القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
التخلي على أساس التبعية بسبب صغر السن
المؤلف:
احمد فليح زبالة الخزاعي
المصدر:
الوظيفة الاجتماعية للجنسية
الجزء والصفحة:
ص94-100
2025-09-16
15
نقصد بذلك الأولاد الصغار الذين لم يبلغوا سن الرشد ، أي سن الثامنة عشر من عمرهم، إذ يتبعون آبائهم في جنسيتهم سواء أكان بالاكتساب أم الفقدان أما الذين بلغوا سن الرشد أي من الثامنة عشر فلهم استقلالهم ، ولا يشملهم فقدان الأب لجنسيته ، فالأولاد الصغار في ظل القانون القديم رقم (42) لسنة 1924 الملغى لحقوا بآبائهم وترتب على فقد الوالد للجنسية فقدها في الولد الصغير ، ونصت المادة (18 /ب) من القانون أعلاه على أنه (( إذا فقد عراقي الجنسية العراقية يفقدها أيضاً أولاده الصغار..)) (1) ، وقد راعى المُشرّع بوضع هذا النص مبدأ وحدة الجنسية في العائلة الواحدة بصورة مطلقة ، ولم يأخذ بعين الاعتبار النتائج التي تترتب عن فقدهم الجنسية، ولم يفرق بين أسباب فقد الآباء لجنسيتهم ، ونجد في ذلك انحرافاً عن الوظيفة الاجتماعية للجنسية ، وهي أن يعلق فقدان الطفل لجنسيته تبعا للأب على دخوله في جنسية الأخير الجديدة . فالنتيجة هي أن فقد الأولاد للجنسية تبعاً للوالد هو بقاء الأولاد بلا جنسية ؛ لعدم تمكنهم من الحصول على جنسية أخرى ، أما سبب فقدان الوالد الجنسية فلم يشر إليه أي اهتمام من قبل القانون فجاء بقاعدة عامة تشمل أولاد كل شخص فقد جنسيته العراقية وبأي سبب سواء كان الفقد بإرادته أم اختياره أم بحكم القانون ، وحتى ولو كان الفقد بإسقاطها عنه علماً أن إسقاط الجنسية يمثل عقوبة وكقاعدة عامة أنَّ العقوبة الشخصية لا تتعدى من أوقعت عليه ، إذ يجب أن تقتصر على من اسقطت عنه الجنسية فقط ، ولا تتعداه إلى أولاده الصغار ، وهذا ما أخذت به بعض القوانين (2).
أما الأولاد الصغار الذين اكتسبوا الجنسية استناداً إلى جنسية الأم ، فهل يكون لفقد الجنسية العراقية للأم الأثر في جنسية أولادها الصغار فيفقدونها تبعاً لها ؟ نقول : إذا كان الأب متوفى أو مجهولاً إذ جاء في القانون الملغى رقم (42) لسنة 1924 أنَّ الأولاد الصغار يفقدون جنسيتهم العراقية تبعاً لجنسية الأم إذا كان والدهم متوفى أو نسبهم غير ثابت(3).
أما قانون (43) لسنة 1963 الملغى فإنّه جعل الأب مصدراً فقط لاكتساب الجنسية ، ولا تكتسب عن طريق الأم إلا بشروط وقيود محددة ، فالأساس في اكتساب الجنسية هو الأب، ومن ثم تفقد تبعاً له ؛ وذلك لأنَّ الرابط الاجتماعي بالأب هو المعتمد ، وعليه تبنى الجنسية من الناحية الإنسانية والاجتماعية ولا يمكن اعتماد الأم إلا إذا تعذر دور الأب في نقل الجنسية للأبناء.
أما في القانون النافذ رقم (26) لسنة 2006 فبالنسبة للأولاد الكبار لا يتأثرون بفقدان الأب الجنسية العراقية ، فهم يستقلون بأمر جنسيتهم ؛ لامتلاكهم إرادة مستقلة عن إرادة الأب ، واهلية تمكنهم من التصرف المستقل أما الأولاد الصغار غير البالغين فهؤلاء يفقدون الجنسية تبعاً لفقدان الأب جنسيته ، وفي أكثر الاحيان يتأثر الأولاد غير البالغين لأنّهم في الغالب يقيمون مع الأب(4)، وهناك حالة واحدة من الفقدان تشمل أفراد الأسرة جميهم من أولاد بالغين وغير بالغين ، وزوجة ، هي حال الحصول على الجنسية العراقية بناءً على أقوال كاذبة ، أو معلومات مزورة ، فإن حصل الأب عليها بهذه الطريقة فالجميع سيفقدون جنسيتهم تبعاً له.
