المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
أنـواع اتـجاهـات المـستهـلك
2024-11-28
المحرر العلمي
2024-11-28
المحرر في الصحافة المتخصصة
2024-11-28
مـراحل تكويـن اتجاهات المـستهـلك
2024-11-28
عوامـل تكويـن اتـجاهات المـستهـلك
2024-11-28
وسـائـل قـيـاس اتـجاهـات المستهلـك
2024-11-28



تعريف مبدأ تخصيص الرهن في الفقه الاسلامي  
  
5082   12:55 مساءً   التاريخ: 12-3-2017
المؤلف : خولة كاظم محمد راضي المعموري
الكتاب أو المصدر : مبدأ تخصيص الرهن
الجزء والصفحة : ص34-38
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

للرهن في الفقه الاسلامي عدة تعريفات اختلفت باختلاف المذاهب الفقهية ، والسبب في ذلك اختلافهم في الاحكام المتعلقة بعقد الرهن ، والاثار المترتبة عليه عندهم فقد عرف فقهاء الامامية(1). هو جعل المال وثيقة في الدين يستوفي منه عند تعذره ممن هو عليه ، او هو دفع العين للاستيثاق على الدين ويقال للعين ، او هو جعل وثيقة للتأمين على دين او عين مضمونة، وعرف ايضاً اسم لجعل المال وثيقة في دين اذا تعذر استيفاؤه ممن عليه استوفى من ثمن الرهن ، او هو وثيقة للدين والوثيقة فعلية بمعنى المفعول أي موثوق به لاجل الدين ، او وثيقة للمدين يستوفي منه المال.  اما عند فقهاء الشافعية (2)، فقد عرف بأنه جعل عين مال متمولّه وثيقة بدين ليستوفي منها عند تعذر وفائه . او جعل عين مال وثيقة بدين فيستوفي منه عند تعذر وفائه. وفقهاء الحنفية(3)، هو حبس شيء مالي بحق يمكن استيفاؤه منه كلاً او بعضاً . او حبس شيء مالي بحق يمكن استيفاؤه منه كالدين ، او حبس المال بحق يمكن أخذه منه وهو الدين حقيقة او حكماً.

    في حين ذهب فقهاء المالكية (4) فعرف انه مال قبض توثيقاً لدين ، او ما قبض توثيقاً به في دين ، او اعطاء امرئ وثيقة بحق ، او بذل من له البيع ما يباع او غرراً ولو اشترط في العقد وثيقة بحق .  اما فقهاء الحنابلة(5)، هو المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفي من ثمنه ان تعذر استيفاؤه ممن هو عليه ، او توثقه دين بعين يمكن اخذه او بعضه منها او من ثمنها ان تعذر الوفاء من غيرها . يتبين من خلال تعريف فقهاء الامامية المراد بالدين هو الحق المالي ، ويخرج به ماليس بحق مالي  مثلاً كحق اليمين فلا يصح الرهن بها لانه لايمكن استيفاءها من المرهون ، وكذلك يظهر من التعاريف في بقية المذاهب فقد عبر عن المرهون بأنه شيء مالي أي خص الشيء بكونه مالي يمكن الاستيفاء منه إذا تعذر الوفاء وعبر المرهون به بأنه ديناً او حقاً يمكن استيفاءه من المرهون عند تعذر الوفاء . وبالرجوع الى تعاريف الفقهاء يظهر انهم لم يتفقوا على تعريف معين للرهن ، بل كل مذهب عرف بتعريف خاص به ، حيث نلاحظ ان فقهاء الامامية عرف بأنه ( بذل مال ) ، والشافعية بأنه ( جعل عين مال ) والحنفية بأنه ( حبش شيء ) والمالكية (بأنه بذل )، والحنابلة بأنه (( المال الذي يجعل )) وبالنظر في هذه التعاريف يتبين ان تعريف الحنفية وصف المرهون بكونه محبوساً ، لذلك فهم يوجبون الحبس الدائم للمرهون بحيث لايستطيع الراهن ان يسترده او ينتفع به مطلقاً حتى ولو اذن له المرتهن ، اما بقية الفقهاء فقد وصفوا المرهون بأنه وثيقة يستوثق بها وعليه فيجيزون للراهن استرداد  المرهون والانتفاع به في حاله اذن المرتهن ولا يعدّون ذلك ابطالاً للرهن وإن كان يفقده شرطاً من شروطه وهو اللزوم عند الحنابلة اما فقهاء الشافعية فقد اجازوا للراهن الانتفاع بالشيء المرهون مطلقاً أي سواء أكان باذن المرتهن ام بغير اذنه . والسر أيضاً في هذا الخلاف ان فقهاء المالكية يجيزون ان يكون المرهون ديناً لجواز بيعه ، إذ كل ما يجوز بيعه عندهم يجوز رهنه فتعريفهم للرهن يشمل ما اذا كان المرهون عيناً او ديناً وكذلك اجازه فقهاء المالكية رهن الغرر حيث عبروا عن ذلك في  التعريف ، ولعل فقهاء المالكية قد راعوا في جواز رهن الضرر اليسير(6). اما بقية الفقهاء فلا يجيزون ان يكون المرهون ديناً ، بل يوجبون ان يكون المرهون عيناً يجوز بيعها ، لان المعروف انه لايمكن الاستيفاء من الشيء إلا اذا كان عيناً مالية لان معناه في الفقه الاسلامي هو جعل عين لها قيمة مالية في نظر الشرع وثيقة لدين بحيث يمكن اخذ ذلك الدين ، أو اخذ بعضه من تلك العين ، فاذا أستدان شخص من شخص اخر وجعل  له في نظير ذلك الدين عقاراً أو حيواناً محبوساً تحت يده حتى ينقضي دينه ، كان ذلك هو معنى  الرهن في الفقه الاسلامي . فالرهن بمجرد اطلاقه ينصرف معناه الى عقد معلوم ومعروف عند الفقهاء وهو عقد الضمان والتوثيق الذي يقدم فيه المدين الراهن للدائن ما يضمن به دينه حتى يستوفيه (7).مما تقدم نلاحظ تعريف الرهن في الفقه الاسلامي متضمن معنى مبدأ تخصيص الرهن حيث ان التعريف يحتوي على المال المرهون ، والدين المضمون ، وان الرهن المعروف في الفقه الاسلامي هو الرهن المقبوض ، والقبض في الرهن الحيازي يكون كافياً للتخصيص ، ولكن هناك من المحدثين من رجال الفقه الاسلامي (8).استطاعوا ان يجدوا لصورة الرهن التأميني الذي لايشترط فيه قبض المال المرهون سنداً ومسوغاً في بعض الاراء الفقهية التي تخفف من اشترط ضرورة وحتمية القبض في عقد الرهن ، وقد حاول البعض من باب التشبه بالتسميات القانونية إ طلاق اسم  الرهن غير الحيازي او التأميني على الصورة التي يتم فيها قبض المال المرهون متناسين انه لايوجد هذا التقسيم في الفقه الاسلامي ، حيث يستدل من قوله تعالى ( وان كنُتُم عَلى سفَر ولَم تجدوُا كَاتباً فرهانُ مقبوضةُ )(9). فعبارة ( رهان مقبوضة ) تدل على ان الرهن في الفقه الاسلامي هو الرهن المقبوض ، أي الرهن الحيازي(10). أي ان عقد الرهن لايتم إلا بالقبض ، بحيث يكون القبض شرطاً لانعقاده وصحته ، ومع عدمه فلا عقد من الاساس تماماً كما هو الشأن في القرض ، والعارية،  او ان القبض ليس شرطاً في صحة عقد الرهن ، ولا لزومه تماماً كما هي الحال في عقد البيع ، او هو شرط في لزوم العقد من جانب الراهن ، لا في صحته وانعقاده(11)، وللفقهاء في ذلك أقوال ثلاثة ، واهمها ان القبض ليس بشرط اطلاقاً لا في صحة الرهن ولا في لزومه ، لان عقد الرهن كغيره من العقود يتم بالايجاب والقبول ، ومتى انعقد كان لازماً(12). والحقيقة ان الرهن سواء أكان عقداً تأميناً أم حيازياً فما هو الا ضمان مقدم مقابل دين في ذمة الراهن ، وان مال المرهون اما  الارجاع الى صاحبه عند تسديد الدين ، او التصرف به لتسديد الدين ونظرة الفقه الاسلامي الى الرهن بلا تميز بين كونه تأمينياً او حيازياً اكثر توفيقاً لان النتائج المترتبة على الرهن واحدة في كلتا الحالتين ، ومن خلال استعراض التعاريف السابقة يتضح ان هناك حلقة وصل بين التعريف اللغوي لمبدأ تخصيص الرهن المتعلق بموضوع بحثنا من جهة وبين كل من تعاريف الفقه الاسلامي ، والفقه والقانون المدنيين من جهة اخرى ، إذ ان كلاًّ منها يشير الى ضرورة تحديد مبدأ تخصيص الرهن من حيث المال المرهون ، والدين المضمون بالرهن ، وبما أن الفقه الاسلامي لايعرف إلا نوعاً من الرهن وهو الرهن الحيازي ، والذي يشترط فيه ان يكون مقبوضاً هذا يدل على ان الفقه الاسلامي قد عرف مبدأ تخصيص الرهن لا ن القبض يقتضي التخصيص مما يدل على ان تعريف مبدأ تخصيص الرهن هو تحديد المال المرهون .

