أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-8-2017
1406
التاريخ: 22-8-2017
1189
التاريخ: 17-11-2016
1638
التاريخ: 22-8-2017
1197
|
قال الإمام الصادق (عليه السّلام) : « يجزي التحري أبدا إذا لم يعلم اين وجه القبلة » أي إذا جهل القبلة اجتهد و تحرى لمعرفتها، و أخذ مما أدى إليه اجتهاده مهما كان.
وقال الإمام الصادق (عليه السّلام) في قوله تعالى {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: 149] ان معناه نحوه ان كان مرئيا، و بالدلائل و الأعلام ان كان محجوبا، فلو علمت القبلة لوجب استقبالها و التولي و التوجه إليها، و إذا لم يكن الدليل عليها موجودا، حتى تستوي الجهات كلها، فله حينئذ أن يصلي باجتهاده، حيث أحب و اختار، حتى يكون على الدلائل المنصوبة و العلامات المثبوتة، فإن مال عن هذا التوجه، مع ما ذكرناه، حتى يجعل الشرق غربا، و الغرب شرقا، زال معنى اجتهاده، و فسد حال اعتقاده.
الفقهاء:
قرروا في علم الأصول ما هو معلوم ببديهة العقل من أن المكلف إذا علم بأن شيئا ما مطلوب منه، و ملزم به فعليه أن يفحص ويبحث عنه، حتى يحصل له العلم به بالذات، و يؤديه كاملا على وجهه، و من ترك الفحص و البحث كان كمن ترك الواجب المعلوم، و ان عجز عن تحصيل العلم (1) أخذ بظنه، حيث لا طريق إلى العلم، و ان عجز عن تحصيل الظن قلد سواه، و ان لم يجد من هو أهل للتقليد، عمل بالاحتياط، مع الإمكان، و ان عجز عن الاحتياط، و إتيان جميع الأطراف، اختار الطرف الذي يتمكن منه، على شريطة أن لا يكون أضعف احتمالا من الطرف الآخر الذي تركه، مع قدرته عليه.
وعلى هذا، يجب على من أراد أن يصلي فريضة، أو نافلة (2) أو يعمل عملا يشترط فيه الاستقبال، كالذبح و الصلاة على الميت و دفنه، يجب عليه أولا و قبل كل شيء أن يحصّل للعلم بها بأي طريق كان بالمعاينة، أو الشياع، أو بأنه قرينة من القرائن، بل لو حصل له العلم من رفيف الغراب وجب اتباعه، لأن العلم حجة بنفسه بصرف النظر عن أسبابه و بواعثه.
وإذا لم يحصل العلم بالقبلة عوّل على قبلة بلد المسلمين في مساجدهم و مقابرهم، فقد استمرت السيرة منذ القديم قولا و عملا على ذلك، و عليه تكون أمارة شرعية يجب اتباعها و العمل بها، و لا يجوز أن يجتهد و يأخذ بالظن المخالف لها، لأنه- و الحال هذه- اجتهاد في قبال النص، على شريطة أن لا يعلم بالخطإ و المخالفة للواقع، إذ لا عبرة بأمارة علم بمخالفتها للواقع، كما قال الشيخ الهمداني في مصباح الفقيه. أجل ، إذا كان لديه طريق للعلم و القطع بالقبلة جاز له حينئذ أن يدع قبلة البلد، و يسلك الطريق الذي يؤدي به إلى العلم و القطع.
وإذا تعذر عليه العلم، و لم يكن في بلد المسلمين اجتهد و تحرى ما استطاع بحثا عن القبلة، و عمل بالظن الحاصل من العلامات التي يراها، لقول الإمام: « يجزي التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة» مقدما العلامات المنصوصة في الشرع على غيرها كالجدي، و الظن القوي على الظن الضعيف. أمّا قول صاحب البيت فليس بشيء ما لم يحصل منه الاطمئنان و ركون النفس، لأنه مع عدم العلم يجب التحري، حتى في هذا الحال.
وتسأل: أ ليس هو صاحب يد، و قوله حجة بالنص و السيرة ؟
الجواب:
انّه صاحب يد على بيته، و ما فيه من أدوات و أمتعة يتصرف فيها، و ليس بصاحب يد على القبلة، فإنّها فوق الأيدي و التصرفات.
وإذا عجز عن العلم و الظن بشتى طرقه وجب عليه تكرار كل صلاة إلى أربع جهات أو ثلاث أو اثنتين إذا انحصرت القبلة فيها أو فيهما امتثالا للأمر، و تحصيلا للواقع، و إذا لم يتسع الوقت لتكررها أربع مرات، أو عجز عن الأربع، كفاه ما يقدر عليه، و يتسع له الوقت، و لو مرة واحدة. قال صاحب الجواهر: هذا هو المشهور نقلا و تحصيلا بين القدماء و المتأخرين، شهرة عظيمة، بل في جملة من الكتب الإجماع عليه، ثم استشهد ببعض الروايات عن أهل البيت عليهم السّلام.
________________
(1) الظن الذي دل الدليل الشرعي على اعتباره يكون بمنزلة العلم، و لذا أسماه الفقهاء بالدليل العلمي، لأنه ينتهي إلى العلم، أي أن العلم قد أمر بالعمل بهذا الظن الخاص.
(2) أجمع أهل الإسلام على أن القبلة شرط في صلاة الفريضة، و لذا سموا أهل القبلة، و اختلفوا في صلاة النافلة، و ذهب الأكثر إلى أنّها شرط أيضا حال الاختيار، و قال آخرون، و هم قليلون: ان القبلة ليست شرطا في النافلة إطلاقا.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|