المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8120 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

خبر ملون
16-7-2019
الأهمية التقنية للشهب
2023-06-11
الجينات المميتة في الدواجن
22-9-2018
ترجمة الشيخ الطوسي
30-03-2015
السلطـة ودرجة تفويضهـا والمسؤوليـة وانواع السلطـة
12-5-2021
البنسلينات Penicillins
16-7-2019


مكروهات الصلاة  
  
1173   10:50 صباحاً   التاريخ: 7-2-2017
المؤلف : السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
الكتاب أو المصدر : العروة الوثقى
الجزء والصفحة : ج1، ص 722 -723
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية) /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-1-2023 1287
التاريخ: 31-10-2016 750
التاريخ: 2023-03-01 1336
التاريخ: 2023-02-18 1329

وهي أمور :

الأول : الالتفات بالوجه قليلا بل وبالعين وبالقلب .

الثاني : العبث باللحية أو بغيرها كاليد ونحوها .

الثالث : القران بين السورتين على الأقوى وإن كان الأحوط الترك .

الرابع : عقص الرجل شعره وهو جمعه وجعله في وسط الرأس وشده أو ليه وإدخال أطرافه في أصوله أو ظَفره وليه على الرأس أو ظفره وجعله كالكبة في مقدم الرأس على الجبهة والأحوط ترك الكل بل يجب ترك الأخير في ظفر الشعر حال السجدة .

الخامس : نفخ موضع السجود .

السادس : البصاق .

السابع : فرقعة الأصابع أي نقضها .

الثامن : التمطي .

التاسع : التثاؤب .

العاشر : الأنين .

الحادي عشر : التأوه .

الثاني عشر : مدافعة البول والغائط بل والريح .

الثالث عشر: مدافعة النوم , ففي الصحيح: (لا تقم إلى الصلاة متكاسلا ولا متناعسا ولا متثاقلا).

الرابع عشر : الإمتخاط .

الخامس عشر : الصفد في القيام أي الأقران بين القدمين معا كأنهما في قيد .

السادس عشر : وضع اليد على الخاصرة.

السابع عشر : تشبيك الأصابع .

الثامن عشر : تغميض البصر .

التاسع عشر : لبس الخف أو الجورب الضيق الذي يضغطه .

العشرون : حديث النفس .

الحادي والعشرون : قص الظفر والأخذ من الشعر والعض عليه .

الثاني والعشرون : النظر إلى نقش الخاتم والمصحف والكتاب وقراءته .

الثالث والعشرون : التورك بمعنى وضع اليد على الورك معتمدا عليه حال القيام .

الرابع والعشرون : الإنصات في أثناء القراءة أو الذكر ليسمع ما يقوله القائل .

الخامس والعشرون : كل ما ينافي الخشوع المطلوب في الصلاة‌ .

مسألة : لا بد للمصلي من اجتناب موانع قبول الصلاة كالعجب والدلال ومنع الزكاة والنشوز والإباق والحسد والكبر والغيبة وأكل الحرام وشرب المسكر بل جميع المعاصي لقوله تعالى : {إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ } [المائدة: 27] .

مسألة : قد نطقت الأخبار بجواز جملة من الأفعال في الصلاة وأنها لا تبطل بها لكن من المعلوم أن الأولى الاقتصار على صورة الحاجة والضرورة ولو العرفية وهي عد الصلاة بالخاتم والحصى بأخذها بيده وتسوية الحصى في موضع السجود ومسح التراب عن الجبهة ونفخ موضع السجود إذا لم يظهر منه حرفان وضرب الحائط أو الفخذ باليد لإعلام الغير أو إيقاظ النائم وصفق اليدين لإعلام الغير والإيماء لذلك ورمي الكلب وغيره بالحجر ومناولة العصا للغير وحمل الصبي وإرضاعه وحك الجسد والتقدم بخطوة أو خطوتين وقتل الحية والعقرب والبرغوث والبقة والقملة ودفنها في الحصى وحك خرء الطير من الثوب وقطع الثواليل ومسح الدماميل ومس الفرج ونزع السن المتحرك ورفع القلنسوة ووضعها ورفع اليدين من الركوع أو السجود لحك الجسد وإدارة السبحة ورفع الطرف إلى السماء وحك النخامة من المسجد وغسل الثوب أو البدن من القي‌ء والرعاف‌ .

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.