المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



التكييف القانوني للربح  
  
1914   01:44 مساءً   التاريخ: 26-2-2017
المؤلف : فيان يوسف نوري محمود
الكتاب أو المصدر : النظام القانوني للربح في الشركة المساهمة
الجزء والصفحة : ص19-21.
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-6-2016 9982
التاريخ: 2-2-2023 1246
التاريخ: 26-11-2021 1525
التاريخ: 11-10-2017 3306

عرفت القوانين التجارية للشركات وكذلك الفقه الربح بأنه الزيادة المتحققة في صافي أصول الشركة، والسؤال الذي يفرض نفسه ما هي الطبيعة القانونية لتلك الزيادة؟ يتمتع الفرد بحق استغلال ما يملكه من اموال ومنها الأموال النقدية، فهو يمارس إحدى السلطات(1) التي يتمتع بها كمالك فهو له التصرف والاستعمال والاستغلال-. والاستغلال هو القيام بالأعمال اللازمة للحصول على غلة الشيء وثماره، ومن هذه الاعمال هو استثمار(2) امواله في شراء الأسهم أو تأسيس شركات اموال، من اجل زيادة دخله وبالتالي تحسين مستواه المعاشي. واعتبرت نصوص القانون المدني الزيادة المتحققة من قبيل الثمار المدنية(3). والمشرع المصري عرف الثمار بأنه (كل ما ينتجه الشيء من غلة متجددة، وهي ثلاث أنواع:

أ.  الغلة الطبيعية: كالزرع الذي يخرج من الأرض من تلقاء نفسه.

ب. الغلة الصناعية: كالمحصول الذي يكون من عمل الطبيعة والإنسان.

ج. الغلة المدنية: كأجرة الأراضي والمساكن وفوائد الأسهم والسندات)(4).

مميزات الثمار:

أ.غلة دورية متجددة، أي تتجدد في أوقات متعاقبة دون انقطاع.

ب. مع تفرعها عن الشيء لا تمس اصله ولا تنقص منه، بل يبقى الأصل على حاله دون نقصان(5).

وعلى صعيد الفقه المدني، عرفت الثمار بأنها (ما يتولد عن الشيء بصفة دورية كمحصولات الارض وثمار الأشجار وريع الدور وأرباح الأسهم والسندات)(6)، وعرفت كذلك بانها (ما ينتجه الشيء في مواعيد دورية دون ان يترتب على آخذه الانتقاص من اصل الشيء فهي بمثابة الدخل المنتظم الذي ينتظر من الشيء ومن أمثلتها محصول الأرض وأجرة المنازل وفوائد النقود)(7). وأخيراً عرفت بأنها (ما يغله الشيء بصفة دورية ودون المساس بأصل الشيء، ويغل الشيء في مواعيد ثابتة محدودة وقد تكون ذلك على فترات متباعدة)(8). وكما بينا قسم المشرع المصري الثمار إلى ثلاثة أنواع وكذلك الفقه(9).والربح هو من قبيل الثمار المدنية التي عرفت بأنها (الريع الدوري المتجدد الذي يقبضه المالك من استثماره للشيء، أي ما يقبضه الغير لقاء منفعة الشيء إلى هذا الغير كأجرة المساكن، والأراضي الزراعية وفوائد الأسهم والسندات ورؤوس الأموال بشكل عام). والأصل ان الثمار هي ملك لصاحب الشيء، إلا إذا نص القانون بخلاف ذلك، كما في حالة النص على جعل الثمار للحائز الحسن النية، فله الثمار وقبضها يوماً بيوم(10).        وعلى ضوء ما تقدم يقبض المساهم ثمار أمواله أي ما زاد عليها باعتباره مالكاً لتلك الأموال(11) وطوال حياة الشركة وعند تحقيق الربح، فقد يصادفها خسارة لذا قد لا يكون قبضه دورياً ومتتالياً، فقد يكون متباعداً نتيجة لتحقق خسارة، وأحياناً تكون خسارة متعاقبة.

________________

1- نصت المادة (1048) من القانون المدني العراقي حق الملكية (للمالك ان يتصرف في ملكه تصرفاً مطلقاً فيما يملكه عيناً ومنفعة واستغلالاً، فينتفع بملكه وبغلته وثماره ونتاجه). ينظر بنفس المعنى المادة (1018) مدني أردني، ينظر بنفس المعنى د. محمود جلال حمزة، التبسيط في شرح القانون المدني الأردني، الكتاب الأول، ط1، ج5، دار الحامد للنشر، عمان، 1998، ص20.

2- أثمر الرجل كثر ماله، صيغة استفعل في اللغة العربية تدل على طلب الشيء، فاستثمر معناه طلب الثمر، فيما يخص المال تعني طلب زيادته بالإنماء. مختار الصحاح.

