المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



ترجح بينة مرور الزمن على غيرها لأثبات التصرف فيما لم يسجل في دائرة الطابو(التسجيل العقاري) من الأملاك  
  
1923   10:23 صباحاً   التاريخ: 6-3-2017
المؤلف : حسين رجب محمد مخلف الزيدي
الكتاب أو المصدر : قواعد الترجيح بين ادلة الاثبات المتعارضة في الدعوى
الجزء والصفحة : ص171
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون الاثبات /

إن فحوى هذا القرار يعطي تصوراً بأن من حاز منقولاً أو عقاراً غير مسجل في دائرة الطابو باعتباره مالكاً له أو حاز حقاً عينياً على منقول أو حقاً عينياً غير مسجل على عقار واستمرت حيازته من دون انقطاع خمس عشر سنة، فلا تسمع عليه عند الإنكار دعوى الملك أو دعوى الحق العيني من أحد ليس بذي عذر شرعي ، واذا وقعت الحيازة على عقار أو حق عيني عقاري ، وكان غير مسجل في دائرة الطابو ، وأقترنت الحيازة بحسن النية واستندت في الوقت ذاته الى سبب صحيح ، فأن المدة التي تمنع من سماع الدعوى تكون خمس سنوات ، ولا يشترط توافر حسن النية ، الا وقت تلقي الحق . والسبب الصحيح هو سند أو حادث يثبت حيازة العقار ،باحدى الوسائل التالية : الأستيلاء على الأراضي الموات ، أو انتقال الملك بالأرث أو الوصية أو الهبة أو البيع أو الفراغ (1) ، فمن حاز شيئاً اعتبر مالكاً له ، حتى يقوم الدليل على العكس ،واذا ادعى الحائز أن حيازته منصبة على حق شخصي أو على حق عيني غير الملكية ،اعتبرت الحيازة قرينة على وجود هذا الحق حتى يقوم الدليل على العكس . ولكن لايجوز للحائز أن يحتج بهذه القرينة على من تلقى منه الحيازة (2)، فاذا اثبت قيام الحيازة في وقت سابق معين وكانت قائمة حالاً ، فان ذلك قرينة على قيامها في المدة مابين الزمنين ،مالم يقم الدليل على العكس (3) . تسمح بينة التصرف مدة تزيد على مدة مرور الزمن ضد سند الطابو المستند الى اليوقلمة وتعتبر الحيازة في المنقول دليل الملكية ، واذا كانت قيود الطابو غير مثبتة لملكية العقار لعدم تسجيله فيها كان للمدعي اثبات هذه الملكية بالبينات (4).

______________

1- م (1158) مدني عراقي

2- م (1157) مدني عراقي

3- م(1159)مدني عراقي

4- رقم القرار 358/ب/1945في 27/3/1946ص153؛قرار رقم 492/ص/1954في 4/5/1954 ص179؛قرار رقم 1024/ح/1953في 21/12/1953ص242،عبد الرحمن العلام،المبادىء القضائية لقرارات محكمة تمييز العراق.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .