المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01



الطبيعة القانونية للنقابة ووظائفها  
  
2215   01:29 مساءً   التاريخ: 22-2-2017
المؤلف : عدنان عابد ويوسف الياس
الكتاب أو المصدر : قانون العمل
الجزء والصفحة : ص151-155
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون العمل /

الطبيعة القانونية للنقابة:

نصت المادة 9 من القانون على إن (النقابة منظمة عمالية حرة يكفلها النظام الاجتماعي للدولة ولها شخصية معنوية وتتمتع باستقلال مالي وأداري لتحقيق أغراضها ويمثلها رئيس النقابة) تتمتع النقابة بالشخصية المعنوية فهي مستقلة بذاتها عن أشخاص أعضائها كما تستغل بأموالها وعقودها ومسؤولياتها وتباشر إعمالها باسمها وليس بالوكالة عن أعضائها فلها أهلية كاملة سواء في التملك أو التعاقد أو التقاضي وغير ذلك من الصلاحيات  التي قررها القانون(1). إن ممارسة النقابة لهذه الإعمال ينبغي إن يكون متعلقا بإغراضها لان القاعدة في أهلية الشخص المعنوي أنها محدودة بخدمة أغراضه التي من اجلها وجد. تبرز أهمية الشخصية المعنوية بالنسبة للنقابة فهي بدون هذه الشخصية تصبح بدون وجود قانوني بل مجرد جماعة من الأشخاص يملكون بعضا من المال على الشيوع حيث يعتبر  هؤلاء مجرد شركاء فيجب  ذكر أسمائهم في العقود كما ان تنفيذ الإحكام يشمل  جميع أموالهم الخاصة والمشاعة إلا إن تمتع النقابة بالشخصية  المعنوية يزيل كل هذه الإشكالات فتصبح شخصا إمام القانون تتملك باسمها وكذلك تتعاقد وترفع الدعاوى باسمها وضدها كما أوضحنا(2).

ان النقابة تكتسب الشخصية المعنوية بمجرد تأسيسها وتستمر حائزة لها حتى صدور قرار بحل النقابة.

الصفة التمثيلية للنقابة:

تعتبر النقابة الممثل القانوني للعمال المنتسبين إليها في كل علاقة عمل بين هؤلاء وأصحاب العمل او بسبب النزاع على تطبيق القانون كما أنها تمثل الحق الشخصي للعامل متى طلب منها ذلك وتستمر في تمثيل هذا الحق بعد وفاته إلا إذا رفض الورثة ذلك ورضوا في ممارسة حقوق مورثهم بأنفسهم (3).

وظائف النقابة:

بالإضافة إلى أهداف التنظيم النقابي التي نصت عليها المادة الأولى من القانون فان النقابة تمارس وظائف متنوعة تمتد إلى مجالات مختلفة اجتماعية وثقافية وغيرها كما أنها تلعب دورا كبيرا في تنظيم علاقات العمل ويبرز هذا بوضوح من خلال المساهمة في تطبيق قانون العمل حيث يشرك قانون العمل التنظيم النقابي إشراكا فعالا ومسؤولا في هذا المجال وتتخذ هذه  المشاركة شكل عضوية في العديد  من اللجان أو في وجوب إبلاغ التنظيم النقابي كشرط لصحة بعض الإجراءات التي نص عليها القانون .

مالية النقابة:

تتكون مالية النقابة من مجموع من الإيرادات تقوم باتفاقها على أوجه النشاط المختلفة وفقا للقواعد الواردة في القانون وفي النظام الداخلي للنقابة وحرصا من المشرع على منع التلاعب بأموال النقابة فقد فرض قواعد معينة للرقابة على ميزانية النقابة وعلى التصرفات المالية للأجهزة المختصة في النقابة والتزامها بالاتفاق في الحدود المبينة بالميزانية.

وتتكون الموارد المالية للنقابة مما يلي:

1 - رسم الانتساب الى النقابة ومقداره دينار واحدة .

2 - بدل الاشتراك الشهري بنسبة 1% من اجر الشهري للعامل .

3 - ريع استثمار أموال النقابة وحفلاتها ونشاطاتها.

4 - المنح والهبات والتبرعات .

وتخصص النقابة في موازنتها السنوية من مجموع مواردها النسب الآتية للجهات المؤشرة إزاءها:

1 - 20%تدفع إلى اتحاد نقابات عمال المحافظة.

2 - 20%تدفع إلى اتحاد العام لنقابات العمال .

3 - %للأنفاق على الخدمات الاجتماعية للعمال المنتسبين إليها(4).

إما اللجنة النقابة فتودع المبالغ التي تردها لدى اتحاد نقابات عمال المحافظة الذي يتولى تنظيم نفقات اللجنة النقابية وفق موازنة يعدها لهذا الغرض(5).

وقد أوجب القانون على التنظيمات النقابية إيداع أموالها لدى مصرف الرافدين(6).

حماية أموال التنظيمات النقابية

1 - لا يجوز الحجز على مقرات التنظيمات النقابية أو الأثاث أو المعدات اللازمة لمباشرة نشاطها.

2 - لا يجوز تملك أموال التنظيمات النقابية بالتقادم .

3 - لا يجوز التنازل عن أموال التنظيمات النقابية بدون مقابل سواء كانت عقارا أم منقولا إلا لغرض نقابي وبعد موافقة الاتحاد العام لنقابات العمال وفقا للنظام الداخلي(7).

التزام أصحاب العمل باقتطاع الاشتراكات:

يجب على صاحب العمل بناء على طلب تحريري من العامل ان يستقطع من

أجره الشهري بدل اشتراكه في النصف الأول من الشهر التالي للاستحقاق وعند تأخر صاحب العمل عن ذلك يكون ملزما بدفعه إلى النقابة أو اللجنة النقابية مع فوائده التاخيرية(8).

______________________

1- علي العريف، طبعة 1964 ص114 ،انظر كذلك د.احمد حسن البرعي ،علاقات العمل الجماعية في القانون المصري المقارن ،القاهرة 1976 ص 97-100.

2- د.عدنان العابد ،المرجع السابق ص 97.

3- م 10 من قانون التنظيم النقابي للعمال.

4- يلاحظ بان القانون قد نص في المادة السادسة على ان اللجنة النقابية تسعى بالتعاون مع صاحب العمل إلى رفع الكفاءة اللانتاجية للعمال ،والضبط الواعي لنظام العمل وتامين حقوقهم ورفع مستواهم المادي والثقافي والاجتماعي وفقا للقانون.

5- م33 من القانون .

6- م 37 من القانون .   

7- م 38 من القانون .

8- م 40 من القانون .

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .