القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
البعد الاجتماعي لإسقاط الجنسية
المؤلف:
احمد فليح زبالة الخزاعي
المصدر:
الوظيفة الاجتماعية للجنسية
الجزء والصفحة:
ص 110-117
2025-09-15
21
تفقد الجنسية العراقية بقرار يصدر عن السلطة المختصة على سبيل الجزاء والعقاب لعمل يأتي به الوطنيون أصلياً كان أم طارئاً ، وهذا العمل يدل على عصيان أوامر دولته أو عدم جدارته بالبقاء على الصفة الوطنية فيها، والواقع أنّ الاسقاط في ذاته غير مرغوب فيه؛ لأنه يعد إجراء بغيضاً تترتب عليه مشاكل عدة لا حصر لها للفرد الذي اسقطت عنه الجنسية وللعلاقات الدولية، فهو ينشئ حالة من حالات اللا جنسية وما ينجم عنها من مشاكل تتعلق بإقامة الشخص المسقطة عنه جنسيته ، وبالتحديد القوانين التي تحكم أحواله الشخصية (1).
أخذ القانون الجنسية العراقي الملغى رقم (42) لسنة 1924 بالإسقاط كسبب يفقد الجنسية العراقية في حالات عدة منها :
1- حالة اصرار العراقي على الاستمرار بخدمة عسكرية لدى دولة اجنبية وقد نظمتها المادة (15) من قانون الجنسية أعلاه وقد اعيد النص في هذه الحالة في قانون الجنسية العراقي رقم (43) لسنة 1963 الملغى.
2- حالة اسقاط الجنسية العراقية عن اليهود .
3- حالة قيام العراقي أو محاولته القيام بعمل يعد خطراً على أمن الدولة وسلامتها .
والاسقاط هو إجراء اداري يتخذ من قبل السلطة التنفيذية المختصة في الدولة بشؤون الجنسية وفي مواجهة أشخاص تقدر الدولة أنّهم ليسوا جديرين بحمل جنسيتها وفي الغالب أنَّ هذا الإجراء تحكمي يميل إلى اعتبارات سياسية ، ويوجه في الغالب تجاه المواطنين الأصلين والطارئين وتستعمله الجهات المختصة حسب الموقف السياسي للدولة تجاه بعض الأشخاص من دون أن تكون هناك نصوص تشريعية واضعة ، فالإسقاط اجراء لا يستند على نصوص تشريعية محددة مسبقاً على سبيل الحصر كما في السحب إنّما يستند على قرارات إدارية تمليها اعتبارات سياسية .
وهذه الاعتبارات تتغير بحسب الموقف السياسي للأشخاص(2).
ومن الجدير بالذكر أنَّ المُشرع العراقي لم ينظم أحكام الاسقاط الجنسية في قانون الجنسية العراقي الملغى جاء النص على هذه الاحكام في قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 666 لسنة 1980 الذي تم الغاؤه في قانون الجنسية العراقي النافذ رقم (26) لسنة 2006 في المادة (17) منه ، وبحسب مضمون القرار أنه تم اسقاط الجنسية العراقية عن كل عراقي من أصل اجنبي إذا تبين عدم ولائه للوطن والشعب والأهداف القومية والاجتماعية للثورة ، وعلى وزير الداخلية أن يأمر بإبعاد كل من اسقطت عنه الجنسية العراقية بموجب القرار أعلاه ويعد هذا القرار سابقة قضائية خطيرة ومؤشراً سلبياً من شأنه يضعف الرابطة الاجتماعية للجنسية العراقية ، وكذلك ترك آثاراً نفسية مؤلمة على العشرات ممن تم إبعادهم ، وأنه يعد مخالفة للمادة (15) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية لاهاي لعام 1930 وجميع المواثيق الدولية (3) ، وقد تم إلغاء القرار المذكور آنفاً في قانون الجنسية الجديد في المادة (17) منه التي نصت (( يلغي قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 666 لسنة 1980 وتعاد الجنسية العراقية لكل عراقي اسقطت عنه الجنسية العراقية به بموجب القرار المذكور وجميع القرارات الجائرة الصادرة من مجلس قيادة الثورة المنحل بهذا الخصوص))، فقد أصدرت مديرية الجنسية العامة قرار إداري ينظم هذه الواقعة المرقم (2437) في 12 م 3 / 2006(4).
