المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8195 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

ما هو موقف الأئمّة (عليهم السلام) من قضية خلق القرآن الكريم ؟
26-1-2021
ظواهر التكبر
23-2-2022
أسبقية البصرة في الدراسات النحوية
27-02-2015
العناية بالنباتات المنزلية
24-10-2017
المكتبة الجينومية Genomic Library
16-6-2018
ظاهرة تكتل براعم المانجو
2023-12-26


مسائل في احام الطهارة  
  
1343   01:36 مساءاً   التاريخ: 6-12-2016
المؤلف : السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
الكتاب أو المصدر : العروة الوثقى
الجزء والصفحة : ج1 ص 42 -46
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الطهارة / مسائل في احكام الطهارة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-06-16 669
التاريخ: 11-12-2016 1552
التاريخ: 17-10-2018 3953
التاريخ: 2024-03-09 856

[في بيان ماء البئر وأحكامه] : ماء البئر النابع بمنزلة الجاري لا ينجس إلا بالتغير سواء كان بقدر الكر أو أقل وإذا تغير ثمَّ زال تغيره من قبل نفسه طهر لأن له مادة ونزح المقدرات في صورة عدم التغير مستحب وأما إذا لم يكن له مادة نابعة فيعتبر في عدم تنجسه الكرية وإن سمي بئرا كالآبار التي يجتمع فيها ماء المطر ولا نبع لها‌ .

مسألة : ماء البئر‌ المتصل بالمادة إذا تنجس بالتغيير فطهره بزواله ولو من قبل نفسه فضلا عن نزول المطر عليه أو نزحه حتى يزول ولا يعتبر خروج ماء من المادة في ذلك.

مسألة : الماء الراكد النجس كرا كان أو قليلا يطهر بالاتصال بكر طاهر أو بالجاري أو النابع الغير الجاري وإن لم يحصل الامتزاج على الأقوى وكذا بنزول المطر.

مسألة : لا فرق بين أنحاء الاتصال في حصول التطهير فيطهر بمجرده وإن كان الكر المطهر مثلا أعلى والنجس أسفل وعلى هذا فإذا ألقى الكر لا يلزم نزول جميعه فلو اتصل ثمَّ انقطع كفى نعم إذا كان الكر الطاهر أسفل والماء النجس يجري عليه من فوق لا يطهر الفوقاني بهذا الاتصال.

مسألة : الكوز المملوء من الماء النجس إذا غمس في الحوض يطهر ولا يلزم صب مائه وغسله‌.

مسألة : الماء المتغير إذا ألقي عليه الكر فزال تغيره به يطهر ولا حاجة إلى إلقاء كر آخر بعد زواله لكن بشرط أن يبقى الكر الملقى على حاله من اتصال أجزائه وعدم تغيره فلو تغير بعضه قبل زوال تغير النجس أو تفرق بحيث لم يبق مقدار الكر متصلا باقيا على حالة تنجس ولم يكف في التطهير والأولى إزالة التغيير أولا ثمَّ إلقاء الكر أو وصله به‌ .

مسألة : تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم وبالبينة وبالعدل الواحد على إشكال لا يترك فيه الاحتياط وبقول ذي اليد وإن لم يكن عادلا ولا تثبت بالظن المطلق على الأقوى‌ .

مسألة : إذا أخبر ذو اليد بنجاسته وقامت البينة على الطهارة قدمت البينة وإذا تعارض البينتان تساقطتا إذا كانت بينة‌ الطهارة مستندة إلى العلم وإن كانت مستندة إلى الأصل تقدم بينة النجاسة‌.

مسألة : إذا شهد اثنان بأحد الأمرين وشهد أربعة بالآخر يمكن بل لا يبعد تساقط الاثنين‌ بالاثنين وبقاء الآخرين .

مسألة : الكرية تثبت بالعلم والبينة وفي ثبوتها بقول صاحب اليد وجه وإن كان لا يخلو عن إشكال كما أن في إخبار العدل الواحد أيضا إشكالا.

مسألة : يحرم شرب الماء النجس إلا في الضرورة ويجوز سقيه للحيوانات بل وللأطفال أيضا ويجوز بيعه مع الإعلام.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.