____________________

1- انظر السيد الاعلى الموسوي السبزواري، مهذب الاحكام في بيان الحلال والحرام ، الجزء الواحد والعشرون،  مطبعة الاداب ، النجف ،1405 هـ، ص83. وانظر الشيخ أبا جعفر محمد بن الحسن الطوسي ، المبسوط في فقه الامامية ، الجزء الاول ، الطبعة الثانية ، المكتبة المرتضوية لاحياء الاثار الجعفرية ، طهران ،1387هـ ، ص196 ، وانظر الشيخ محمد حسن ترحيني العاملي ، الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية ، الجزء الخامس ، الطبعة الاولى ، دار الهادي ، بيروت ، 1416هـ ، ص51.

2- انظر الشيخ شمس الدين بن شهاب المصري الانصاري ، نهاية المحتاج على شرح المنهاج ، الجزء الرابع ، شركة ومكتبة مصطفى الحلبي واولاده ، مصر ،1357هـ ، ص229 ، الشيخ سلمان بن عمر بن محمد البجيرمي ، حاشية البيجرمي على شرح منهج الطلاب ، الجزء الاول ، المكتبة الاسلامية ، تركيا ، بدون سنة طبع ، ص374.

3-  انظر الشيخ علاء الدين ابا بكر مسعود الكاساني ، بدائع الضائع في ترتيب الشرائع ، الجزء السادس ، الطبعة الاولى ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، 1328هـ ، ص135 . وانظر القاضي محمد بن فرامر زين الدين بن علي الشهير بمنلاخسرو ، درر الحكام في شرح غرر الاحكام ، الجزء الثاني ، مطبعة محمد اسعد ، بدون مكان طبع ، 1300هـ ، ص308 ، والشيخ محمد امين بن عمر بن عبد الرحيم ( بن عابدين ) ، رد المحتار على الدار المختار ، الجزء الخامس ، الطبعة الثالثة ، المطبعة الكبرى ، مصر، 1326هـ ،ص307.