وقد أشارت المادة (14 / 2) من القانون النافذ إلى فقد الصغير جنسيته تبعاً لفقد والده، فنصت على أنه (( إذا فقد عراقي الجنسية العراقية يفقدها تبعاً لذلك أولاده غير البالغين من الرشد))، ونلاحظ في هذا النص أنّ هناك شروطاً يجب أن تتوافر ليفقد الشخص جنسيته العراقية،
1- أن يفقد الوالد جنسيته العراقية سواء أكانت الجنسية الأصلية أو مكتسبة ويجب أن يتم هذا الفقد إما اختيارياً أو بإرادته وفقاً لأحكام المادتين (10 - 12) من قانون الجنسية العراقي المرقم (26) لسنة 2006 النافذ ، أو جبراً على سبيل العقدية وفقاً لأحكام المادة (15) من قانون الجنسية النافذ .
2- أن يكون الابن غير بالغ سن الرشد وفقاً للقانون العراقي عند فقد والده لجنسية العراقية، أما إذا كان بالغاً لسن الرشد في هذا التاريخ فأنَّ جنسيته لن تتأثر بفقده والده لجنسيته العراقية (5).
3- أن يكون الابن غير بالغ سن الرشد ثابت النسب لوالده العراقي وفقا للقانون العراقي قبل فقده لجنسيته العراقية وقبل بلوغه سن الرشد ، أما إذا ثبت نسبه لوالده العراقي بعد بلوغه سن الرشد، فلا يفقد جنسيته العراقية تبعاً لوالده (6).
أما التخلي على أساس التبعية في القانون المقارن، ومنها القانون المصري ففقد الجنسية الزوجة المصرية يتحقق بشروط أهمها :
1 - ( إعلان الزوجة المصرية رغبتها في اكتساب جنسية زوجها )، فقد تبنى المُشرع المصري استقلال الجنسية في العائلة الواحدة ، فلم يرتب على زوال جنسية المصرية عن الزوج بتجنسه بجنسية اجنبية خروج الزوجة ايضاً عن الجنسية المصرية ، وإنما علّق ذلك على تعبيرها الصريح عن رغبتها وإرادتها في اكتساب جنسية الزوج الاجنبية ، وهنا أراد المُشرع المصري الحفاظ على الرابطة الاجتماعية للجنسية المصرية من خلال إعطاء الزوجة المصرية فرصة الاحتفاظ بجنسيتها على الرغم من فقد زوجها الجنسية المصرية (7) ، أما إذا أرادت الالتحاق في جنسية زوجها الاجنبية ، فعليها أن تعبر عن رغبتها بذلك ما دامت الزوجية قائمة (8)، أما إذا لم تعبر عن رغبتها بالدخول في جنسية زوجها الاجنبية ستظل محتفظة بالجنسية المصرية، وهنا أراد المُشرع المصري إبقاءها مندمجة بالمجتمع المصري، وعدم التفريط بجنسيتها ؛ احتراماً للرابطة الاجتماعية للجنسية المصرية، حتى ولو اكتسبت فعلاً الجنسية الاجنبية ، فبمجرد اكتساب الزوجة الجنسية الزوج الاجنبية لا يفقدها الجنسية المصرية، طالما أن دخولها الجنسية الاجنبية لم يتم بإرادتها بقوة القانون مثلاً)، وقد حرص المُشرع المصري على احترام إرادة المرأة المصرية الصريحة في هذا الشأن حتى ولو حدثت حالة ازدواج الجنسية (9).
2- ( دخول الزوجة المصرية فعلياً في جنسية زوجها ) ، إذ لا يكفي مجرد إبداء الرغبة في اكتساب جنسية الزوج الاجنبية حتى يترتب فقد المصرية لجنسيتها كأثر غير مباشر لفقد الزوج لهذه الجنسية؛ لأنَّ المُشرّع المصري حرص على حماية الأفراد الجماعة الوطنية ، وتحصينهم ضد مشكلة انعدام الجنسية أي حمايتهم اجتماعية من الناحيتين الموضوعية والاجرائية ، مقرراً بذلك حماية الزوجة المصرية من انعدام الجنسية ، وهذا دليل على أنَّ المُشرع المصري متمسك بالزوجة التي فقد زوجها الجنسية المصرية؛ وذلك حرصاً منه على احترام الرابطة الاجتماعية للمصرية على مجرد إبداء رغبتها بالدخول في جنسية الزوج الاجنبية ، وعلق زوال الجنسية المصرية عنها على دخولها فعلاً في جنسية الزوج بناءً على طلبها (10).
