أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-12-2016
1473
التاريخ: 2024-11-02
167
التاريخ: 2024-06-18
660
التاريخ: 2024-06-16
669
|
روي عن الإمام الصادق (عليه السّلام) أنه قال: إذا أصاب ثوبك خمر، أو نبيذ فاغسله.
وسُئل عن الإبريق وغيره يكون فيه خمر، أيصلح أن يكون فيه ماء؟
قال: إذا غسل فلا بأس.
إذا تنجس الإناء بغير ولوغ الكلب والخنزير، وموت الجرذ يطهر بمجرد ملاقاته للماء الكثير، أو بصب الماء عليه مرة واحدة.
وكذلك الثوب والبدن إذا تنجسا بغير البول . وقلنا: مرة واحدة ، لأن الإمام لم يقيد الغسل بالمرتين أو الثلاث.
وجاء في بعض الروايات عن الإمام (عليه السّلام) : «اغسله ثلاث مرات».
وقال صاحب المدارك: « المعتمد الإجزاء بالمرة المزيلة للعين مطلقا، لأن الشارع أمر بغسل ما أصابته النجاسة، والامتثال يتحقق بالمرة، أما إجماع الفقهاء على النجاسة فهو منتف بعد الغسلة الواحدة ».
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي يصدرُ مجموعةَ أبحاثٍ علميَّةٍ محكَّمةٍ في مجلَّة الذِّكرِ
|
|
|