4-  انظر الشيخ ابا عبد الله محمد الخرشي ، شرح الخرشي على المختصر الجليل ، الجزء الخامس ، الطبعة الثانية ، مطبعة بولاق ، مصر ، 1317هـ ، ص236 ، الشيخ ابا عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المالكي ، المعروف بالحطاب ، مواهب الجليل لشرح مختصر ابي الضياء سيدي خليل ، الجزء الخامس،  الطبعة الاولى ، مطبعة السعادة ، مصر، 1329هـ ، ص2 . الشيخ ابا البركات سيدي احمد بن محمد بن احمد ابن حاكم العدوي الدردير ، حاشية الدسوقي علي لشرح الكبير ، الجزء الثالث ، دار احياء الكتب العربية ، القاهرة ، بدون سنة طبع ، ص208.

5-  الشيخ ابو القاسم عمر بن حسين الخرقي ، شرح المغني ، الجزء الرابع ، الطبعة الاولى ، دار المنار ، مصر،  1367هـ ، ص326 ، والشيخ عبد الرحمن الجزيري ، كتاب الفقه على المذاهب الاربعة ، الجزء الثاني ، الطبعة الثالثة ، دار المأمون ، القاهرة ، 1953، ص330 ، والشيخ موفق الدين ابي محمد عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامة ، والشيخ شمس الدين ابي الفرج عبد الرحمن ابي محمد بن قدامة المغني والشرح الكبير،  الجزء السادس ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، 1392هـ ، ص36.

6-  انظر الدكتور عبد الشافي علي جابر ، بحوث في الفقه الاسلامي ، دراسة فقهية مقارنة ، بدون مطبعة ، بدون مكان طبع ، 1990 ، ص24.

7-انظر الشيخ ابو عبدالله محمد الخرشي ، شرح الخرشي على المختصر الجليل ، الجزء الخامس ، الطبعة الثانية ، مطبعة بولاق ، مصر ، 1317هـ ، ص387 ، انظر الشيخ شهاب الدين القليوبي والشيخ عميرة ، قليوبي وعميرة ، الجزء الثاني ، مطبعة ومكتبة محمد صبيح ، بدون مكان طبع ، بدون سنة طبع ، ص261 . وانظر الشيخ زين الدين بن نجم الحنفي ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، الجزء الثامن ، الطبعة الثانية ، دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت ، بدون سنة طبع ، ص264 ، انظر الشيخ محمد الجواد بن الحسيني العاملي ، مفتاح الكرامة ، الجزء الخامس ، المطبعة الرضوية ، مصر ،1323هـ ،ص71.

8- انظر المحامي محمود المظفر ، الرهن التأميني حكمه ومحتواه في الشريعة الاسلامية ، بحث مقدم للمؤتمر التاسع لاتحاد المحامين  العرب ، مطبعة الارشاد ، 1967 ، ص8 ، وانظر استاذنا الدكتور هادي حسين الكرعاوي ، القبض في عقد الرهن وآثاره ، بحث غير منشور، النجف ، 2004 ، ص19 ، والدكتور محمد اسماعيل ابو الريش ، بيان مذاهب الفقهاء في عقد الرهن ، مطبعة الامانة ، بدون مكان طبع ، 1986 ، ص13، والدكتور عبد الشافعي علي جابر ، بحوث في الفقه الاسلامي ، دراسة مقارنة ، بدون مطبعة ، بدون مكان طبع ، 1990، ص24.

9- الآية (283) من سورة البقرة .

10- انظر الشيخ ابا محمد علي بن احمد بن سعيد الظاهري ، المحلي ، الجزء الثامن ، مطبعة الامام ، القاهرة ، بدون سنة طبع ، ص88.

11- انظر الشيخ محمد جواد مغنية ، فقه الامام جعفر الصادق (ع) ، الجزء الثالث ، دار العلم للملايين ، بيروت ، بدون سنة طبع ، ص26.

12- انظر الشيخ أبو منصور الحسن بن يوسف المطهر الاسدي ، ( العلامة الحلي )، مختلف الشيعة ، الجزء الخامس ، الطبعة الاولى ، مؤسسة النشر الاسلامي ،قم ، 1415هـ ، ص400.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .