أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-1-2020
![]()
التاريخ: 17-10-2018
![]()
التاريخ: 6-12-2016
![]()
التاريخ: 2024-03-09
![]() |
روي عن الإمام الصادق (عليه السّلام) أنه قال: إذا أصاب ثوبك خمر، أو نبيذ فاغسله.
وسُئل عن الإبريق وغيره يكون فيه خمر، أيصلح أن يكون فيه ماء؟
قال: إذا غسل فلا بأس.
إذا تنجس الإناء بغير ولوغ الكلب والخنزير، وموت الجرذ يطهر بمجرد ملاقاته للماء الكثير، أو بصب الماء عليه مرة واحدة.
وكذلك الثوب والبدن إذا تنجسا بغير البول . وقلنا: مرة واحدة ، لأن الإمام لم يقيد الغسل بالمرتين أو الثلاث.
وجاء في بعض الروايات عن الإمام (عليه السّلام) : «اغسله ثلاث مرات».
وقال صاحب المدارك: « المعتمد الإجزاء بالمرة المزيلة للعين مطلقا، لأن الشارع أمر بغسل ما أصابته النجاسة، والامتثال يتحقق بالمرة، أما إجماع الفقهاء على النجاسة فهو منتف بعد الغسلة الواحدة ».
|
|
إدارة الغذاء والدواء الأميركية تقرّ عقارا جديدا للألزهايمر
|
|
|
|
|
ليس البشر فقط..النمل أيضا يجري عمليات بتر أطراف منقذة للحياة
|
|
|
|
|
ضمن مؤتمر الإمام الحجة(عجل الله فرجه) العلمي باحث كويتي يناقش إثبات ولادة الإمام المهدي (عجّل الله فرجه) من التّوقيعات الشّريفة
|
|
|