ويختلف التشريع المصري لسنة 1975 عن التشريعات المصرية السابقة ، فقد كان تشريع سنة 1958 الملغى يقضي بزوال الجنسية المصرية عن الزوجة الوطنية إذا دخلت في جنسية زوجها المتجنس بجنسية اجنبية بقوة القانون ، من دون حاجة لتعبيرها الصريح عن إرادتها ، مع إعطائها الحق في إبداء رغبتها بالاحتفاظ بالجنسية المصرية أثناء السنة الثانية لدخول زوجها في الجنسية الاجنبية ، بناءً على ذلك فأن الزوجة الوطنية تفقد الجنسية إذا تجنس زوجها بجنسية اجنبية بشكل آلي ، إذا سكتت عن المطالبة بالاحتفاظ بالجنسية المصرية أثناء المدة القصيرة التي حددها المُشرع المصري وهي سنة من دخول زوجها في الجنسية الاجنبية (11).
أما فقد الجنسية المصرية بالتبعية بالنسبة للأولاد القصر، فقد أشارت المادة (2/11) من قانون الجنسية المصري رقم (26) لسنة 1975 المعدل بقانون رقم (154) لسنة 2004 على أنَّه ((... أما الأولاد القصر فتزول عنهم الجنسية المصرية إذا كانوا بحكم تغير جنسية أبيهم يدخلون في جنسيته الجديدة طبقاً لقانونها على أنه يسوغ لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد أن يقرروا اختيار الجنسية المصرية )) ، ويتبين من هذا النص أنّ المُشرع المصري قد وضع شروطاً لفقد الأولاد القصر جنسيتهم المصرية تبعاً لفقد أبيهم لها تتمثل بما يأتي :
أولاً : أن يكون فقد الأب للجنسية المصرية قد وقع صحيحاً طبقاً للمادة العاشرة من القانون أعلاه بحصوله على إذن بالتجنس ودخوله فعلاً في الجنسية الاجنبية .
ثانياً : أن يسمح قانون جنسية الأب الجديد بدخول الأولاد القصر في هذه الجنسية ؛ كي لا يترتب على خروجهم من الجنسية المصرية دون الدخول في الجنسية الاجنبية ، أن يصبحوا عديمي الجنسية ، وهنا أراد المُشرع المصري المحافظة على النسيج الاجتماعي من خلال حرصه على أن لا يقع الابن القاصر الذي فقد والده الجنسية المصرية في حالة اللا جنسية ، وهذا دليل على قوة الرابطة الاجتماعية للجنسية المصرية.
وفي حال توافر الشرطين السابقين الذي وضعهم المُشرع المصري تزول الجنسية عن الأولاد القصر إذ أن إرادة الأب تحل محل إرادة الأولاد القصر ، وتعبر عنها ما داموا قصراً لا وجود لإرادتهم المستقلة (12)؛ لأن الابن امتداد طبيعي واجتماعي للأب ، فالأخير بطبيعة الحال يؤثر في جنسية الأول .
وهؤلاء الأولاد القصر عندما يبلغون سن الرشد وتكون لهم إرادة معتبرة ، يحق لهم أن يعلنوها في السنة التالية لبلوغهم سن الرشد ولهم أن يقرروا اختيار الجنسية المصرية عن طريق استردادها، ومنح المُشرع المصري هنا فرصة للأولاد المصريين القاصرين ، ومن ثم بلغوا سن الرشد ، الذين فقدوا جنسيتهم المصرية تبعاً لفقد والدهم ، فقد أعطاهم الخيار باسترداد الجنسية المصرية لهم بالسنة التالية من بلوغهم سن الرشد ، وهذه الفرصة تمثل حرصاً من المُشرع المصري أن لا ينسى أبناءه ، وهذا يعبر عن مدى حرصه على الرابطة الاجتماعية للجنسية (13) ، فإذا تراخى هؤلاء الأولاد عن استعمالهم حق الاختيار أثناء السنة التالية لبلوغهم سن الرشد فسيفقدون الحق في استرداد الجنسية المصرية بناءً على عدم حرصهم على الرجوع للجنسية المصرية بعدما أصبح لهم إرادة قانونية يعتد بها ، وقد يظل هؤلاء الأولاد القصر محتفظين بالجنسية المصرية على الرغم من دخولهم في جنسية أبيهم الاجنبية، إذا كان الإذن بالتجنس لوالدهم يتضمن إجازة احتفاظه هو وأولاده القصر بالجنسية المصرية ، وأعلن هذا الأب عن رغبته في الاستفادة من هذه الرخصة أثناء السنة التالية لاكتساب الجنسية الاجنبية ظلوا محتفظين بالجنسية المصرية (14).