فهنا أراد المُشرع العراقي احترام الرابطة الاجتماعية للجنسية العراقية ، وذلك بإعادة دمج كل من اسقطت عنه الجنسية بسبب قرارات جائرة في المجتمع العراقي وإعادة ارتباطهم الاجتماعي وهو موقف إنساني يحسب للمُشرّع العراقي كونه رفع الظلم والاضطهاد لشريحة من العراقيين الذين اسقطت عنهم الجنسية ، طالما أنهم مؤهلون اجتماعيا للعودة للجنسية العراقية، وقد حظر دستور العراق لعام 2005 اسقاط الجنسية عن العراقي بالولادة لأي سبب من الأسباب في المادة (18/3/أ) وأجاز سحب الجنسية عن المتجنس بها في حالات المنصوص عليها سلفاً وهذا يعني أن الإسقاط والسحب جائز بالنسبة للعراقي الطارئ ولا يجوز بالنسبة للعراقي في الأصل (5).
أما الاسقاط في القوانين المقارنة ومنها القانون المصري ، إذ أن الدولة لا تستطيع اسقاط الجنسية عن الوطني الطارئ إذا ما توافر أي من أسباب اسقاط الجنسية خلال الخمس أو العشر سنوات التالية لاكتسابه الجنسية المصرية، فإسقاط الجنسية : هو عبارة عن اجراء جزائي تستطيع الدولة بمقتضاه نزع الجنسية عن أي وطني أصيلاً كان ام طارئاً في أي وقت من الأوقات ، فهو عقوبة شخصية توقع على من كانت جنسيته اصلية ام طارئة دون اثر على التابعين عكس سحب الجنسية ، إذ يوقع على من كانت جنسيته مكتسبة في تاريخ لاحق على الميلاد وفي حدود المدة الزمنية المسموح بها ، وقد يشمل بعض التابعين (6)، والاسقاط يتسم بطابع العقاب، وأسبابه الاشد خطورة من أسباب السحب ، لذلك يجب معرفة الاسباب التي تؤدي إلى الاسقاط الجنسية المصرية، إذ نجد أن المشرع المصري قد جاء في المادة (16) من قانون الجنسية المصري النافذ نصت على الحالات التي يجوز فيها اسقاط الجنسية المصرية بأنَّها (( يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء اسقاط الجنسية عن كل من يتمتع بها في أي حالة من حالات الآتية(7):
1- إذا دخل في جنسية اجنبية على خلاف حكم المادة (10) من القانون أعلاه.
2- إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الاجنبية من دون ترخيص من وزير الدفاع.
3- إذا كانت إقامته الاعتيادية في الخارج مصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج .
4- إذا قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة اجنبية أو احدى الهيآت الاجنبية أو الدولية ، وبقى فيها على الرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها إذا كان بقاؤه في الوظيفة يهدد المصالح العليا للبلاد ، وذلك بعد مضي سته أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه في محل وظيفته في الخارج .
5- إذا كانت اقامته العادية في الخارج ، وانضم إلى هيأة اجنبية من أغراضها العمل تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بوسيلة من الوسائل غير المشروعة .
6- إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة اجنبية وهي في حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها ، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي ، أو المساس بأي مصلحة قومية أخرى.
7- إذا اتصف في أي وقت من الأوقات بالصهيونية.
ويتضح من النص أنّ المُشرع المصري قد حدد سبع حالات لإسقاط الجنسية المصرية تدور جميعها حول الانتماء إلى دولة اجنبية ، أو الدخول في خدمتها ، وتهديد الوطني لكيان الدولة المصرية (8).
أما السلطة التي تحدد اسقاط الجنسية المصرية، فقد حددت المادة (16) من التشريع المصري لقانون الجنسية المصرية النافذ حالات اسقاط الجنسية المصرية، وشروط كل حالة منها ، فإن وقع الوطني في حالة من هذه الحالات السابقة الذكر اسقطت عنه الجنسية المصرية بقرار مسبب يصدر عن مجلس الوزراء ، اشترط أن يكون هذا القرار مسبباً في جميع الحالات ، وإلا كان لصاحب المصلحة الطعن في القرار أمام القضاء الإداري لوقوعه مخالفاً للقانون ، ولتخلف ركن من أركانه وهو ركن السبب (9).
