القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
التخلي على أساس التبعية بسبب الزواج
المؤلف:
احمد فليح زبالة الخزاعي
المصدر:
الوظيفة الاجتماعية للجنسية
الجزء والصفحة:
ص92-94
2025-09-16
15
عندما يفقد الشخص جنسيته العراقية يأتي على أثر ذلك زوجته إذ تفقد الجنسية العراقية تبعاً له إذا كان فقده للجنسية قبل تاريخ 2/5 / 1941 ، لإنَّ زوجة الاجنبي آنذاك أجنبية ، فبمجرد فقد الجنسية العراقية ، واتصافه بالصفة الاجنبية تلحقه في هذا زوجته ، ولا يصح اتباع الحكم نفسه بعد تعديل القانون أيّ: بعد تاريخ 5 / 2 / 1941، فلم تعد زوجة الاجنبي اجنبية ، ويجوز لها أن تحتفظ المرأة بالجنسية العراقية على الرغم من زواجها من اجنبي ، ولا تفقدها إلا باكتسابها جنسية زوجها الجديدة ، وهنا أراد المُشرع العراقي في القانون القديم قانون (42) لسنة 1924 أن يجعل الزوجة الحاصلة على جنسية زوجها عراقية على الرغم من فقد زوجها للجنسية العراقية؛ وذلك احتراماً للرابطة الاجتماعية للجنسية العراقية ، وهذا يعني أنَّ العراقي الذي فقد جنسيته بعد تاريخ 5 / 2 / 1941 تبقى زوجته عراقية ، ولا تفقدها إلا بعد اكتساب الجنسية الجديدة التي اكتسبها زوجها (1)، فضلاً عن أن من فقدت جنسيتها قبل 5 / 2 / 1941 ، تبعاً بزوجها أعيدت لها الجنسية العراقية ما دامت لم تحصل على جنسية زوجها الجديدة ؛ عملاً بالفقرة (ج) من المادة (17) من قانون القديم المرقم (42) لسنة 1924 ، التي تنص على أنَّ (( المرأة العراقية التي سبق لها أن تزوجت من اجنبي ولم تكتسب جنسية زوجها تعود إليها جنسيتها العراقية التي فقدتها بسبب الزواج إلى أن تكتسب جنسية زوجها ))(2).
أما المادة (12/3) من قانون الجنسية العراقي المرقم (43) لسنة 1963، فقد نهجت بالقانون القديم نفسه ، فنصت أيضاً أنَّ (( المرأة العراقية التي سبق لها أن تزوجت من اجنبي وزالت عنها جنسيتها العراقية بسبب الزواج ولم تكتسب جنسية زوجها تعود إليها جنسيتها العراقية إلى أن تكتسب جنسية الزوج)).
إنَّ التشريعات القديمة التي انتهجها المُشرّع العراقي في قانون (42) لسنة 1924 الملغي وقانون (43) لسنة 1963 الملغى هو الحفاظ على جنسية المرأة العراقية المتزوجة من اجنبي وهذا الحفاظ يقوي الرابطة الاجتماعية للجنسية العراقية ، وذلك بمنحه الفرصة للعودة إلى الاندماج بالمجتمع العراقي.
أما موقف المُشرع العراقي في القانون الجديد النافذ رقم (26) لسنة 2006، فقد اتجه في ظل الاتجاه الحديث إلى احترام استقلال المرأة في أمر جنسيتها كما في الاكتساب كذلك في الفقدان، فإذا فقد زوجها جنسيته لا تفقد جنسيتها بالتبعية ، وإنما يتوقف فقدانها لجنسيتها على
إرادتها فإن أرادت البقاء عليها ، لها أن تحتفظ بها ، وإذا أرادت التخلي عنها والدخول في جنسية زوجها الجديدة ، سيقع بأثر ذلك الفقدان (3) ، وإن فقد الزوجة لجنسيتها تبعاً لفقد جنسية زوجها في غالبية التشريعات المعاصرة يكاد يكون محدوداً ؛ وذلك تأثراً بالاتفاقيات الدولية ، التي تنادي بحقوق المرأة واستقلالها عن جنسية زوجها (4).
واستناداً إلى مبدأ استقلال الجنسية في داخل العائلة (5)، ونجد أنَّ القانون الجنسية العراقية المرقم (26) لسنة 2006 لم يجز سحب الجنسية العراقية للزوجة المتجنسة بها تبعاً لسحبها من زوجها المتجنس بها أيضاً ؛ وذلك احتراماً لحقها في جنسيتها ، واحتراماً لاندماجها بالمجتمع العراقي ، واحتراماً للرابطة الاجتماعية للجنسية ، التي يسعى المُشرع العراقي بالمحافظة على هذه الرابطة (6)، فضلاً عن استقلالها بأمر جنسيتها.
أما حالة فقد الجنسية العراقية للزوج أو الزوجة فتتحقق عندما يثبت أنَّ اكتساب الزوج أو الزوجة للجنسية العراقية على وفق أحكام قانون الجنسية العراقي النافذ كان تبعاً لاكتسابها من قبل الزوج الآخر بالتزوير أو الغش ، إذ تفتقد الزوجة أو الزوج الجنسية العراقية في هذه الحالة كأثر لفقد الزوج الآخر لجنسيته العراقية وبالشروط الآتية :
1- أن يكون أحد الزوجين متجنساً بالجنسية العراقية سواء أكان تجنسه قبل انعقاد الزواج ، أم في تاريخ الزواج .
2- أن يكتسب الزوج الآخر الجنسية العراقية في تاريخ لاحق على الزواج وذلك تبعاً لاكتساب الزوج الأول للجنسية العراقية ، إما وفقاً لأحكام المادة السابعة من قانون الجنسية العراقية النافذ بالنسبة لتجنس الزوج بالجنسية العراقية تباعاً لزوجته المتجنسة مسبقاً بالجنسية العراقية ، أو وفقاً لأحكام المادة الحادية عشر من القانون نفسه بالنسبة لتجنس الزوجة بالجنسية العراقية تبعاً لزوجها المتجنس سابقاً.
3- أن يقرر وزير الداخلية سحب الجنسية العراقية من المتجنس بها سواء أكانت الزوجة أم الزوج؛ وذلك لصدور حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية ، يثبت قيامه بتقديم معلومات خاطئة عنه ، أو عن عائلته عند تقديمه طلب اكتساب الجنسية العراقية .
___________
1- د. حسن الهداوي ، الجنسية ومركز الاجانب وأحكامها في القانون العراقي ، مطبعة الرشاد ، بغداد ، 1967، ص177.
2- د. ياسين طاهر الياسري ، القانون الدولي الخاص ، الجنسية ومركز الاجانب ، الطبعة الثانية ، بغداد 2019 ، ص119 .
3- د. عبد الرسول الاسدي القانون الدولي الخاص الجنسية والموطن ومركز الاجانب ، دار السنهوري بيروت 2022 ، ص 107 .
4- د. عباس العبودي شرح أحكام قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006 والموطن ومركز الاجانب ، مكتبة السنهوري ، بغداد ،2012 ، ص127 .
5- د. جابر ابراهيم الراوي ، شرح أحكام الجنسية في القانون الاردني ، الطبعة الأولى ، الاردن ، الدار العربية للتوزيع والنشر 1984 ، ص 180 .
6- د. ياسين طاهر الياسري ، القانون الدولي الخاص ، الجنسية ومركز الاجانب ، الطبعة الثانية ، بغداد 2019 ، ص 129 .
الاكثر قراءة في القانون الدولي الخاص
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