أما التشريع الفرنسي فقد كانت المادة (8) من قانون الجنسية الفرنسي لسنة 1927 تنص على ((أنّ المرأة الفرنسية التي تتزوج من اجنبي تفقد جنسيتها إذا اتخذت هي وزوجها وطناً خارج فرنسا))، ولكن تم تعديل هذه المادة بمقتضى قانون الجنسية الفرنسي لسنة 1945، ونص على أن (( لا تفقد المرأة جنسيتها إلا إذا تخلت عنها صراحة قبل الزواج بتصريح تقدمه إلى القاضي إذا كانت مقيمة في فرنسا أو إلى القنصل الفرنسي إذا كانت في الخارج وتذكر أنها ستكتسب الجنسية وفقاً لقانون زوجها )) (15)، وقد نصت المادة (5/23) من التعديل المرقم (42) لسنة 1973 للقانون المدني على (( في حالة الزواج من اجنبي فأنَّ باستطاعته الشريك الفرنسي أن يتخلى عن الجنسية الفرنسية وذلك طبقاً لأحكام المادة (26) من قانون الجنسية الفرنسي اعلاه واتباع الشروط الذي بموجبها اكتسب الجنسية الاجنبية التي لشريكه وان يكون السكن الطبيعي لهما تم تثبيته في الخارج)).
ونصت المادة (23) من التعديل رقم (42) لسنة 1973 للقانون المدني على أن (( الجنسية الفرنسية حتى القاصر الذي إذا كان يحمل جنسية اجنبية ، يسمح له بناء على طلبه من قبل الحكومة الفرنسية ، بفقدان الفرنسيين ، تفقد الجنسية الفرنسية يتم منح هذا التفويض بمرسوم)).
______________
1- لم يرتب القانون العثماني الأثر نفسه في جنسية الأولاد ، على العكس يبقيهم في جنسيتهم العثمانية ، فقد جاء في المادة الثامنة من قانون 1876 " إذا تجنس العثماني بجنسية اجنبية أو زالت عنه الجنسية العثمانية فأن أولاده ولو كانوا صغاراً لا يتبعونه في حالتهم بل يستمرون عثمانيين".
2- القانون الليبي لسنة 1954 ، فقد نصت المادة العاشرة منه على أنه " قضت بان لا يسري فيها حكم فقد الجنسية الليبية على الزوجة والأولاد إلا اذا نص في مرسوم على خلاف ذلك ".
3- د. حسن الهداوي ، الجنسية ومركز الاجانب وأحكامها في القانون العراقي ، مطبعة الرشاد ، بغداد ، 1967، ص179
4- د. عبد الرسول الاسدي القانون الدولي الخاص الجنسية والموطن ومركز الاجانب ، دار السنهوري بيروت 2022 ، ص107 .
5- د. حسن الهداوي ، الوجيز في القانون الدولي الخاص الجزء الأول في الجنسية والموطن ومركز الاجانب ، مطبعة الرشاد ، بغداد ، 1961 ، ص 127
6- د. ياسين طاهر الياسري ، القانون الدولي الخاص ، الجنسية ومركز الاجانب ، الطبعة الثانية ، بغداد 2019 ، ص131.
7- د. عبد المنعم حافظ السيد أحكام تنظيم الجنسية ، مكتبة الوفاء القانونية، الاسكندرية، ط1، 2012 ، ص358 .
8- د. فؤاد رياض مبادئ القانون الدولي الخاص، في الجنسية والموطن ومركز الاجانب ، ص 167 .
9- د. احمد عبد الكريم سلامة ، القانون الدولي الخاص الجزء الأول الجنسية والمعاملة الدولية للأجانب" ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، ص 290 - 291 ( بدون سنة ) .
10- د. أحمد عبد الكريم سلامة ، القانون الدولي الخاص الجنسية والموطن ومركز الاجانب، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، بلا سنة نشر ، ص 291 .
11- د. السيد عبد المنعم حافظ السيد ، أحكام تنظيم الجنسية ، مصدر سابق ، ص 360
12- د. فؤاد عبد المنعم رياض ، مبادئ القانون الدولي الخاص ، مصدر سابق، ص 166 ، د. احمد عبد الكريم سلامة ، القانون الدولي الخاص ، مصدر سابق ، ص292- 293
13- د. السيد عبد المنعم حافظ السيد أحكام تنظيم الجنسية ، مصدر سابق ، ص 365 .
14- د. فؤاد عبد المنعم رياض ، مبادئ القانون الدولي الخاص ، مصدر سابق ، ص166 ، د. احمد عبد الكريم سلامة ، القانون الدولي الخاص ، مصدر سابق، ص 299 وما بعدها .
15- د. أياد مطشر صيهود، موسوعة أحكام الجنسية المقارنة ، ج 1، النظام القانوني للجنسية الوطنية ، مكتبة السنهوري، بيروت، 2019، ص197
الاكثر قراءة في القانون الدولي الخاص
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
