أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-2-2020
1324
التاريخ: 2-2-2020
1316
التاريخ: 31-10-2016
1035
التاريخ: 2024-07-18
471
|
الشروط في الصوم منها ما هو شرط للوجوب والوجود معا، كالعقل، والخلو من الحيض والنفاس، والمرض والسفر.
فلا يصح الصوم ولا يجب من المجنون، حتى ولو عرض الجنون على الصائم ساعة من النهار، ثم زال، ولا من الحائض والنفساء، حتى ولو عرض الحيض أو النفاس قبل انتهاء النهار بلحظة، أو انقطعا بعد الفجر بلحظة، ولا من المريض الذي يضره الصوم، ولا من المسافر إلا إذا سافر لمعصية، أو كانت مهنته السفر، أو نوى الإقامة عشرة أيام، أو بعد أن تردد ثلاثين يوما في مكان واحد، أو صام ثلاثة أيام بدل هدي التمتع، حيث لا يجد الهدي، أو ثمانية عشر يوما بدل البدنة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا، أو نذر الصوم في يوم خاص ولو في السفر، وهل للمسافر أن يصوم في سفره تطوعا واستحبابا؟ نقل صاحب الجواهر الجواز على كراهية عند الأكثر جمعا بين ما دل من الروايات على المنع مطلقا، وبين ما أجازه استحبابا، ومنعه فريضة.
ومن الشروط ما هو شرط في الوجود فقط، أي في الصحة، لا الوجوب كالإسلام، فإن غير المسلم لا يصح منه الصوم، مع الاتفاق بأنه واجب عليه.
ومنها ما هو شرط في الوجوب لا في الوجود، كصوم الصبي المميز، فقد ذهب جمع من الفقهاء إلى صحة عبادته، مع أنّها غير واجبة عليه، ومعنى صحتها أنّها ليست تمرينية، بل شرعية يترتب عليها الثواب، ويحسب لأبويه، وبديهة الصحة لا تتوقف على وجود الأمر، كي يقال: كيف تصح وهي غير مأمور بها ؟ إذ لا ملازمة بين الأحكام الوضعية والتكليفية.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|