المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8120 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05



طريق المعرفة إلى القبلة  
  
1301   08:14 صباحاً   التاريخ: 1-12-2016
المؤلف : الشيخ محمد جواد مغنية
الكتاب أو المصدر : فقه الامام جعفر الصادق (عليه السلام)
الجزء والصفحة : ج1 (ص : 150‌)
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / مقدمات الصلاة(مسائل فقهية) / القبلة (مسائل فقهية) /

قال الإمام الصادق (عليه السّلام) : « يجزي التحري أبدا إذا لم يعلم اين وجه القبلة » أي إذا جهل القبلة اجتهد و تحرى لمعرفتها، و أخذ مما أدى إليه اجتهاده مهما كان.

وقال الإمام الصادق (عليه السّلام) في قوله تعالى {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: 149] ان معناه نحوه ان كان مرئيا، و بالدلائل و الأعلام ان كان محجوبا، فلو علمت القبلة لوجب استقبالها و التولي و التوجه إليها، و إذا لم يكن الدليل عليها موجودا، حتى تستوي الجهات كلها، فله حينئذ أن يصلي باجتهاده، حيث أحب و اختار، حتى يكون على الدلائل المنصوبة و العلامات المثبوتة، فإن مال عن هذا التوجه، مع ما ذكرناه، حتى يجعل الشرق غربا، و الغرب شرقا، زال معنى اجتهاده، و فسد حال اعتقاده.

الفقهاء:

قرروا في علم الأصول ما هو معلوم ببديهة العقل من أن المكلف إذا علم بأن شيئا ما مطلوب منه، و ملزم به فعليه أن يفحص ويبحث عنه، حتى يحصل له العلم به بالذات، و يؤديه كاملا على وجهه، و من ترك الفحص و البحث كان كمن ترك الواجب المعلوم، و ان عجز عن تحصيل العلم (1) أخذ بظنه، حيث لا طريق إلى العلم، و ان عجز عن تحصيل الظن قلد سواه، و ان لم يجد من هو أهل للتقليد، عمل بالاحتياط، مع الإمكان، و ان عجز عن الاحتياط، و إتيان جميع الأطراف، اختار الطرف الذي يتمكن منه، على شريطة أن لا يكون أضعف احتمالا من الطرف الآخر الذي تركه، مع قدرته عليه.

وعلى هذا، يجب على من أراد أن يصلي فريضة، أو نافلة (2) أو يعمل‌ عملا يشترط فيه الاستقبال، كالذبح و الصلاة على الميت و دفنه، يجب عليه أولا و قبل كل شي‌ء أن يحصّل للعلم بها بأي طريق كان بالمعاينة، أو الشياع، أو بأنه قرينة من القرائن، بل لو حصل له العلم من رفيف الغراب وجب اتباعه، لأن العلم حجة بنفسه بصرف النظر عن أسبابه و بواعثه.

وإذا لم يحصل العلم بالقبلة عوّل على قبلة بلد المسلمين في مساجدهم و مقابرهم، فقد استمرت السيرة منذ القديم قولا و عملا على ذلك، و عليه تكون أمارة شرعية يجب اتباعها و العمل بها، و لا يجوز أن يجتهد و يأخذ بالظن المخالف لها، لأنه- و الحال هذه- اجتهاد في قبال النص، على شريطة أن لا يعلم بالخطإ و المخالفة للواقع، إذ لا عبرة بأمارة علم بمخالفتها للواقع، كما قال الشيخ الهمداني في مصباح الفقيه. أجل ، إذا كان لديه طريق للعلم و القطع بالقبلة جاز له حينئذ أن يدع قبلة البلد، و يسلك الطريق الذي يؤدي به إلى العلم و القطع.

وإذا تعذر عليه العلم، و لم يكن في بلد المسلمين اجتهد و تحرى ما استطاع بحثا عن القبلة، و عمل بالظن الحاصل من العلامات التي يراها، لقول الإمام: « يجزي التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة» مقدما العلامات المنصوصة في الشرع على غيرها كالجدي، و الظن القوي على الظن الضعيف. أمّا قول صاحب البيت فليس بشي‌ء ما لم يحصل منه الاطمئنان و ركون النفس، لأنه مع عدم العلم يجب التحري، حتى في هذا الحال.

وتسأل: أ ليس هو صاحب يد، و قوله حجة بالنص و السيرة ؟

الجواب:

انّه صاحب يد على بيته، و ما فيه من أدوات و أمتعة يتصرف فيها، و ليس‌ بصاحب يد على القبلة، فإنّها فوق الأيدي و التصرفات.

وإذا عجز عن العلم و الظن بشتى طرقه وجب عليه تكرار كل صلاة إلى أربع جهات أو ثلاث أو اثنتين إذا انحصرت القبلة فيها أو فيهما امتثالا للأمر، و تحصيلا للواقع، و إذا لم يتسع الوقت لتكررها أربع مرات، أو عجز عن الأربع، كفاه ما يقدر عليه، و يتسع له الوقت، و لو مرة واحدة. قال صاحب الجواهر: هذا هو المشهور نقلا و تحصيلا بين القدماء و المتأخرين، شهرة عظيمة، بل في جملة من الكتب الإجماع عليه، ثم استشهد ببعض الروايات عن أهل البيت عليهم السّلام.

________________

(1) الظن الذي دل الدليل الشرعي على اعتباره يكون بمنزلة العلم، و لذا أسماه الفقهاء بالدليل العلمي، لأنه ينتهي إلى العلم، أي أن العلم قد أمر بالعمل بهذا الظن الخاص.

(2) أجمع أهل الإسلام على أن القبلة شرط في صلاة الفريضة، و لذا سموا أهل القبلة، و اختلفوا في صلاة النافلة، و ذهب الأكثر إلى أنّها شرط أيضا حال الاختيار، و قال آخرون، و هم قليلون: ان القبلة ليست شرطا في النافلة إطلاقا.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.