3- لم يتطرق اليها المشرع العراقي بالتفصيل الذي أتى به القانون المدني المصري، فقد اكتفى بما جاء في تعريف حق الملكية وكذلك عندما نص على حق الحائز الحسن النية في قبض ثمار الشيء المملوك في المادة (1165) من القانون المدني.

4- ويترتب على تقسيم الثمار إلى مدنية من جانب، والى صناعية ومستحدثة من جانب آخر من حيث حق الحائز في تملكها، فالأولى تعتبر مقبوضة يوماً فيوماً، أما الثانية فتعتبر مقبوضة من يوم فصلها.

5- المذكرة الايضاحية للقانون المدني المصري.

6- د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، ج8، مطابع دار النشر للجامعات المصرية، 1967، ص581.

7- د. عبد المنعم فرج الصدة، الحقوق العينية الأصلية، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، 1982، ص882.

8- د. توفيق حسن فرج، الحقوق العينية الأصلية، الدار الجامعية، مصر، 1988، ص84.

9- ينظر د. عبد الرزاق السنهوري، ج8، مصدر سابق، ص588،  د. عبد المنعم فرج الصدة، مصدر سابق، ص855، وتوفيق حسن فرج، مصدر سابق، ص85.

10- المادة (978) من القانون المدني المصري، وكذلك المادة (41) ملكية عقارية لبناني.

11- وبعد تقديم هذه الأموال إلى الشركة من قبل المساهم لتكوين راس المال وكحصص نقدية أو عينية فإنها تؤول إلى الشركة وتصبح ملكاً لها، فهي تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة عن شخصية الشركاء ولا يبقي للشركاء إلا الأسهم تمثل أنصبتهم في أرباح الشركة وخسائرها ما دامت قائمة، وتمثل أنصبتهم في مال الشركة بعد حلها، واختلف الفقهاء في بيان طبيعة حق المساهم فمنهم من عده  حق عينياً، والبعض الاخر عده حق شخصياً وسنبين ذلك بالتفصيل وكالآتي:

1. بعض الفقهاء عدوه حقاً عينياً وان كان لا يتأكد الا عند تصفية الشركة وتقسيم موجوداتها، فهو حق خالص للمساهم ويسري في مواجهة الكافة ويجنى ثماره وهو (الربح) ويحق له انتقاله إلى الورثة. د. أبو زيد رضوان، شركات المساهمة والقطاع العام، دار الفكر العربي، القاهرة، 1983، ص110. وبعض الفقهاء القانونيين الفرنسيين عدوه أيضاً حقاً عينياً غير مباشر (ملكية غير مباشرة)، لتصبح أنصبة الأسهم (راس مالاً للشركة). د. أبو زيد رضوان، مصدر سابق، ص110.

2. والقسم الآخر من الفقهاء عدوه حقاً شخصياً، فالأسهم ليست إلا حقاً شخصياً للشريك قبل الشركة و ما دامت حقوق شخصيه فهي أموال منقولة، حتى لو كانت أموال الشركة كلها أموالاً عقارية ويترتب على ذلك:

أ. ان صاحب السهم أو الحصة إذا تصرف فيه، فانه يتصرف في منقول لا عقار، ويراعى في ذلك تحديد أهليته للتصرف، أو في تحديد مدى ولايته إذا كان ولياً على صاحب السهم والحصة.

ب. تتم الهبة بالأسهم بالقبض، دون الحاجة إلى ورقة رسمية.

ج. لا يحجز عليها حجز العقار ولو كانت أموال الشركة عقاراً، وإنما يحجز عليها حجز ما للمدين لدى الغير أو حجز المنقول إذا كانت لحاملها.

د. إذا أوصى شخصاً لشخص آخر بمنقولاته، دخل في هذه المنقولات ما عسى ان يكون للموصى من اسهم وحصص في الشركات.

هـ.إذا كان في مال الشركة عقار، لا يجوز للشريك ان يرهنه رهناً رسمياً، كما لا يجوز لدائنه ان يأخذ عليه حق اختصاص، والشركة وحدها تستطيع رهن العقار ويستطيع دائنها ان يأخذ على العقار حق اختصاص. د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، ج8، مصدر سابق، ص203. فحق المساهم من الحقوق الشخصية وهو ذو طبيعة منقولة مهما كانت طبيعة الحصة المقدمة، فالمساهم دائن للشركة، ويخول له حق الدائنية كافة الحقوق على الشركة ومن ضمنها قبض الأرباح. د. يوسف يعقوب صرخوة، الأسهم وتداولها في الشركة المساهمة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1982، ص110.

3. والقسم الثالث والاخير، عده من حقوق الشركة المتصلة بملكية الأسهم أي بالعضوية في الشركة. د. اكرم ياملكي، باسم محمد صالح، القانون التجاري، الشركات التجارية، القسم الثاني، مطبعة جامعة بغداد، 1983، ص208.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .