن يحتفظ بجنسيته العراقية بعد اكتسابه جنسية اجنبية ، وإن ازدوجت جنسيته ؛ وذلك لإنَّ الدستور العراقي في المادة (18) أقر الأخذ بازدواج الجنسية ، وله الحق في التخلي عن الجنسية العراقية بشرط أن يكون كامل الأهلية ، وأن يعلن عن تخليه عنها بصورة تحريرية من دون إكراه، ولا يعتد بأي إعلان شفوي يحمل المضمون ذاته ، وإذا كانت المادة (10/1) من القانون النافذ لا تشترط التخلي عن الجنسية العراقية إلا بعد إعلان التخلي عنها تحريراً ، ولا يشترط للتخلي عن الجنسية المذكور صدور أي موافقة من وزارة الداخلية ، فالتخلي سيكون بحكم القانون بمجرد توافر الشروط المذكورة في نص المادة أعلاه. وهكذا فإن لإعمال النصّ المذكور يتوجب شرطين هما:
أولاً : أن يكتسب العراقي جنسية أجنبية ، أي: الجنسية غير الجنسية العراقية.
ثانياً : أن يتخلى عن الجنسية العراقية بصورة تحريرية ، ويتم ذلك بتقديم هذا الإعلان المكتوب إلى دوائر المختصة بوزارة الداخلية ، على أن يكون مقدم الإعلان قد قام بذلك بنية التخلي عن الجنسية العراقية، وبإرادة حرة ، وعند توافر الشرطين يتم التخلي عن الجنسية العراقية بحكم القانون(6). ومن الجدير بالذكر وتعليقاً على نص المادة (10/1) أعلاه من القانون الجديد أنَّ المُشرع العراقي على الرغم من احترامه لإرادة الفرد في حق تغيير جنسيته ، إلا أن ذلك يطرح ظاهرة ازدواج الجنسية (7) ، وكان من الصواب لو أنَّ المُشرّع العراقي واحتراماً للرابطة الاجتماعية للجنسية ، وتعزيزاً لصلة الفرد بالجنسية العراقية أن يعلق احتفاظ العراقي بجنسيته العراقية لمدة سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الاجنبية ، فهذا الشرط يقوي ولائه للوطن ، ويعزز الرابطة الاجتماعية للجنسية من خلال إعطاء المُشرع العراقي فرصة سنة كاملة للفرد بعد اكتسابه للجنسية الاجنبية، إذ أنَّ هذه الفرصة تعبر عن رغبته الصادقة بالاستمرار في العلاقة في حين عدم التخلي لا يفيد هذا المعنى، فعدم التخلي يعد موقفاً سلبياً وإعلان الاحتفاظ بالجنسية العراقية يمثل موقفاً ايجابياً يعزز الرابطة الاجتماعية للجنسية بين الفرد ودولته (8).
وفي إطار موقف القانون المقارن، ومنها القانون المصري فأن الجنسية تفقد إذا ما اكتسب المصري جنسية اجنبية ، أو استردها ، إذ يجيز القانون ذلك، وتفقد أيضاً إذا ما سحبت من المصري الذي كان اجنبياً ودخل فيها ، ثم اتضح أنه غير جدير بها ، وتفتقد كذلك إذا ما اسقطت عن المصري، الذي أتى أعمالاً لا تتفق مع واجباته نحو مصر ، إذاً فهناك فقد مقابل لكسب جنسية اجنبية أو استردادها ، وفقد مترتب على سحب ، وفقد نتيجة اسقاط ، وكانت هذه الحالات قائمة في قانون سنة 1929 ، واستبقها المُشرع المصري في قانون سنة 1950 مع التغيير في نطاق كل منها (9).
إذ أنَّ القانون المصري يقر بفقد الجنسية الثابتة للشخص إذا أثبت له جنسية أخرى بعد ذلك بشروط معينة ، ونسمي هذا النوع من فقد الجنسية فقداً بالتغيير ، وهو يجيز سلب الشخص جنسيته المصرية في حالات محددة ، بصرف النظر عن ثبوت جنسية أخرى له ، مما قد يترتب عليه انعدام جنسية ذلك الشخص ، ونسمي هذا النوع فقداً بالتجريد (10)، والجنسية ليست نظاماً قانونياً أبدياً ، فمن المبادئ المستقر عليها في التشريعات المقارنة في العصر الحديث عدم الولاء الدائم ، وأنَّ لكل فرد الحق في تغيير جنسيته والذي يقضي بالغالب إبداء الرغبة بالحصول على جنسية دولة اجنبية، والتخلي عن الجنسية الحالية ، فقد تزول عن الفرد جنسيته اختيارياً بإرادته ورغبته ، وذلك عن طريق التخلي عنها إذا ما تحولت مشاعره عن دولته التي يحمل جنسيتها ، واتجهت نحو دولة اجنبية، وارتبط بها واقعياً فهاجر إليها ، ونقل أعماله إليها ، وسعى إلى التخلي عن جنسيته الحالية بإرادته رغبة منه في اكتساب الجنسية الجديدة .
وسواء كان هذا الاكتساب عن طريق التجنس أم عن طريق الزواج المختلط ، إذا تعلق الأمر بامرأة ارتبطت بزواج صحيح مع اجنبي ، فلكل من التجنس والزواج وجهان: وجهة ايجابية تتمثل في كسب جنسية جديدة ، وهي الوظيفة الاجتماعية الايجابية للجنسية ، ووجهه سلبية تقتضي بفقد الجنسية الحالية وهي الوظيفة الاجتماعية السلبية للجنسية (11) ، وفي هذه الحالة لا يترتب زوال الجنسية عن الشخص بالمعنى الحقيقي ؛ وإنّما يكون هناك في الواقع حلول لجنسية جديدة محل جنسية حالية، وهذا هو فقد الجنسية المصرية جديدة بتغيّرها باكتساب جنسية جديدة ، والتخلي عن الجنسية الحالية (12)، وقد أشار المُشرّع المصري إلى الفقد الإرادي للجنسية المصرية بالتغيير والاختيار وهي بطريقين أو حالتين هما :
أولاً : حالة الوطني الذي يتجنس بجنسية اجنبية ، ويتخلى عن الجنسية المصرية. ثانياً: حالة المرأة الوطنية التي تتزوج من اجنبي ابتداء زواجاً صحيحاً ، فتفقد الجنسية المصرية، أو المرأة التي كانت مصرية طارئه بالزواج ، فانتهت علاقتهما الزوجية بالمصري ، فتزوجت من اجنبي، أو استردت جنسيتها السابقة وقد أشارت المادة (11) من القانون المصري رقم (26) لسنة 1975 على أنه (( لا يترتب على زوال الجنسية المصرية عن المصري لتجنسه بجنسية اجنبية بعد الاذن له ، زوالها عن زوجته إذا قررت رغبتها في دخول جنسية زوجها واكتسابها طبقاً لقانونها ، ومع ذلك يجوز لها الاحتفاظ بالجنسية المصرية طبقاً للفقرة الاخيرة من المادة السابقة ، أما الأولاد القصر فتزول عنهم الجنسية المصرية إذا كانوا بحكم تغير جنسية ابيهم يدخلون في جنسيته الجديدة طبقاً لقانونها ، على أنه يسوغ لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد أن يقرروا اختيار الجنسية المصرية ، وأنَّ الأصل إلا يترتب على زوال الجنسية المصرية عن المصري لتجنسه بجنسية اجنبية بعد الأذن له زوالها عن زوجته المصرية إلا إذا قررت هي رغبتها في الدخول في جنسية زوجها اللاحقة، واكتسابها بالفعل طبقاً لقانونها)) (13)، وهنا نرى أنَّ المُشرّع المصري أراد للزوجة أن تبقى مندمجة بالمجتمع المصري، ويحافظ على الرابطة الاجتماعية للجنسية من خلال احتفاظها بالجنسية المصرية وبرغبتها .
أما التشريع الفرنسي فأن من ضمن الفرضيات التي يستطيع الفرنسي الذي يمتلك جنسية اجنبية أن يطلق جنسيته الفرنسية، من دون أن تتمكن الحكومة اطلاقا من رفض ذلك الغرض الذي جاءت به المادة (23) من القانون المدني الفرنسي ، التي نصت على أنَّ (( كل شخص بالغ راشد يحمل جنسية فرنسية ، ساكن عادة في الخارج ، يكسب بإرادته جنسية اجنبية لا يخسر الجنسية الفرنسية إلا إذا صرح عن ذلك خطياً ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد (26) وما يليها من هذا الباب )) (14).
__________
1- د. حسن الهداوي ، الجنسية ومركز الاجانب وأحكامها في القانون العراقي ، مطبعة الرشاد ، بغداد ، 1967 ، ص138 .
2- د. عبد الرسول الأسدي التقليد والتجديد في أحكام الجنسية دراسة مقارنة، ط1، 2012، ص108 .
3- عبد الرسول الأسدي التقليد والتجديد في أحكام الجنسية دراسة مقارنة، ط1، 2012، ص109.
4- ينظر : د حسن الهداوي ، الجنسية ومركز الاجانب وأحكامها في القانون العراقي ، مطبعة الرشاد ، بغداد ، 1967، ص 140 .
5- قرار منشور في الوقائع العراقية بالعدد (3059) في 19 / 8 / 1985
6- د. حيدر ادهم الطائي ،أحكام جنسية الشخص الطبيعي والمعنوي في التشريعات العراقية ،، ط 1 ، 2016 ، ص 114
7- د. ياسين طاهر الياسري ، القانون الدولي الخاص ، الجنسية ومركز الاجانب ، الطبعة الثانية ، بغداد 2019 ، ص 117 .
8- د. عبد الرسول الاسدي ، التقليد والتجديد في أحكام الجنسية ، دراسة مقارنة ، مصدر سابق ، ص112.
9- د. عزالدين عبد الله ، القانون الدولي الخاص المصري ج1 في الجنسية والموطن ومركز الأجانب ط2 1951 ، ص271 .
10- د. احمد سالم ، القانون الدولي الخاص في الجنسية ومركز الاجانب ، الطبعة الأولى ، 1954 ، ص228
11- د. السيد عبد المنعم حافظ السيد ، أحكام تنظيم الجنسية ، الطبعة الأولى، 2012، مكتبة الوفاء القانونية ص 336.
12- د. بدر الدين عبد المنعم شوقي ، كتاب العلاقات الخاصة الدولية ، أحكام الجنسية والموطن ومركز الاجانب دراسة مقارنة مع الفقه الاسلامي ، ( بدون ناشر ) 2006 – 2007 ، ص 233 .
13- د. عبد المنعم حافظ السيد أحكام تنظيم الجنسية ،، مكتبة الوفاء القانونية، الاسكندرية، ط1، 2012، ص358 .
14- د. أياد مطشر صيهود، موسوعة أحكام الجنسية المقارنة ، ج 1، النظام القانوني للجنسية الوطنية ، مكتبة السنهوري، بيروت، 2019 ص196 .
الاكثر قراءة في القانون الدولي الخاص
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