أما آثار اسقاط الجنسية المصرية فهناك آثار شخصية ، إذ يترتب على صدور قرار اسقاط الجنسية المصرية عن الوطني الطارئ أو الأصيل أن تزول عنه هذه الجنسية ، ويصبح اجنبياً من تاريخ صدور قرار الاسقاط ، إذ لا يكون لإسقاط الجنسية أي أثر على الماضي ، وتنص المادة (19) من قانون الجنسية المصري النافذ على أن (( لا يكون للدخول في الجنسية المصرية أو سحبها أو اسقاطها أو استردادها أو ردها أي أثر في الماضي ما لم ينص على غير ذلك واستنادا إلى نص في القانون )).
أما الآثار العائلية فإسقاط إجراء فردي بلحق الفرد نفسه ولا يلحق أفراد أسرته ، وهذا دليل على الرابطة الاجتماعية للجنسية ، فالمُشرع المصري على الرغم من اسقاط الجنسية عن الأب احترم عائلة المصري المسقطة عنه الجنسية مما يعزز الرابطة الاجتماعية للجنسية المصرية ، وهذا ما نصت عليه المادة ( 17 / ثانياً ) من قانون الجنسية المصري النافذ ، إذ جاء فيها ( .... يترتب على اسقاط الجنسية في الأحوال المبينة في المادة (16) زوالها عن صاحبها وحدة ....) ؛ وذلك لأنَّ المُشرع المصري يعد اسقاط الجنسية المصرية عن الوطني يحمل معنى العقوبة عن عمل معين ارتكبه هذا الشخص ذاته وليس أفراد أسرته لذلك فالعقاب له وحده ، وليس أي تابعيه؛ عملاً بقاعدة شخصية العقوبة (10) .
أما فقد الجنسية في القانون الفرنسي ، فأن من أسباب فقدان الجنسية الفرنسية بناءً على الصفة الممنوعة في سلوك المعني بما يأتي:
1- نقص في الولاء : عملاً بإحكام المادة (23 / 7 / 1) من القانون المدني الفرنسي الذي تنص على أنه (( يمكن للفرنسي الذي يتصرف في الواقع كما يتصرف مواطن بلد اجنبي ، أن كان يمتلك جنسية هذا البلد أن يعلن أنه فقد صفة الفرنسي وذلك بمرسوم يتخذ بناء على رأي موافق من مجلس الدولة ))، والسلوك كسلوك مواطن دولة اجنبية يعني بحسب مجلس الدولة الافتقار إلى الولاء تجاه فرنسا ، ويأخذ فقد الجنسية مفعوله من يوم توقيع المرسوم ، وهذا يعني فقدان الارتباط الاجتماعي واقعيا يفضي إلى افقاده الجنسية من الناحية التنظيمية القانونية ، وهنا يعني أنّ الفرد قد فك ارتباطه الاجتماعي من خلال سلوكيات انحرفت به عن ذلك الارتباط وبالتالي لم يعد بالإمكان سكوت الدولة عن هذه السلوكيات التي يفترض أن تقابلها بالسحب.
2- رفض الاستجابة لأمر الحكومة : قد تأمر الحكومة الفرنسية كل فرنسي يحتل مركزا في الجيش أو مرفق عام اجنبي ، أن يتخلى عن هذا المنصب ( م 23 – 8 ق. م )، وفي حالة عدم الطاعة ضمن المهلة المحددة بالأمر ، التي لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا أكثر من شهرين ، عندها يمكن للفرنسي بعد الاستماع إليه أن يعدّ فقداً لجنسيته بموجب مرسوم معلل من مجلس الدولة .
3- عدم اللياقة من الفرنسي المكتسب للجنسية الفرنسية .
وتسقط الجنسية الفرنسية للأجنبي الذي اكتسبها تحت أي عنوان يمكن اسقاطها منها قبل هذا الاكتساب أو خلال العشر سنوات التي تلته أن هو ارتكب أفعالاً ادت إلى ادانته بأحد الجرائم التي عدتها المادة ( 25 / 1 / 2 / 3 ) من القانون المدني الفرنسي أنَّها الادانات التي تعاقب تصرفاً غير شریف تجاه فرنسا . وهذا الاسقاط يجب أن يكون بمرسوم معلل صادر عن مجلس الدولة(11). نخلص مما تقدم أنَّ الجنسية بمعياريها الكمي والنوعي تحقق جملة من الوظائف الإنسانية والاجتماعية؛ لأنَّ الجنسية تعد حق من أهم حقوق الإنسان، وكما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة (15) ونص على ((1- أن يكون لكل إنسان الحق في الجنسية 2- لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفا ولا من حق تغيرها دون مساغ قانوني )) (12) ، وأن جعل الجنسية من لوازم الفرد في المجتمعات الحديثة، وعدم انتماء الفرد لدولة معينة بمثابة حرمانه لكثير من الحقوق الأساسية اللازمة لحياته في المجتمع ، ومن ثم تبني عليها كافة حقوق التي كفلها القانون للفرد وحددها له ، وضمن له حق التمتع بها وكذلك الواجبات المفروضة عليه ، وكذلك تشكل الجنسية حماية اجتماعية للفرد في المجتمع الدولي وتخضعه دائما لحماية دولته من تعسف سواها من الدول ، لذلك فالشخص من دون التمتع بالجنسية يكون مجردا من معظم الحقوق الملازمة لشخصيته القانونية ، وهكذا ترى الهيآت الدولية الجنسية من الحقوق الأساسية اللازمة لحياة الإنسان بوصفه إنسانا ، وأن حق الجنسية يعني حق كل إنسان في الانتماء إلى دولة معينة (13) .
أما من الناحية الدولية فيظهر البعد الاجتماعي للجنسية في استمرار حماية الدولة لرعاياها عبر الحدود تحت مظلة الحماية الدبلوماسية من الاعتداءات التي تصيبهم من خلال امتداد شخصية الدولة لخارج حدودها، وكذلك تمثل الدور التقليدي للجنسية من الناحية الدولية بقبول دخول وطينها على أراضيها في حالة إبعادهم من دول الأجنبية أو عودتهم بعد انتهاء مدة إقامتهم في الخارج وكذلك يلتزم الدولة بعدم إبعاد وطنيها خارج حدود أراضها وخاصة المواطنين الأصلين، الذي يعتبرون من الشعب الكمي للدولة أي على أساس الجنسية الأصلية والتأسيسية، ويعد ذلك من أهم الالتزامات التي تقع على عاتق الدولة تجاه مواطنيها (14).
إن الوظائف الاجتماعية للجنسية وفقا للمعياريين الكمي والنوعي تؤدي إلى تنوع النسيج الاجتماعي في الدولة من جنسيات ودول وثقافات مختلفة ، وإلى تكوين العلاقات الاجتماعية من خلال التفاعل بين النسيج المختلط أو المختلف في المجتمع ، وهكذا يؤدي هذا التفاعل إلى تطوير قدراتهم الثقافية والعلمية والطبية والاقتصادية وتهيئة مجتمع نخبوي وكفوء، ومتطور يتناسب مع أهداف المجتمعات الحديثة والمتطورة (15).
فالدولة التي تمنح جنسيتها إلى الأشخاص الطالبين لها يشترط في ذلك أن لا يشكل خطراً على أمن مجتمع الدولة المانحة، فالجنسية الأصلية صفة لصيقة بالشخص، ولا يجوز تجريد الشخص منها إلا إذا ارتكب أعمالاً تمس أمنها ومنها الأعمال الإرهابية (16).
فمنح الدولة جنسيتها لمواطنيها على أساس الدم أو على أساس الإقليم لتأسيس الدولة، فإذا أصبح الشخص غير جدير بها فمن حق الدولة تجريده منها ، إذ يعد مخلاً بالثقة الممنوحة له تجاه الدولة، وقد تلجأ الدولة إلى إسقاط الجنسية عن كل من حصل عليها سواء بطريق أصلي ، أو طارئ كمن يرتكب جريمة مخلة بأمن الدولة (17).
وفي إطار موقف المُشرّع العراقي فتسقط الجنسية من المتجنس إذا كان الشخص عربياً طارئاً أو اجنبياً ، بينما إذا كان الشخص عراقياً أصلياً فلا تسقط منه الجنسية، فالجرائم التي يقوم بها طالب الجنسية ، وتشكلا خطراً على أمن الدولة تتمثل بجرائم غسيل الأموال والفساد الإداري والمالي ، وجرائم الارهاب، وكذلك إذا ثبتت إدانته بعمل حاول القيام به من الأعمال التي ذكرت بحكم صادر عن المحاكم المختصة سواء داخل العراق أم خارجه(18).
_______________
1- د. حسن الهداوي ، الجنسية ومركز الاجانب وأحكامها في القانون العراقي ، مطبعة الرشاد ، بغداد ، 1967 ، ص 147 .
2- د. عبد الرسول الأسدي التقليد والتجديد في أحكام الجنسية دراسة مقارنة، ط1، 2012 ، ص 113 .
3- د. عبد الرسول الأسدي، القانون الدولي الخاص الجنسية والموطن ومركز الاجانب، بيروت، 2022 طبعة جديدة ومنقحة ، ص105 .
4- تضمن القرار المرقم (27) في 12 / 3 / 2006 " رفع إشارة التجميد والترقين عن قيود المواطنين التي وضعت بإيعاز من مديرية شؤون الاحوال المدنية قسم الاجانب أينما وجدت واعادة تلك القيود إلى وضعها القانوني السابق قبل التجميد أو الترقين باعتبارها قيوداً مشروعة سواء كان صاحبها على قيد الحياة أو متوفياً وإلغاء كافة التعليمات التي تتعارض مع تنفيذ قرار مجلس الوزراء ".
5- د. عبد الرسول الأسدي، القانون الدولي الخاص الجنسية والموطن ومركز الاجانب، بيروت، 2022 طبعة جديدة ومنقحة ، ص 105 – 106 .
6- د. عزالدين عبد الله ، القانون الدولي الخاص المصري ج1 في الجنسية والموطن ومركز الأجانب ط2 ، 1951، ص 462 .
7- د. عبد المنعم حافظ السيد أحكام تنظيم الجنسية ،، مكتبة الوفاء القانونية، الاسكندرية، ط1، 2012 ، ص 411 - 412 .
8- د. أحمد عبد الكريم سلامة، القانون الدولي الخاص، ج 1، الجنسية والمعاملة الدولية للأجانب، القاهرة ، دار النهضة العربية، ، ص 344 .
9- د. د. عز الدين عبد الله ، مصدر سابق، ج 1، ص 467
10- د. السيد عبد المنعم حافظ السيد ، مصدر سابق ، ص 426 – 427
11- ينظر د . أياد مطشر صيهود، موسوعة أحكام الجنسية المقارنة ، ج 1، النظام القانوني للجنسية الوطنية ، مكتبة السنهوري، بيروت، 2019 ، ص 194 – 195 .
12- المادة (15) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المرقم (217) في 10/ كانون الأول / 1948.
13- د. أحمد أبو المجد محمد السيد عفيفي، إشكالية الحق في الجنسية في ضوء المتغيرات السياسية "دراسة تحليلية الموقف المشرع المصري مقارنة بالنظم القانونية الدولية والداخلية "، بحث منشور في مجلة البحوث القانونية والاقتصادية ، العدد 74، 2020،ص 1001.
14- حسن هليل جدران فهد المالكي ، ص 34.
15- ليلى لعجال ، واقع التنمية وفق مؤشرات الحكم الراشد كلية الحقوق منتوري"، جامعة قسطينة ، المغرب، 2010، ص22.
16- د. محمد عباس محسن حق اكتساب الجنسية الاصلية من الأم في دستور العراق لسنة 2005، بحث منشور في مجلة واسط للعلوم الانسانية، العدد (17)، 2011، ص79.
17- د. سالم حماد الدحدوح ، ص132.
18- د. عبد الرسول الأسدي، القانون الدولي الخاص الجنسية والموطن ومركز الاجانب، بيروت، 2022 طبعة جديدة ومنقحة ، ص 103
الاكثر قراءة في القانون الدولي الخاص
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
