المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8120 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
النظام الإقليمي العربي
2024-11-06
تربية الماشية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
2024-11-06
تقييم الموارد المائية في الوطن العربي
2024-11-06
تقسيم الامطار في الوطن العربي
2024-11-06
تربية الماشية في الهند
2024-11-06
النضج السياسي في الوطن العربي
2024-11-06

يغفر لي خطيئتي
10-05-2015
بناء الأفعال
2024-10-30
مرض التصمغ أو الجرب في الخيار Gummosis or Scab
2024-10-04
ntermolecular Forces in Nucleic Acids
25-12-2019
اللدائن المصبوبة – مراحل تصنيع البلاستك
2023-02-19
الانتخاب في الناظم الكيماوي Chemostat Selection
29-10-2017


الخلل الواقع في الصلاة  
  
1027   10:54 صباحاً   التاريخ: 7-2-2017
المؤلف : السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
الكتاب أو المصدر : العروة الوثقى
الجزء والصفحة : ج2، ص 3 -12
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / الخلل في الصلاة (مسائل فقهية) /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 21/12/2022 1160
التاريخ: 7-2-2017 761
التاريخ: 12-1-2020 1261
التاريخ: 19-8-2017 1154

الخلل الواقع في الصلاة : أي الإخلال بشي‌ء مما يعتبر فيها وجودا أو عدما‌ .

مسألة : الخلل إما أن يكون عن عمد أو عن جهل أو سهو أو اضطرار أو إكراه أو بالشك ثمَّ إما أن يكون بزيادة أو نقيصة والزيادة إما بركن أو غيره ولو بجزء مستحب كالقنوت في غير الركعة الثانية أو فيها في غير محلها أو بركعة والنقيصة إما بشرط ركن كالطهارة من الحدث والقبلة أو بشرط غير ركن أو بجزء ركن أو غير ركن أو بكيفية كالجهر والإخفات والترتيب والموالاة أو بركعة‌ .

مسألة : الخلل العمدي موجب لبطلان الصلاة بأقسامه من الزيادة والنقيصة حتى بالإخلال بحرف من القراءة أو الأذكار أو بحركة أو بالموالاة بين حروف كلمة أو كلمات آية أو بين بعض الأفعال مع بعض وكذا إذا فاتت الموالاة سهوا أو اضطرارا لسعال أو غيره ولم يتدارك بالتكرار متعمدا‌ .

مسألة : إذا حصل الإخلال بزيادة أو نقصان جهلا بالحكم فإن كان بترك شرط ركن كالإخلال بالطهارة الحدثية أو بالقبلة بأن صلى مستدبرا أو إلى اليمين أو اليسار أو بالوقت بأن صلى قبل دخوله أو بنقصان ركعة أو ركوع أو غيرهما من الأجزاء الركنية أو بزيادة ركن بطلت الصلاة‌ وإن كان الإخلال بسائر الشروط أو الأجزاء زيادة أو نقصا فالأحوط الإلحاق بالعمد في البطلان لكن الأقوى إجراء حكم السهو عليه‌ .

مسألة : لا فرق في البطلان بالزيادة العمدية بين أن يكون في ابتداء النية أو في الأثناء ولا بين الفعل والقول ولا بين الموافق لأجزاء الصلاة والمخالف لها ولا بين قصد الوجوب بها والندب نعم لا بأس بما يأتي به من القراءة والذكر في الأثناء لا بعنوان أنه منها ما لم يحصل به المحو للصورة وكذا لا بأس بإتيان غير المبطلات من الأفعال الخارجية المباحة كحك الجسد ونحوه إذا لم يكن ماحيا للصورة‌ .

مسألة : إذا أخل بالطهارة الحدثية ساهيا بأن ترك الوضوء أو الغسل أو التيمم بطلت صلاته وإن تذكر في الأثناء وكذا لو تبين بطلان أحد هذه من جهة ترك جزء أو شرط‌

مسألة : إذا صلى قبل دخول الوقت ساهيا بطلت وكذا لو صلى إلى اليمين أو اليسار أو مستدبرا فيجب عليه الإعادة أو القضاء‌ .

مسألة : إذا أخل بالطهارة الخبثية في البدن أو اللباس ساهيا بطلت وكذا إن كان جاهلا بالحكم أو كان جاهلا بالموضوع وعلم في الأثناء مع سعة الوقت وإن علم بعد الفراغ صحت ...

مسألة : إذا أخل بستر العورة سهوا فالأقوى عدم البطلان وإن كان هو الأحوط وكذا لو أخل بشرائط الساتر عدا الطهارة من المأكولية وعدم كونه حريرا أو ذهبا ونحو ذلك‌ .

مسألة : إذا أخل بشرائط المكان سهوا فالأقوى عدم البطلان وإن كان أحوط فيما عدا الإباحة بل فيها أيضا إذا كان هو الغاصب‌ .

مسألة : إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه سهوا إما لنجاسته‌ أو كونه من المأكول أو الملبوس لم تبطل الصلاة وإن كان هو الأحوط وقد مرت هذه المسائل في مطاوي الفصول السابقة‌ .

مسألة : إذا زاد ركعة أو ركوعا أو سجدتين من ركعة أو تكبيرة الإحرام سهوا بطلت الصلاة نعم يستثنى من ذلك زيادة الركوع أو السجدتين في الجماعة وأما إذا زاد ما عدا هذه من الأجزاء غير الأركان كسجدة واحدة أو تشهد أو نحو ذلك مما ليس بركن فلا تبطل بل عليه سجدتا السهو وأما زيادة القيام الركني فلا تتحقق إلا بزيادة الركوع أو بزيادة تكبيرة الإحرام كما أنه لا تتصور زيادة النية بناء على أنها الداعي بل على القول بالإخطار لا تضر زيادتها‌ .

مسألة : يستثنى من بطلان الصلاة بزيادة الركعة ما إذا نسي المسافر سفره أو نسي أن حكمه القصر فإنه لا يجب القضاء إذا تذكر ألف خارج الوقت ولكن يجب الإعادة إذا تذكر في الوقت...

مسألة : لا فرق في بطلان الصلاة بزيادة ركعة بين أن يكون قد تشهد في الرابعة ثمَّ قام إلى الخامسة أو جلس بمقدارها كذلك أو لا وإن كان الأحوط في هاتين الصورتين إتمام الصلاة لو تذكر قبل الفراغ ثمَّ إعادتها‌ .

مسألة : إذا سها عن الركوع حتى دخل في السجدة الثانية بطلت صلاته وإن تذكر قبل الدخول فيها رجع وأتى به وصحت صلاته ويسجد سجدتي السهو لكل زيادة ولكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة لو كان التذكر بعد الدخول في السجدة الأولى‌ .

مسألة : لو نسي السجدتين ولم يتذكر إلا بعد الدخول في الركوع من الركعة التالية بطلت صلاته ولو تذكر قبل ذلك رجع وأتى بهما وأعاد ما فعله سابقا مما هو مرتب عليهما بعدهما وكذا تبطل الصلاة لو نسيهما من الركعة الأخيرة حتى سلم وأتى بما يبطل الصلاة عمدا وسهوا كالحدث والاستدبار وإن تذكر بعد السلام قبل الإتيان بالمبطل فالأقوى أيضا البطلان لكن الأحوط‌ التدارك ثمَّ الإتيان بما هو مرتب عليهما ثمَّ إعادة الصلاة وإن تذكر قبل السلام أتى بهما وبما بعدهما من التشهد والتسليم وصحت صلاته وعليه سجدتا السهو لزيادة التشهد أو بعضه وللتسليم المستحب‌ .

مسألة : لو نسي النية أو تكبيرة الإحرام بطلت صلاته سواء تذكر في الأثناء أو بعد الفراغ فيجب الاستيناف وكذا لو نسي القيام حال تكبيرة الإحرام وكذا لو نسي القيام المتصل بالركوع بأن ركع لا عن قيام .‌

مسألة : لو نسي الركعة الأخيرة فذكرها بعد التشهد قبل التسليم قام وأتى بها ولو ذكرها بعد التسليم الواجب قبل فعل ما يبطل الصلاة عمدا وسهوا قام وأتم ولو ذكرها بعده استأنف الصلاة من رأس من غير فرق بين الرباعية وغيرها وكذا لو نسي أزيد من ركعة‌ .

مسألة : لو نسي ما عدا الأركان من أجزاء الصلاة لم تبطل صلاته وحينئذ فإن لم يبق محل التدارك وجب عليه سجدتا السهو للنقيصة وفي نسيان السجدة الواحدة والتشهد يجب قضاؤهما أيضا بعد الصلاة‌ قبل سجدتي السهو وإن بقي محل التدارك وجب العود للتدارك ثمَّ الإتيان بما هو مرتب عليه مما فعله سابقا وسجدتا السهو لكل زيادة وفوت محل التدارك إما بالدخول في ركن بعده على وجه لو تدارك المنسي لزم زيادة الركن وإما بكون محله في فعل خاص جاز محل ذلك الفعل كالذكر في الركوع والسجود إذا نسيه وتذكر بعد رفع الرأس منهما وإما بالتذكر بعد السلام الواجب فلو نسي القراءة أو الذكر أو بعضهما أو الترتيب فيهما أو إعرابهما أو القيام فيهما أو الطمأنينة فيه وذكر بعد الدخول في الركوع فات محل التدارك فيتم الصلاة ويسجد سجدتي السهو للنقصان إذا كان المنسي من الأجزاء لا لمثل الترتيب والطمأنينة مما ليس بجزء وإن تذكر قبل الدخول في الركوع رجع وتدارك وأتى بما بعده وسجد سجدتي السهو لزيادة ما أتى به من الأجزاء نعم في نسيان القيام حال القراءة أو الذكر ونسيان الطمأنينة فيه لا يبعد فوت محلهما قبل الدخول في الركوع أيضا لاحتمال كون القيام واجبا حال القراءة‌ لا شرطا فيها وكذا كون الطمأنينة واجبة حال القيام لا شرطا فيه وكذا الحال في الطمأنينة حال التشهد وسائر الأذكار فالأحوط العود والإتيان بقصد الاحتياط والقربة لا بقصد الجزئية ولو نسي الذكر في الركوع أو السجود أو الطمأنينة حالة وذكر بعد رفع الرأس منهما فات محلهما ولو تذكر قبل الرفع أو قبل الخروج عن مسمى الركوع وجب الإتيان بالذكر ولو كان المنسي الطمأنينة حال الذكر فالأحوط إعادته بقصد الاحتياط والقربة وكذا لو نسي وضع أحد المساجد حال السجود ولو نسي الانتصاب من الركوع وتذكر بعد الدخول في السجدة الثانية فات محله وأما لو تذكر قبله فلا يبعد وجوب العود إليه لعدم استلزامه إلا زيادة سجدة واحدة وليست بركن كما أنه كذلك لو نسي الانتصاب من السجدة الأولى وتذكر‌ بعد الدخول في الثانية لكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة ولو نسي الطمأنينة حال أحد الانتصابين احتمل فوت المحل وإن لم يدخل في السجدة كما مر نظيره ولو نسي السجدة الواحدة أو التشهد وذكر بعد الدخول في الركوع أو بعد السلام فات محلهما ولو ذكر قبل ذلك تداركهما ولو نسي الطمأنينة في التشهد فالحال كما مر من أن الأحوط الإعادة بقصد القربة والاحتياط والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضا لاحتمال كون التشهد‌ زيادة عمدية حينئذ خصوصا إذا تذكر نسيان الطمأنينة فيه بعد القيام‌ .

مسألة : لو كان المنسي الجهر أو الإخفات لم يجب التدارك بإعادة القراءة أو الذكر على الأقوى وإن كان أحوط إذا لم يدخل في الركوع‌ .

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.